المخالفات والعقوبات الانضباطية والتأديبية العسكرية من رابطة محامين المحله محبي المستشار عدنان عبد المجيد البسيونى عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
المخالفات والعقوبات الانضباطية والتأديبية
اعداد وتجميع
عقيد حقوقي
أحمد بن عبد الله عطاالله
رئيس هيئة القضاء العسكري
وما توفيقي إلا بالله
الإهداء
إلى نبع الحنان ونهر العطاء الذي لا ينضب ، والدتي الغالية
إلى روح من أمدني بشهامة الرجال ، وصلاح الأعمال ، والدي العزيز رحمه الله
إلى روح من أرشدني طريق العلم ، وآلة الفهم الشهيد / إسماعيل أبو شنب " أبو حسن " رحمه الله .
إلى القائد المطاع ، دولة رئيس الوزراء / إسماعيل هنية " أبو العبد " حفظه الله
إلى من رعانا أشبالاً صغاراً ، ونصرنا شباناً ورجالاً / معالي وزير الداخلية و الأمن الوطني الأستاذ / سعيد صيام " أبو مصعب " حفظه الله
إلى المربي الفاضل ، والمعلم القدوة ، معالي وزير العدل / الأستاذ : محمد فرج الغول حفظه الله ورعاه .
إلى من أشد بهم عضدي ، وأشركهم في أمري أخوة أكارم
إلى من يتحملون لأجلي كل مشاق الحياة زوجاتي الغوالي
إلى قرة عيني ، وفلذة كبدي أبنائي وبناتي
إلى كل من له فضل علم ، أو وداد لحظة ، إلى كل من ساعد وأعان .
عقيد حقوقي
أحمد بن عبد الله عطا الله
رئيس هيئة القضاء العسكري
وما توفيقي إلا بالله
المقدمة
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، وكفى بالله شهيداً ، أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ، فهدى بنوره من الضلالة ، وبصّر به من العمى ، وأرشد به من الغي ، وفتح به أعيناً عمياً ، وقلوباً غلفاً ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً أما بعد :
إن الدولة العادلة هي التي يخضع فيها الحاكم والمحكوم على السواء لنظام عادل ، وهو ما يطلق عليه في القانون مبدأ الشرعية ، ومن له ذوق في الشريعة الإسلامية ، واطلاع على كمالها ، وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ، ومجيئها بالعدل الذي يسع الخلائق ، وأنه لا عدل فوق عدلها ، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح ، يتبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها ، وفرع من فروعها ، وحسبك أنها أول من قرر مبدأ الشرعية في الجرم والعقاب فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص عملاً بقوله تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ) وإن من أحاط علماً بمقاصدها ووضعها موضعها وحسن فهمه فيها ، لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة ، وحسبك الاستلهام من معين القرآن أصول المحاسبة ، ومنح المتهم فرصة الدفاع عن نفسه ( لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين ) فليس للحاكم أن يحاسب بالفراسة وحدها دون بينة لأن التوسع فيها ، والتعويل عليها دون الأوضاع الشرعية وقوع في أنواع الظلم ، وليس له أن يهملها لأن إهمالها إضاعة لحقوق كثيرة ، ولا بد من سمع إفادة من نُسبت إليه المخالفة ، وتمكينه من تقديم بيناته التي تؤكد براءته ، وبالجملة فإن البينة اسم لكل ما يُبين الحق ويُظهره ، وإن لأي مجتمع مجموعة من المصالح المشتركة ، يتعين حمايتها عن طريق وضع قواعد قانونية تلزم أعضاءها باحترام هذه المصالح ، وتجنب أي إخلال بها ، وتنشيء تلك القواعد في المجتمعات السياسية ما يُعرف بالقانون الجنائي ، وفي الطوائف الأخرى ما يُعرف بالقانون التأديبي ، والذي يعرف بأنه بأحد وسائل مباشرة السلطة الرئاسية ، تلك التي تقوم بإصدار مجموعة من الأوامر ، وتتولى السهر على حسن تنفيذها طائفة من الجزاءات ، تسمح عند الضرورة فرض احترام هذه الأوامر الصادرة عنها ، وليس لهذه الجزاءات من موضوع سوى ضمان حسن سير المرافق العامة والدفاع الاجتماعي عن مصالح المجتمع ومقدراته ، وتهدف الجزاءات تحقيق التوازن بين الإدارة من جانب وتحقيق الضمان للمخالف الموقع عليه الجزاء من جانب آخر ، وذلك بغية تحقيق حسن الأداء وانتظام المرافق العامة لمتطلبات الصالح العام ، ويبقى النظام التأديبي مظهر من مظاهر السلطة الرئاسية على الموظف ، ولا يُقصد بالتأديب العقاب بحد ذاته ، بل يُقصد به إصلاح وتقويم الموظف المخالف ، وذلك من خلال معرفة الأسباب الدافعة لارتكاب المخالفة ، ولما كانت العقوبات الانضباطية والتأديبية في قوى الأمن الفلسطينية ، موضع مزلة أقدام ، ومضلة أفهام ، وهو مقام ضنك ، ومعترك صعب ، فرط فيها طائفة فعطلوا التقويم ، وضيعوا الحقوق ، وجرأوا أهل المخالفات على الفساد ، وجعلوا قوى الأمن لا تقوم بمصالح العباد وفق ما هو متوجب عليها قانوناً ، وسدواً على مجمتعهم طرق صحيحة في معرفة الحق والتنفيذ له ، وأفرطت طائفة في توقيع العقوبات ، فتعسفت في استعمال سلطاتها ، وأمعنت في توقيع العقوبة ، ووقعت في الظلم للبعض ، وانعكس ذلك على نفوس المخلصين ، الجادين المبدعين ، ما دفعهم إلى الإحجام عن الإقدام ، والتواري عن المسئولية ، ومؤاثرة الراحة والدعة خشية المحاسبة والمسائلة على الأخطاء ، فخرجت بالعقوبة التأديبية عن أهدافها ، وانحرفت عن غاياتها ، و لذلك آثرت أن أجمع المخالفات والعقوبات الانضباطية والتأديبية ، مع جهة الاختصاص بتوقيعها ، حتى يعرف كل واحد ما له فلا يطمع في أكثر منه ، وما عليه فلا يُقصر في أدائه ، وقد تجنبت الخوض في الفقة والتفسير ، لنصوص القانون لأترك لكل مجتهد نصيب ، كما جمعت ما هو مطبق قانوناً ليسهل على القادة الرجوع إليها والاستعانة بها ، وإنني أبرأ الله من أي إفراط في توقيع العقوبة الانضباطية أو التأديبية ، دون مراعاة لأصول المحاسبة وتمكين المتهم بالمخالفة من الدفاع عن نفسه ، وأعتذر إلى الله من أي تفريط وإهمال في المحاسبة والتأديب بما يُخل بالمصلحة العامة ، ويدفع المخالفين إلى التمادي في الغي حتى يغرقوا في الفساد ، والإساءة للعباد ، وسوف أستقى الدراسة من القوانين ذات العلاقة ، وهي قانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005 ، وقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 ، وقانون الشرطة رقم (6) لسنة 1963 ، وقانون العقوبات الثوري لسنة 1979 ، وقانون القضاء العسكري رقم (4) لسنة 2008 ، كما أن الدراسة ستحتوي على المخالفات الانضباطية ، والعقوبات المترتبة عليها وجهة توقيعها في فصل أول مع ضمان الحفاظ على ما ورد في كل قانون على حدة نزولاً عند رغبة البعض بالفصل بين الشرطة وقوى الأمن الداخلي من جهة وبين الأمن الوطني من جهة أخرى ، وسأتناول في القسم القاني المخالفات والعقوبات التأديبية وجهة توقيعها آملاً من الله تعالى أن يغفر لي زلاتي ، وأن يكتب عملي هذا في ميزان حسناتي وإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله .
عقيد حقوقي
أحمد بن عبد الله عطا الله
رئيس هيئة القضاء العسكري
وما توفيقي إلا بالله
خطة الدراسة
الفصل الأول : المخالفات والعقوبات الانضباطية
المبحث الأول : من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979
المطلب الأول : أنواع المخالفات الانضباطية
المطلب الثاني :- العقوبات الانضباطية وجهة توقيعها .
القسم الأول : العقوبات الانضباطية التي يجوز توقيعها على الضباط
صلاحيات القائد الأعلى والقادة المباشرون و الرئاسات
القسم الثاني : العقوبات الانضباطية التي يجوز توقيعها على صف الضباط والأفراد
أولاً :- صلاحيات القائد الأعلى والقادة المباشرون و الرئاسات
ثانياً : صلاحيات قادة القوات
ثالثاً : صلاحيات قادة الكتائب
رابعاً : صلاحيات قادة وحدات الإسناد والخدمات
خامساً : صلاحيات قادة السرايا
سادساً : صلاحيات قادة الفصائل
سابعاً : أحكام عامة
المبحث الثاني : قانون الشرطة رقم 6 لسنة 1963
المطلب الأول : - أنواع الجرائم المخلة بحسن النظام والانضباط.
المطلب الثاني :- العقوبات الانضباطية
القسم الأول
أولاً :-العقوبات الانضباطية التي يجوز توقيها على الضباط
ثانياً :- جهة توقيع العقوبات الانضباطية على الضباط
القسم الثاني
أولاً :-العقوبات التي يجوز توقيعها على المساعدين هي :
ثانياً :- جهة توقيع العقوبات الانضباطية على المساعدين
القسم الثالث
أولاً :-العقوبات التي يجوز توقيعها على ضباط صف وعساكر الشرطة هي :
ثانياً :- جهة توقيع العقوبات الانضباطية على ضباط صف وعساكر الشرطة :-
(أ) صلاحية أي ضباط مفوض أن يفرض أي عقوبة مما يلي :-
(ب)صلاحية الرئيس المحلي أن يفرض على ضباط صف وعساكر الشرطة
العقوبات التالية :-
(ج) صلاحية مدير الداخلية والأمن العام أن يفرض على ضباط صف وعساكر
الشرطة العقوبات التالية :-
(د)- صلاحية مجلس التأديب أن يفرض على ضباط صف وعساكر الشرطة
العقوبات التالية :-
(هـ) أحكام عامة .
الفصل الثاني : المخالفات والعقوبات التأديبية :
المبحث الأول : من قانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005
المطلب الأول :أنواع المخالفات التأديبية .
أولاً : الواجبات :-
ثانياً المحظورات :-
المطلب الثاني :أنواع العقوبات التأديبية .
أولاً :- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضابط العامل هي:
ثانياً :- العقوبات التأديبية بالنسبة لضابط الصف والفرد
المبحث الثاني : قانون الشرطة رقم 6 لسنة 1963
المطلب الأول : المخالفات التأديبية
ثانياً : الجهة المخولة بإيقاع العقوبة التأديبية .
المبحث الثالث : من قانون القضاء العسكري رقم (4) لسنة 2008
المطلب الأول : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضباط القضاة وأعضاء النيابة العسكريين.
المطلب الثاني صلاحية توقيع العقوبة على الضباط العسكريين من القضاة والنيابة العسكرية .
المطلب الثالث : إجراءات توقيع العقوبات التأديبية على الضباط من القضاة والنيابة العسكريين .
أولاً تشكيل مجلس التأديب :-
ثانياً : إجراءات المحاكمة التأديبية .
<!--
الفصل الأول العقوبات الانضباطية :-
المبحث الأول :- قانون العقوبات الثوري لسنة 1979 :-
المطلب الأول : أنواع المخالفات الانضباطية
1- مخالفة الأوامر والتعليمات
2- التردد في تنفيذ الأوامر
3- رفض استلام الوظيفة أو التأخر في استلامها .
4- ترك الوظيفة قد اتمامها وتسليمها للخلف بدون موافقة المسئول
5- النوم أثناء الخدمة .
6- الإهمال .
7- التغيب عن الوحدة لمدة شهر فأقل .
8- تجاوز الإجازة لمدة شهر فأقل .
9- معاملة الأفراد وغيرهم معاملة خالية من الإحترام .
10- التمارض .
11- إحداث شغب أو فوضى أو إزعاج في الأماكن العامة .
12- التحقير أو الذم أو القدح .
13- الإهانة أو التهديد.
14- الشجار .
15- الضرب أو الإيذاء البسيط .
16- الدس .
17- تقديم شكوى كاذبة
18- الشهادة الكاذبة أمام القائد
19- توجيه ألفاظ مخلة بالآداب العامة .
20- مخالفة الآداب العامة في المعسكرات
21- تناول المشروبات الروحية في المعسكرات .
22- لعب القمار في المعسكرات
23- ارتياد المحلات الممنوعة .
24- حيازة المواد الممنوعة .
25- أخذ أشياء الغير بدون رضاه .
26- استلام أشياء أكثر من المرتب المقرر .
27- عدم الاعتناء بالعهدة أو صيانتها .
28- فقدان العهدة التي لا تزيد قيمتها عن خمسين جنيه .
29- فقدان الهوية أو الوثائق الثورية الأخرى .
30- إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والحفلات الأخرى .
31- مخالفات السير .
32- أي مخالفة أخرى تضر بحسن النظام الثوري .
المطلب الثاني :- العقوبات الانضباطية وجهة توقيعها :
القسم الأول : العقوبات الانضباطية التي يجوز توقيعها على الضباط
صلاحيات القائد الأعلى والقادة المباشرون و الرئاسات
يجوز للقائد الأعلى والقادة المباشرون والرئاسات فرض العقوبات التالية على الضباط والمناضلين .
