لائحة بدل السفر والانتقال نظام الانتقال والسفر وتعديلاته رقم 56 لسنة 1981
من رابطة محامين المحله محبي المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
http://adnanlawyer.com/
المنشور على الصفحة 749 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3008 بتاريخ 1981/6/1
صادر بموجب المادة 114 من الدستور وتعديلاته لسنة 1952
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر لسنة 1981) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- تستبدل كلمة (الفئة ) حيثما وردت في النظام الاصلي بكلمة ( المجموعة ) بموجب النظام المعدل رقم 12 لسنة 1989 .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الدائرة : اية وزارة او دائرة حكومية او مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة للحكومة.
الوزير : وزير المالية.
الوزير المختص : الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة بها ولغايات هذا النظام تشمل عبارة (الوزير المختص) :
أ . رئيس الوزراء فيما يتعلق بالوزراء ورؤساء الدوائر والمؤسسات والسلطات الحكومية الذين يمارسون صلاحيات الوزراء فيما يتعلق بدوائرهم ، ورؤساء مجالس ادارات المؤسسات او السلطات الحكومية وكذلك فيما يتعلق بموظفي رئاسة الوزراء .
ب. رئيس مجلس الاعيان فيما يتعلق بموظفي مجلس الاعيان ، ورئيس مجلس النواب ، فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب ورئيس مجلس الاعيان فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب اذا كان المجلس منحلا .
ج. المرجع المختص فيما يتعلق بموظفي الديوان الملكي الهاشمي .
د. رئيس اي دائرة يمارس بموجب قوانين او انظمة خاصة صلاحيات الوزير المختص فيما يتعلق بموظفي تلك الدائرة .
هـ . رئيس مجلس ادارة اي مؤسسة او سلطة او هيئة عامة تابعة للحكومة .
الامين العام : الامين العام لاي دائرة وتشمل :
(الامناء العامين والمديرين العامين ومديري الدوائر المستقلة ونواب او وكلاء رؤساء الدوائر الذين شملهم تعريف الوزير المختص).
الموظف : كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية) او في (جداول تشكيلات الوظائف للدوائر والمؤسسات والسلطات الحكومية الاخرى ) بما في ذلك الموظفين المعينين برواتب مقطوعة او بعقود على حساب المشاريع او الامانات او ضريبة المعارف.
الشخص : الموظف او اي شخص اخر من خارج ملاك الدوائر والمكلف بمهمة رسمية من قبل الجهة صاحبة الاختصاص.
اسرة الموظف : زوجته وبناته غير المتزوجات وغير العاملات واولاده الذكور الذين لا تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة الا اذا كانوا يواصلون دراستهم في المدارس او حتى الحصول على الشهادة الجامعية الاولى او مصابين بعاهة مقعدة ووالداه ان كان المعيل الوحيد لهما.
المركز : المحافظة التي يعمل فيها الموظف .
الوفد : الهيئة المشكلة من اكثر من شخص واحد لتمثيل الحكومة بمهمة رسمية او التفاوض باسمها خارج المملكة.
الليلة : الفترة الزمنية التي تقع بين الساعة السادسة مساء اي يوم والساعة السادسة من صباح اليوم التالي التي يقضيها الموظف خارج مركز عمله.
اللجنة : اللجنة المشكلة وفق احكام المادة 12 من هذا النظام.
المادة 3
أ . يصنف المشمولون باحكام هذا النظام على الشكل التالي:
1. المجموعة الخاصة : رئيس الوزراء والوزراء ورئيسا مجلسي الاعيان والنواب ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ومستشارو وامناء جلالة الملك وناظر الخاصة الملكية والطبيب الخاص وموظفو المجموعة الاولى من المجموعة العليا (حسب نظام الخدمة المدنية) ورئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة العدل العليا والاشخاص الاخرون الذين يشملهم تعريف الوزير المختص واعضاء مجلسي الاعيان والنواب.
2. المجموعة الاولى : امين عام الديوان الملكي الهاشمي ورئيس التشريفات الملكية وموظفو المجموعة الثانية من المجموعة العليا (حسب نظام الخدمة المدنية ) والموظفين الذين يشملهم تعريف الامين العام وموظفو الدرجات الخاصة والمديرون التنفيذيون في البنك المركزي والاشخاص المعينون بعقود على وظائف هذه المجموعة.
3. المجموعة الثانية : موظفو الدرجات الاولى والثانية والثالثة من الفئتين الاولى والثانية حسب نظام الخدمة المدنية وموظفو الدرجتين الاولى والثانية حسب انظمة موظفي الدوائر الاخرى .
