ضمانات المتهم والدفاع امام محكمة الجنايات من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
مقدمة:
إن بحث ضمانات المتهم والمحامى فى مراحل التقاضى لهو بالاساس يتعلق بحمایة حقوق الإنسان وهى المهمة الأولى والمقدسة للمجتمعات الدیمقراطیة الحديثة وينبنى عليها مدى جداره هذا المجتمع فى ان يوصف بانة مجتمع انسانى متحضر جدير بالعيش تحت مظلتة الاجتماعية ، فالانسان حينما تنازل عن كل حقوقة او بعض حقوقة- وفق اختلاف وجهات النظر الفقهية فى هذا الشأن- الطبيعية ليعيش ضمن مجتمع انسانى متماسك مودعاً بذلك حياه العزلة والصراع فهو تنازل عنها من خلال قناعته فى وجود منظومة تكفل له الحماية فى كافه احوالة سواء اكان انسان صالح او غير ذلك .
ولعل أهمية هذا الموضوع فى تلك الاونة الاخيره على المستوى الدولى وكذا على المستوى الاٌقليمى بل وعلى المستوى الداخلى بمصر خاصه بعد احداث ثوره 25 يناير ليضفى جداره فى البحث والتنقيب فوق جدارتها منذ البدء فالحديث عن ثورات وصراعات سياسية تختلف فيها مراكز القوى بين المتصارعين بما يجعل البعض يستغل هذا المركز المتميز فى تطويع الحياه التشريعيه والقانونية والقضائية فى معاقبة خصومه بطرق تتنافى مع معايير وضمانات حقوق الانسان ولعل المحاكم الاستثنائية عامه والعسكرية خاصه لهو ابلغ دليل على هذا النهج الذى يفتقر الى وعى بمدى اهمية ضمانات وحقوق المتنازعين ومن يمثلهم بما يجعل العامه والخاصة يفقدون الثقه ليس فقط فى النظام التنفيذى الحاكم داخل البلاد بل وايضا النظام القضائى لما يرونة فيه من التبعية المفرطة للسلطه التنفيذيه ياتمر بأمره وينتهى بنهيه.
ولعل الحديث الدائر الأن عن قوانين خاصه لمكافحة الارهاب وما الى ذلك ليلقى بمزيد من الضبابية حول مدى توافر الرؤيه السديدة من قبل متخذى القرار السياسى والتشريعى حول ضمانات الافراد داخل المنظومة القانونية المصرية فالتعامل بقوانين خاصة يهدر ضمانات المتهم سواء فى مرحله ما قبل المحاكمة او اثناء المحاكمة او بعد صدور الحكم فاول ما يعانى منه المتهم فى تلك النوعية الرديئه من التقاضى هو النظر اليه على انه مذنب رغم عدم البدء حتى فى اجراءات التحقيق والاستدلال وبالتالى فهو محط عقاب وليس اتهام فى نظر كافه المتعاملين معه بالاضافة الى النظره بانة منعدم الحقوق بل مكبل بالالتزامات فقط وهذا ما يزيد اهمية هذا البحث فى تلك الفتره الحرجة التى يمر بها الضمير القانونى المصرى على كافة الاصعده التشريعية والتطبيقية والمفهوم العام لدى العامة من تقبل انكار تلك الضمانات على افراد اخرين من عدمة وبصوره اوضح متى انتهاج اساليب قمعية تشريعية دون خجل والنطق بها من قبل القضاء الجالس دون انكار وتقبل التعايش معها من قبل الافراد دون ازدراء ،واذا كانت الضمانات التى يتمتع بها الافراد فى هذا الصدد تمر بمرحلتين مرحله ما قبل المحاكمة ومرحله المحاكمه فاننا سوف نقسم الدراسة على هذا النحو مبينين على قدر المستطاع المصدر التشريعى لهذه الحقوق والاراء الفقهية فى هذا الشأن وموقف القضاء منه .
فكرة الضمانات والهدف منها:
الضمانات فى اللغة من الفعل ضَمِن بمعني كَفَل, وهى مشتق من التضمن؛لأن ذمة الضامن تتضمن الحق. الضمان اصطلاحًا قانونياً هو التزام يشغل ذمة المجتمع ككل بالمحافظه على حقوق المتهم فى مراحل المحاكمه وما قبل المحاكمة لتوفير اجراء عادل حيادى .أما المحاكمة طبقا لقانون الإجراءات الجنائیة فهى المرحلة الإجرائیة التى تبدأ منذ إحالة الدعوى الجنائیة إلى المحكمة المختصة لحین صدور الحكم النهائى ویمكن القول بأن ضمانات المحاكمة هى القنوات أو الوسائل التى یمنحها القانون للشخص لكى یتمتع بموجبها بحقوقه، وتحمیها، وتكون له الحریة فى أن یستعمل هذه الوسائل أو لا یستعملها دون أن یترتب على ذلك إخلالا بالتزام قانونى. ویشترط فیها أن تشتمل على التزام یقع على الطرف الآخر فى الرابطة الإجرائیة وتعتبرتلك الضمانات فى اغلبها حقوق طبيعية لصيقة بالانسان يكشفها المشرع ولا ينشئها وتتعلق بمدى الالتزام بحماية المتهم فى نفسه وبدنه وفى حقوقه امام سلطات الاتهام والحكم استناداً الى المبدأ المستقر فى ان المتهم برىء الى ان تثبت ادانتة فان ثبتت الأدانة اصبح جديرا للمجتمع عن طريق سلطاته ان يقوم بالمساس بتلك الحقوق بالقدر والكيفيه التى رسمها القانون متناسبة مع مقدار جرم هذا الفرد الذى ثبت اذنابه فسقطت عنه جداره الحماية بقدر ثبوت هذا الاذناب.
ولكن مخالفة هذه الضمانات تختلف فى أثرها من ضمانة لأخرى فبعضها يرتب الإخلال به بطلانا مطلقا والبعض الأخر يكون أثره بطلانا نسبيا يسقط بالتنازل عنه -الصريح أو الضمني ويسقط كذلك بعدم التمسك به أمام محكمة الموضوع – هذا فضلا عن سقوطه بنص المادة 333 إجراءات فى نصها أنه “” يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره دون اعتراض منه “” وقد قضت محكمة النقض فى هذا الخصوص “” ولما كانت الطاعنة لا تدعى بأسباب طعنها بأن التحقيق بجلسة المحاكمة قد جرى فى غير حضور محاميها الذى لم يبد ثمة اعتراض على إجراءات التحقيق فإن ما تثيره فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً “”وهذا بالطبع فى حالة كون البطلان غير متعلق بالنظام العام بمثل ما نصت عليه المادة 332 إجراءات
خطه البحث
القسم الأول ضمانات المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة
المبحث الأول : القبض ووجوب الحفاظ على كرامة المتهم.
المبحث الثانى : ضمانات التفتيش.
المبحث الثالث : وجوب اعلام المتهم بالتهم الموجهه اليه.
المبحث الرابع : وجوب ان يتم التفتيش امام المتهم او شهود.
المبحث الخامس: وجوب عرض المضبوطات على المتهم لابداء اسباب حيازتة لها.
المبحث السادس: عدم جواز فض الاختام على المضبوطات الا فى حضور المتهم او وكيله.
المبحث السابع: حق المتهم فى ان يستجوب من سلطه التحقيق.
المبحث الثامن : وجوب تدوين التحقيق بشكل مكتوب واطلاع المتهم على التهم المنسوبة الية.
المبحث التاسع: حق المتهم فى الاستعانة بخبير استشارى.
المبحث العاشر : وجوب عدم اكراه المتهم فى التحقيق
المبحث الحادى عشر: حق المتهم فى ان يحضر معه محام
المبحث الثانى عشر: حق محامى المتهم فى الاطلاع على التحقيق
المبحث الثالث عشر : عدم جواز الاطلاع على ما يسلمة المتهم للدفاع
المبحث الرابع عشر: فى الإستجواب والمواجهة
المبحث الخامس عشر : ضمانات المتهم فى الحبس الاحتياطى
القسم الثانى
ضمانات المتهم فى مرحلة المحاكمة
القسم الثالث
ضمانات المحامى
القسم الأول
ضمانات المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة
تمهید وتقسیم:
ضمانات المتهم وان كانت مطلبا لكل متهم قدم إلى المحاكمة فإنها كذلك یجب أن تكون هدفا للمشرع وهو بصدد وضع القوانین التى تنظم اجراءات التحقيق بالإضافة إلى كونها هدفا للمحقق الذى یتولى هذه المرحلة صیانة لهیبة القضاء الذى ينتمى الية وقدسیته وضمانا لاستمرار ثقة الأفراد فى تمثيلة للمجتمع فى تلك الاجراءات وكذا يجب ان يكون هدف القاضى حال بحث مدى صحة تلك الاجراءات اثناء المحاكمة
ضمانات المتهم فى مرحلة التحقيق
بالقطع ان مرحلة التحقيق هى اولى المراحل التى يمر بها المتهم وهى فى ذلك تعد اهم المراحل واكثرها ارتباطاً بمدى توافر الضمانات القانونية فى الاجراءات التى تتخذ ضد المتهم والتى يترتب علي اغفالها بطلان الاجراء ومن ثم براءه المتهم .
هذا البطلان قد يكون بطلاناَ مطلقاَ لا يمكن تجاوزه او تجنبة باى حال من الاحوال متى تم الاخلال بالاجراء المحدد فعلى سبيل المثال نجد نص المادة 331 توضح انه “يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى. “
وقد يكون بطلان نسبى يسقط حق المتهم فى التمسك به اذا لم يتم فى وقت محدد بنص القانون سواء بطريق صريح او ضمنى وتأتى المادة 333 إجراءات لتوضح أنه ” يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره دون اعتراض منه أما فى مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحا إذا لم يعترض عليه المتهم ولو لم يحضر معه محام فى الجلسة وكذلك يسقط حق الدفاع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به فى حينه ” ثم تأتى المادة 334 وتوضح انه ” إذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أى نقص وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى ، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه “وللوقوف على ضمانات المتهم فى مرحلة التحقيق يجب ان نثير ثمة سؤال منطقي ضروري الا وهو ما هى الحقوق اللصيقة بالمتهم والتى يخشى انتهاكها ؟
وبالاجابة على هذا التساؤل نجد ان الضمانات التى تتوافر للمتهم فى تلك المرحلة هى حصانات لحماية المتهم من التوغل فى حريتة وحقوقه الطبيعية
المبحث الأول : القبض ووجوب الحفاظ على كرامة المتهم
تضمنت مواد قانون الإجراءات الجنائية النص صراحة على وجوب مراعاه معايير ضمان القبض على المتهم فى المواد من 40 : 44 من قانون الاجراءات الجنائية وتؤصل هذة الضمانات فترد الى قواعد خمسة هى :
تحديد السلطة التى يجوز لها الآمر بالقبض .
مبدأ معاملة المقبوض علية المعامله اللائقة .
تحديد المكان الذى ينفذ فية القبض .
مبدأ خضوع الاماكن لاشراف القضاء.
تقرير حق كل محجوز فى التقدم بشكوى .
