حالات نفى النسب شروط سماع دعوى النسب دعاوى النسب من اختاص المحاكم الابتدائية مع احكام النقض المرتبطه من رابطة محامين المحله محبي/ البسيونى عبده والمستشار عدنان عبد المجيد
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
المبدا
يجوز اثبات نسب الولد لامة ولو ولدتة وهى بالغة نحو الستين من عمرها لجواز تاخر سن الياس بالنسبة لها الى ما بعد هزة السن.
الحيثيات
من حيث انة يؤخذ من اقةوال الفقهاء ان حياة المراة التناسلية لا تنتهى فى سن معينه متى كانت فى حالة عادية اوانة من الجائز ان تبقى صالحة للحمل والولادىة حتى ولو تجاوزت السبعين من عمرها وقد ورد فى بعض المراجع الطبية ان دورة الطمث استمرت عند بعض النساء منتظمة الى سن السادسة والستين واستمرت فى حالة اخرى الى سن الثالثة والسبعون
< المحكمة العليا الشرعية فى 27/5 /1950 بالمحاماة الشرعية السنة 24 ص 201 فى الكتاب صفحة 125 –126>
-سبق اقرار المتوفى كتابة ببنوة مدعى الارث بسبب البنوة مانع من سماع الدعوى انكارها لان المنصوص علية شرعا ان النسب متى ثبت لا ينقضى <محكمة مصر الابتدائية الشرعية فى 14/1/1936 بالمحاماة الشرعية السنة 8ص 119>
-النسب يثبت بالاقرار وهو بعد الاقرار بة لا يحتمل النفى <قضاء محكمة النقض>
<!--دعاوى النسب من اختاص المحاكم الابتدائية
<!-- لا ينتفى نسب الولد فى حالة قيام الزواج الصحيح الا بشرطين:
<!--اولها \ ان يسارع الزوج الى نفية ساعة ولادتة او فى وقت شراء ادواتها او فى ايام التهنئة المعتادة لانة اذا سكت عن نفية فى هذة الاوقات اعتبر سكوتة اقرارا بنسبة فلا يقبل منة نفية بعد ذلك
<!--المقرر فى قضاء محكمة النقض ان شهادة ميلاد النسب حجة فى اثبات النسب وان كانت تعد قرينة علية < نقض جلسة 4/2/1976 الطعن رقم ا1 لسنة 44 ق احوال شخصية>
<!--النسب الثابت لا ينقضى والاقرار بالنسب كما يصح فى حالة الصحة يصح فى حالة المرض
<!--من المقرر شرعا ان الولد الذى تاتى بة الزوجة حال قيام الزوجية بعد العقد الصحيح بستة اشهر على الاقل ثابت النسب من الزوج فهو لا يحتاج فى ثبوت نسبة الى بينة ولا ينتفى نسبة الا بالعان
<!--شروط سماع دعوى النسب
<!--يجب مراعاة الفرق بين البنوة او الابوة وغيرها من دعاوى النسب متى الاولى تسمع لذاتها مجردة
<!--عن ان تكون ضمن حق اخر و يرد الاثبات على النسب قصدا فان كان الابن اوالاب المدعى علية ميتا فلا تسمع الدعوى الا ضمن حق اخر ولا يرد الاثبات على النسب قصدا فى هذة الحالة اما غير هذين الاقارب فلا تسمع الدعوى بهذا النسب الا ضمن الدعوى بحق اخر ولا يرد الاثبات عاى النسب قصدا سواء كان المدعى الانتساب الية حبا اوميتا
<!--نفى النسب لة معنيان معنى فى اللغة وهو انكار النسب ومعنى فى الفقة وهو انكار النسب ايضا ولكنة لا يكون الا بين زوجين زوجيتهما قائمة وقت النفى
<!--النسب يثبت بالقرار وهو بعد الاقرار بة لا يحتمل النفى
<!--تحليل الدم فى المنازعات المتعلقة بالبنوة لا يكون دائما منتجا فى الدعوى
<!--محكمة الموضوع غير ملزمة باجابة طلب ندب الطبيب الشرعى لفحص دماء الصغير متى رات من
<!--ظروف الدعوى المقدمة فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها
<!--لايقبل نفى نسب الولد اذا انها جاءت بة بالستة اشهر فاكثر بعد التسشليم بالحمل وتعيين الولادة
<!-- ومن حيثياتة
<!--من حيث انة ثابت من شهادة الميلاد ان الولادة حصلت فى 18/10/1930 اى بعد الزواج باكثر من ستة اشهر وهى حجة رسمية فى التاريخ
<!--ومن حيث انة لا نزاع بين الطرفين فى الحمل والولادة ولا فى تعيين المولود الذ ى جاءت بة المدعية على فراش الزوجية الصحيحة فيثبت نسبة شرعا من المستانف ولا يقبل نفية الان باى حال من الاحوال وخاصة بعد ان طلقها وانقضت عدتها
<!--لا ينسب لساكت قول الا فى مسالة النسب
<!--
ساحة النقاش