4. المجموعة الثالثة : موظفو الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة من الفئتين (حسب نظام الخدمة المدنية) ، وموظفو الدرجتين الثالثة والرابعة (حسب انظمة موظفي الدوائر الاخرى).
5. المجموعة الرابعة : بقية موظفي الدائرة .
ب. يعامل الموظف بعقد (من غير الموظفين المعينين على الوظائف ضمن المجموعة الاولى ) والموظف غير المصنف على اساس راتبه الاساسي بنفس معاملة الموظف المصنف الذي يعادله في ذلك الراتب على ان لا يتجاوز تصنيفه المجموعة الثانية ومع مراعاة اية شروط ترد بهذا الشان في عقود الاستخدام.
ج. باستثناء الاشخاص الذين سبق ان شغلوا وظائف ضمن المجموعتين الخاصة والاولى لا يتجاوز تصنيف الشخص من خارج ملاك الدائرة المجموعة الثانية.
المادة 4
باستثناء حالتي فقد الوظيفة او العزل ، يصرف للموظف عند نقله من مركز الى اخر بصورة دائمة او عند انهاء خدمته لاي سبب علاوة السفر المقررة وفقا لاحكام هذا النظام وحسب مقتضى الحال عن اربع ليالي شريطة ان لا يكون النقل بناء على طلب خطي من الموظف او لمركز عمل يقع فيه مكان اقامته الدائم .
المادة 5
تدفع للموظف وفق احكام المادة (4) من هذا النظام نفقات نقله وافراد اسرته وامتعته البيتية من اي مكان داخل المملكة او خارجها الى المكان الذي يختاره في المملكة خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء خدمته لاي سبب ما عدا الاستقالة او فقد الوظيفة او العزل ، وكذلك تدفع نفقات نقل جثمان الموظف او جثمان اي من افراد اسرته عند وفاته الى المكان الذي تختاره اسرته في المملكة.
المادة 6
أ. اذا كلف الشخص او انتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله داخل المملكة او خارجها فيسمح له باستعمال وسائط نقل حسب الترتيب التالي :
المجموعة بالسيارة بالطائرة بالقطار بالباخرة
الخاصة كاملة اولى اولى اولى
الاولى كاملة رجال اولى اولى
اعمال
الثانية مقعد سياحية ثانية ثانية
والثالثة والرابعة
ب. يحدد الوزير المختص وسيلة النقل ، ويجوز له السماح باستعمال سيارة كاملة في الحالات غير المسموح بها عندما تقتضي طبيعة السفر ذلك.
المادة 7
للامين العام صرف بدل تنقل شهري لا يزيد مقداره على عشرين دينارا للموظف الذي تستلزم طبيعة عمله التنقل المستمر اثناء العمل شريطة ان لا يستعمل سيارة حكومية في تنقلاته وان لا يمنح علاوة نقل عن استعمال سيارته الخاصة
المادة 8
للوزير المختص صرف بدل تنقلات لا يزيد على عشرة دنانير في الشهر للموظف للانتقال بين مسكنه ومقر عمله على ان لا يستعمل سيارة حكومية في تلك التنقلات وذلك في اي من الحالتين التاليتين :
أ . ان يكون الموظف مكلفا بالعمل بعد اوقات الدوام الرسمي ولا يتقاضى اي اجور او علاوة او مكافاة عنه.
ب. ان يكون مقر عمل الموظف خارج حدود البلدية ويتعذر وصوله اليه بوسائط النقل المنتظمة داخل حدود منطقة البلدية.
المادة 9
للوزير المختص صرف بدل تنقلات شهري لا يتجاوز 25 دينار للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله التنقل لغاية انجاز اعماله الرسمية وذلك في حالة اقتنائه دراجة نارية على ان لا تدفع له اية اجور كيلومترية شريطة ان لا يستعمل سيارة حكومية او يكون حاصلا على بدل تنقلات.
المادة 10
أ . تصرف للاشخاص من المجموعات التالية علاوات نقل شهرية لا تتجاوز ما هو مبين مقابل استعمال سياراتهم الخاصة لتنقلاتهم الرسمية اثناء الدوام الرسمي وعلى النحو التالي :
المجموعة /دينار
الخاصة
100
الاولى
75
الثانية
55
الثالثة
35
ب. تصرف علاوة النقل للموظف من المجموعتين الثانية والثالثة بقرار من الامين العام بناء على تنسيب اللجنة شريطة ان تكون طبيعة عمل الموظف الرسمي تقتضي تنقله اثناء العمل .
المادة 11
يشترط لصرف علاوة النقل الواردة في المادة 10 من هذا النظام:
أ . ان تكون لدى اي من المشمولين فيها سيارة مسجلة باسمه لدى دوائر السير او بواسطة وكالة سيارات معترف بها في المملكة.
ب. ان لا يستخدم الموظف سيارة حكومية في تنقلاته المذكورة.
ج. ان لا يكون قد خصص للموظف علاوة نقل من اي جهة حكومية اخرى.
المادة 12
أ . يصدر الوزير المختص القرارات المنصوص عليها في المواد (7 ، 8 ، 9 ، 10) من هذا النظام بناء على تنسيب لجنة برئاسة الامين العام وعضوية اثنين من كبار موظفي الدائرة يعينهما الوزير المختص.
ب. يشترط لصرف البدلات والعلاوات الواردة في المواد 7 ، 8 ، 9 ، 10 من هذا النظام توفر المخصصات اللازمة قبل اصدار قرارات التخصيص وتوقف هذه البدلات والعلاوات عند نفاذ المخصصات المرصودة لها.
ج. ترسل نسخ من القرارات المذكورة في هذه المادة الى وزير المالية / دائرة الموازنة العامة ورئيس ديوان المحاسبة.
المادة 13
أ . عند نفاذ احكام هذا النظام والى ان يصدر الوزير المختص قراره وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (12) يقرر صرف علاوة النقل وبدل التنقلات للموظفين الذين يرى صرفها لهم بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية.
ب. تنظر اللجنة في القرارات الخاصة بعلاوة النقل وبدل التنقلات الصادرة استنادا للفقرة (ا) من هذه المادة وتقدم تنسيبها للوزير المختص ليصدر قراره بشانها.
ج. يشترط ان تتم جميع الاجراءات المنصوص عليها الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة خلال اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا النظام.
د. يعاد النظر في قرارات صرف العلاوة وبدل التنقلات كل ستة اشهر للتحقق من استمرار استحقاقها وذلك وفقا للاجراءات التي اتخذت لاصدارها.
هـ. على الوزير المختص ايقاف صرف علاوة النقل او بدل التنقلات عن الموظف عندما ينتفي اي شرط او اساس صرف له بموجبه البدل او العلاوة.
و. تخبر الدائرة المختصة رئيس اللجنة بالقرارات المتعلقة بالموظفين والتي تؤثر على استحقاقهم لعلاوة النقل او بدل التنقلات لتقديم التنسيب اللازم بشانها.
ز. ترسل نسختان من قرارات الوزير المختص الى وزارة المالية ونسخة الى ديوان الموظفين.
الدكتور عادل عامر
03-27-2010, 06:13 PM
المادة 14
أ . تصرف لمن خصصت له علاوة نقل عند استعمال سيارته الخاصة في سفراته الرسمية خارج مركز عمله الاجور الكيلومترية المقررة.
ب. يجوز للوزير المختص ان يصرف للموظف الذي لم يخصص له علاوة نقل عند استعماله سيارته الخاصة في حالة تكليفه بمهمة رسمية خارج مركزه الاجور الكيلومترية المقررة.
ج. تضع الدائرة التعليمات الخاصة بها لاغراض تطبيق الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
د . يقرر الوزير بناء على تنسيب امين عام وزارة المالية الاجور الكيلو مترية .
المادة 15
اذا تغيب الموظف الذي خصصت له علاوة نقل او بدل تنقلات عن عمله لاي سبب كان لمدة تزيد على شهرين فتصرف له العلاوة او البدل عن شهرين من الغياب ويوقف الصرف عن المدة الزائدة حتى تاريخ عودته لمباشرة العمل.
المادة 16
يحق للموظف الذي يقتني سيارة خاصة ان يستعمل تلك السيارة لنقله مع افراد اسرته عند نقله من مركز لاخر وتدفع له الاجور الكيلومترية المقررة بموجب المادة (14) من هذا النظام.
المادة 17
يعقد الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية اتفاقا لتأمين سيارات الركوب والشحن والمركبات الاخرى اللازمة للدوائر بأجور تحدد بطريقة المناقصة او التلزيم .
المادة 18
أ . اذا كلف اي شخص او انتدب او استدعي للقيام بعمل رسمي في غير مركزه داخل المملكة تدفع له علاوة السفر التالية عن كل ليلة يقضيها خارج ذلك المركز على ان لا تزيد المدة التي يستحق عنها العلاوات عن شهرين:
المجموعة
دينار
الخاصة
75
الاولى
40
الثانية
30
الثالثة
25
الرابعة
20
ب. اذا كان التكليف او الانتداب او الاستدعاء الى العاصمة او العقبة فتزاد علاوة السفر الواردة في الفقرة (أ) بنسبة (50%).