وقد حدد القانون نطاق القبض القانونى الصحيح فى المادتين 34 ،35 من قانون الاجراءات الجنائية التى جاء نصهما ” لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر .أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه ” وجاءت المادة 35 على النحو التالى ” إذا لم يكن المتهم حاضرا فى الأحوال المبينة بالمادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمر ضبطه وإحضاره ويذكر ذلك فى المحضر . أو فى غير الأحوال المبينة فى المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافبة على إتهام شخص بإرتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف. جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة ’وأن يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه . وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة وقد جاءت المادة 40 المعدلة بالقانون 37 لسه 1972 ونصت على ” لا يجوز حبس أى إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أى سجن قبول أى إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر” وهى ترجمة لما تم النص علية فى دستور 1971 بمادتة رقم 41 والتى جاءت على النحو التالى “الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي. ” وكذلك نصت المادة 42 والتى جاءت على النحو التالى “كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه “
ومن ثم ينبغى القول ان ضمانات القبض ضمانات دستورية احاطها الدستور بسياج خاص من الاعتبار لذا فإن مخالفتها ينبغى ان يؤدى الى بطلان القبض بكل ما قد يترتب عليه من اثار وهذا المبدأ مستقر عليه منذ عهد الاصلاح القضائى بعام 1883.
وعن موقف محكمة النقض المصرية فى هذا الشان نجد :
” لما كان الاصل المقرر بمقتضى الماده 40 من قانون الاجراءات الجنائية انة لا يجوز القبض على اى انسان او حبسة الا بامر من السلطات المختصة بذلك قانوناً وكانت الماده 126 من القانون المذكور والتى يسرى حكمها بالنسبة لما تباشره النيابة العامه من تحقيق – تجيز لسلطة التحقيق فى جميع الحالات ان تصدر حسب الاحوال امراً بخضور المتهم او المقبوض علية واحضاره ، واوجبت الماده 127 من ذات القانون ان يشمل كل امر بالقبض صادراً من سلطه التحقيق على اسم المتهم ولقبة وصناعته ومحل اقامته والتمهمه المنسوبة الية وتاريخ الامر وامضاء من اصدرة والختم الرسمى . وكان مفاد ذلك ان الطلب الموجة الى الشرطه من النيابة العامه للبحث والتحرى عن الجانى غير المعروف وضبطة لا يعد فى صحيح القانون امراً بالقبض ، وذلك بأن نص الماده 127 من قانون الإجراءات الجنائية جاء صريحاً فى وجوب تحديد شخص المتهم الذى صدر الامر بالقبض علية ممن يملكه قانوناً “
طعن رقم 1457 لسنه 48 ق جلسه 31/12/1978 س 29 ص 993
كما ان الماده 41 اجراءات جنائية جاءت كضمانة متممة لما تم النص علية فى المادة السابقة عليها من قانون الاجراءات الجنائية وهى فى ذلك ترجمه لما ورد بنص الماده 42 من الدستور سابق الاشاره اليها وعليه جاء التنظيم الخاص بالسجون رقم 396 لسنه 1956 فى الماده الخامسه منه على “لا يجوز إيداع أى إنسان فى سجن إلا بأمر كتابى موقع من السلطات المختصة بذلك قانوناً ولا يجوز أن يبقى فيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.” والمادة السادسة منه على “يجب على مدير السجن أو مأموره أو الموظف الذي يعين لهذا الغرض قبل اى إنسان في السجن أن يتسلم صورة من أمر الإيداع بعد أن يوقع على الأصل بالاستلام ويرد الأصل لمن احضر السجين ويحتفظ بصورة موقعه ممن إصدار الأمر بالسجن .” والماده السابعة منه على “عند منتقل المسجون من سجن إلى أخر ترسل معه إلى السجن المنقول إليه صورة أمر الإيداع إليه في المادة السابقة وجميع أوراقه بما في ذلك البحوث الاجتماعية والصحيه عن حالته”
ولم يكتفى المشرع بذلك بل نص فى المادة 42 من قانون الاجراءات الجنائية على الاشراف القضائى على اماكن تنفيذ القبض والتى نصت على ” لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الإبتدائية والإستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم ، والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مدير وموظفى السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التى يطلبونها” وبناء عليه تم النص فى الماده 85 من قانون 369 لسنه 1956 بشان تنظيم السجون على الأتى ” للنائب العام ووكلائه فى دوائر اختصاصهم حق الدخول فى جميع أماكن السجن فى أى وقت للتحقق من:
1- أن أوامر النيابة وقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها.
2- أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانونى.
3- عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله الا بنص القانون.
4- عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم.
5- أن السجلات المفروضة طبقاً للقانون مستعملة بطريقة منتظمة.
وعلى العموم مراعاة ما تقضى به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازماً بشأن ما يقع من مخالفات. ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والأوراق القضائية للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة. وعلى مدير السجن أو مأموره أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصة بالمهمة الموكل إليهم القيام بها ” وجرت المادة 86 من ذات القانون على النحو التالى ” لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقضاة التحقيق حق الدخول فى كل وقت فى السجون الكائنة فى دوائر اختصاص المحاكم التى يعملون بها. ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول فى جميع السجون. وعلى إدارة السجن أن تبلغ الملاحظات التى يدونونها إلى المدير العام”
وقد جاءت التعليمات القضائية للنيابة العامة فى مادتها رقم 1747 بالنص على مضمون هذه القواعد حيث جاءت على النحو التالى ” يجب على المحامين العامين أو رؤساء النيابات الكلية أو من يقوم مقامهم تفتيش السجون العمومية التي تقع في دائرة اختصاص كل منهم وعلى رؤساء النيابات الجزئية أو مديريها تفتيش السجون المركزية وأماكن الحجز التابعة لهم على أن يكون ذلك مرة على الأقل في كل شهر وعلى نحو مفاجئ ولهم أن يفحصوا السجلات ويطلعوا على أوامر القبض والحبس للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة وقبول شكاوي المسجونين، ويجب على مأمور السجن وموظفيه أن يقدموا إليهم ما يطلبونه من بيانات في هذا الشأن
” وجاءت المادة 1748 ” يراعي في تفتيش السجون عمومية كانت أو مركزية التثبت من الأمور الآتية:
1- أن أوامر النيابة وقاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجري تنفيذها على الوجه المبين فيها.
2- أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني.
3- عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصدر ضده بتشغيله فيما عدا الأحوال المبينة في القانون.
4- عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم.
إن السجلات المفروضة طبقاً للقانون مستعملة بطريقة منتظمة ويراعى على العموم ما تقضي به القوانين واللوائح واتخاذ ما يري لازماً بشأن ما يقع من مخالفات”
ونصت المادة 1749 على الأتى ” يجب على أعضاء النيابة عند التفتيش على السجون وأماكن الحجز مراعاة القواعد الاتية:
أولاً: أن يجري التفتيش المشار إلية أقدم أعضاء النيابة.
ثانياً: أن يقوم عضو النيابة القائم بالتفتيش بالإطلاع على أوامر الحبس أو الاعتقال أو الأمر الكتابي بالإيداع بالنسبة للمعتقل أو نماذج التنفيذ، والتثبت من وجود تلخيص لها بسجلات السحب وطلب صورة من أمر الاعتقال أن تبين عدم وجوده.
ثالثاً: إذا وجد عضو النيابة محبوساً أو محجوزا بدون وجه حق أو في غير المكان المخصص لذلك، يحرر على الفور محضراً بالواقعة بأمر فيه بالإفراج عنه فوراً في الحالة الأولي وبالإيداع في المكان المخصص لذلك في الحالة الثانية، مع أثبات ذلك في المحضر موضحاً به ساعة وتاريخ هذا الإجراء وشخص وتوقيع مستلم الأمر بالإفراج أو الإيداع.
رابعاً: يستكمل عضو النيابة تحرير محضر التفتيش عند عودته إلى مقر النيابة ويضمنه ما لاحظه من جرائم ومخالفات، ثم يبادر بإخطار المحامي العام للنيابة الكلية بذلك ويرسل إليه ذلك المحضر.
خامساً: أن لم يسفر التفتيش عن ثمة ملاحظات ما فإنه يكتفي بأن يوقع عضو النيابة على دفاتر السجن أو مكان الحجز بما يفيد إجراء التفتيش”
واوضحت المادة 1749 مكرراً ” يعهد المحامي العام إلى أحد أعضاء النيابة الكلية بإجراء التحقيق فيما تضمنه محضر التفتيش المشار إليه في المادة السابقة من جرائم ومخالفات، ويرسل القضية مشفوعة بالرأي إلى النائب العام المساعد عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف ” واخيراً اوضحت المادة1750 على ان ” الأماكن المخصصة لحجز المعتقلين المحددة بقرار من وزير الداخلية عملاً بابالمادو 1 مكررا من قانون السجون رقم 396 لنسة 1956 والمضافة بالقرار بقانون رقم 57 لسنه 1968 لايجوز دخولها إلا لمن يندبه النائب العام لذلك من المحامين العامين أو رؤساء النيابة وعلى رؤساء النيابات الجزئية أو مديريها إخطار النائب العام عن طريق المحامين العامين أو رؤساء النيابات الكلية بما يكون في دوائرهم من هذه الأماكن”
ثم نجد المشرع قد قام باقرار حق المسجون فى الشكوى بالنص عليها فى صلب الماده 43 اجراءات جنائية والتى جاءت على النحو التالى ” لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفاهية . ويطلب منه تبليغها للنيابةالعامة وعلى المأمور قبولها وتبليغهل فىالحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا إلى المحل الموجود به النحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضر بذلك .”
موقف المشرع من القبض فى حالة الطوارىء وقانون انشاء محاكم امن الدوله قبل الغائها :
نص المشرع فى القانون رقم 162 لسنه 1958 بالماده الثالثه منه على انه ” لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:
وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له “
وجاءت المادة السادسة من ذات القانون موضحة حالات الأوامر بالنص ” يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر. ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك ” وهى الحالات التى نص عليها فى المادة الخامسة من ذات القانون والتى جاء نصها على النحو التالى ” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
وبالنظر الى قانون محاكم أمن الدوله رقم 105 لسنه 1980 قبل الغائها بالقانون رقم 95 لسنه 2003 الخاص بمحاكم امن الدولة وتعديل بعض احكام قانون العقوبات والاجراءات الجنائية والذى نص فى مادتة الولى على ان تؤول اختصاصات هذه المحاكم الى المحاكم المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية كما نص فى الماده السابعة مكرر من قانون 105 لسنه 1980 فى فقرتها لثالثة على ” استثناء من أحكام المادة السابقة يكون للنيابة العامة فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها – سلطات قاضى التحقيق ، وسلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المنصوص عليها فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية .ولا تتقيد النيابة العامة فى مباشرتها التحقيق ورفع الدعوى فى الجرائم المشار إليها فى الفقرة السابقة بقيد الطلب المنصوص عليه فى المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية ا والمادة 16 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم هم العيب . ويكون لمأمور الضبط القضائى إذا توافرت لديه دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة ، وأن يطلب من النيابة العامة خلال أريع وعشرين ساعة على أكثر أن تأذن له بالقبض على المتهم . وللنيابة العامة فى هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع أن تأذن بالقبض على المتهم لمدة لا تجاوز سبعة أيام .ويجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى النيابة العامة المختصة بعد انتهاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة .ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف اثنين وسبعين ساعة من عرضه عليها ، ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو إطلاق سراحه “
وهذه المادة قبل الغائها قد اجازت ابقاء المتهم مده تصل الى 7أيام وهذا مخالف للوارد بنص الماده 36 من قانون الاجراءات الجنائية والتى تجعل الحد الأقصى لة هو 24 ساعه كما ان الماده قد احالت المده التى يجب على النيابة العامه استجواب المتهم خلالها الى 71 ساعة .
