<!--
<!--<!--
مذكره فى مصنفات بدفاع / "متهــــم "
ضـــــــــــــــــــــد
النيابه العامه " ممثلة الادعاء"
في القضيه رقــــم لسنة و المنظوره بجلسة / /2010
" الوقائــــــــع "
نحيل بشأن ذلك الى اوراق وملف الجنحة000 منعاً من الاطاله و التكرار.
" الدفـــــــــــاع والطلبــــــات "
و يتمثل دفاع المتهمين فى الاتى00C
1. بطلان التفتيش و ما تلاه من اجراءات و عدم التعويل عما اسفر عنه الاجراء الباطل0
2. البطلان و عدم الجديه فى محضر الضبط 0
3. عدم جدية التحريات التاليه للضبط و التفتيش0
4. التناقض و التضارب بين أقوال شاهد الاثبات و القائم بالضبط و محرر محضر الضبط المقدم / طارق يسرى0
5. خلو الاوراق من ثمة دليل ادانه ضد المتهمين اضافة الى انتفاء الركن المادى للجريمه0
بداية 00 و بعد ان نعتذر عن الاطاله فى الدفاع – نسرد دفاعنا على نحو ما سيلى00
Éاولا – فى بطلان التفتيش و عدم التعويل عما اسفر عنه ذلك الاجراء:
و يظهر وجه البطلان فى ذلك الاجراء من عدة وجوه نبينها لعداتكم على النحو التالى00
اولا:- من حيث فعل الاستئذان بالدخول00
بداية يجب ان نشير الى ان المعمول به فقها و قضاء ان للمتاجر و المصانع ما للمساكن من حرمه صانها القانون و وضع لها ضوابط و شروط لدخولها بإعتبار انها ليست من الاماكن العامه التى يجوز دخولها كما انها ليست من الاماكن التى يرتادها العامه0
حيث قضت محكمتنا العليا بأن للمتجر حرمه مستمده من اتصاله بشخص صاحبه او بمسكنه ، و ان هذه الحرمه و ما احاطها الشارع من عنايه تقتضى ان يكون دخوله بإذن من النيابه ما لم تكن الجريمه متلبسا بها او كان صاحب الشأن قد رضى بالتعرض لحرمته رضاء صحيحا0
( نقض 6/4/1964 مجموعة احكام النقض – س 12 ص 246 – رقم 49)
والرضا بالتفتيش هو اجراء تكمن خطورنه فى اجراءه ممن لايملك قانونا حق اجراءه طبقا لما نص عليه القانون، و لذلك فقد احاطه المشرع بضوابط لا يصح الا بإتباعها على الوجه المقرر لها فيما بينه المشرع و اوجب اتباعه0
فقد قضت محكمة النقض بأن الرضا الذى يجيز التفتيش يجب ان يكون حاصلا بعد العلم بظروف التفتيش و بأن من يريد التفتيش لا يملك قانونا حق اجرائه ، و يجب على المحكمه ان تبين فى حكمها ان من أذن بالتفتيش كان يعلم بظروفه و أن النيابه لم تأذن به و أن الضابط لم يكن يملك حق التفتيش و أن رضا من اذن بالتفتيش وحده هو الذى يجيز للضابط هذا الحق0E
( نقض 14 / 4/1939 – المجموعه الرسميه- س 41- ص 77- رقم 28)
و بإنزال ذلك على واقعات و ظروف التفتيش نستظهر بطلانه من عدة جوانب كالاتى00
1. ان التفتيش قد تم قبل الاذن بالدخول 00
و ذلك يتضح بجلاء مما قرره المقدم / محرر محضر الضبط حيث قال فى ص 4 ( 00 وجدناه مفتوحا و يعمل على الوجه المعتاد و تم التقابل مع المدعو /
و تلك العباره تفيد ان محرر المحضر توجه اولا للمصنع و دخله و من ثم تبين انه يعمل على الوجه المعتاد – و لا يصح ان يصل اليه ذلك العلم الا بعد دخول المصنع و الا فكيف علم انه يعمل على الوجه المعتاد 00 و بعد دخوله قرر انه تقابل مع المدعو / ، و لكن محرر المحضر اراد ان يضفى المشروعيه على ذلك التصرف الباطل فقال ( فسمح لنا بالدخول) و لكنه نسى ان الحق لا بد له من ظهور 0
و من ناحية اخرى فقد قرر المتهم / – و هو اصدق من سئل فى تلك الاوراق- حيث سئل فى الصحيفه 3/16 ( ما الذى حدث اذا و ما ظروف ضبطك و عرضك علينا؟) اجاب بتلقائيه ( اللى حصل ان انا كنت قاعد فى المصنع لقيت حمله من التموين دخلوا عليا و بدءوا يفتشوا فيه و سئلوا عن المدير المسئول قلتلهم انا و اخدوا من قدام البوابه كراتين و فيه ضابط اخد حاجات من المصنع و مضونى عليها و مكنتش اعرف ايه اللى مكتوب فيها و قعد يسأل اسئله و بعدين اخدونى على التموين و كتبوا محضر و بعدين اخدونى على المركز0
هذه هى الاحداث الحقيقيه التى حدثت بالترتيب كما ذكرها المتهم وهى تواجد المتهم داخل المصنع ثم دخول الحمله عليه ثم قيامهم بالتفتيش ثم سؤالهم عن المدير المسئول 00 الى اخر ما قرره المتهم0
و تظهر مدى صحة تلك الاقوال من واقع شخصية من تلاها و قررها 00 فهو انسان بسيط تظهر بساطته من خلال توقيعه التى ذيلت به اقواله فى اكثر من موضع بالاوراق و للمحكمه فى تقرير مدى صحة اقواله مطلق الحريه0
و لكن لدينا ما يؤيد اقوال المتهم00 ففى صدر الصحيفه رقم 4 قرر محرر محضر الضبط انه تقابل مع المتهم و اطلعه على شخصيته ثم قال ( و بإستكمال الفحص عثرنا على الاتى00) 00 و فى ذلك القول دليل لا يمكن دحضه مفاده ان محرر المحضر قد شرع فى الفحص و التفتيش قبل ان يقابل المتهم ، فإستكمال الفحص كما قرر يستلزم و بالضروره البدء فيه ، و بذلك يبين انه قد بدأ التفتيش قبل التقابل مع من يدعى انه سمح له بالتفتيش ، مما مفاده انه قد قام بالتفتيش دون اذن من النيابه و دون وقوع حالة تلبس و قبل ان يتقابل مع من زعم انه سمح بالتفتيش 00 كل ذلك يبطل التفتيش و ما استتبعه من اجراءات و ما اسفر عنه ذلك الاجراء الباطل0
2. انتفاء الشروط التى استلزمها القانون لصحة الرضا بالتفتيش00
حيث فرض المشرع عند وقوع التفتيش بناء على الرضا بالتفتيش ان يكون ذلك الرضا بداية خاليا من من الاكراه بشتى انواعه او اى عيب من عيوب الاراده التى قد تؤثر فى ذلك الرضا 00 و من اجل خطورة هذا الاجراء فقد اشترط القانون الفرنسى ان يكون ذلك الرضا صريحا و مكتوبا بخط من صدر عنه0
و من ناحية اخرى فقد تطلب القانون المصرى بذلك الشأن ان يعلم صاحب الشأن ان من يطلب الاذن لا يحق له قانونا اجراء التفتيش كما يجب ان يعلم ان رضاه هو السبيل الوحيد لاجراء التفتيش0
حيث قضت محكمة النقض بأنه يشترط اعلام صاحب المكان او حائزه بأن من يريد دخول المكان لاجراء التفتيش لا حق له فى اجرائه0
(نقض 17/4/1939 – ج 4 – ص 530)
( نقض 11/11/1946 – مجموعة القواعد القانونيه – ج 7 – ص 205- رقم 221)
و تلك الشروط قد خلت منها الاوراق و لا يوجد بأوراق القضيه ما يفيد اعلام المتهم بأن رضاه هو الوسيله الوحيده لدخول المكان على ذلك النحو 00 علما بأن المتهم غير مطالب بإثبات ذلك بل النيابه هى من عليها اثبات صحة الاجراء0
فالقاعدة العامه فى الاثبات الجنائى تتطلب افتراض البراءه فى المتهم 00 وهو ما اشار اليه السيد الدكتور / فتحى سرور فى مؤلفه – الوسيط فى قانون الاجراءات الجنائيه – طبعة 1985 – بند 170 ص 289 ، من ان المبدأ ، يتطلب افتراض البراءه فى المتهم و عدم مطالبته بتقديم اى دليل على براءته بأن يتخذ موقفا سلبيا تجاه الدعوى المقامه ضده ، و على النيابه تقديم الدليل على ثبوت التهمه المنسوبه اليه0
و من ناحية اخرى 00فمن المعلوم ان اهم ما يقوم عليه نظام الاثبات الجنائى هو ضرورة وصول القاضى الى اليقين القضائى عند الحكم بالادانه، فإذا لم يصل الى هذا اليقين تعين عليه ان يحكم بالبراءه 00و ذلك هو ما قررته محكمة النقض فى احكامها من ان الاحكام الصادره بالادانه يجب الا تبنى الا على حجج قطعية الثبوت و تفيد الجزم و اليقين0E
( نقض 2/12/1973 – مجموعة احكام النقض- س 24 – ص 1112- 228)
و قاعدة الشك لصالح المتهم فكما ترد على الشك الذى يتعلق بتفسير و تطبيق القانون ، فإنها كذلك ترد على الشك و الغموض الذى يكتنف الوقائع0E
كما ان قرينة البراءه تستلزم لاعمالها ان يستفيد المتهم من الشك والغموض الذى يشوب الوقائع0
3. ان ذلك الرضا على فرض حدوثه – قد صدر ممن لا يملك حق اصداره0
حيث قرر المتهم فى الصحيفه رقم 5/18 ان مالك المصنع هو ( ) ، كما قرر بأنه يعمل مديرا مسئولا فى المصنع باعتباره احد العاملين به كل عامل بحسب درجته فى العمل0
و من ذلك يبين لعدلكم انه ليس مالك المصنع و لا يعدو دوره فى المصنع الا كونه المدير المسئول و هذا لا يعطيه حق الرضا بالتفتيش – على فرض حدوث ذلك و هو ما لم يحدث حقيقة على نحو ما بينا بعاليه0
فيجب ان يصدر الرضا بالتفتيش من المالك أو الحائز دون غيرهما00 فالتنازل عن حرمة المكان عمل فى غاية الخطوره و هو يتضمن تنازلا عن حصانات دستوريه الامر الذى لا يسوغ فيه افتراض الوكاله من صاحب الحق فى حرمة المكان الى غيره مهما كان قريبا منه ، و يتعين ان يصدر الرضا من صاحب الحق نفسه0
( د/ عوض محمد – المبادئ العامه فى قانون الاجراءات الجنائيه – دار المطبوعات الجامعيه- الاسكندريه سنة 1999 – ص 312)
فهذا الاجراء الخطير يجب الا يصدر إلا من المالك او الحائز نظرا لما قد ينشأ عنه من تعرضا لحرمة المكان التى كفل لها الدستور الحمايه المطلقه00
و كما بينا لعدالتكم 00 فالمتهم الذى زعم محرر المحضر انه قد سمح له بتفتيش المكان لم يكن سوى المدير المسئول بالمصنع و شتان بين المالك و المدير فما بينهما من اختلاف لا يعطى للمدير سلطات المالك و خاصة فيما نحن بصدده0
ثانيا:- من حيث عدم وجود دلائل او تحريات تستلزم الانتقال و اجراء التفتيش 00
و استظهارا لوجاهة دفعنا من ذلك الاتجاه يجب ان نشير اولا الى ان الماده 24/2 من قانون الاجراءات الجنائيه قد اوجبت على مأمور الضبط القضائى ان يثبت الاجراءات التى قام بها فى محضر مكتوب و من تلك الاجراءات التى يجب كتابتها محضر التحريات التى يجب ان يكون مكتوبا و موقعا عليه ممن اجراها 0
حيث جرت احكام القضاء على الاعتداد بالمعلومات التى قام مأمور الضبط القضائى بجمعها فى تكوين عقيدته و قناعته و لا يستقيم ان تكون هذه المعلومات مصدرها مجرد ذاكرة من حصل عليها0
( د/ احمد فتحى سرور – الوسيط فى شرح قانون الاجراءات الجنائيه- ص 350)
كما ان القانون قد اشترط تسبيب امر التفتيش اذا صدر من الجهه المختصه ، و تسبيبه هذا لا يكون الا من واقع محضر التحريات اذا ثبت جديتها0
و بالرجوع الى اوراق القضيه نجدها قد خلت من ثمة تحريات سابقه لوقوع ذلك التفتيش و ما وجد بالاوراق من تحريات فنجدها لاحقه و بعد وقوع التفتيش و الضبط الباطلين فى محاوله لتصحيح اجراء وقع من بدايته باطلا لا دليل عليه0
فقد اكتفى محرر محضر الضبط بقوله فى محضره ( و تم اجراء تحريات بمعرفتى0000)
و لكن00 اين تلك التحريات؟
و هذا ما دعا النيابه الى توجيه سئوالها الى المقدم / القائم بالضبط حيث سأله المحقق( على اى اساس انتقلتم الى المصنع سالف الذكر؟) فأجاب ( التحريات وصلت لنا ان المصنع المذكور هو مصدر بعض الاجهزه المقلده الموجوده فى مدينة المنصوره و بناء عليه تم الانتقال للتحقق من صحة تلك المعلومات)
و تلك الاجابه تستلزم منا التعليق عليها من جانبين00
اولا : أين تلك التحريات التى دعت مأمور الضبط القضائى الى الانتقال؟
ثانيا: ذكر المقدم/ طارق يسرى انه انتقل ( للتحقق من صحة تلك المعلومات)00 و هو ما يفيد عدم كفاية ادلته التى تبيح له اللجو الى النيابه العامه لاستصدار اذن منها بصوره قطعيه علما منه بذلك و هو ما دعاه الى اتخاذ الطريق الاخر الغير مشروع ملبسا اياه شكل الرضا بالتفتيش ليضفى عليه المشروعيه0
و حيث قرر المذكور انه انتقل للتحقق من صحة تلك المعلومات فهو انتقل بذلك و بناء على ما قرره هو شخصيا (بهدف جمع المعلومات لا بهدف التفتيش) 0
و لكن ما فعله محرر المحضر لا يعد جمعا للمعلومات و لكنه هتكا لحرمة المكان و تعرضا له فيما كفله الدستور0
فقد قضت محكمتنا العليا بأن التفتيش لا يعد وسيله من وسائل جمع المعلومات او التحريات او التنقيب عن الجريمه0
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق – جلسة 25/9/2002)
فالتفتيش وسيله لضبط جريمه و ليس لجمع المعلومات لأنه اذا لم تكفى المعلومات للتحقق من وقوع جريمه معينه فلا مجال لوقوع التفتيش0
من كل ما سبق يبين لعدالتكم مدى بطلان التفتيش مما يستلزم معه عدم التعويل على ما أسفر عنه ذلك التفتيش الباطل و ما تلاه من اجراءات0
مما سبق يكون دفعنا قد صادف صحيح القانون متعينا قبوله – انشاء الله – و الاجابه اليه0
Éثانيا – بطلان وعدم جدية محضر الضبط:
و ذلك يتجلى لعدلكم الموقر من اربعة وجوه00
اولا:التجهيل و التناقض فيما قرره محرر المحضر بشأن مكان الضبط00
حيث ان محضر الضبط مع ما حواه من مضبطات و على الرغم من هذه الكميه الكبيره من المضبوطات لم يذكر محرر المحضر مكان ضبط تلك المضبوطات على وجه التحديد مما يضع الضبط فى حد ذاته فى دائرة غموض يجعل للواقعه تصورا آخر خفته الاوراق و السطور 0
ليس ذلك فحسب بل تناقض محرر المحضر فى اقواله بشان مكان ضبط بعض السلع 00 فقرر فى الصحيفه 10/ 23 من اقوال محرر المحضر المقدم / طارق يسرى و الذى قرر فى السطر الثانى عشر من تلك الصحيفه بان الكراتين الفارغه تم ضبطها (خارج المصنع) فى حين انه عندما سئل فى الصحيفه 12/25 ( و اين كانت تلك الكراتين تحديدا و التى تم ضبطها؟) فأجاب ( داخل المصنع فى اماكن انتاج المكاوى)0
ثانيا:عدم عرض المضبوطات على النيابه00
عدم عرض السلع المضبوطه على النيابه العامه يضفى غموضا على تلك المضبوطات خاصة و ان المتهم قد قرر فى الصحيفه رقم 3/16 انه قد قام بالتوقيع على ورقه لا يعلم مضمونها0
و هذا ما جعل النيابه العامه فى الصحيفه قم 14/27 توجه سؤالا للضابط القائم بالضبط حيث سألته ( و هل هذا يعد عذرا لعدم عرض المضبوطات؟) فأجاب ( ده اجراء متبع مع جميع النيابات على مستوى الجمهوريه0000)00 و ما اجابته الا تهربا من المغزى الذى ارادت النيابه العامه الوصول اليه و هو ان تلك المضبوطات قد لفقت على الاوراق للكيد و الايقاع بالمتهم و لكن المحقق فطن الى ما خفته اوراق القضيه و اراد الكشف عن هوية تلك المضبوطات التى هى فى الاساس الدليل الذى استند اليه القائم بالضبط و يجب مطابقتها مع ما دون بالاوراق للتأكد من صحة الضبط 00 و هذا ما لم يحدث 0
ثالثا:انعدام الجديه فى تدوين محضر الضبط و بيان ماتم ضبطه00
فالمعلوم لدى الجميع انه يجب تدوين محضرا بواقعة الضبط فى الوقت الذى تم فيه الضبط و المكان الذى تم فيه الاجراء0
و هذا لم يحدث00 فبعد ان ذكر المقدم / طارق يسرى المضبوطات على وجه التفصيل فاته ان يثبت ضمن المضبوطات ( مجموعه من الكراتين الفارغه التى تحمل علامة كرنفال خاصة بتعبئة المرراوح و المكاوى) و عندما انتبه لذلك حاول استدراك الخطأ بعد الانتهاء من تدوين محضر الضبط و اثناء سؤاله للمتهم وفى نهاية الصحيفه رقم 5 اضاف ملحوظه اثبت فيها تلك المضبوطات بعد ان غفل عنها اثناء تدوين محضر الضبط 00 و هو مايفيد تدوين محضر الضبط فى مكان مغاير لمكان الضبط وو كذلك يفيد عدم الجديه فى اجراء الضبط و الا فهو يعنى عدم قيامه بالضبط من الاساس00 فالمتهم قرر ذلك فى الصحيفه 3/16 من ان الحمله (اقتادته الى التموين و كتبوا محضر) 00 و هذا ما يؤكد دفعنا فى هذه الجزئيه0
كل ذلك اضافة الى 00 انفراده بالتوقيع على محضر الضبط 00 و عدم ذكر اسماء المفتشين الذى ادعى وجودهم بمكان الضبط 00
رابعا:التواطئ بين مجرى التفتيش و الضبط و بين محامى شركة ( مصر انتركومرس) الاستاذ/ احمد عبد التواب محمود00
