موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في القضيه رقم 6666لسنه  2004 جنح  أول ا لمحله  الكبرى والمستأنفة برقم 6210لسنه   2005جنح مستأنف أول المحلة الكبرى فى مبانى بدون ترخيص

مقـدم من لأستـاذ :-/ البسيونى محمود ابو عبده

المحــامــى بالنقض وكيلا عن / عاطف محمد غد يه  

 وقرر بأنه يطعن بالنقض على الحكم الصادر فى القضيه رقم 6666لسنه  2004 جنح  أول ا لمحله  الكبرى والمستأنفة برقم 6210لسنه   2005جنح مستأنف أول المحلة الكبرى والمحكوم فيها بجلسة  7 / 11 /  2005       

الطاعن والمحكوم علية فى الجنحة سالفة الذكر

ضـــد

النيــابة العــامة

وذلك عن الحكم الصادر من محكمه جنح مستأنف أول المحلة الكبرى بجلسة   7 / 11   /2005  

والقاضى منطوقة بالأتي :ـ/  حكمت المحكمة حضوريا بتوكيل تعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيها ومثلى قيمة الأعمال المخالفة لصالح صندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة والمصاريف أسباب الطعن بالنقض :

أولا :ـ الخطاء في تطبيق القانون           ثانيا : ـ الخطاء في تأويل الثابت بالأوراق علي غير مؤداه

ثالثا : ـ الإخلال بحق الدفاع             رابعا : ـ القصور في التسبيب 0

حكم محكمة أول درجه : ـ /حكمت المحكمة حضوريا بتوكيل بتغريم المتهم عشرة آلاف جنية وتصحيح                                               الأعمال المخالفة وغرامة تعادل مثلى قيمة الإعمال المخالفة والمصاريف

كان الحكم الابتدائي الصادر من محكمه أول درجة جنح أول المحلة الكبرى في الجنحة رقم 6666      

لسنه  2004حكمت المحكمة  على المتهم  حضوريا بتوكيل بتغريم المتهم عشرة آلاف جنية وتصحيح الأعمال المحالفة وغرامة تعادل مثلى قيمة الأعمال المخالفة و المصاريف

  ((الوقائع ))

 أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية رقم  2828لسنه0 200جنح أمن دوله طوري أول المحلة بدعوى أن المتهم في يوم 31 /  10 /2000 بدائرة القسم انشاء المبنى المبين با الأوراق دون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه با المواد 4/1؟،22/1، 232مكرر،من القانون1067 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 لسنة 83 ،25؟،لسنة 92و أمر الحاكم العسكري رقم 7 لسنة 96

 

ثم عدالة النيابة العامة القيد والوصف ضد المتهم وقيد الواقعة جنحه عاديه وأقامت الدعوى الجنائية رقم 6666لسنه4 200جنح  أول المحلة بدعوى أن المتهم في يوم 31 /  10 /2000 بدائرة القسم أقام أعمال بناء غير مطابق في تنفيذها للرسومات و البيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها وكان علي مؤداه صدرت محكمه ثاني درجة حكمها بآلاتي حكمت المحكمة حضوريا بتوكيل تعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيها ومثلى قيمة الأعمال المخالفة لصالح صندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة دون مراعاة لقانون العقوبات والإجراءات الجنائية 0

ولما كان هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى الطاعن فانه يطعن عليه للأسباب الاتيه

أولا : ـ الخطاء في تطبيق القانون : ـ/

 بطلان الحكم الاستئتافى لعدم وجود تقرير التلخيص على النحو المنصوص عليه فى الماده 411 من قانون الاجراءات الجنائية حيث جاءت الاوراق خاليه من هذا التقرير الذى يشتمل على وقائع الدعوى ومراحلها على جميع المسائل الفرعيه التى وقعت والاجراءات التى اتخذت وهذا من شانه أن يعيب اجراءات الحكم ويبطله مما يتعين نقضه والاحاله (( نقض 17/1/1984 الطعن رقم 2705 لسنة 53 ق ))

ثانيا : ـ الخطاء في تأويل الثابت بالأوراق علي غير مؤداه : ـ/

آن محكمه ثاني درجة أصدرت حكمها المتقدم على غرار محكمة أول درجه فهناك قصور في درجتي التقاضي أمام محكمه أول درجه ومحكمه ثاني درجه حيث أن محكمة أول درجه رغم ما أبداه دفاع المتهم أمامها

وما هو ثابت بتقرير السيد لخبير من أقوال الشهود الجيران من أن المتهم أقام المباني محل محضر المحالفة محل مباني قديمه تم أزالتها وبنفس الارتفاع وترك حرمة الجار بل ارتد المتهم بالمباني محل محضر المخالفة عن المباني القديمة مرعيا حرمة الجار والشارع العام  والتهوية ورغم ذلك التفتت محكمة أول درجه  وثاني درجه عن ذلك وقامت بتأويل ذلك على غير مؤداه

ثالثا : ـ القصور في التسبيب : ـ/

نص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائيه على ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها والنتيجة من حيث الواقع والقانون ولكى يحقق الغرض منها يجب أن يكون فى بيان واضح حيث يستطيع الوقوف على مسوغات ماقضى به ولما كان ذلك وكان حكم محمكمة اول درجه وكذ حكم الاستئناف قد اكنفى بالثبوت بالجريمه فى حق الطاعن من وصف وقيد الدعوى دون ذكر الاسباب التى بنى عليها الحكم الامر الذى يكون معه الحكم معيبا بالقصور فى البيان الذى يوجب نقضه ولم تبين نصوص المواد التي قدمت النيابة العامة بها المتهم إلى المحاكمة

وفى قضاء النقض

  يجب ان تورد المحكمه فى الاسباب مايدل على توافر عناصر الجريمه وتفصيل الاداة التى أقامت عليها قضاءها بالادانه فاءذا هى فى صدور بيانها لواقعة الدعوى قد اكتفت بالاشاره الى محضر المخالفة دوان إيراد مؤاده حتى يتضح وجه استدلالها به لكى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون صحيحا صار

 

إثباتها في  الحكم فاءن حكمها يكون قاصرأ يستوجب نقضه والاحاله (( نقض 20 نوفمبر من أحكام النقض س 22 ص 177 رقم 70 )) وإذا ما قامت بتعديله محكمة ثاني درجه حكم أول درجه من الاكتفاء بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيها ومثلى قيمة الأعمال المخالفة لصالح صندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة والمصاريف فان محكمة ثاني درجه لاتكون قد أعملت رقابتها أعملا سليما بل وكفت يدها عن قول كلمتها فى هذا الخصوص مما يجعل معه هذا الحكم متعيبا مما يستوجب الطعن عليه بالنقض

 وقد قضت محكمة النقض

 يجب على محكمة الاستئناف أن تعمل رقابتها على تقدير محكمة أول درجه لكى تصحح إحالتها لاسباب الحكم المستأنف يتعين أن تكون هذه الاجابه وليدة أعمال هذه الرقابه واعتناقها ذات ماانتهت اليه محكمة أول درجه وألا تكون هذه الاحاله وليدة تخلى المحكمه الاستئنافيه عن هذه الرقابه وكف نفسها عن قول كلمتها فى هذا التقدير (( نقض 24/12/1981 طعن 487 لسنة 47 ق ))وكل حكم بالا دانه يجب أن يشتمل على بيان الجريمه المستوجبه للعقوبه وبحث كافه الظروف وملابسات والمستندات واوجه الدفاع التى يستند اليها المتهم فى دفاعها وان يشير الحكم إلى نص القانون الذى حاكم المتهم بموجبه وتؤيد الماده 212 من قانون الاجراءات الجنائيه التى تنص على انه يحرر الحكم باسبابه كاملا خلال ثمانيه أيام من تاريخ صدورة بقدر الامكان ويوقع عليه رئيس المحكمه واذ حصل مانع للرئيس يوقع أحد الأعضاء الذين اشتركوا فىاصدارة وهذا قد اتى الحكم خاليا من الاسباب التى ادت الى وقوع الجريمه الذى لم يبين فى الاوراق ما يصيب الحكم بالعوار ويستوجب النقض والاحاله0

رابعا :ـ الإخلال بحق الدفاع :ـ/ إن الحكم بحالته الراهنه واسبابه لم يقم بها دفاع المتهم على القدر المتبقى الذى تجعل محكمه ثانى درجه الى اصدار الحكم وهذا لا يعتبر تقصيرا من المتهم بقدر ما هو تقصير من المحكمه التى صدرت الحكم  لان دفاع المتهم تمسك أمام محكمة أول درجه ودفـــع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وذلك طبقا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك0تاسيسا على  ما جاء بأقوال شهود المتهم الجيران من أن المتهم أقام المباني محل محضر المحالفة محل مباني قديمه تم أزالتها وبنفس الارتفاع وترك حرمة الجار بل ارتد المتهم بالمباني محل محضر المخالفة عن المباني القديمة مرعيا حرمة الجار والشارع العام مما يكون معه الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في محله وقدم مذكرة بدفاعه تمسك بالدفوع والطالبات الواردة بها إلا أن المحكمة قد اعرضت عن  ذلك ولم تبين الاسباب التى جعلتها تقرر هذا الحكم  ولم ترد على دفاعه مما يعتبر إخلال بحق المتهم فى ابداء دفاعه مما يصيب الحكم بالعوار مما يستوجب به النقض والاحاله 0

جاء الحكم المطعون عليه خاليا من تقرير التخليص لاحد الساده اعضاء الدائرة التى  اصدرت الحكم حسبما ينص عليه قانون الاجراءات الجنائيه وحسبما تواترت عليه احكام محكمه النقض

بنـــاء علــيه

أولا : ـ  يليمس الطاعن / قبول الطعن شكلا لتقرير به في الميعاد القانوني 0

ثانيا : ـ في الموضوع/ بنقض الحكم المطعون فيه واعادة محاكمة الطاعن أمام دائرة أخرى

 

وكيل الطاعن

 

((                            ))

 

((المحامى))

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 566 مشاهدة
نشرت فى 29 فبراير 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,095,740

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »