الصورية المطلقة مع احكام النقض المرتبطه وهي تتناول وجود العقد ذاته ، فيكون العقد الظاهر لاوجود له في الحقيقة ، (ولا تتضمن الورقة المستترة عقدا آخر حقيقيا يختلف عن العقد الظاهر ، بل تقتصر هذه الورقة على تقرير ان العقد الظاهر إنما هو عقد صوري لا وجود له من رابطة محامين المحله
هذا وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه يتسع بحث المحكمة لكافة ما يثار من اسباب تتعلق بوجود العقد او انعدامه وصحته او بطلانه ، ومنها أنه صوري صورية مطلقة فمن شأن هذه الصورية ان صحت ان ينعدم بها وجود العقد قانونا. كما قضت محكمة النقض المصرية بأن الصورية تقتضي ان يكون العقد لاوجود له في حقيقة الواقع، كما قضت محكمة النقض المصرية بأنه اذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلا ، ولا يترتب عليه نقل الملكية. الصورية النسبية لها صور ثلاث:- الصورية بطريق التستر الصورية بطريق المضادة
الصورية بطريق التسخيرشروط تحقق الصوريةلاتتحقق الصورية الا اذا توافرت أربعة شروط هي:-1- ان يوجد عقدان- او موقفان - اتحد فيهما الطرفان والموضوع.2- ان يكون العقدان - او الموقفان- متعاصرين ، فيصدران معا في وقت واحد. ولاتشترط المعاصرة المادية ، بل تكفي المعاصرة الذهنية ، اي المعاصرة التي دارت في ذهن المتعاقدين وانعقدت عليها نيتهما وقت صدور التصرف الظاهر ، وان صدر التصرف المستتر بعد ذلك. وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تفسير العقود وتقدير الوقائع ، ان تقرر ان العقد محل الدعوى وان صدر في يوم تال لعقد آخر ، بينه وبين العقد الآخر معاصرة ذهنية وان العقد الاخير وان وصف بأنه تراد او تفاسخ ، هو في حقيقته حسبما انعقدت عليه نية الطرفين - ورقة ضد تفيد صورية العقد الأول.3- ان يختلف العقدان من حيث الماهية او الاركان او الشروط.4- ان يكون أحدهما ظاهرا علنيا وهو العقد الصوري ، ويكون الآخر مستترا سريّا وهو العقد الحقيقي.
أن الصورية المطلقة تغشى العقد يعتبر معدوم الأثر قانونًا ولا وجود له إطلاقًا ووجه هذا ظاهر لأن نية العاقدين هي منشأ العقود فإذا اتحدت إرادتهما على أن يكون العقد خياليًا ولا وجود له فهو كذلك بالنسبة لهما وبالنسبة للغير أيضًا - (يراجع بلانيول وربيير جزء (6) ص (459) بند (333) وديموج كتاب الالتزامات جزء أول ص (261) وحكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في11 إبريل سنة1911 والمنشور في دالوز سنة1913 جزء أول ص (423)). أما الصورية النسبية التي تشمل فهي جزءًا من أجزاء العقد كالثمن أو سبب العقد أو وصفه القانوني إلى غير ذلك كأن يذكر في العقد ثمن أقل من الواقع أو أن يذكر فيه أن الثمن دفع وهو لم يدفع فعلاً أو أن يذكر أن السبب هو ثمن بضائع مع أنه قرض في الواقع وتختلف عن الصورية المطلقة في أن المتعاقدين لم يقصدا أن يكون العقد كله خياليًا بل جديًا. والأثر القانوني للعقد الصوري نسبيًا أنه يعتبر عقدًا صحيحًا وله وجود قانوني وفي بعض الأحوال يعد باطلاً إذا كان سببه غير مشروع أو مغاير للنظام العام أو الآداب ويلاحظ أيضًا أن الصورية النسبة لذاتها ليست سببًا من أسباب بطلان العقود إذ أن الشارع أجازها ضمنًا بدليل ما ورد في المادة (4 من القانون المدني في النص على صحة عقد الهبة الموصوف بصفة عقد آخر ولكن الذي يبطلها إنما سبب آخر غير الصورية يجوز أن يكون موجبًا للبطلان قانونًا:
الصورية المطلقة
=================================
الطعن رقم 0207 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 90
بتاريخ 15-12-1949
الموضوع : صورية
الموضوع الفرعي : الصورية المطلقة
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بصورية عقد على أن المشترى قد إشترى العين مع علمه بسبق تصرف بائعه فى هذه العين لغيره وبوضع يد هذا الغيرعليها من تاريخ شرائه وتوانيه هو فى رفع دعواه بصحة التعاقد الحاصل معه إلى ما بعد مضى سنة من تاريخ عقده ، فهذا الحكم يكون قاصراً إذ هذه القرائن لا تؤدى إلى الصورية التى إنتهى إليها .
( الطعن رقم 207 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/12/15 )
=================================
الطعن رقم 0440 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 655
بتاريخ 27-05-1965
الموضوع : صورية
الموضوع الفرعي : الصورية المطلقة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على العقد الذى طعن فيه الطاعن بالصورية المطلقة فإن إغفال هذا الحكم بحث دفاع الطاعن المتضمن صورية هذا العقد صورية مطلقة – يجعله كشوبا بالقصور .
=================================
الطعن رقم 0136 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 695
بتاريخ 24-03-1966
الموضوع : صورية
الموضوع الفرعي : الصورية المطلقة
فقرة رقم : 1
متى إنتهت محكمة الموضوع بأسباب سائغة إلى أن عقد البيع صورى صورية مطلقة ثم أتخذت من صورية إجراءات التقاضى التى إنتهت بصدور الحكم القاضى بصحة ونفاذ هذا العقد قرينة أخرى أضافتها إلى القرائن التى دللت بها على صورية العقد فإنها لا تكون قد أهدرت حجية الحكم الصادر فى دعوى صحة التعاقد التى لم يكن مدعى الصورية طرفاً فيها إذ أن حجية الأحكام مقصورة على أطرافها .
=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1271
بتاريخ 26-05-1966
الموضوع : صورية
الموضوع الفرعي : الصورية المطلقة
فقرة رقم : 3
للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده ، صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له هو بصحة عقده ويسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ أنه لكونه دائناً للبائع فى الإلتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده .
=================================
الطعن رقم 0582 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 381
بتاريخ 26-02-1970
الموضوع : صورية
الموضوع الفرعي : الصورية المطلقة
فقرة رقم : 2
إذ كانت الصورية المطلقة فى الدعوى غير قابلة للتجزئة فإنه يكون لمحكمة الموضوع أن تعول فى قضائها بها على قرائن تتعلق بشخص الطاعنة الثانية “خصم آخر ” و لا عليها أن هى أعتمدت على الأوراق المقدمة منها إلى الشهر العقارى أو على العلاقه بينها و بين البائع للتدليل على هذه الصورية .
( الطعن رقم 582 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/2/26 )
=================================
الطعن رقم 0060 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 618
بتاريخ 14-04-1970
الموضوع : صورية
الموضوع الفرعي : الصورية المطلقة
فقرة رقم : 3
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار عقد الطاعنين – المشترين الأخرين – صورياً صورية مطلقة ، فأن مؤدى ذلك ألا يكون لهذا العقد وجود فى الحقيقة ، و بالتالى فلم يكن هناك ما يدعو الشفعاء إلى توجيه طلب الشفعة إلى الطاعنين عملا بنص المادة 938 من القانون المدنى ، و لا على الحكم أن هو لم يتعرض لدفاع الطاعنين فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 60 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/14 )
=================================
الطعن رقم 0152 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 886
بتاريخ 21-05-1970
الموضوع : صورية
الموضوع الفرعي : الصورية المطلقة
فقرة رقم : 1
لا مجال لإعمال الأسبقية فى تسجيل صحيفتى دعوييى صحة التعاقد إذا كان أحد العقدين صوريا صورية مطلقة ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عقد الطاعن صورى صورية مطلقة ، فإنه لا يكون ثمه محل للمفاضلة بينه وبين عقد المتدخلين إستنادا إلى أسبقيه تسجيل صحيفه دعوى صحة عقد الطاعن .
( الطعن رقم 152 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0275 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 773
بتاريخ 29-04-1974
الموضوع : صورية
الموضوع الفرعي : الصورية المطلقة
فقرة رقم : 3
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقد البيع – موضوع الدعوى – صورية مطلقة بقصد الإضرار بالدائنة للبائع – المطعون ضدها الأولى – على ما إستخلصه من شهادة شاهدى المطعون ضدها الأولى من أن مورث المطعون ضدهم – البائع – عرض على المطعون ضدها الأولى أن تشترى منه العقارات موضوع العقد الصادر منه للطاعنه وفاء لدينها قبله و كان ذلك بحضور الطاعنه التى لم تبد أى إعتراض على هذا العرض من جانب البائع و أن الثمن الوارد فى عقدها بخس إذ يقل عن الثمن الذى عرض البيع به و أنه لا يعقل أن يسلمها الربع مع أنه لم يقبض منها سوى نصف الثمن و أنها تراخت فى إجراءات شهر هذا البيع عدة سنوات و أن التصرف إنصب على كل ما يملك إلى شقيقة زوجته و هى قرائن متساندة إستنبطتها المحكمة من الأوراق المقدمة فى الدعوى و هى سائغة و من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه و لا تجوز مناقشة كل قرينة منها على حدة لإثبات عدم كفايتها و بالتالى فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير الدليل الذى تستقل به محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 275 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/29 )
=================================
الطعن رقم 0088 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1600
بتاريخ 09-12-1975
الموضوع : صورية
الموضوع الفرعي : الصورية المطلقة
فقرة رقم : 2
إذا كانت الصورية المطلقة تتناول وجود العقد ذاته فلا يكون له وجود فى الحقيقة ، و هى مغايرة للبطلان المنصوص عليه فى المادة 228 من قانون التجارة لأن البطلان فى هذه الحالة لا يستند إلى عيب فى التصرف إذ يبقى صحيحاً بين عاقديه و منتجاً لكل آثاره غير أنه لا يحتج به على جماعة الدائنين ، فيصبح غير نافذ فى حقهم . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إنتهى إلى أنه لم يجد فيما ساقه المطعون عليه الأول من قرائن ما يكفى لإثبات صورية عقد البيع الصادر من المطعون عليها الثانية إلى الطاعن صورية مطلقة ، ثم إستخلص الحكم من أقوال شاهد المطعون عليه الأول و من القرائن التى أشار إليها أن الطاعن كاب يعلم بإختلال أشغال المطعون عليها الثانية وقت صدور التصرف و رتب على ذلك قضاءه بعدم نفاذ التصرف فى حق الدائنين عملاً بحكم المادة 228 من قانون التجارة و هو ما لا يتعارض مع ما قرره من عدم توافر الدليل على صورية العقد ، إذ التناقض الذى يبطل الحكم هو ما تتعارض فيه الأسباب و تتهانر فتتماحى و يسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم و يحمله ، لما كان ذلك ، فإن النعى – على الحكم بتناقض أسبابه – يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 88 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/12/9 )
=================================
الطعن رقم 0556 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 728
بتاريخ 23-03-1976
الموضوع : صورية
الموضوع الفرعي : الصورية المطلقة
فقرة رقم : 4
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إنتهت فى حدود سلطتها التقديرية إلى أن عقد مورث الطاعنين صورى صورية مطلقة و أن الأطيان التى وضع اليد عليها إستناد إلى هذا العقد لازالت باقية على ملك المطعون عليها الثانية البائعة صورياً و رتب على ذلك إنتفاء نية المالك لدى الطاعنين و مورثهم من قبل فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون إذ أن وضع اليد فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون مظهراً من مظاهر ستر الصورية و لا يؤدى إلى كسب الملكية مهما طالت مدته .
( الطعن رقم 556 لسنة 39 ق ، جلسة 1976/3/23 )
=================================
الطعن رقم 0729 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1391
بتاريخ 22-06-1976
الموضوع : صورية
الموضوع الفرعي : الصورية المطلقة
فقرة رقم : 1
الوارث لا يعتبر فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه و إن كان فى ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه فى حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه فى الميراث أو أنه صدر فى مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك فى حكم الوصية لأنه فى هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها الإحتيال على قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام ، أما إذا كان مبنى الطعن فى العقد أنه صورى صورية مطلقة و أن علة تلك الصورية ليست هى الإحتيال على قواعد الإرث ، فإن حق الوارث فى الطعن فى التصرف فى هذه الحالة إنما يستمده من مورثه لا من القانون ، و من ثم لا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات و لما كانت الطاعنة قد طعنت بالصورية المطلقة على عقد البيع الرسمى المسجل – الصادر من المورث إلى المطعون عليها – و دللت على تلك الصورية بقيام علاقة الزوجية بين البائع و المشتريه و من أنها كانت عالمة بحصول التصرف الصادر إلى مورث الطاعنة منذ صدوره و لم تشر الطاعنة إلى أن هذا التصرف فيه مساس بحقها فى الميراث ، و دفعت المطعون عليها بعدم جواز إثبات الصورية المطلقة إلا بالكتابة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد .
( الطعن رقم 729 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/6/22 )
=================================
الطعن رقم 7722 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2102
بتاريخ 23-12-1980
الموضوع : صورية
الموضوع الفرعي : الصورية المطلقة
فقرة رقم : 1
الطاعن يعتبر من الغير بالنسبة للعقد المؤرخ 1969/1/5 فى حدود القدر الذى إشتراه بموجب العقد الذى صدر حكم بصحته و نفاذه و سجل فى 1970/4/6 و له بإعتباره خلفاً خاصاً للبائع أن يطعن بصورية العقد الأول صورية مطلقة بالنسبة للقدر المبيع له .
=================================
الطعن رقم 0489 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2163
الموضوع : صورية
الموضوع الفرعي : الصورية المطلقة
فقرة رقم : 1
الغير بالمعنى الذى تقصده المادة 244 من القانون المدنى هو من يكسب حقاً بسبب يغاير التصرف الصورى – فيجوز لمن كسب من البائع حقاً على المبيع كمشترى ثان – أن يتمسك بصورية البيع الصادر من سلفه صورية مطلقة ليزيل جميع العوائق القائمة فى سبيل تحقيق أثر عقده و لو كان العقد المطعون فيه مسجلاً . فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصورى عقداً جدياً – كما أن التسجيل لا يكفى وحده لنقل الملكية بل يجب أن يرد على عقد جدى : فالمشترى بصفته دائناً للبائع فى الإلتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بالصورية أياً كان الباعث عليها ، و هذا المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة إلى التصرف الصورى الصادر من البائع إلى مشتر آخر و له وفقاً لصريح نص المادة 244 من القانون المدنى أن يثبت صورية العقد الذى أخذ به بطرق الإثبات كافة و ذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة .
=================================
الطعن رقم 0728 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1549
بتاريخ 20-05-1981
الموضوع : صورية
الموضوع الفرعي : الصورية المطلقة
فقرة رقم : 2
للمشترى الذى لم يسجل عقده بوصفه دائناً للبائع بإلتزام نقل الملكية أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده صورية مطلقة وفقاً لصريح نص المادة 244 من القانون المدنى ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد و إثبات بقاء ملكية العقار لمدينة البائع فيحكم له هو بصحة عقده و يسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة ، و هذا أمر يتحقق له عن طريق الدعوى البوليصية التى يقتصر الحكم فيها على عدم نفاذ تصرف المدين المعسر إضراراً بحقوق دائنيه و لا يترتب على هذا الحكم أن تعود ملكية العين إلى البائع المدين بعد خروجها بالعقد المسجل بل ترجع إلى الضمان العام للدائن و طالما كانت الملكية لا ترتد إلى ملك المدين البائع فلن يتسنى له تنفيذ إلتزامه بنقل الملكية إلى المشترى منه بعقد لم يسجل .
( الطعن رقم 728 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/20 )
=================================
الطعن رقم 0406 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 734
بتاريخ 29-06-1989
الموضوع : صورية
الموضوع الفرعي : الصورية المطلقة
فقرة رقم : 2
إذ كانت الصورية المطلقة إن صحت ينعدم بها وجود عقد البيع قانوناً فلا تترتب آثاره و لا تنتقل بمقتضاه ملكية العقار إن سجل إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً . فإنه ينبنى على ذالك أن الشفيع إذا طعن بالصورية المطلقة على عقد المشترى الثانى فدفع هذا الأخير بعدم قبول الدعوى لأنه تصرف فى العقار المشفوع فيه إلى مشتر ثالث لم يختصمه الشفيع فى دعواه كان لزاماً على المحكمة قبل أن تفصل فى هذا الدفع أن تتصدى بداءة لبحث الطعن بالصورية و تدلى بكلمتها فيه حسماً له ذلك بأنه لو ثبتت صورية عقد المشترى الثانى كان منعدماً غير منتج لأى آثر قانونى و لو كانن مسجلاً فلا يكون لهذا المشترى فى مواجهة الشفيع ثمة حقوق تعلقت بالعقار المشفوع فيه و يغدو بالتالى غير مقبول منه أن يحتج قبله بتصرف صدر منه فى هذا العقار إلى مشتر ثالث .
( الطعن رقم 406 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/6/29 )
ساحة النقاش