و يظهر ذلك التواطئ بجلاء عندما نجد المدير الفنى لشركة مصر حلوان للاستيراد و التصدير متواجدا اثناء التحقيق و الذى قرر لعضو النيابه المحقق انه تم استدعائه بمعرفة المقدم / طارق يسرى00و قد تم سؤاله حوالى الساعه الخامسه مساءا فى حين حرر محضر الضبط حوالى الساعه الثالثه و النصف مساءا فى نفس اليوم0
و ذلك التلاحق الزمنى رغم عدم كفاية الوقت الذى يسمح بحضور المدير الفنى للشركه المذكوره بهذه السرعه لا معنى له سوى تواجده على مسرح الاحداث و مرافقته للحمله اثناء التفتيش و هو ما لا يجوز قانونا 00 لانه فى هذه الحاله تكون الحمله قد توجهت الى المصنع بناءا على شكوى و دون اجراء تحريات كما زعم القائم بالضبط و غيره من افراد الحمله00 و هو غالبا ما حدث بالفعل 00 مما يفقد الادله حيدتها و مشروعيتها اضافة الى ما يشوبه من بطلان كما بينا لعدلكم الكريم0
مما سبق و بناء على ما تقدم يضحى دفعنا ببطلان محضر الضبط متفقا مع الواقع و اوراق القضيه ومتعينا القبول انشاء الله0
Éثالثا– بطلان و عدم جدية التحريات اللاحقه على التفتيش و الضبط :
و فيما يتعلق بالتحريات التى تمت بعد الضبط و التفتيش الباطلين00
بداية فقد قررت محكمة النقض بأنه (لما كان من المقرر ان التحريات لا تعد دليلا اساسيا فى الدعوى و هى مجرد قرينه معززه للادله الاخرى و لا تعبر الا عن قول مجريها) 0
( الطعن رقم 14626 لسنة 29 ق – جلسة 18/1/1990)
خاصة و ان تلك التحريات بها من عدم الجديه ما يصل بها الى درجة الانعدام اضافة الى كونها قد تمت بعد الاجراء الباطل و ذلك محاولة من مجريها لتصحيح ذلك الاجراء0
و بالاطلاع على اوراق القضيه نجدها قد حوت محضرين من التحريات و كلاهما بتاريخ لاحق للضبط و التفتيش الباطلين00
اولها: التحريات المؤرخه 29/4/2009 و المحرره الساعه الحادية عشر و الربع مساءا بمعرفة الرائد/ احمد راتب0
و تلك التحريات باطله لاجرائها ممن اشترك فيها 0
فالثابت من محضر الضبط ان محرر تلك التحريات من افراد الحمله التى داهمت المصنع و اشتركت فى الاجراء الباطل 00 و الغريب انه قرر فى تحرياته ان واقعة الضبط تمت بمعرفة الاداره العامه لشرطة التموين000 و الواضح انه يحاول جاهدا اضفاء المشروعيه على ما قامت به الحمله من اجراءات فيقول ان تحرياته اسفرت عن ان واقعة الضبط تمت بمعرفة الاداره العامه لشرطة التموين ، فكأنه لا يعلم ؟ او لعله لا يعلم بالفعل؟ و الا فلماذا انفرد المقدم / طارق يسرى بالتوقيع على محضر الضبط دون غيره من الافراد المرافقين له حتى المرافقين من مفتشى التموين الذين لا نعرف حتى مجرد اسمائهم؟
ثانيها: التحريات المؤرخه 30/4/2009 و المحرره بمعرفة المقدم/ طارق يسرى0
و تلك التحريات باطله من عدة وجوه00
1- مجرى هذه التحريات هو نفس الشخص الذى اجرى التفتيش و الضبط الباطلين 0
و بهذا الشأن قررت محكمة النقض ان بطلان التفتيش اثره بطلان الدليل المستمد منه بما فيه شهادة من اجراه0
( الطعن رقم 1110 لسنة 58ق – جلسة 19/ 5/ 1998 – س 49 رقم 96 – ص 739)
2- قرر المقدم / طارق يسرى فى تحرياته ان المصنع يقوم بانتاج مراوح تحت مسمى ( نيوناشيونال) ليدخل اللبس و الغش على جمهور المستهلكين لايهامهم بأنها تابعه لماركة ناشيونال العالميه0
و بالرجوع الى التقرير الموضوع بمعرفة جهاز نقطة الاتصال لشئون حقوق الملكيه الفكريه و فى نهايته بالبند السابع نجده قد افاد انه لم يستدل على وجود علامه تجاريه مشابهه او مطابقه تلتبس معها0
مما يفيد ان محرر محضر التحريات لم يراعى الدقه فى اجراء تحرياته مما يصمها بعدم الجديه 0
مما سبق يبين لعدلكم الكريم عدم جدية التحريات و انعدامها مما ينبغى معه اهدارها كدليل اثبات و عدم التعويل عليها لعدم صلاحيتها كدليل باعتبارها لا تمثل الا رأى مجريها عوضا عن كونها بعيده كل البعد عن الحقيقه و لا تعدو ان تكون مجرد تحريات اجراها محررها و هو ما زال جالسا على مكتبه كما انها تاليه للتفتيش و الضبط الباطلين كما انها لا تمثل اى دليل فى الدعوى لانها فى الاساس حررت بمعرفة من قام بالاجراء الباطل و هى مجرد رأى لمجريها و بذلك يجب عدم التعويل عليها 0
و على ذلك تواترت احكام النقض على انه لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانونا عدم التعويل فى الحكم بالادانه على اى دليل يكون مستمدا منه ، و بالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل0E
( الطعن 179 لسنة 60 ق – جلسة 19/2/1991 – س 42 – رقم 42 – ص 375)0
Éرابعا – التناقض بين اقوال شاهد الاثبات المقدم/ طارق يسرى:
احتوت اقوال محرر محضر الضبط على العديد من التناقضات و لكن اهمها فيما ورد بأقواله فى السطر الثانى عشر من الصحيفه رقم 10/23بان الكراتين الفارغه تم ضبطها (خارج المصنع) فى حين انه عندما سئل فى الصحيفه 12/25 ( و اين كانت تلك الكراتين تحديدا و التى تم ضبطها؟) فأجاب ( داخل المصنع فى اماكن انتاج المكاوى)0
و تكمن اهمية ذلك التناقض بالذات فيما بيناه بشأن بطلان محضر الضبط و التشكيك فى عدم نزاهة الضبط بل و التشكيك فى وقوع الضبط من الاساس بالشكل الموجود بالاوراق0
Éخامسا – خلو الاوراق من ثمة دليل ادانه و انتفاء الركن المادى للجريمه:
من كل ما سبق يبين لعدالتكم ان ذلك الاتهام اراد محرر محضر الضبط الصاقه بالمتهم لاسباب قد خلت منها اوراق القضيه00 و لكن كان ذلك بطريقه منافيه للاخلاق و القانون 00
و لاستظهار الدفع الماثل يجب تناوله من ناحيتين 00
الاول:- انتفاء الركن المادى للجريمه00
ففى اقوال المقدم / طارق يسرى و تحديدا فلى الصحيفه 10/23 و عندما سئل ( ما قولك و قد انكر المتهم ما نسب اليه من اتهام و اقراره بأن منتجات المصنع مختلفه تماما عن تلك الشركات و ان اضافة كلمة mode japan تعنى تصميم يابانى و ليست صناعه يابانيه؟) فأجاب ( هو بيدافع عن نفسه و الجهه الفنيه تفصل فى ذلك )0