1- التنبيه
2- الإنذار
3- الحرمان من المخصصات الأساسية لشهرين على الأكثر
4- الحجز ثلاثة أشهر على الأكثر
5- الحبس ثلاثة أشهر على الأكثر
6- تأخير الأقدمية على الأكثر
7- تنزيل الرتبة
8- التجميد من الثورة لسنة على الأكثر
للقائد الأعلى أن يفوض جميع أو بعض صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة " أ " من هذه المادة إلى القادة المختصين .
القسم الثاني : العقوبات الانضباطية التي يجوز توقيعها على صف الضباط والأفراد
أولاً :- صلاحيات القائد الأعلى والقادة المباشرون و الرئاسات
يجوز للقائد الأعلى والقادة المباشرون والرئاسات فرض العقوبات التالية على الضباط والمناضلين .
1- التنبيه
2- الإنذار
3- الحرمان من المخصصات الأساسية لشهرين على الأكثر
4- الحجز ثلاثة أشهر على الأكثر
5- الحبس ثلاثة أشهر على الأكثر
6- تأخير الأقدمية على الأكثر
7- تنزيل الرتبة
8- التجميد من الثورة لسنة على الأكثر
للقائد الأعلى أن يفوض جميع أو بعض صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة " أ " من هذه المادة إلى القادة المختصين .
ثانياً : صلاحيات قادة القوات
يجوز لقادة القوات أومن يعادلهم فرض العقوبات التالية صف الضباط والأفراد .
1- التنبيه
2- الإنذار
3- الحرمان من المخصصات الأساسية لشهر على الأكثر
4- الحجز شهر على الأكثر
5- الحبس شهر على الأكثر
6- تأخير الأقدمية لستة أشهر على الأكثر
7- تنزيل الرتبة رتبة واحدة
ثالثاً : صلاحيات قادة الكتائب
يجوز لقائد الكتيبة أو من يعادله فرض العقوبات التالية على صف الضباط والأفراد
1- التنبيه
2- الإنذار
3- الحرمان من المخصصات الأساسية لواحد وعشرين يوماً على الأكثر
4- الحجز واحد وعشرون يوماً على الأكثر
5- الحبس واحد وعشرون يوماً على الأكثر
رابعاً : صلاحيات قادة وحدات الإسناد والخدمات
يجوز لقادة وحدات الإسناد أو الخدمات أو من يعادلهم فرض العقوبات الآتية على صف الضباط والأفراد .
1- التنبيه
2- الإنذار
3- الحرمان من المخصصات الأساسية أربعة عشر يوماً على الأكثر
4- الحجز أربعة عشر يوماً على الأكثر
5- الحبس أربعة عشر يوماً على الأكثر
خامساً : صلاحيات قادة السرايا
يجوز لقائد السرية أو من يعادله فرض العقوبات الآتية على صف الضباط والأفراد .
1- التنبيه
2- الإنذار
3- الحرمان من المخصصات الأساسية أسبوعاً على الأكثر
4- الحجز أسبوعاً على الأكثر
5- الحبس أسبوعاً على الأكثر
سادساً : صلاحيات قادة الفصائل
يجوز لقادة الفصائل أومن يعادلهم فرض العقوبات التالية على صف الضباط والأفراد .
1- التنبيه
2- الإنذار
3- الحجز ثلاثة أيام على الأكثر
سابعاً : أحكام عامة
1- يجوز لقادة القوات والكتائب ووحدات الإسناد والخدمات فرض عقوبتي التنبيه والإنذار على جميع الضباط التابعين لهم .
2- يجوز لقادة الوحدات فرض عقوبتي حرمان الإجازة الأسبوعية والشهرية أو وظيفة زيادة كعقوبة إضافية .
3- يجوز جمع أكثر من عقوبة للمخالفة الواحدة .
4- يجوز للقادة الأعلون لدى عرض الأحكام عليهم تخفيف العقوبات أو إحالتها للجهات المختصة
المبحث الثاني : قانون الشرطة رقم 6 لسنة 1963
المطلب الأول : - أنواع الجرائم المخلة بحسن النظام والانضباط.
1- التردد في إطاعة أمر صادر إليه ممن يعلوه رتبة سواء كان هذا الأمر قد صدر شفوياً أو كتابة أو بإشارة مصرح بها أثناء العرض .
2- عدم احترام من يعلوه رتبة سواء أكان ذلك بالقول أو بالفعل أو بالتصرف .
3- استعمال ألفاظ شائنة أو مهينة تجاه أي فرد في القوة أو التشاجر معه .
4- إبداء سلوك ينطوي على الاضطهاد أو الاستبداد تجاه أي فرد في القوة دونه رتبة .
5- اقتحام مكان محروس .
6- التصرف على أي وجه من الوجوه بأي أدوات أو أسلحة أو مهمات أو لوازم قيد الإصدار لأي فرد في القوة أو أي أموال من أموال الحكومة معهود بها إلي أي فرد في القوة أو إضاعتها أو إلحاق ضرر بها عن قصد أو مبادلتها أو التخلف عن تبليغ أي ضرر لحق بها .
7- عدم الانتباه أو إساءة السلوك أثناء العرض أو في فصل الدراسة .
8- التأخير عن ميعاد العرض أو الدراسة .
9- حضور العرض قبل الذهاب للنوبة وهو غير نظيف البدن أو الأسلحة أو الثياب أو المهمات أو سيء الهندام .
10- دخول أي مكان مرخص لبيع المسكرات أثناء النوبة إلا إذا كان ضرورياً بحكم أداء الواجب.
11- محاولة إخفاء رقمه أو هويته في أي وقت من الأوقات .
12- التدخين أثناء النوبة .
13- التخلف عن إجراء خدمته المقررة كما يجب أثناء وجوده في الدورية وأثناء الحراسة .
14- التلكؤ أو الاسترسال في القيل والقال والقعود والاضطجاع دون ما سبب أو النوم أثناء النوبة.
15- التخلف عن تلبية أي طلب معقول وجهه إليه أحد أفراد الجمهور أو إساءة الأدب نحو أي فرد من أفراد الجمهور .
16- ترك الدورية أو النقضة أوالمكان المعين له دون إذن أو دون سبب كاف .
17- مغادرة مكان التوقيف أو الحبس قبل اطلاق سراحه من قبل السلطة المختصة إذا كان موقوفاً أو محبوساًً.
18- استعمال الشدة التي لا مبرر لها تجاه شخص موجود تحت التحفظ ، أو اساءة معاملة ذلك الشخص .
19- تمكين سجين من الفرار عن إهمال .
20- إهمال الواجب .
21- الإهمال عن التبليغ عن مقر مجرم وهو يعلم مقره أو التقاعس عن بذل السعي لتسليم ذلك المجرم للسلطات المختصة .
22- اهمال اسداء المعونة إلى أي شخص تضرر أو أصيب بعلة في الطريق .
23- إغفال إبراز أي مستند أو دفتر أو ورقة رسمية لاثبات الحقيقة .
24- نشر أو تزوير أي بيان كاذب في أي سجل أو مستند رسمي .
25- المواربة أمام أية محكمة أو في أي تحقيق .
26- الإمساك عن تبليغ أي شكوى أو تقرير مقدم ضد أي فرد في القوة .
27- إهمال القبض على أي فرد في القوة متهم بارتكاب جرم أو رفض المساعدة في إلقاء القبض عليه .
28- حماية شخص من غير أفراد القوة من دائنيه بدعوى من أفراد من القوة أو أي فرد من أفراد القوة بوجه غير مشروع .
29- تقديم شكوى بدون توقيع أو الاشتراك في تقديمها .
30- تقديم أي شكوى مختلفة .
31- اقراض النقود لأي فرد في القوة .
32- استلام رشوة أو قبول أي هدية أو تقدمة أو تذكار بصورة مباشرة أو غير مباشرة بدون علم وترخيص ضابط الشرطة الذي يعمل تحت إمرته .
33- إفشاء أي مسِألة أو أمر يُحتم عليه واجبه الاحتفاظ به سراً .
34- اعلام أي شخص بغير الطرق الصحيحة سواء مباشرة أو بالواسطة عن أي مذكرة حضور أو قبض صدرت أو توشك أن تصدر بحقه .
35- الافضاء بأية أمور تتعلق بالقوة إلى أي شخص غير مفوض دون اذن من ضابط الشرطة الذي يعمل تحت إمرته .
36- التغيب بدون إجازة .
37- التمارض أو التظاهر بالمرض دونما سبب موجب أو إخفاء أي مرض تناسلي أو مُعد أو ضار أو إهمال التبليغ عن كونه مصاباً بمرض كهذا أو التخلف عن ذلك .
38- المقامرة في مخامر أو ثنكات الشرطة أو السماح بالمقامرة فيها أو التخلف عن تبليغ عن وقوع المقامرة فيها .
39- اتيان أي عمل من أعمال السلب أو إتلاف الأموال بوجه غير مشروع .
40- إطلاق أي عيار ناري دون سبب مبرر .
41- رض الخضوع لتعليمات الطبيب أثناء وجوده في المستشفى أو قيد المعالجة الطبية .