ج. اذا زادت مدة التكليف او الانتداب او الاستدعاء على شهرين فتدفع للموظف نصف علاوة السفر الواردة في هذه المادة عن التي تزيد عن الشهرين على ان لا يدفع للموظف اي علاوة عن مدة التكليف او الانتداب على المدة التي تزيد في مجموعها على اربعة اشهر.
د. لا تدفع علاوة السفر للموظف المكلف او المنتدب او المستدعى لعمل رسمي في مركز يقع ضمن اللواء الذي يكون فيه مركزه الدائم الا في ظروف استثنائية يوافق عليها الوزير.
هـ. لا يجوز ان تتجاوز علاوة السفر لقاضي التسوية وقاضي املاك الدولة (80) دينار شهريا.
و. تدفع لموظفي لجان الابنية والاراضي داخل المحافظة علاوة سفر عن كل يوم عمل حسب المجموعات الواردة في نظام علاوات الميدان المعمول به على ان لا تزيد على 35 دينارا في الشهر.
ز. لا تدفع علاوات السفر المنصوص عليها في هذه المادة للموظف اذا كلف او انتدب او استدعي للقيام بعمل في مركز يقع فيه مسكنه الحالي
المادة 19
أ . اذا كلف اي شخص بمهمة رسمية خارج المملكة، فتدفع له علاوة السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج لغايات تلك المهمة وتشمل تلك العلاوة جميع النفقات التي تكبدها بما في ذلك اجور النقل الداخلي:
المجموعة
دول من صنف (أ) /دينار
دول من صنف (ب)/دينار
الخاصة
300
250
الاولى
200
160
الثانية
175
135
الثالثة
150
115
الرابعة
120
90
ب. يقرر الوزير بناء على تنسيب امين عام وزارة المالية تسمية الدول من صنف (أ) وصنف (ب) .
ج. تزاد علاوة سفر الوزير العامل وعلاوة سفر رئيس الوفد المسمى من المجموعة الاولى بنسبة 50% كما تزاد علاوة رئيس الوفد من بقية المجموعات بنسبة 30%.
د. اذا تجاوز الشخص المكلف بمهمة رسمية خارج المملكة المدة المقررة للمهمة فلا تدفع علاوة السفر عن المدة الزائدة الا بموافقة الوزير.
هـ يصرف لرئيس الوزراء والورزاء ولكل موظف عضو في وفد يرأسه وزير (50%) من علاوة السفر المقررة لكل منهم وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تحمل الجهة الداعية نفقات السفر والاقامة .
المادة 20
يدفع للشخص الموفد لخارج المملكة بدعوة رسمية من قبل الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية والاقليمية على حساب الجهة الداعية (20%) من علاوة السفر المقررة له مع مراعاة ما يلي:
أ . ان تكون الدعوة الرسمية لمهام استطلاعية او لحضور ندوة او حلقة دراسية او مؤتمر، ولا يشمل ذلك البعثات العلمية والدورات التدريبية.
ب. ان تقترن تلبية الدعوة بموافقة رئيس الوزراء.
المادة 21
أ . اذا اوفد موظف على نفقة احدى الدوائر الحكومية في دورة تدريبية خارج المملكة ، لا تنطبق عليها الاحكام المتعلقة بالبعثات العلمية والدورات في نظام الخدمة المدنية المعمول به، يدفع له بالاضافة الى اجور السفر والرسوم الدراسية واثمان الكتب مخصصات على الاساس الشهري المبين في الجدول التالي:
المجموعة الدول صنف (أ) الدول صنف (ب)
دينار دينار
______________________________________________
الاولى 360 300
الثانية 300 270
الثالثة 270 240
الرابعة 240 210
ب. اذا تكفلت اية جهة اخرى غير الدوائر الحكومية بنفقات الدورة التدريبية للموفد فتدفع له (25%) من المخصصات المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة اما اذا تكفلت تلك الجهة بنفقات المنامة فقط فيدفع للموفد 50% من المخصصات المقررة .
ج. اذا كانت مدة الدورة التدريبية اقل من شهر فيدفع للموظف الموفد النسب المبينة ادناه من العلاوات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا النظام :
1. (50%) عن الاسبوع الاول و(10%) عن باقي المدة اذا كان الايفاد على نفقة الدائرة ، ويدفع للموفد اجور السفر والرسوم الدراسية واثمان الكتب .
