موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

 بخصوص دعوى التعويض عن محضر إتلاف تم حفظه و قد نصت المادة الخامسة من القانون المدني على :-1- يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية: أ ) إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.( ب ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسبها.( جـ ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

من رابطة محامين المحله محبي المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/


حق التقاضي من الحقوق التي كفلها الدستور وهو حق مصون يجوز لأي من كان اللجوء إليه للوصول إلي حقه أو دفع ضرر وقد نص الدستور المصري في المادة 68 على (التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه

اى خبير هندسي من السهل ان يحدد سبب التلفيات من الجار او من صاحب المحل اما بخصوص دعوى التعويض الفرعية عن اساءة استخدام حق الشكوى والتقاضي هذا هو محلها وتستشهد بالمحاضر التى حفظت بشهادة من النيابة العامة وانها لم الطعن او التظلم عنها ويجب ان توضح في صحيفة الدعوى ان كل ذلك هدفه الإضرار بموكلك 
و قد نصت المادة الخامسة من القانون المدني على :-
1:- يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.
(
ب ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسبها.
(
جـ ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
حق التقاضي من الحقوق التي كفلها الدستور وهو حق مصون يجوز لأي من كان اللجوء إليه للوصول إلي حقه أو دفع ضرر وقد نص الدستور المصري في المادة 68 على (التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي،000000000000) إلا أن هذا الحق مشروط بأن يكون اللجوء للقضاء بغية حق مشروع وألا يكون فيه انحراف بغية الإضرار بالخصم فيلتزم حينها بتعويض من أصابه ضرر من ذلك. وقد اختلف الفقه في تعريف الخطأ وفقا لمعيار الانحراف في استعمال حق التقاضي أو التعسف فيه 0 إلا أن القانون المدني حسم الخلاف في تعريف الخطأ في هذه الحالة بالنص صراحة في المادة الخامسة على أن استعمال الحق يكون غير مشروعا في الأحوال الاتيه ؛


1:-
إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. 2:- إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليله الاهميه بحيث لا تتناسب البته مع ما يصيب الغير من إضرار.
3:-
إذا كانت المصالح التي يرمى إليها غير مشروعه و يقصد بالخطاء في هذه الحالة أيضا أن يكون عموديا صادرا عن إدراك و تميز و أن يقصد به إحداث الضرر بالخصم للضغط عليه و الحصول على حقوقه منه . وان كان حق الشخص في اللجوء للقضاء لاستيفاء حقه هو حق طبيعي له إلا انه يمتنع عليه أن يتعسف في استعمال هذا الحق بغيه الإضرار بخصمه أو الضغط عليه بطريقه تخرج عن حدود القانون.
و قد قضيت محكمه النقض المصرية على :-
أن حق الالتجاء إلى القضاء و أن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا انه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الانحراف به عما شرع له و استعماله كيديا ابتغاء مضاره الغير و إلا حقت مساءلته عن تعويض الإضرار التي تلحق بالغير بسبب أساءه استعمال هذا الحق
و قد أرست محكمه النقض على :-
أن مفاد المادتين الرابعة و الخامسة من القانون المدني أن من استعمل حق استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما بنشاء عن ذلك من ضرر بالغير وان استعمال الحق يكون غير مشروع اذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير و هو ما يتحقق بانقضاء كل مصلحه من استعمال الحق وان حق التقاضي وحق الإبلاغ و حق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص و استعمالها لا يدعو إلى مساءلة طالما لم يتحرق به صاحب الحق ابتغاء مضاره المبلغ ضده ولا يسال من يلج أبواب القضاء تمسكا بحق يدعيه لنفسه أو ترودا عن هذا الحق ألا إذا ثبت انحرافه عنه إلى الدد في الخصومة و العنت مع وضوح الحق ابتغاء الأضرار بالغير .
(
الطعن رقم 11865 لسنه 65 ق جلسه 29/6/1997 س 48 ص 1025 )


و حيث أن المستقر عليه وفقا لقضاء النقض أن يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال لمصلحه ماليه للمضرور وان يكون الضرر محققا بان يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا.
(
الطعن رقم 634 لسنه 45ق جلسه 27/3/1979 س 30 ص 941 )
وان الضرر الادبى المقصود به كل ضرر يؤذى الإنسان في شخصه أو يصيب عاطفته و مشاعره انتفاء حق أحوال التعويض عنه .
(
الطعن رقم 304 لسنه 58 ق جلسه 15/3/1990)
وان البين من نصوص المواد 170-221-222 من القانون المدني أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطاء و يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الادبى على أن يراعى القاضي في التقدير الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينه بتقدير التعويض عن الضرر الادبى

وهام كدا ان توضح للمحكمة ان طبيعة نشاط المحلين متشابة وان ذلك اساس المنافس للاضرار بموكلك بدعاوى كيدية ولدد في الخصومة

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 4091 مشاهدة
نشرت فى 24 فبراير 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,126,896

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »