<!--
<!--<!--
مذكرة فى سرقه باالاكراه
مذكــــرة بدفـــاع
السيد/ .................
السيد/ ............ ( متهـمان )
فى القضيه رقم ....... لسنه -------------------
والمحدد لنظرها جلسه ----------------------
ضــــــــــــــد
السيد / النيـــابة العـــامة ( سلطــه إتهــام )
( 2 )
الوقائــع
وردت بالمحضر ونحيل اليها منعا للتكرار وحرصا منا على ثمين وقت الهيئه الموقره.
الطلبــات
براءه المتهمان من التهمه المنسوبه اليهما
الدفــاع
أولا: الدفع بانتفاء التهمة المنسوبه للمتهمان.
ثانيا : انتفاء الركن المادى للجريمة.
ثالثا : قصور تحقيقات محضر الضبط وتحقيقات النيابه العامة
رابعا :عدم جدية التحريات.
خامسا: كيدية الاتهام وتلفيقة .
سادسا: عدم معقوليه الواقعة واستحاله تصورها .
سيدي الرئيس ..
حقا إن الحق ميزه لدى صاحبه يجعله في موقف مشروع تتضافر فيه كل قوى النظام القضائي وعلى رأسها عدالة المحكمهلحمايته فمنذ كان الإنسان وحتى يكون سيبقى العدل جوهرشبائعة وسياج أمنه وأمل مفكريه ... وحسبنا الله ونعم الوكيل فيمااصطنع وقائع هذا القضية الملفقه وقدم المتهم فرادا إلى المحاكمه الجنائية ووصف ما نسب إليه .... ولكن حسبنا أن لنا قضائاعدلا يفحص ويمحص عن الحقيقة ليحكم وما ا لحكم إلا صفه من صفات الله اختصكم بها ...... وفقكم الله في حكمك .
وقد قضت محكمه النقض :
& لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وكان من المقرر أنه وإن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشملحكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن دفاع المتهم أو داخلتهاالريبة في صحة عناصر الإثبات&
(الطعن رقم 18490 لسنة96 ق جلسة2 يوليو سنة 2003)
* الدفاع والأسانيد الفقهية والقضائية:
سيدي الرئيس : دائما يظل لجريمة السرقة كينونة خاصة من حيث كونها من الجرائم التي أنزل الله فيها الحد ..... وبقدر أهمية القصاص من السارق بقدر أهمية البحث عن براءته وهى ظاهرة كالأتى
أولا: إنتفاء التهمة المنسوبه للمتهمان :
سيدى الرئيس :
أن تلك التهمة قائمة على أقوال مرسلة ودلائل متناقضة ولم يقم على صحتها دليل واحد يفيد ادانة المتهمان
وأن المتهمان بحسب الأصل بريئان حتى تثبت إدانتهما بموجب أدلة قوية وجازمة تكفي لحمل الإتهام على محمل الصحة وأنه يكفي في المحاكمات الجزئية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنها قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام.
)الطعن رقم 1619 لسنة 60 ق جلسة 1998/12/23 س 49 ص 1516 (
فهذه القضيه الدلائل فيها كلها لا تستند الى الصحة والدليل على ذلك هو أقوال الشهود والتحريات التى قالت أن الذى قام بالسرقة هم المتهمان الماثلان ومتهم أخر هو زوج المتهمة الأول .
سيدى الرئيس ..
الدليل على انتفاء التهمة هو أن المتهم الثالث ( ...... ) خارج البلاد بدولة قطر قبل حدوث الواقعه يوم 21/10/2010 وأثنائها ووصل الى مصر فى 11/3/2011 وغادر مره أخرى أى انه لم يكون موجودا أصلا وقت حدوث الواقعة.
( تراجع الحافظة المقدمة)
كم أن المتهمة الأولى قد أجرت عمليه جراحية خطيرة بازاله ورم بالرحم بتاريخ 3/11/2011 وخرجت من المستشفى بتاريخ 7/11/2011 وظلت طريحة الفراش لمدة 6 أسابيع فى حين أن الشاكى أفاد أن تاريخ الواقعه 25/11/2011 .فكيف على سيدة لا تزال جروح العملية بها تقوم بسرقة ونقل منقولات. ( تراجع الحافظة المقدمة)
هذا بالإضافة إلى أن المتهم الثانى طعين فى السن يقارب 75 من عمره فلا يعقل أن يقوم بنقل المنقولات وهو فى هذا السن وهو يعانى من أمراض الشيخوخة.
ولمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة الى المتهم وكان من المقرر انه وان لمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة او لعدم كفاية ادلة الثبوت فى حق المتهم .
ثانيا : انتفاء الركن المادى للجريمة.
كذلك يتبين لعدالة المحكمة أنه أيضاً لا يوجد ثمة مضبوطات كذلك أيضاً لا يوجد حالة تلبس للمتهمان والواضح والمبين من الأوراق أن المتهمان لم يتم ضبطهما في حالة تلبس بالمسروقات بل لم يقبض عليهما في أي وقت من تاريخ تقديم الشكوىحتى تاريخ تلك الجلسة بل لم يعرض علي النيابة العامة علي ذمة واقعة السرقة المدعى بها بل عندما علما بوجود تلك الجنحة جاءا وحضرا ليثب لعدالة المحكمة براءتهما من التهمة المنسوبة إليهما 0 والمتهمان لم يضبط بالمسروقات.
.ولمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة الى المتهم وكان من المقرر انه وان لمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة او لعدم كفاية ادلة الثبوت فى حق المتهم .
وحيث ان الدعوى الماثله ورغم خلوها من اى دليل يدين المتهم سوى أقوال ذلك الاحكام القضائيه وان الادانه لا تكون الا فى حاله التاكد على سبيل القطع واليقين بتوافر اركان الجريمه فى حق المتهم.
ثالثا : قصور تحقيقات محضر الضبط وتحقيقات النيابه العامة:
القاعدة تقرر انه على النيابة العامه وهى تبحث عن دليل للادانه أن تبحث عن
رابعا :عدم جدية التحريات.
كما تعلمنا من حضراتكم أن تحريات المباحث هي رأي لمجريها تحتمل الخطأ والصواب
جاء ما سطرته التحريات أن المشكو فى حقهم قاموا بالأستيلاء على المنقولات التى كانت داخل الشقة وأن الشاكى كان يحوز الشقة حيازة هادئة ومستقرة.
سيدى الرئيس
اود أن أشير الى أن المتهم / ...... خارج مصر منذ 21/10/2010 بدوله قطر الى الان فى حين أن ما سطره الشاكى فى محضره قيام الوقعه بتاريخ 25/11/2010
(تراجع الحافظة المقدمة )
كما أن توجد دعوى فسخ منذ 2002 على هذه الشقة لعدم سداد باقى الثمن للشقة
وهذا دليل على عدم جدية التحريات ويكون الدفع قد اصاب الواقع والقانون.د
خامسا: كيدية الاتهام وتلفيقة :
سيدى الرئيس ...
منذ فجر التحقيقات وتقديم الشاكى شكواه لم يذكر فيما سطره عن وجود ثمة سرقة لمنقولاته وانما جاء بعد ذلك وقال أنه قد سرق منقولات بالشقة وذلك للكيدية والتنكيل بالمتهمين
وحقيقة وقائع هذه الدعوى الكيدية كما هو ثابت بالأوراق و أقوال المدعوة/ علية جاد الرب من أقوى الأسباب لبراءة المتهم و الذى من أجله قامت بتلفيق الاتهام للمتهمين حيث أنه صدر لصالح المتهم الثالث حكما نهائيا بفسخ عقدهم وتسليمهم الشقه الكائنين بها وهذا الحكم جارى تنفيذه
( تراجع حافظة المستندات )
كما أنه توجد دعاوى مرفوعه منذ 2002 على المشكو فى حقة بخصوص الشقة موضوع النزاع وأن الشاكى قد قام بشراء شقه بالهرم ونقل بها منقولاته وترك الشقة لبيعها للهروب من الدعاوى وأن الشقة كانت خالية من ثمة منقولات . (تراجع حافظة المستندات)
سادسا: عدم معقوليه الواقعة واستحاله تصورها .
ان الواقعة على النحو المبين بالاوراق لاتتفق مع العقل او المنطق للاسباب الاتية
أن المتهمة الأولى قد أجرت عمليه جراحية خطيرة بازاله ورم بالرحم بتاريخ 3/11/2011 وخرجت من المستشفى بتاريخ 7/11/2011 وظلت طريحة الفراش لمدة 6 أسابيع فى حين أن الشاكى أفاد أن تاريخ الواقعه 25/11/2011 .فكيف على سيدة لا تزال جروح العملية بها تقوم بسرقة ونقل منقولات. هذا بالإضافة إلى أن المتهم الثانى طعين فى السن يقارب 75 من عمره فلا يعقل أن يقوم بسرقة وبنقل المنقولات وهو فى هذا السن.
وأن المتهم الثالث ( ......... ) خارج البلاد بدولة قطر قبل حدوث الواقعه وأثنائها ووصل مصر 11/3/2011 فكيف شاهدوا المتهم الثالث .
وبجماع ما تقدم يبين لعدلكم براءة ساحة المتهمان من اى اتهام وان المتهمان ما هما إلا ضحية لهذه الواقعه .
لــــذلك
لكل ماتقدم وبعد اطلاع حضراتكم على الأوراق وحيث أنه ليس لهؤلاء المتهمان بعد الله سبحانه وتعالى الا حصن القضاء حصنكم العادل لتنصروهم وتعيدوا لهم براءتهم وسمعتهم التي لوثتها الألسن بعد هذا الاتهام الظالم والكاذب وحيث أن هؤلاء المتهمان بينهم رجل مسن وسيدة مريضةوليس لديهم أي سوابق من قبل لكل هذا نصمم على طلب البراءة
وكيل المتهمان
المحامى
ساحة النقاش