2. (20%) عن الاسبوع الاول و(10%) عن باقي المدة اذا تكفلت الجهة الداعية بنفقات الدورة التدريبية .
3. (30%) عن الاسبوع الاول و (10%) عن باقي المدة اذا تكفلت الجهة الداعية بنفقات المنامة فقط .
المادة 22
مع مراعاة ما ورد في نظام البعثات يدفع للموظف الموفد في بعثة خارج المملكة على نفقة احدى الدوائر 75% من المخصصات المبينة في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام .
المادة 23
اذا اوفد موظف في دورة او بعثة على حساب الدوائر الحكومية فيدفع له علاوة السفر لمدة اسبوعين بالاضافة الى المخصصات التي يستحقها عن باقي المدة بموجب احدى المادتين (21 و22) من هذا النظام .
المادة 24
أ . يجوز صرف سلفة :
1. للشخص المكلف بمهمة رسمية خارج المملكة او داخلها لا تتجاوز علاوة السفر المقررة له على ان تسدد بعد عودة الشخص لمركز عمله مباشرة .
2. للموظف الموفد في بعثة لا تتجاوز المخصصات المستحقة له عن مدة اربعة اشهر.
3. للموظف الموفد في دورة تدريبية لا تتجاوز المخصصات المستحقة له عن مدة الدورة او مدة شهرين ايهما اقل.
ب. تصرف السلفة بقرار من الوزير اذا كان الانفاق من حساب النفقات العامة في وزارة المالية، وبقرار من الوزير المختص اذا كان من مخصصات الوزارات والدوائر الاخرى.
المادة 25
تحدد علاوة السفر للشخص ( الذي لا تشمله احكام هذا النظام ) المكلف بمهمة رسمية داخل المملكة او خارجها بقرار من الوزير.
المادة 26
أ . تشكل الوفود الرسمية على النحو التالي :
1. بقرار من رئيس الوزراء اذا كان رئيس الوفد وزيرا او بمرتبة وزير او كان الوفد مشكلا من موظفي عدة وزارات او دوائر او مؤسسات رسمية عامة .
2. بقرار من الوزير المختص اذا كان الوفد من موظفي وزارته ، وعلى ان لا يزيد الوفد في جميع الاحوال على ثلاثة بالاضافة الى رئيس الوفد.
ب. يتم التكليف للقيام بمهمة رسمية خارج المملكة على النحو التالي :
1. بقرار من رئيس الوزراء في حال تكليف الوزير او من في مرتبته ولو رافقه أي من موظفي وزارته ، وعلى ان لا يزيد الوفد على ثلاثة موظفين بالاضافة الى رئيس الوفد .
2. بقرار من الوزير المختص في حال تكليف أي من موظفي وزارته بمثل تلك المهمة او أي دائرة او مؤسسة مرتبطة به .
ج. يشترط في جميع الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ان تكون نفقات السفر قد تم رصد مخصصاتها في موازنة الدائرة اما اذا كانت من مخصصات فصل النفقات العامة في موازنة وزارة المالية فيرفع الامر الى رئيس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب .
المادة 27
باستثناء الدوائر التي تعتمد في نفقاتها على مخصصات اجمالية في الموازنة العامة او التي لها موازنات خاصة، تدفع اجور النقل وعلاوات السفر المقررة بموجب هذا النظام على الشكل التالي:
أ . من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الدائرة :
1. اذا وقع السفر داخل المملكة .
2. اذا وقع السفر خارج المملكة وكان للغايات المبينة في المواد (21 ، 22، 23 ) من هذا النظام.
ب. من مخصصات فصل النفقات العامة في موازنة وزارة المالية اذا وقع السفر خارج المملكة مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( أ ) اعلاه .
المادة 28
لا يجوز للموظف الجمع عن نفس المدة بين اي من العلاوات التي يستحقها بموجب احكام المواد ( 18- 22 ) من هذا النظام وعلاوة الميدان او علاوة او مكافاة بدل العمل الاضافي بموجب الانظمة والقرارات المعمول بها.
المادة 29
يحرم الموظف من الانتفاع بحقوقه المنصوص عليها في هذا النظام في احدى الحالتين التاليتين :
أ . اذا تم نقله من مركز الى اخر بناء على طلبه الخطي.
ب. اذا لم يطالب بحقه خلال ستة اشهر من تاريخ نقله او عودته من المهنة الرسمية الا اذا راى الوزير تجاوز هذا الشرط بسبب عذر مشروع لتاخر المطالبة.
المادة 30
يصدق وكيل الوزارة او من ينيبه على بيانات الانتقال والسفر التي تنظم لغايات تطبيق احكام هذا النظام بعد التحقق من صحتها.
المادة 31
لمجلس الوزراء اعتماد المصاريف الاضافية التي يتكبدها الوفد الرسمي اثناء تمثيله الحكومة في الخارج والتي تكون ضرورية ولا تتعلق بالمصاريف الشخصية.
المادة 32
لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل مقدار العلاوات واجور النقل الواردة في هذا النظام.
المادة 33
للقائد العام للقوات المسلحة بموافقة رئيس الوزراء ان يحدد بموجب تعليمات يصدرها اجور الانتقال وعلاوات السفر والمخصصات لضباط وافراد القوات المسلحة الموفدين للخارج على ان لا تتجاوز الاجور او العلاوات او المخصصات المعدل المعين في هذا النظام.
المادة 34
لرئيس الوزراء بتنسيب من الوزير البت في الامور التي لم تتناولها احكام هذا النظام.
المادة 35
عند وقوع اية مخالفة لاحكام هذا النظام في الوثائق والبيانات الواجب تقديمها فعلى الموظف الذي قدمت اليه هذه الوثائق اعلام الوزير المختص او وكيل الوزارة او رئيسه عن المخالفة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف.
المادة 36
يلغى نظام الانتقال والسفر رقم (32) لسنة 1978 وتعديلاته، كما تلغى الاحكام الواردة في اي نظام او تعليمات الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام .
13/ 5/ 1981
الدكتور عادل عامر
03-27-2010, 10:36 PM
الجمهورية تنشر نص لائحة بدل السفر الجديدة
24.500 ريال الحد الأعلى لبدل السفر اليومي و 3آلاف ريال الحد الأدنى
الثلاثاء 26 يونيو-حزيران 2007
- 10أيام حد أقصى للمهمة في المحافظات و7أيام لبدل السفر الخارجي
- ربط الإيفاد إلى المحافظات بقرار رئيس الوحدة الإدارية
- منع السفر الخارجي إلا بموافقة الوزير المختص
أصدر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 يونيو 2007م القرار رقم (175) لعام 2007م .. بشأن الموافقة على لائحة بدل السفر الداخلي والخارجي لمهماتالعمل الرسمي والتدريب وجاء في نص القرار الذي تنشره نصه الجمهورية مايلي:
اطلع مجلس الوزراء على المذكرة المقدمة من وزير الخدمة المدنية والتأمينات برقم «369/م» وتاريخ 5/6/2007م بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم «106» لعام 2007م الخاص بلائحة بدل السفر الداخلي والخارجي استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم «144» لسنة 2006م بشأن أسس قواعد استحقاق ومنح بدل السفر والانتقال، وبناءً على عرض وزير الخدمة المدنية والتأمينات للنتائج التي توصلت إليها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديد قيم بدل السفر الداخلي والخارجي استكمالاً للأسس والقواعد الواردة في القرار، وأقر تعديل القرار على النحو الآتي :-
أولاً :- الموافقة على لائحة بدل السفر الداخلي والخارجي على النحو الآتي :-
الباب الأول
التسمية ونطاق السريان والتعاريف
1- تسمى هذه اللائحة لائحة بدل السفر الداخلي والخارجي لمهمات العمل الرسمي والتدريب.
2- تسري أحكام هذه اللائحة على جميع موظفي وحدات الخدمة العامة/ الوحدات الإدارية.
3- لأغراض هذه اللائحة تكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يدل سياق النص على معنى آخر :
الموفـــد : الموظف المكلف بقرار من السلطة المختصة بالسفر إلى محافظة
أخرى داخل الجمهورية أو إلى خارج الجمهورية لأداء مهمة عمل رسمية أو مهمة تدريب.
مهمة العمل الرسمي : عمل محدد يوفد من أجله الموظف منفرداً أو ضمن
آخرين إلى محافظة أخرى داخل الجمهورية أو إلى دولة أخرى لتحقيق غرض أو منفعة محددة لوحدة الخدمة العامة أو الوحدة الإدارية التي يعمل بها أو للدولة بوجه عام.
مهمة التدريب : ايفاد الموظف منفرداً أو ضمن آخرين للمشاركة في دورة
أو برنامج أو نشاط تدريبي معين في محافظة أخرى داخل الجمهورية أو في الخارج لتنمية مهاراته ومعارفه الشخصية بهدف تحسين أدائه لوظيفته.
بدل السفر : مبلغ مالي يمنح للموظف الموفد في مهمة عمل رسمي أو مهمة
تدريب لمواجهة نفقات السكن والغذاء والنفقات الضرورية الأخرى التي تترتب على قيامه بالمهمة.
الاستضافة الكاملة : توفير السكن والغذاء للموفد من قبل الجهة
المستضيفة سواء كانت داخل الجمهورية أو خارجها.
الاستضافة الجزئية : توفير الجهة المستضيفة للسكن فقط.
الهيكل العام : الهيكل العام للوظائف والأجور والمرتبات الملحق بالقانون :
«43» لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات.
الباب الثاني
بدل السفر لمهمات العمل الرسمي
الفصل الأول: بدل السفر الداخلي
4- يمنح الموظف الذي يتم تكليفه من قبل وحدة الخدمة العامة / الوحدة الادارية التي يعمل بها بأداء مهمة عمل رسمي في محافظة اخرى من محافظات الجمهورية بدل سفر يومي عن كل ليلة يقضيها لأداء المهمة بمافي ذلك يوما الذهاب والعودة وبحسب الاحكام المنظمة لذلك في هذه اللائحة.
5- تحدد قيمة بدل السفر الداخلي المستحق للموظف الموفد في مهمة عمل رسمي إلى محافظة أخرى على اساس موقع الوظيفة الفعلية التي يشغلها في الهيكل العام للوظائف والأجور والمرتبات
6- تخفض قيمة بدل السفر الداخلي اليومي المستحق للموظف الموفد في مهمة عمل رسمي بمقدار «50%» عماهو مقرر إذا زادت مدة المهمة عن عشرة أيام ويعمل بالقيمة المخفضة اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء اليوم العاشر على ألّا تتجاوز المدة الاجمالية للمهمة خمسة عشر يوما بأي حال من الأحوال.
7- لايجوز ايفاد الموظف في مهمة عمل رسمي إلى محافظة أخرى الا بقرار من رئيس وحدة الخدمة العامة/ الوحدة الإدارية التي يعمل بها.
الفصل الثاني : بدل السفر الخارجي
8- يمنح الموظف الموفد في مهمة عمل رسمي إلى إحدى الدول العربية أو الاجنبية بدل سفر يومياً بمبلغ مقطوع عن كل ليلة يقضيها في البلد الذي يقصده لأداء المهمة بحسب الاحكام المنظمة لذلك في هذه اللائحة.
9- يكون سفر الموفد إلى الخارج مهمة عمل رسمي إذا توافرت لها الشروط الآتـيـة :-
أ- ان يكون الهدف من السفر تمثيل البلاد في فعالية رسمية ثنائية أو إقليمية أو دولية تحقق منفعة عامة.
ب- أن تكون المهمة بناءً على دعوة رسمية من حكومة أو جهة حكومية أو منظمة أو كيان اقليمي أو دولي معروف.
ج- موافقة رئيس الوزراء المسبقة على المهمة اذا كان مستوى تمثيل رئاسة الوفد «وزير» وموافقة الوزير المختص إذا كان مستوى التمثيل دون ذلك.
10- تحدد قيمة بدل السفر الخارجي للموظف الموفد لأداء مهمة عمل رسمي في الخارج على اساس الوظيفة التي يشغلها في الهيكل العام للوظائف والاجور والمرتبات
11ـ يحتسب استحقاق بدل السفر الخارجي للموفد في مهمة عمل رسمي في الخارج بحسب المدة الفعلية للمهمة وبما لا يتجاوز سبعة أيام فقط كحد أقصى مضافاً اليها الايام المحددة للتنقل والسفر المبينة في الفقرة «12» ولا يجوز أن تزيد عن هذه المدة إلا في الحالات التي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء.
12ـ يراعى عند احتساب استحقاق بدل السفر الخارجي إضافة يومين للتنقل والسفر إلى عدد الليالي التي يقضيها الموظف في البلد الموفد إليه بحسب المدة القانونية للمهمة.
13ـ يصرف لرئيس الوفد المبعوث إلى الخارج مبلغ محدد تحت مسمى «نثريات» بمقدار «20%» من اجمالي بدل السفر القانوني المستحق إذا كان مستوى تمثيل رئاسة الوفد وزيراً فاعلياً.
14ـ في حالة تعذر سفر رئيس الوفد الاصلي يصرف لمن يكلف برئاسة الوفد بدل السفر والنثريات المقررة وفقاً لمستوى التمثيل الرسمي للوفد.
الباب الثالث
بدل السفر لمهمات التدريب
15ـ مع مراعاة الفقرة «12» من هذه اللائحة يتم احتساب استحقاق بدل السفر للموظف الموفد للتدريب داخل الجمهورية أو خارجها وفقاً للضوابط الآتية:
أـ إذا كانت مدة التدريب عشرة أيام فأقل يمنح الموفد للتدريب بدل السفر اليومي للموفد في مهمة عمل رسمي كاملاً.
ب ـ إذا زادت مدة التدريب عن عشرة أيام لغاية شهر واحد يحتسب الاستحقاق عن الايام الزائدة بواقع 75% من القيمة المقررة لبدل السفر الموفد في مهمة عمل رسمي ابتداءً من اليوم التالي لانقضاء الايام العشر الأولى.
ج ـ إذا كانت مدة التدريب تزيد عن الشهر الواحد لغاية شهرين يحتسب الاستحقاق الاجمالي للموفد على اساس 50% من القيمة المقررة لبدل السفر للموفد في مهمة عمل رسمي عن كامل مدة التدريب.
د ـ إذا كانت مدة التدريب اكثر من شهرين لغاية ثلاثة اشهر يحتسب البدل عن كامل مدة التدريب بواقع 35% من القيمة المقررة لبدل السفر للموفد في مهمة عمل رسمي، وفي جميع الاحوال يراعى أن لا تزيد المدة التي يستحق عنها الموفد للتدريب داخل أو خارج الجمهورية بدل سفر عن ثلاثة أشهر كحد أقصى مهما زادت مدة التدريب عن ذلك دون الاخلال بحكم الفقرة «16» من هذه اللائحة.
16ـ يتم معاملة الموفد للتدريب التي تزيد مدته عن الحد الأقصى المبين بالفقرة 15/د» من هذه اللائحة وفقاً لأحكام النظام المالي للايفاد المنصوص عليه في لائحة التدريب والتأهيل الوظيفي وأحكام قانون البعثات والمنح الدراسية ولائحته التنفيذية.
17ـ مع مراعاة أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بشأن التدريب والتأهيل لا يجوز التكليف بالسفر إلى الخارج دون موافقة الوزير أو رئيس وحدة الخدمة العامة/الوحدة الادارية المختصة.
الباب الرابع
احكام عامة
18ـ يتحدد استحقاق بدل السفر الداخلي والخارجي للموفد في مهمة عمل رسمي أو تدريب على أساس الوظيفة الفعلية التي يشغلها عند تكليفه بالمهمة ولا يعتد عند احتساب الاستحقاق بالوضع الوظيفي الذي نقل بموجبه إلى الهيكل العام إذا ترتب عليه نقله إلى موقع أعلى من موقع وظيفته الفعلية الحالية بسبب شغله وظيفة أعلى في السابق.
19ـ شاغلو وظائف السلطة العليا السابقون يعاملون من حيث استحقاق بدل السفر الداخلي أو الخارجي معاملة نظرائهم العاملين عند تكليفهم بالمشاركة في وفود أو مهمات عمل رسمية في الداخل والخارج.
20ـ يحتسب استحقاق بدل السفر الداخلي أو الخارجي لمستشاري رئيس الجمهورية/رئيس الوزراء/الوزراء على اساس الوضع الوظيفي الذي نقل إليه كل منهم إلى الهيكل العام للوظائف والمرتبات.
21ـ تتحمل وحدة الخدمة العامة/الوحدة الادارية التي تؤدي مهمة الموفد لصالحها نفقات بدل السفر الداخلي أو الخارجي المستحقة له بموجب هذه اللائحة سواء كان الموظف من المعينين بها أو منتدباً اليها أو تم اختياره لتمثيل وحدة عمله في المهمة.
22ـ إذا نزل الموظف الموفد في مهمة عمل رسمية أو مهمة تدريب داخل أو خارج الجمهورية في ضيافة إحدى الجهات المحلية أو الاجنبية وتمت استضافته استضافة كاملة خفضت فئات المبالغ المالية لبدل السفر التي تصرف له بنسبة «75%» عما هو مقرر، أما إذا كانت الاستضافة جزئية فتخفض بنسبة «50%» فقط.
23ـ تحدد أجور الانتقال للموظف المكلف بمهمة عمل رسمية أو مهمة تدريب داخل أو خارج الجمهورية وفقاً للتعريفات الرسمية على أساس مقعد واحد في وسائل النقل المعتادة ولا يجوز استعمال أو استئجار سيارة خاصة للانتقال داخل الجمهورية إلا بموافقة رئيس وحدة الخدمة العامة/الوحدة الادارية ولا تصرف أجور النقل للموفد إذا قدمت له وسائل النقل عيناً.
ساحة النقاش