موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

مذكرة نقض مدنى فى اقام المطعون ضدهم الدعوى---طلبوا فى ختامها الحكم اولاً :- بالزام المطعون ضدهم بصفتهما بالتضامن و التضامن فيما فبينهمما ان يؤديا للطاعنين قيمة ريع الارض من عام 1961 حتى اوائل عام 2008 مقابل الاستيلاء الخاطىء على الارض موضوع الدعوى ثانياً :- بالزام المطعون ضدهم بصفتهما ان يؤديا للطاعنين التعويض المناسب الذى تقدره المحكمة جابرا للضررين المادى والادبى الذين لحقا بالطاعنين والزامها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة من رابطة محامين المحله

محبي المستشار عدنان عبد المجيد

 البسيونى عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/
  -- لم تنشر من قبل 
نصير المحامين 
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى

محكمه النقض
الدائرة المدنية
صحيفة طعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمه النقض في يوم الموافق / / حيث قيد برقم لسنة ق 
من الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمه النقض بصفته وكيلا كلاً من السيدة / عفت احمد عبد الله الفقى و عزيزة احمد عبد الله الفقى و السيدات / فاخرية و سعدية و ليلى وعزيزة و هدى عبد الستار طاهر المصرى و اخيهم / طاهر عبد الستار طاهر المصرى والمقيمون جميعاً بالاسكندرية بالتوكيل رقم لسنه توثيق 
و بالتوكيل رقم لسنه توثيق 
ضــــد
1-
السيد/ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بصفته 
ويعلن سيادته بالادارة القانونية بمجمع الهيئة العامة للاصلاح الزراعى – الدقى – الجيزة
2-
السيد / وزير المالية بصفته 
ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة خلف نادى الترسانة – ميدان سفنكس – الجيزة 
مخاطباً مع :
وذلـــك 
طعناً على الحكم الصادر من محكمه أستئناف القاهرة " مأمورية أستئناف الجيزة الدائرة 2 أستئناف فى الدعوى رقم 9548 لسنة 131 ق بجلسة 8/12/2015 والقاضى منطوقه " حكمت المحكمة بقبول الأستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنفين المصروفات و مائه جنية مقابل اتعاب المحاماة
...........................................................................................
وكانت محكمة الجيزة الأبتدائية قد قضت فى الدعوى رقم 448 لسنة 2008 مدنى كلى حكومة الجيزة بجلسة 15/7/2014 و القاضى منطوقه " حكمت المحكمة " " بسقوط حق المدعين فى طلباتهم بالتقادم والزمت المدعين المصاريف

الواقعات
أقام الطاعنين دعواهم بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الدرجة الاولى فى 24/5/2008 و اعلنت قانونا للمطعون ضد طلبوا فى ختامها الحكم اولاً :- بالزام المطعون ضدهم بصفتهما بالتضامن و التضامن فيما فبينهمما ان يؤديا للطاعنين قيمة ريع الارض من عام 1961 حتى اوائل عام 2008 مقابل الاستيلاء الخاطىء على الارض موضوع الدعوى 
ثانياً :- بالزام المطعون ضدهم بصفتهما ان يؤديا للطاعنين التعويض المناسب الذى تقدره المحكمة جابرا للضررين المادى والادبى الذين لحقا بالطاعنين والزامها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة 
و ذلك على سند من صحيح القول ان مورثة الطاعنين خضعت لتدابير الحراسة بموجب الامر رقم 183/61 و بيعت الارض للهيئة العامة للاصلاح الزراعى بموجب القانون 150/64 و ذلك عن مساحة 100 فدان بناحية دراجيل , مركز تلا , المنوفية ثم صدر قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 48 فى 14/7/1963 باعتماد توزيع هذه المساحة على المنتفعين و بصدور جهاز تصفية الحراسات رقم 87 لسنة 1974 المعدل بالقرار رقم 100 لسنة 1974 برفع التحفظ عن اموال وممتلكات مورثة الطاعنين عن قطعة الارض محل النزاع 
وترتب عليه أن اصدر مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قراره رقم 26 فى 17/3/1975 بالغاء القرار رقم 48 لسنة 1963 فيما تضمنه من اعتماد توزيع هذه المساحة على المنتفعين .
وبتاريخ 14/10/1975 بمحضر افراج رسمى أعيدت أرض التداعى للطاعنين بوصفهم مالكين للارض مدار التداعى محمله بعقود الإيجار لصالح المنتفعين مع قصر تعامل هيئة الأصلاح الزراعى على الأرض معهم على مستلزمات الأنتاج وتسويق الحاصلات واعيدت الأرض لملكية الطاعنين بهذا القرار .
وقد طعن المنتفعين على هذا القرار بالدعوى رقم 87 لسنة 6 ق أمام محكمة الحكم وصدر لصالحهم الحكم بإلغاء قرار الأفراج وتأيد بالطعن رقم 12 لسنة 17 ق إدارية عليا
وترتب على ذلك صدور قرار بأعادة التحفظ على الأرض المستولى عليها من جديد بتاريخ 30/6/2002 واعادة الوضع الى ماكان عليه قبل 14/10/1975 
وإذ لم تجد الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ارضا بديلة لتعويض الطاعنين فقد قررت صرف تعويض نقدى حسبما قدرته اللجنة العليا لتثمين اراضى الدولة والتى قدرت قيمة الفدان بمبلغ 32000 جنيه وحيث ان الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قد استولت على مساحة 100 فدان تخص مورثة الطاعنين استيلاء تاما 0
وحيث قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 24 لسنة 1515 ق دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 50 لسنة 69 بتعين حد اقصى لملكية الاسرة والفرد فى الارض الزراعية وما فى حكمها وان يكون لمن يستولى الحكومة على ارضه وفقا لاحكام هذا القانون الحق فى تعويض نقدى يعادل سبعين مثل الضريبة العقارية الاصلية المربوطة بها الارض فى تاريخ الاستيلاء الاعتبارى الامر الذى حدا بهم لاقامة الدعوى للحكم لهم بالطلبات السالفة 0
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 25/10/2008 قضت محكمة الدرجة الاولى بندب خبير فى الدعوى على النحو الوارد بمنطوق ذلك الحكم منعا للتكرار وقد باشر الخبير مأموريته و اودع تقريرا بنتيجتها يوافق واقعات الدعوى المشار غليها بعاليه 0
و بجلسة المرافعة الاخيرة مثل وكيل الطاعنين طالبا الحكم ومثل نائب الدولة و قررت محكمة الدرجة الاولى حجز الدعوى حيث أصدرت حكمها انف البيان بعاليه والقاضى منطوقه " حكمت المحكمة " " بسقوط حق المدعين فى طلباتهم بالتقادم والزمت المدعين المصاريف
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القاونون و الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب فقد طعن عليه الطاعنين بالأستئناف مدار الطعن الماثل للأسباب المشار إليها وقد تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة المرافعة الاخيرة قررت المحكمة حيث أصدرت حكمها بتأييد قضاء محكمة الدرجة الاولى مدار الطعن الماثل و إذ ران على هذا القضاء الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال فضلاً عن القصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع الامر الذى يتعين معه نقضه للأسباب الأتية .
أسباب الطعن 
السبب الاول
خطأ الحكم فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب
عول الحكم الطعين فى قضاءه بتأييد الحكم المطعون الصادر من محكمة الدرجة الاولى على ما أورده بمدونات قضائه من أن الدعوى الماثلة قد سقط الحق فى أقامتها بالتقادم المسقط بأعتبار أن صحيفة الدعوى قد قيدت فى 24/5/2008 ومن ثم يكون الحق فى أقمامتها قد سقط بالتقفادم من تاريخ نشر الحكم الصادر فى القضية رقم 3 لسنة 1 ق دستورية الحاصل فى 7/7/1983 .
بيد أن الحكم الطعين بهذا التقرير قد أعرض ونأى بجانبه عن جميع ما أورده الطاعنين بصحيفة الأستئناف من وقائع يدعمها صحيح القانون و مستندات الدعوى الرسمية التى قدمت بين يديه طى حوافظ مستندات الطاعنين والتى تقطع بعدم سريان مدة التقادم المسقط فى حق الطاعنين من تاريخ الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية المشار إليها و أنما تسرى عقب ذلك التاريخ بما يقارب عشرون عاماً تالية .
وكان ذلك حين أكدت الاوراق الرسمية أن ملكية الطاعنين لعين النزاع قد ظلت معترف بها من المطعون ضدهم و أنه تم التعامل معهم بتلك الصفة كمالكين لها وذلك بصدور قرار تال على قرار الأستيلاءمن قبل جهاز تصفية الحراسات تحت رقم 87 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1974 برفع التحفظ على اموال وممتلكات مورثه الطاعنين ومن ضمنها الاطيان محل النزاع .
اعقب ذلك صدر قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للأصلاح الزراعى رقم 26 بجلسة 83 بتاريخ 17/3/1975 والذى ألغى بموجبه التوزيع للأراضى على المنفعين بالقرار المشار إليه أنفاً .
وبتاريخ 14/10/1975 بمحضر افراج رسمى أعيدت أرض التداعى للمستأنفين بوصفهم مالكين للارض مدار التداعى محمله بعقود الإيجار لصالح المنتفعين مع قصر تعامل هيئة الأصلاح الزراعى على الأرض معهم على مستلزمات الأنتاج وتسويق الحاصلات واعيدت الأرض لملكية الطاعنين بهذا القرار .
وقد طعن المنتفعين على هذا القرار بالدعوى رقم 87 لسنة 6 ق أمام محكمة الحكم وصدر لصالحهم الحكم بإلغاء قرار الأفراج وتأيد بالطعن رقم 12 لسنة 17 ق إدارية عليا
وترتب على ذلك صدور قرار بأعادة التحفظ على الأرض المستولى عليها من جديد مما بتاريخ 30/6/2002 واعادة الوضع الى ماكان عليه قبل قرار الافراج.
مما مفاده أن ملكية الطاعنين المعترف بها لعين النزاع قد ظلت حتى عام 2002 مستمرة و أن العين محل النزاع كانت مسلمة إليهم حكماً من قبل الهيئة المطعون ضدها محملة بعقود الايجار الخاصة بالمنتفعين ومن ثم فأن التقادم المسقط لا يسرى إلا أعتباراً من هذا التاريخ الذى أعيد فيه التحفظ و أستحال فيه أعطاء الطاعنين أرض بديلة و إذ أغفل الحكم الطعين هذا النظر و لم يفطن لفحواه قانوناً فقد شابه جملة معايب تمثلت فى الأوجه الاتية
الوجه الاول :
لما كان الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن الاشارة لما ابداه دفاع الطاعنين من مستندات جازمة الدلالة قدمت بين يديه و تمسك بها دفاع الطاعنين وفحواها و أحاط بما جاءبها من وقائع واسانيد قانونية حال كونه قد قدم حوافظ طويت على الاتى :
1)
تاريخ المستند 28/3/2001 صوره انذار من السيد/ عمرو صلاح الدين الفقى وآخرين من ورثة / السيد عبد الله الفقى موجه للهيئة العامة للإصلاح الزراعى يستغيث به من ان الفلاحين المستأجرين واضعى اليد على الأرض ملك مورثه واقام العديد من القضايا امام اللجان القضائية بحجه انهم مستأجرين الأرض من الأصلاح الزراعى .
2)
مستند مؤرخ 17/9/1996 عبارة عن طلب من السيد / عمرو صلاح الفقى مقدم لإداره الأستيلاء بالأصلاح الزراعى بالمنوفيه يفيد انه مازال الفلاحين واضعين يدهم على الأرض ملك مورثه ويتعاملون مع الأصلاح الزراعى كمستأجرين .
3)
مستند مؤرخ 30/9/1996 عبارة عن خطاب بالرد على الطلب سالف الذكر من مديريه الأصلاح الزراعى بالمنوفيه – اداره التعاون (صوره ضوئية من صور رسميه) بالبند ثانياً منها يفيد انه حال عمل الأفراج تم تحرير عقود ايجار مرفق بها كشف بأسماء واضعى اليد وارسلت لجمعيه الأئتمان بالناحيه وامتنع الزراعيين واضعى اليد على التوقيع على هذه العقود وبعدم اعترافهم بالأفراج بالبند 4 موضع به موافقه السيد المهندس مدير الهيئة العامة للأصلاح الزراعى بإستمرار تعامل المنتفعين بجمعيه دراجيل عن المساحات المفرج عنها عن الفصل فى الدعاوى لمقامه منهم امام القضاه وتحديد مراكزهم القانونية واعتمد ذلك بمحضر جمعيه الأصلاح بدراجيل رقم 28/76 .
4)
مستند مؤرخ 14/4/1998 عبارة عن مذكره عرض من مراقبة الأستيلاء والملكية والحيازه الأصلاح الزراعى تفيد انه بتاريخ 18/9/1976 مازال استمرار التعامل مع المنتفعين بجمعيه دراجيل على المساحات المفرج عنها لحين الفصل فى الدعاوى دلاله الأوراق انه قد تم الأفراج على الورق ولكن لم يتسلم الورثه اى شبر من المائة فدان المستولى عليها من قبل الأصلاح الزراعى حيث ان المنتفعين واضعى اليد على الأرض ويتعاملون مع الأصلاح الزراعى وحتى الأن .
وكان البين من تلك المستندات أن الطاعنين يتعاملون على الارض مدار التداعى بوصفهم مالكين لها و ان الهيئة العامة للأصلاح الزراعى تتعامل معهم بذات الصفة فى تاريخ تبادل تلك المكاتبات والاوراق التى لم تكن محل جحود أو أنكار من قبلها و أثبتها الخبير المنتدب أمام محكمة الدرجة الاولى و أعتمدها فى نتيجة تقريره النهائية إلا أن قضاء الحكم الطعين قد أعرض عن هذا الدفاع الجازم ومستنداته الامر الذى يصمه بالقصور فى التسبيب والمقرر بقضاء النقض أنه : :
تقديم مستندات مؤثره فى الدعوى مع التمسك بدلالتها ألتفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها وعدم أطلاعه عليها قصور 
(
نقض 21/6/1983 طعن رقم 2571 لسنة 52 ق)(نقض 14/4/1994 الطعن رقم 180 لسنة 60 ق
والمستقر عليه بهذا الشأن من هذا :-
متى كان لا يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد ألتفت لدفاع بما يقتضيه ، أو أنها فحصته وأطلعت على الدليل الذى استندوا إليه فيه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور . نقض 16/1/1964 – الطعن 29 لسنة 29 ق
وقضى كذلك بأنه :-
المقرر في قضاء النقض أن إغفال الحكم ذكره وجة دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان دفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة إذ يفيد عدم بحث مثل الدفع قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقاً للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات .
نقض 12/2/1984 – الطعن رقم 1353 لسنة 51 ق 
وقضى كذلك بأنه :-
وجوب إيراد الحكم ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهرى وإيراد الأسباب التى تبرر ما أتجه إليه من رأى إغفال ذلك قصور في أسباب الحكم الواقعية أثره بطلان الحكم .
نقض 7/6/1984 – الطعن رقم 376 لسنة 49 ق
وقضى كذلك بأنه :-
اذا أيد الحكم الاستئناف الحكم الأبتدائى لأسبابه دون أن يتناول بحث مستندات الخصم الجوهرية المقدمة أمام محكمه الاستئناف ودلالتها فى موضوع النزاع قصور 
نقض 163 لسنه 27 ق جلسة 12/11/1962 س 13 ص 1021
ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين لم يتعرض لما قدمه دفاع الطاعنين من مستندات تقطع بان حيازتهم للارض محل النزاع بوصفهم مالكين لها قد أستمر منذ صدور محضر بالأفراج لصالحهم حتى عام 2002 دون أنقطاع و ان الهيئة المطعون ضدها تعاملت معهم بوصفهم مالكين للأرض محل النزاع و لم يبدى ثمة رد لتلك المستندات المقدمة بين يدييه و المعتمدة من قبل الخبير المنتدب أمام محكمة الردجة الاولى و لم يعرها ألتفاتاً فانه يعد قاصراً فى التسبيب و مخلاً بحق الدفاع 
الوجه الثانى :
أن الحكم الطعين إذ أتخذ من تاريخ نشر الدعوى الدستورية الحاصل فى 7/7/1983 تاريخاً لبدء التقادم المسقط لحق الطاعنين فى أقامة دعواهم فقد غفل عن كون مدة التقادم أنفة البيان لا تسرى على واقعة الدعوى الماثلة حال كون الأستيلاء الحاصل بموجب الامر رقم 183/61 و بيع الارض محل النزاع للهيئة العامة للاصلاح الزراعى بموجب القانون 150/64 قد تم من بعدهما إجراءات قانونية قاطعة للتقادم بداية من قرار جهاز تصفية الحراسات رقم 87 لسنة 1974 المعدل بالقرار رقم 100 لسنة 1974 برفع التحفظ عن اموال وممتلكات مورثة الطاعنين عن قطعة الارض محل النزاع ثم تسليمها حكماً للطاعنين بوصفهم مالكين لها باصدار القرار رقم 26 فى 17/3/1975 بالغاء القرار رقم 48 لسنة 1963 فيما تضمنه من اعتماد توزيع هذه المساحة على المنتفعين ثم وبتاريخ 14/10/1975 تم التسليم بمحضر افراج رسمى للطاعنين ومن ثم لا يسرى التقادم بشأن دعوى التعويض إلا من تاريخ أعادة التحفظ على الارض و ألغاء الأفراج الصادر لصالح الطاعنين .