جدير بالايضاح ان قانون الطوارىء الملغى لم يحدد مده القبض بل انة يجمع بينة وبين الاعتقال وهو ما يقابل الحبس الاحتياطى باعتباره لا يفترض حكماً بالادانة وهو ما نص عليه فى المادة 3 مكررا فى فقرتها الثانية تجدر الاشاره الى ان التعليمات القضائية للنيابة العامة قد تناولت هذا الشأن بالتوضيح فى المواد من 360 الى 379 وخصصتها للاجراءات المنظمة للقبض .فجاءت على النحو التالى
مادة 360 – القبض إجراء من إجراءات التحقيق يراد به حرمان الشخص من حرية التجول ولو لفترة يسيرة ووضعه تحت تصرف سلطة الاستدلالات والتحقيقات حتى يتضح مدى لزوم حبسه احتياطيا أو الإفراج عنه .
مادة 361 – يختلف القبض عن الاستيقاف وهو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف يتوافر إذا وضع الشخص نفسه طائعا مختارا في موضع الريب والظن بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته .
مادة 362 – الاستيقاف قانونا لا يعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف علي شخصيته، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحري عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها.
مادة 363 – إذا توافرت مبررات الاستيقاف حق لرجل الشرطة اقتياد المستوقف إلي مأمور الضبط القضائي لاستيضاح والتحري عن حقيقة أمره ولا يعتبر ذلك قبضا بالمعني القانوني بل مجرد تعرض مادي.
مادة 370 – يشتمل الأمر الصادر من النيابة بحضور المتهم على تكليفه بالحضور في ميعاد معين ولا يخول استعمال القوة مع المتهم لإلزامه بالحضور .
ويجوز للنيابة إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أن تصدر أمرا بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا .
مادة 371 – للنيابة أن تصدر أمرا بالقبض على المتهم وإحضاره متضمنا تكليف رجال السلطة العامة بالقبض والإحضار إذا رفض المتهم الحضور طوعا في الحال ويصدر هذا الأمر في الأحوال الآتية :
إذا رأت النيابة أن سلامة التحقيق ودواعيه قد تقتضي حبس المتهم احتياطيا على اثر ما يسفر عنه استجوابه بعد القبض عليه .
إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول .
إذا خيف هرب المتهم .
إذا لم يكن له محل إقامة معروف .
إذا كانت الجريمة في حالة تلبس .
ولا تتقيد النيابة في الأحوال الأربعة الأخيرة بما إذا كانت الجريمة مما يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا .
ويجب أن يشتمل الأمر علي البيانات المشار إليها في المادة 275 من هذه التعليمات واللازمة لتحديد شخصية المتهم الذي صدر أمر بضبطه وإحضاره حتى لا يكون عرضه لبطلانه وبطلان ما يترتب عليه من إجراءات.
مادة 372 – يجب أن يحسن المحقق تقدير دواعي القبض عند إصداره أمره به من حيث مدى توافر الدلائل الكافية على الاتهام وحالة المتهم من ناحية الذكورة والأنوثة والسن ومركز المتهم في مجتمعه ومدى احتمال هربه وكذلك خطورة الجريمة المسندة إليه .
مادة 373 – يجب على النيابة أن تبلغ فورا كل من يقبض عليه بأسباب القبض وان تيسر له الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع كذلك الاستعانة بمحام ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه .
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار بعد مضي ستة اشهر ما لم تعتمدها النيابة لمدة أخرى
مادة 374 – يجب أن يعامل كل متهم يقبض عليه أو تقيد حريته بأي قيد بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
مادة 375 – يجب أن يشتمل الأمر الصادر من النيابة بضبط المتهم الغائب وإحضاره على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المسندة إليه وتاريخ الأمر وتوقيع من أصدره والختم الرسمي للنيابة ويتضمن تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره إذا رفض الحضور طوعا في الحال .
مادة 376 – يعرض أمر المتهم الأجنبي المقبوض عليه على عضو النيابة المحقق ليحيطه علما بان من حقه إخطار البعثة القنصلية لدولته فان رغب في ذلك تعين الاستجابة إلى طلبه دون تأخير ويأذن عضو النيابة له بمقابلة قنصل دولته أو يصرح له بزيارته في السجن وفق القواعد المقررة في هذا الخصوص وفي حدود ما تسمح به ظروف التحقيق ومقتضيات الصالح العام وتثبت كل هذه الإجراءات في محضر التحقيق.
مادة 377 – يتبع في تحرير أوامر القبض وإرسالها إلى الجهات المختصة بتنفيذها وكذلك في إثبات بياناتها القواعد المقررة في المادة 114 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 378 – إذا اقتضى التحقيق القبض على أحد العاملين بالحكومة أو القطاع العام فيجب على النيابة إخطار الجهة التي يتبعها بذلك فور صدور الأمر بالقبض عليه .
مادة 379 – إذا قبض على المتهم خارج دائرة النيابة التي يجري التحقيق فيها ويرسل إلى النيابة التي قبض عليه فيها وعلى هذه النيابة أن تتحقق من شخصيته وتحيطه علما بالواقعة المسندة أيليه وتدون أقواله في شانها وتثبت ذلك كله في محضر يرسل مع المتهم إلى النيابة التي يجري فيها التحقيق .
المبحث الثانى : ضمانات التفتيش
التفتيش هو التنقيب فى مستودع سر المتهم عن أشياء تفيد فى الكشف عن الجريمة ونسبتها الى المتهم . والاصل فيها انها عمل من اعمال التحقيق ولذلك يباشرة مامورى الضبط القضائى على سبيل الاستثناء وحيث انة ينطوى على مساس بشخص المتهم فهو محاط بضمانات دستورية وفق نص الماده 41 من دستور 1971 وفق النص سابق الأشارة والاصل ارتباطة بالقيض وجوداً وعدماً وتجدر الاشارة الى ان التفتيش ليس فى مطلقة اجراء من اجراءات التحقيق غهو احياناً لا يرتبط بالقبض فقد يكون اجراء استدلالى وقد يستند الى محض الضروروة الاجرائية وقد يكون سنده الرضاء الصريح او الضمنى ويقول فى ذلك الدكتور نجيب حسنى ” ونرى ان نعرض لهذه الحالات جميعاً حتى نخلص الى نظرية عامة عن التفتيش فاحياناً ما يكون التفتيش ليس بهدف التحقيق بل مجرد تفتيش وقائى وهنا يقتصر غرضه على تجردي المقبوض عليه من شىء خطر يحملة والتفتيش بغرض الاستدلال قد يكون بهدف الضروره مثل حالة رجال الاسعاف او تفتيش ادارى مثل رجال الجمارك او تفتيش يستخلص من علاقه تعاقدية تتضمن الرضاء مثل امن الشركات والعمال او تفتيش المتلبس بالجريمة “
وهنا اوضح المشرع الوضع الخاص للانثى فى هذا الشأن حيث اورد فى الماده 46 اجراءات جنائية بعد ان استطرد فى تبيان التفتيش اوضح حاله تفتيش الانثى والذى اقر له وضع خاص لصيانة الاداب العامة وحماية القيم الاخلاقية وعرض المرأه ولو كانت متهمه ولكن هذه الغاية تحدد نطاق الحظر اذ يقع على الاماكن التى تعتبر عورة فى جسد الانثى فقط ولا يتعداها وبذلك فان وجوب وقوع التفتيش من انثى فى حاله كون المتهم المراد تفتيشة انثى يجب ان يكون فى حدود المقصود بالمناطق التى تعد عوره اما غير تلك المناطق فلا يشترط تمام التفتيش بواسطه انثى .
ويجب ايضاح انه لما كان المشرع قد او اوضح فى صلب المادة 91 من قانون الاجراءات الجنائية والمعدله بالقانون رقم 37 لسنه 1972 بتنظيم هذا الامر والتى جاءت على النحو التالى ” تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام م�
ساحة النقاش