مذكرة عن المدعى بأن التعويض في الدعوي العمالية لا يسقوط الحق للمدعى بالتقادم الحولي وخضوعه للتقادم الطويل وبنائه على المسئولية التقصيرية وليس المسئولية العقدية من رابطة محامين المحله محبي المستشار عدنان عبد المجيدوالبسيونى عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
http://adnanlawyer.com/
محكمة بنها الابتدائية
مذكرة بدفاع :-السيد/ المدعى
ضد
شركة أبو زعبل للأسمدة المواد الكيماوية مدعى عليها
في الدعوى رقم لسنة2003 م ك بنها
والمحدد لها جلسة / /2004م مرافعة
الوقائع
نحيلها إلي صحيفة الدعوى المرفوعة من المدعى ضد المدعى عليه منعا للتكرار
الدفاع
أولا:أحقية المدعى لدعواه وعدم سقوط الحق للمدعى بالتقادم الحولي وخضوعه للتقادم الطويل وبنائه على المسئولية التقصيرية وليس المسئولية العقدية:
فالمدعي قد انتهت خدمته في غضون عام 2001 وأقيمت الدعوى في غضون عام 2003م طالبا التعويض عن إصابته في العمل
عفوا وقبل البدء في دفاعنا نؤكد بأن جميع الأحكام الموجودة بمذكرة الشركة المدعى عليها ليس لها أصل من صحيح القانون ولم تصدر عن محكمة مصرية وإلا يظهر دليل صحتها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ولقد قضت محكمة النقض في أحكامها الصادرة من المكتب الفني
النص في الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني على أنه " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد ... " يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولي الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط وذلك لاستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء فلا يسرى هذا التقادم على دعاوى التعويض عن إصابات العمل .
[الطعن رقم 4031 - لسنـــة 65ق - تاريخ الجلسة 24 / 12 / 1996 - مكتب فني 47]
تجرى عبارة الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني بأنه " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع " و المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بهذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمعنى مدة التقادم .
الفقرة الثانية من الطعن رقم50لسنة 39 بتاريخ1/ 06 / 1976 سنة المكتب الفني 27
دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه عملاً بالمادة 172 من القانون المدني و يقف سريان التقادم أثناء محكمة المسئول جنائياً إلى أن يصدر في الدعوى الجنائية حكم نهائي في موضوعها فعندئذ يعود سريان التقادم باعتبار أن تحقق المانع الذي يوقف سريان التقادم يترتب عليه وقف التقادم حتى زوال المانع .
الفقرة الأولى من الطعن رقم 0703لسنة43بتاريخ1/4 / 1981سنة المكتب الفني32
للدائن الذي أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعاً إلى خطئه بإهمال أو تعمد و ينبني التعويض على أساس المسئولية التقصيرية و ليس على أحكام المسئولية العقدية ذلك أن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض و إنما يكون أساسه هو خطأ المدين ، و تخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية و للتقادم المسقط المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بوقوع الضرر و بالشخص المسئول عنه .
( الطعن رقم 1643 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/12/5)
2-بالنسبة لنسبة الإصابة التي تدعى الشركة المدعى عليها بصوريتها
فإن الذي قام بتوجيه العامل إلى هذه اللجنة هي الشركة المدعى عليها وهى تابعة للتأمين الصحي وهى ليست لجنة من القطاع الخاص وإنما لجنة رسمية نص عليها القانون وبناء على قرارها تم إحالة العامل المدعى إلى المعاش وعدم استفادته بكامل معاشه مما يعد تزويرا في أوراق رسمية على فرض صحة عدم ثبوت الإصابة فلماذا تدعى الشركة بعد فوات ما يقرب من ثلاث سنوات بصورية الإصابة
ثالثا: بالنسبة لانتفاء مسئولية الشركة المدعى عليها عن إصابة المدعى بمرض تحجر الرئة المزمن:
فطبقا للمادة 10 - المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن , وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه .
فنسبة الإصابة هي محرر رسمي لا يجوز الطعن عليها إلا بطريق التزوير وطبقا لإجراءاته وشروطه
فقد دل الشارع بما نص عليه في المادتين 211 ، 213 من قانون العقوبات أن مناط العقاب على تغيير الحقيقة في الورقة الرسمية هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بمقتضى وظيفته بتحريها - و عبارة الشارع واضحة المعنى لا غموض فيها و مراد الشارع لا يحتمل التأويل .
( الطعن رقم 1189 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/2/16 )
لا يشترط في القانون - كيما تسبغ الرسمية على الورقة - أن تكون محررة على نموذج خاص ، ذلك أن الصفة إنما يسبغها محررها لا طبعها على نموذج خاص . و الرسمية تتحقق حتماً متى كانت الورقة صادرة أو منسوباً صدورها إلى موظف مختص بتحريرها ، سواء كان أساس الاختصاص قانوناً أو مرسوماً أو لائحة أو تعليماً أو بناء على أمر رئيس مختص أو طبقاً لمقتضيات العمل .
( الطعن رقم 31 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/4/3 )
من كل ما تقدم يتضح أن
1-أحقية المدعى لدعواه في دعوى التعويض التي تخضع للمسئولية التقصيرية وليست للمسئولية العقدية ومذكرات الشركة المدعى عليها المقدمة منها تقر بذلك إقرار قضائيا في مجلس القضاء وخضوع الدعوى للتقادم الطويل وليس الحولي
2-لا يجوز الطعن على قرار اللجنة الخماسية إلا بطريق التزوير ولا نستبعد أنه على فرض صحة ذلك أنه تم الاتفاق بين الشركة المدعى عليها واللجنة الطبية الخماسية لكل عمال الشركة نكاية بهم وتضييعا لحقوقهم
3-مسؤولية الشركة فالإصابة قد وجدت لجميع العاملين بالشركة المدعى عليها وليس للمدعى وحده فالإصابة قد حدثت بالشركة وأثناء عملهم لا أثناء العطلة المدرسية لهؤلاء العمال جميعهم
بناء عليه
فرحمة بالعامل وإسترجاءا لحقه أمام القضاء العادل الرحيم نلتمس القضاء بقبول الدعوى وأحقيته في صرف التعويض
وكيل المدعى
ساحة النقاش