42- التخلف عن وضع أو تقديم أي تقرير أو كشف يقضي عليه الواجب بوضعه أو تقديمه
43- الإدلاء بأي بيان كاذب لدى إعطاء أي قرار .
44- التصرف على وجه تظهر فيه الفوضى أو أي صورة يُحتمل أن تُسيئ إلى سمعة القوة .
ملاحظة هامة : كل مخالفة مما ذكر أعلاه تُشكل جرماً ينطبق عليه قانون العقوبات أو غيره من القوانين المكملة أو المعدلة له فلا يحاكم مرتكبها إدارياً أو أمام مجلس تأديب ، إلا إذا قرر النائب العام ( أو المدعي العام العسكر ي) عدم رفع الدعوى العمومية أمام المحاكم المختصة . ( م(4) من قرار مدير الداخلية لسنة 1964)
المطلب الثاني :- العقوبات الانضباطية
القسم الأول :
أولاً :-العقوبات الانضباطية التي يجوز توقيها على الضباط
وفقاً لنص المادة (61) من قانون الشرطة
1- الإنذار
2- الخصم من المرتب مدة لا تُجاوز شهراً .
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة مدة لا تقل عن ستة أشهر
4- الحرمان من العلاوة
5- تأخير الأقدمية في الرتبة
6- الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر
7- خفض المرتب
8- خفض الرتبة
9- خفض المرتب والرتبة معاً .
10- العزل
ثانياً جهة توقيع العقوبات الانضباطية على الضباط
1- للرئاسات والقادة المباشرون توقيع العقوبات الانضباطية على الضباط .
وتشمل الرئاسات ( الوزير ، ورؤساء الهيئات ) "مادة 95 من ق الخدمة في قوى الأمن "
ويشمل القادة المباشرون ( مدير عام الأمن الداخلي ، قادة الأجهزة في وزارة الداخلية)
2- يكون توقيع عقوبتي الانذار والخصم مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة من اختصاص مدير الداخلية والأمن العام ( وزير الداخلية أو مدير عام الأمن الداخلي ) وذلك بعد سماع أقوال الضابط وتحقيق دفاعه ويكون القرار بهذا الشأن مسبباً .
3- يجوز للحاكم العام سلطة إلغاء أو خفض العقوبة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار القرار .
4- لا يجوز توقيع أي عقوبة من العقوبات الانضباطية على الضباط من 2 وحتى 10 إلا بعد التحقيق منه من قبل لجنة تحقيق مجلس تأديب مشكل من مدير الجهاز ومدير المباحث وأقدم ضباط الشئون القانونية ، وعضوين من الحكام الإداريين بصفة إحتياطية .
القسم الثاني :-أولاً :-العقوبات التي يجوز توقيعها على المساعدين هي :
1- التوبيخ
2- الإنذار
3- خدمات زيادة
4- تدريبات زيادة
5- الحجز بالقشلاق مدة لا تجاوز اسبوعاً .
6- الخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً .
7- تأجيل موعد استحقاق العلاوة أو الحرمان منها مدة لا تجاوز ستة أشهر .
8- خفض المرتب .
9- خفض الدرجة .
10- خفض المرتب والدرجة معاً .
11- السجن مدة لا تجاوز سنتين .
ثانياً :- جهة توقيع العقوبات الانضباطية على المساعدين
(أ) تكون من سلطة الرئيس المحلي ( الحكام الإداريين – مدير الشرطة – مدير المباحث ) توقيع الجزاءات التالية :-
1- التوبيخ
2- الإنذار
3- خدمات زيادة
4- تدريبات زيادة
5- الحجز بالقشلاق مدة لا تجاوز اسبوعاً .
(ب) تكون من صلاحية مدير الداخلية والأمن العام بعد سماع أقوال المساعد وتحقيق دفاعه توقيع العقوبات
1. التوبيخ
2. الإنذار
3. خدمات زيادة
4. تدريبات زيادة
5. الحجز بالقشلاق مدة لا تجاوز اسبوعاً .
6. الخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً .
7. تأجيل موعد استحقاق العلاوة أو الحرمان منها مدة لا تجاوز ستة أشهر .
8. خفض المرتب .
9. خفض الدرجة .
أما عقوبة الفصل من الخدمة والسجن لمدة لا تتجاوز السنتين فلا يجوز توقيعها إلا بناء على قرار مجلس التأديب
القسم الثالث
أولاً :-العقوبات التي يجوز توقيعها على ضباط صف وعساكر الشرطة هي :
1- التوبيخ
2- الإنذار
3- خدمات زيادة
4- تدريبات زيادة
5- الحجز بالقشلاق
6- الخصم من المرتب مدة لا تزيد على شهر
7- تأجيل موعد استحقاق العلاوة أو الحرمان منها
8- خفض المرتب
9- خفض الرتبة
10- خفض المرتب والرتبة معاً .
11- الفصل من الخدمة
12- السجن لمدة لا تتجاوز السنتين .
ثانياً :- جهة توقيع العقوبات الانضباطية على ضباط صف وعساكر الشرطة :-
(أ) صلاحية أي ضباط مفوض أن يفرض أي عقوبة مما يلي :-
1. التوبيخ
2. الإنذار
3. خدمات زيادة
4. تدريبات زيادة
5. الحجز بالقشلاق مدة لا تزيد على سبعة أيام
6. الخصم من المرتب مدة لا تزيد على سبعة أيام .
ويشترط تصديق الرئيس المحلي ( الحاكم الإداري – مدير الشرطة – مدير المباحث)
(ب) صلاحية الرئيس المحلي أن يفرض على ضباط صف وعساكر الشرطة العقوبات التالية :-
1. التوبيخ
2. الإنذار
3. خدمات زيادة
4. تدريبات زيادة
5. الحجز بالقشلاق مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً
6. الخصم من المرتب مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً .
(ج) صلاحية مدير الداخلية والأمن العام أن يفرض على ضباط صف وعساكر الشرطة العقوبات التالية :-
1. التوبيخ
2. الإنذار
3. خدمات زيادة
4. تدريبات زيادة
5. الحجز بالقشلاق
6. الخصم من المرتب مدة لا تزيد على شهر
7. تأجيل موعد استحقاق العلاوة أو الحرمان منها
8. خفض المرتب .
9. خفض الرتبة
10. خفض المرتب والرتبة معاً .
(د)- صلاحية مجلس التأديب أن يفرض على ضباط صف وعساكر الشرطة العقوبات التالية :-
1. التوبيخ
2. الإنذار
3. خدمات زيادة
4. تدريبات زيادة
5. الحجز بالقشلاق
6. الخصم من المرتب مدة لا تزيد على شهر
7. تأجيل موعد استحقاق العلاوة أو الحرمان منها
8. خفض المرتب
9. خفض الرتبة
10. خفض المرتب والرتبة معاً .
11. الفصل من الخدمة
12. السجن لمدة لا تتجاوز السنتين .
(هـ ) أحكام عامة .
أولاً :- يشكل مجلس التأديب من
1- رئيساً له لا تقل رتبته عن رائد ينتدبه مدير الداخلية والأمن العام
2- عضواً من ضباط الشرطة ينتدبه مدير الداخلية والأمن العام
3- عضواً من ضباط الشرطة ينتدبه مدير الداخلية والأمن العام .
ثانياً :- لا يكون قرار مجلس التأديب نهائياً إلا بعد التصديق عليه من مدير الداخلية
والأمن العام .
ثالثاً :- لمدير الداخلية والأمن العام تخفيض العقوبة أو إلغاؤها أو أن يأمر بإعادة التحقيق
من جديد .
رابعاً :- إذا كان القرار الذي أصدره المجلس التأديبي يقضي بالسجن مدة تزيد على ثلاثة
أشهر فلا يكون نهائياً إلا بعد التصديق عليه من الحاكم العام ، وله التصديق عليه أو
تخفيفه أو إلغاؤه أو أن يأمر بإعادة المحاكمة من جديد .
الفصل الثاني : المخالفات والعقوبات التأديبية :
المبحث الأول : من قانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005
المطلب الأول :أنواع المخالفات التأديبية .
إن أبرز ما يُميز المخالفات التأديبية عدم تحديدها على سبيل الحصر على خلاف الأصل المقرر في القانون الجنائي ، والذي يخضع لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، ومع هذا فإنه من الضروري أن تُصنف المخالفات التأديبية على الأقل في كل جهاز على حدا بما يتناسب مع طبيعته ، وبما يحقق مبدأ شرعية المخالفات من خلال ما تُصدره الجهة الإدارية من لوائح وتعليمات ، تُحدد فيها المخالفات ، ولو كان ذلك على تقنيناً جزئياً ، حتى يعلم الموظف في هذا المرفق مناطق الحظر ، والتي لا يجوز له الاقتراب منها ، تحقيقاً لمبدأ الضمان ، فلا يكون المجال مفتوحاً أمام الإدارة في ابتداع مخالفات غير منضبطة ، الأمر الذي يلحق الأذى بمنتسب قوى الأمن ولكي تكون ثمة مخالفة تأديبية تستوجب المؤاخذة ، وتستأهل العقوبة ، يجب أن يرتكب الموظف فعلاً أو أفعالاً تعتبر إخلالاً بواجبات وظيفته أو مقتضياتها ، أو أن يمتنع الموظف عن أداء عمل أوجب عليه القانون ومقتضيات الوظيفة القيام به ، ويسبب الامتناع إخلالاً بواجبات الوظيفة أومساساً بكرامتها ، ما لم يكن الفعل أو الامتناع عن الفعل استعمالاً لحق أو أداء لواجب طبقاً للقانون ومن هنا آثرنا أن نسرد الواجبات والمحظورات لمنتسبي قوى الأمن وفق ما نص عليه قانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005 .
أولاً : الواجبات :-
الوظيفة العامة في أية قوة من قوى الأمن تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة الوطن والمواطنين تحقيقا للمصلحة العامة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات، وعلى الضابط وضابط الصف والفرد مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه وعليه كذلك:
1- أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل بذلك.
2- أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
3- أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها، ويتحمل كل ضابط مسئولية الأوامر التي تصدر منه، وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
4- أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها.
ثانياً المحظورات :-
يحظر على الضابط وضابط الصف والفرد أثناء الخدمة العسكرية ما يلي:
1- إبداء الآراء السياسية والاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات الأهداف السياسية.
2- الاشتراك في أية مظاهرة أو اضطرابات.
3- الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.
4- عقد اجتماعات لانتقاد أعمال السلطة الوطنية.
5- الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها، أو بمقتضى تعليمات خاصة، ويظل الالتزام بالكتمان قائما حتى بعد انتهاء الخدمة.
6- الاحتفاظ لنفسه بأي وثيقة أو ورقة من الوثائق أو الأوراق الرسمية أو صورة عنها، ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
7- مخالفة إجراءات الأمن الخاص والعام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
8- أن يوسط أحدا أو يقبل "الواسطة" في أي شأن خاص بوظيفته، أو أن يتوسط لعسكري أو لموظف آخر في أي شأن من ذلك.
9- الاتصال مع أي جهة غير فلسطينية إلا وفقا لتعليمات من الجهات المختصة ذات العلاقة.
10- إصدار تصريحات لوسائل الإعلام إلا بموجب تفويض رسمي من الوزير المختص.
11 لا يجوز للضابط وضابط الصف والفرد تأدية أعمالا للغير بمقابل أو بدون مقابل ولو
في غير أوقات العمل الرسمية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأحكام
للأعمال التي يجوز للضابط أداؤها في غير أوقات العمل الرسمية بما لا يضر أو
يتعارض أو يتناقض مع واجبات الخدمة العسكرية أو مقتضياتها.
12- يجوز أن يتولى الضابط أو صف الضابط أو الفرد براتب أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالقوامة أو الوكالة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربي أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.
13- يجوز أن يتولى الضابط أو ضابط الصف أو الفرد براتب أو بمكافأة- الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها، أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة في جميع الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين يجب على الضابط إخطار قيادته بذلك، ويحفظ الإخطار في ملف الخدمة.
14- لا يجوز للضابط أو لضابط الصف أو للفرد الزواج من غير العربية، ويجوز له -بإذن خاص من الوزير المختص- الزواج من غير العربية ويجب الحصول على ترخيص مسبق بالزواج.
15- يحظر على الضابط أو صف الضابط أو الفرد بالذات أو بالوساطة شراء العقارات أو المنقولات مما تطرحه الجهات الإدارية أو القضائية للبيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل بها.
16- يحظر على الضابط أو صف الضابط أو الفرد بالذات أو بالوساطة مزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية من أي نوع، وبوجه خاص أن تكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
17- يحظر على الضابط أو صف الضابط أو الفرد بالذات أو بالوساطة استئجار الأراضي أو المباني أو أية عقارات أخرى بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته.
18- يحظر على الضابط أو صف الضابط أو الفرد بالذات أو بالوساطة الاشتراك في تأسيس الشركات أو في عضوية مجالس إداراتها، أو أي منصب آخر فيها، ما لم يكن مندوبا عن قوة من قوى الأمن فيها.
19- يحظر على الضابط أو صف الضابط أو الفرد بالذات أو بالوساطة أعمال المضاربة في البورصات.
20- يحظر على الضابط أو صف الضابط أو الفرد بالذات أو بالوساطة لعب الميسر في الأندية أو القاعات المخصصة للضباط أو المحال العامة أو الملاهي.
21- كل من يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من الوزير المختص، أو يخرج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته، أو يسلك سلوكا، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء، ولا يعفى الضابط أو صف الضابط أو الفرد من العقوبة استناد لأمر.
<
ساحة النقاش