و هذا ايضا ما قرره و اكده العقيد / اسامه فرحات فى الصحيفه 21/34 عندما سئل ( ما قولك و قد انكر المتهم ما جاء بالتحريات و قرر بإختلاف منتجات المصنع عن تلك العلامات؟) فأجاب ( انكار المتهم بعد وجود شبهه بين المنتجات القائم سحب عينات منها من المصنع لا يملك احد القرار فيها الا ادارة العلامات بمصلحة التسجيل التجارى حيث انها الجهه المختصه000)0
وعلى ضوء ما قرراه فقد ارتكن كلاهما الى ان الجهه الفنيه هى الوحيده المنوط بها الفصل فى مدى ثبوت المخالفه من عدمه0
و بالرجوع الى اوراق القضيه و تحديدا فى الصحيفه رقم 37 و كذا الصحيفه رقم 42 و هما الثابت بهما التقرير الوارد من جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكيه الفكريه بمصلحة التسجيل التجارى حيث ذكر فيه صراحة على الاتى ( لذا توصى اللجنه بعدم وجود مخالفه لعدم وجود لبس او خلط لانتفاء ثمة تشابه او تماثل للعلامات الثابته على هذه المفردات مع علامات تجاريه مسجله)0
و بناء على ذلك 00 فالجهه الفنيه المختصه قد فصلت فى الامر و قررت صراحة بعدم وجود مخالفه لعدم وجود تشابه او خلط او لبس ، و لكنها حصرت المخالفه فى العبوات الكرتونيه الفارغه و التى لا تمثل الا كونها نغايات لا تصلح لاتخاذها دليل ادانه و لا يمكن انزال العقاب بشأنها
فلا يمكن تصور وقوع الجريمه لمجرد وجود بعض الكراتين فى مكان بعيدا عن خطوط الانتاج خاصة و ان المقدم طارق يسرى قد قرر انها كانت خارج المصنع0
الثانى:- عدم عرض السلعه للبيع او التداول و عدم وجود محاوله للشراء00
فالتجهيل بمكان الضبط كما سبق ان اوضحناه فى مكانه يتفرع منه ان ما تم ضبطه لم يكن فى حالة بيع او تداول حتى يصلح لانزال العقاب ، بل ان ما تم ضبطه كان خارج خطوط الانتاج 0
و من المعلوم ان كل مصنع به اماكن للتالف و المرتجع و المستبدل و اماكن خاصه بالتخزين بل و اخرى خاصه بالاختبار و المقارنات اللازمه لجودة المنتج و كل تلك الاماكن لا يصح ان تعامل السلع او الاشياء الموجوده بها كمحلا للجريمه لان تلك السلع لم تظهر بعد الى الاسواق و لم تعتبر فى حكم المتداول و هو ما اشترطه القانون لتوقيع العقاب0
فلا يجوز افتراض وقوع الجريمه و لا يعاقب القانون على جريمه لم تقع بعد الا فى حالات نظمها القانون تنظيما خاصا ليس هذه من بينها00 كما لا يصح افتراض وقوع الفعل الاجرامى مستقبلا بل يجب وقوعه بالفعل، و هو ما لا يتحقق الا بالعرض بهدف التداول حتى انه ليس اى عرضا مجردا بل اشترط القانون ان يكون العرض بهدف التداول ، و هو ما قد خلت منه الاوراق0
و مما سبق يضحى دفعنا قد اصاب القانون متعينا قبوله و الاجابه اليه0
و لنذكر قول الصادق الأمين ،عن عائشة رضى الله عنها أنه قال:ـ ( ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة.)
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
" بنــــــــــاء عليــــــــــــة "
** نلتمس من عدالتكم التفضل والقضاء 0000 **
براءة المتهم مما نسب اليه
* والله الموفق *
و تفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام
وكيل المتهم
المحامي
ساحة النقاش