و لما كانت المادة (374) من القانون المدنى تنص على أن "يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى التقادم…".
كما تنص المادة (381) منه على أنه "(1) لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح الدين مستحق الأداء…".
وتنص المادة (382) على أنه "(1) لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا…".
وتنص المادة (383) على أنه "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وبالتنبيه وبالحجز، وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليسة أو فى توزيع، وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى".
و أيضاً تنص المادة (385) على أنه "إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هى مدة التقادم الأول…".
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن الأصل العام فى التقادم المسقط هو خمسة عشر عاما، ولا يتحول عنها إلى مدة أخرى إلا بنص خاص، ولا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء وهو بلا ريب تاريخ أعادة التحفظ على الأطيان فى 2002 ، و لا يسرى التقادم ويوقف إذا وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب 
وقد كشفت اوراق الدعوى ان الهيئة العامة للاصلاح الزراعى المطعون ضدها قد تعاملت مع الطاعنين كمالكين للارض محل النزاع و قطعت مدة التقادم بأصدارها محضر أفراج رسمى لصالحهم فى عام 1975 تأسيساً على قرار برفع التحفظ بما يسقط حقها فى التمسك بالتقادم المسقط للدعوى ويترتب على وقف التقادم عدم حساب المدة التى وقف سريان التقادم.
ومن جماع ما تقدم يبين بوضوح تام أن التقادم المسقط قد أنقطع بأصدار قرار رفع التحفظ و تسليم عين النزاع للطاعنين بمحضر الافراج الرسمى و أثر ذلك ينبنى عليه عدم سريان التقادم إلا من تاريخ اعادة التحفظ دون أدنى أعتبار للحكم الصادر فى دعوى الدستورية الذى صدر خلال مدة اعترفت خلالها الهيئة المطعون ضدها بملكية الطاعنين لعين النزاع فى مواجهتها و أعتدادها بتلك الملكية رسمية و إذ غفل الحكم الطعين عن هذا الوجه القانونى الواضح الدلالة ومستنداته المؤيدة لها بما وصمه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب .
السبب الثانى
خطأ الحكم فى تطبيق القانون
وفساده فى الاستدلال
أن الناظر بعين الأعتبار لصحيح القانون ليجد أن قضاء الحكم الطعين قد تنكب جادة الصواب القانونى وحاد عنها حين قضى بسقوط الحق فى أقامة الدعوى بالتقادم فى حين آن الأصل فى دعوى الاستحقاق أنه ليس لها اجل محدد تزول بانقضائه ولا يرد عليها أحكام التقادم المسقط للحق بمكان وذلك لكون الملكية ومداها قانوناً أنها تعتبر حقاً دائماً و تقتضى طبيعتها تلك بأعتبار كونها حق دائم إلا تزول بزول هذا الحق أو بعدم استعماله فترة من الزمن بل يظل من حق المالك ان يقيم دعواه بطلبها مهما طال الزمن عليها ومن ثم لا تسقط الدعوى التى تحميه بانقضاء زمن معين سواء كان محل الملكية عقاراً أو منقولاً .
وكان الثابت بالاوراق كون ملكية الطاعنين لعين النزاع وحجيتها فى مواجهة الهيئة المطعون ضدها لم يكن محل جحود او انكار من قبل الهيئة المطعون ضدها إذ أصدرت قرار أدارى ملزم من جهاز تصفية الحراسات رقم 87 لسنة 1974 المعدل بالقرار رقم 100 لسنة 1974 برفع التحفظ عن اموال وممتلكات مورثة الطاعنين عن قطعة الارض محل النزاع 
وترتب عليه أن اصدر مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قراره رقم 26 فى 17/3/1975 بالغاء القرار رقم 48 لسنة 1963 فيما تضمنه من اعتماد توزيع هذه المساحة على المنتفعين .
ولم يطعن من قبل المنتفعين سوى على القرار الاخير الخاص بألغاء قرار أعتماد توزيع المساحة عليهم من قبل الهيئة المطعون ضدها دون التطرق إلى ملكية الطاعنين لعين النزاع و قد قضى لصالحهم بألغاء القرار الاخير المتعلق بتوزبع المساحات ومن ثم فأن دعوى التعويض النقدى الناشىء عن أستحالة التنفيذ العينى بتسليم الأطيان محل التداعى إلى الطاعنين لا يتأتى القول بسريان التقادم المسقط بشأنها إلا من تاريخ ثبوت أستحالة الرد العينى للاطيان محل النزاع وذلك لا يكون فى الحقيقة إلا بتقرير قضائى بهذه الأستحالة والتى من وقت ثبوتها ينشأ الحق فى التعويض النقدى البديل عن هذا التنفيذ العينى ويبداء أحتساب مدة التقادم المسقط للتعويض النقدى وهى فى دعوانا الماثلة من وقت صدور القرار المتعلق بأعادة التحفظ على الأرض المستولى عليها من جديد بتاريخ 30/6/2002 واعادة الوضع الى ماكان عليه قبل 14/10/1975

والمقرر بأراء الفقه أنه
ترفع دعوى الأستحقاق فى أى وقت يرى من يدعى ملكية الشىء رفعها فيه فليس لها أجل محدد تزول بأنقضائه وإذا كانت الحقوق العينية الأخرى تزول بعدم الأستعمال مدة معينة , وكانت الحقوق الشخصية تزول هى أيضاً بالتقادم المسقط فان حق الملكية دون غيره من الحقوق لا يزول بعدم الأستعمال ومن ثم لا تسقط دعوى الأستحقاق بالتقادم ويستوى فى ذلك العقار والمنقول , فدعوى الأستحقاق فى كل منهما لا تسقط بالتقادم , ومهما طالت المدة التى يخرج فيها الشىء من حيازة مالكه فأنه لا يفقد ملكيته بعدم الأستعمال ويستطيع أن يرفع دعوى الأستحقاق بعد خمس عشر سنة أو ثلاثين أو اربعين أو اكثر .
راجع الوسيط فى شرح القانون المدنى أسباب كسب الملكية – الجزء الثامن
عبد الرزاق السنهورى ص 751 وما بعدها

وقد قضت محكمة النقض بأنه
دعوى الأستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال ومطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض فى حالة تعذر التنفيذ عيناً ذلك أن التنفيذ العينى هو الأصل ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدى إلا إذا أستحال التنفيذ العينى , ولما كان ذلك فأن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم 
نقض مدنى 28 مارس 1977 مجموعة أحكام النقض السنة 28 رقم 145 صفحة 819

عيناً والمقرر بقضاء النقض أنه
دعوى الإستحقاق التى يرفعها المالك لإسترداد ملكية من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الإستعمال و مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ إلتزامه بالرد بطريق التعويض فى حالة تعذر التنفيذ عيناً ذلك أن التنفيذ العينى هو الأصل و لا يستعاض عنه بالتعويض النقدى إلا إذا إستحال التنفيذ العينى . لما كان ذلك فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم و إن كان الغاصب يستطيع أن يدفعها بتملك العقار بالتقادم المكسب
الطعن رقم 622 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 819
بتاريخ 28-3-1977
والمقرر كذلك أنه :
حق الملكية حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الإستعمال مهما طال الزمن ، و من ثم فإن الحكم المقرر لهذا الحق لا يسقط بالتقادم و ينتج أثره و لو لم ينفذ ، و لا يجوز إطراحه إذا توافرت لدى المحكوم ضده بعد تاريخ الحكم شروط وضع اليد على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية
الطعن رقم 944 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 360
بتاريخ 29-1-1980
كما قضى بأنه:
أن استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض و ليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للغاصب ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ و يستتبع هذا النظر أن صاحب هذا العقار يظل محتفظا بملكيته رغم هذا الاستيلاء و يكون له الحق فى استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار المذكور أو يستحيل رده اليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض عنه . و فى الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء فى ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم
الطعن رقم 62 لسنة 23 مكتب فنى 8 صفحة رقم 783
بتاريخ 14-11-1957
و لما كان قرار الأستيلاء قد قد جاء تأسيساً على تدابير الحراسة بالأمر العسكرى رقم 138 لسنة 1961 وقد قرر جهاز تصفيه الحراسات رفع التحفظ على اموال مورثه الطاعنين بالقرار رقم 87 لسنة 1974 المعدل بالقرار رقم 100 لسنة 1984 بما يعدم قرار الأستيلاء بإعتباره غضباً للملكية ودون سند من القانون وتظل الملكية لصالح مورثه الطاعنين نو قد أعيد الافراج عن تلك الأطيان لصالح الطاعنين اعتباراً من 14/10/1975 بموجب محضر الأفراج الصادر لصالحهم بوصفهم مالكين للأرض محمله بعقود الإيجار لصالح المنتفعين الى ان اعيدت الأرض للتحفظ بتاريخ 30/6/2002 بصدور القرار بإعادة التحفظ على الأرض لاستحالة تسليمها للمستأنفين مالكيها دون مراء من هيئة الاصلاح الزراعى فى ذلك مع عدم تسليم ارض بديله وثمه فارق شاسع قانوناً بين ادعاء اكتساب الملكية بالتقادم من قبل المتساند إلى الدفع بمفهومه الايجابى و بين ادعاء سقوط الملكية بالتقادم بمفهومه السلبى إذ أن الملكية لا تسقط بالتقادم أو عدم الاستعمال من المالك لحقوقه الناشئة عنها ومن ضمنها الحق فى التعويض عن الغصب إذا تعذر الرد 
ومن ثم فقد أضحت يد الأصلاح الزراعى على الأطيان المستولى عليها يد عارضه أو غاصبة على وجه الدقه فى التعبير بما يترتب على ذلك من كونها لا تكسب صاحبها ثمة حق على العين المستولى عليها بالتقادم بمفهومه الأيجابى بأعتباره مكسباً للملكية , كما أنه لا يسرى بمفهومه السلبى بأعتباره مسقطاً لحق الملكية فى حقهم لكون الملكية لا تسقط بعدم الأستعمال من جانب المالك مهما طال الزمن فأن أعمال الحكم المطعون لقواعد التقادم المسقط للحق فى الدعوى الماثلة قد أقيم على غير هدى من صحيح القانون و إذ خالف الحكم الطعين هذا النظر فأنه يعد فاسداً فى الاستدلال واجبا نقضه.
الوجه الثانى :
لما كان الحكم الطعين لم يتعرض بالرد السائغ لما أثاره دفاع الطاعنين من أن مواعيد التقادم تسرى من تاريخ الحكم الصادر فى الطعن رقم 28 رقم 6 ق دستورية بجلسة 6/6/1998 والذى قضى بعدم دستورية نص المادة الخامسه من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الأصلاح الزراعى وعدم دستورية المادة الرابعه من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بشأن تقدير التعويض عن الأراضى التى استولت عليها الدولة وآلت اليها ملكيتها ونشر الحكم بعدم الدستورية فى الجريده الرسمية بتاريخ 1/6/1998
وكان الثابت ان الطاعنين قد اقاموا دعواهم الماثلة قبل انقضاء فتره التقادم من زوال هذا المانع من المطالبة بالتعويض فأنها تكون قد اقيمت فى الميعاد ولم يسقط الحق بالتقادم هو الأمر الذى يكون معه الدفع المبدي من الدولة بسقوط الحق فى المطالبة بالتقادم الطويل قد خالف صحيح الواقع والقانون ومن ثم فالمحكمة ترفضه إلا ان قضاء الحكم الطعين لهذا و قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى بما يصمه بمخالفة القانون .
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 ق الدستورية والصادر بتاريخ 6/6/1998 :- 
اولاً:- بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسه من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الأصلاح الزراعى من ان يكون لمن استولت الحكومة على ارضه وفقاً لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يعادل عشره امصال الضريبة الأصلية المربوطه بها الأرض وبسقوط المادة 6 من هذا المرسوم فى مجال تطبيقه فى شأن التعويض المقدر على اساس الضريبة العقارية .
ثانياً:- بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعه من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض احكام قانون الأصلاح الزراعى من ان يكون لمن استولت الحكومة على ارضه تنفيذاً لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يقدر وفقاً للأحكام الوارده فى هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشارإليه وبمراعاه الضريبة السارية فى 9 سبتمبر سنة 1952 وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على اساس الضريبة العقارية .
و حيث نصت المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن انشاء المحكمة الدستورية العليا ان الأحكام الصادره فى المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها فى خصوم الدعوى الدستورية ويتم اعمال اثرها على الناس كافة دون تمييز فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتباراً من اليوم التالى لنشر الأحكام بشأنها فى الجريده الرسمية .
وحيث قضت محكمة النقض على ان قضاء الحكم المطعون فيه بتقدير التعويض بأعتبار قيمه الأطيان فى تاريخ الأستيلاء عليها . خطأ وقصور .
الطعنان رقما 551 , 1377 لسنة 79 ق جلسة 14/1/2012 
كما نصت المادة 805 من القانون المدنى على انه (لا يجوز ان يحرم احد من ملكه الا فى الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقه التى يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل
كما نصت المادة 221 من ذات القانون على انه ( اذا لم يكن التعويض مقدراً فى العقد او بنص خاص فى القانون فالتقاضى هو الذى يقدره ويشمل التعويض كل ما لحق الدائن من خساره وما فاته من كسب
كما قضت محكمة النقض على ان (نزع الملكية بغير رضاء المالك . شرطه . م 805 مدنى والمذكرة الإيضاحيه . انتقاض ملكيه احد الأفراد او حقوقه لازمه وجوب معاصرتها تعويض مكافئ لما لحقه من خساره وما فاته من كسب تراخى التعويض او بخسه فى الظروف الملابسه التى يؤثر على مقدار الضرر ومداه التزام المحكمة بمراعاه تلك الأعتبارات عند تقدير التعويض عن قيمه الأرض او ريعها.
الطعنان رقما 551 , 1377 لسنة 79 ق جلسة 14/1/2012 الوجه الثانى :
و هدياً بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين لم يفطن لكون الحق فى التعويض عن نزع الملكية الخاصة بمورثة الطاعنين كان التقادم بشأنها موقوف لأسباب قانونية زالت بصدور الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 28 لسنة 6 ق الدستورية والصادر بتاريخ 6/6/1998 والتى ترتب عليها أحقية الطاعنين فى تعويض عادل ومن ثم فان الدعوى قد أقيمت فى المواعيد القانونية قبل أكتمال التقادم المسقط الامر الذى يصم الحكم الطعين بالخطأ فى تطبيق القانون و يوجب نقضه .
السبب الثالث
عن طلب وقف التنفيذ 
الحكم الطعين وقد اعتوره جملة معايب قلما أن ترد فى حكم قضائى بداية من الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ولم يفطن لحقيقة دفاع الطاعن وهو دفع جوهري يتغير به وجه الرأي فى الدعوى وغفلة أيضا عن حقيقة الواقع بما يترتب على ذلك من بالغ الضرر بمصالح الطاعنين وضياع حقوقهم لأمر الذي يوجب وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل في الطعن سيما وانه من المرجح قبوله بأذن الله لما ران عليه من أوجه العوار سالفة الذكر

بــنـــاء عــليــه 
يلتمس الطاعنين
أولآ :- قبول الطعن شكلا 
ثانيا :- وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والأحاله

وكيـــــــــــــــل الطاعنين

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1659 مشاهدة
نشرت فى 23 فبراير 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,954,027

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »