موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

 

<!--

<!--<!--

مذكرة طعن بالنقض تزوير اعلام وراثه -- افتقاد الحكم لمقومات الاحكام يهوى به الى حماة الانعدام ---- ماهية اركان الحكم --- وما الانعدام ---افتقاد الحكم المعدوم حجية الاحكام من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيدوالبسيونى عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

 

نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى بالنقض
ت 01149000154
01221095120

محكــــــمة النقـــــــــــــض

الدائـــــــــرة الجنــــــــــــائية

مذكــــرة

أسباب الطعن بالنقض

مقدمـــــــة من مكتــــب الأســــــتاذ / عدنان محمد عبدالمجيد المحامى بالنقض بصفتـــه وكيــــــلاًعـــن

السيــد / ====================== [ متــــــــهم طـــــــاعن ]

ضـــــــــــــــد

1- النيابة العامة [ مطعــــــون ضـــــدها ]
2-
السيدة / ===================== [ مدعية بالحق المدنى
مطعــــــون ضـــــدها ]
وذلــــــــــــــك

طعناً على الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف المنزلة بتاريخ 8/11/2003 م
فى الجنحة رقم === لسنة ======= جنح مستأنف المنزلة والقاضى منطوقه :

حكـــمت المحكــمة حضــورياً بتوكـــيل بقــــبول ورفـــــض وتأيــــيد و المصروفات

وكــــانت محكمة المنزلة الجزئية – دائرة الجنح قد قضت بتاريخ 26/3/2003
فى الجنحة رقم == لسنة 2 جنح المنزلة الجزئية بالمنطوق الأتى :

حكــــمت المحكـمة حضــورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والمصادرة وكفالة قدرها
خمسون جنيهاً والمصاريف ، وألزمــــــــــــته بأن يؤدى للمدعـــــية مبـــــلغ 16
جنـــــــــــيه تعويـــــض مؤقــــــت والمصــاريف

الواقعـــــــــات

بطريق الإدعـــاء المبـــاشر وبصحيفة معلنة إلى النيابة العامة والمتهم ( الطاعن )
أقامـــــت المدعية بالحق المـدنى دعـــواها طالبته فى ختامها توقيع أقصى العقوبة
الجنـــــائية على المتهم طبقاً لنص المادة 215 من قانون العقوبات بزعـــــــــم أنه
أدلى ببــيانات غير صحيحة فى شهادة وفاة والده بجعلها واقعة مزورة فى صـورة
واقعة صحيـحة مع علمه بتـــــــــزويرها مع إلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ 16 جنيه
على سبيل التعويض المدنى المؤقت
وشرحــــاً لدعــواها قالت المدعيه بالحق المدنى أن مورثــــــها و مورث الطاعن
قد توفى إلى رحــــــمة الله وأن الطــاعن قد تولى الإبلاغ عن وفاته بإعتباره الإبن الأكبر له وأنه قد تبيـن لها – أنه قد أبلغ عن الوفاة بإسم / نجيب عبدالوهاب عميش
فى حين أن والدها المتوفى يدعى / محمـــد نجيــــب عبدالــــوهاب عميــش ، وأن المستنـــدات الرسمية تحمل إسم والدها / محمد نجيب عبدالوهاب عميش وأضافت
أن نية ( الطــــاعن ) من ذلك هو الإستــــــــيلاء على تركة والدهما وأضافت أنها لم تعــــلم بهذا الأمر إلا فى نهاية عام 2001 وأنها أصيبت بأضرار مادية وأدبية تطــــــــــــــالب من أجلها بالتعويض المطالب به وإنتهت إلى طلب عقاب الطاعن
بنص المادة 215 من قــانون العقوبات

وإذ تـــــــــــــــــداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى فقد دفع فيها الدفاع الحاضــــر عن المتهم بإنقضاء الـــدعوى العمومية بالتقادم بمضى أكثر من 15 سنة على تــــــــاريخ الوفاة حيث أن والد الطــاعن والمدعية بالحق المدنى قد
توفى فـــــــى مارس عام 1990 .. الأمر الذى يجــعل الواقعة قد إنقضت بالتقادم عمــــلاً بنــــــــــــــص المادة 15 من قانون الإجراءا ت الجنائية . كما دفع بإنتفاء أركـــــان جريمة التزويـــــر وقدم أدلــــة رســــمية قاطـــــــــعة على أن المتوفى يحمل إسم / نجيب عبدالوهاب عميش وذلك ثــابت من وثيقة زواج ذات المتـــوفى
وكـــــذلك من جميع شهادات ميلاد أولاده عدا إبنته ( المدعية بالحق المدنى ) وأن جميع تعاملاته وتعاقـــــــــداته الرسمية كانت تتم بإسم / نجيب عبدالوهاب عميش وقدم العــــديد من حــــــــوافظ المستندات التى تؤكد أن إسم والده المتوفى / نجيب عبدالوهاب عميش وأضاف أن الطاعنة لم تضار من هذا الأمر لأن إعلام الوراثة الشرعى المستخــــــــــرج برقم 507 لسنة 1999 وراثات المنزلة تبــين فيه وفاة المرحـوم / محمد نجيب عبدالوهاب عميش بتاريخ 29/3/1990 وأن إسم الشهرة للمتــــــوفى / نجيب عبدالوهاب عميش وأن إعلام الوراثة حصر ورثته فى أولاده البــلغ / عفاف ، ومحمد ( الطــــــــــاعن ) وكريمته، وفوزية ، ويحيى ، ورضا ، وصلاح ، وأحمد ، والحسينى ، و زينب ( المــــــــدعية بالحـــــــق المــــــــدنى ) ويستحقون كامل تركته للــــذكر مثل حظ الأنثيـــين بعد إستخراج نصب أصحاب الوصـــــــية الواجبة لإبنته سعاد المتوفية حال حياته وأضاف ( دفـــــاع الطاعن ) بأنه لم يقع ثمة ضرر على المدعـــية بالحق المدنى لأن إسمها قـــــــد ورد بإعلام الوراثة ، وأن والدها حال حياته كان يتــعامل بإسم / نجــــــيب عبدالوهاب عميش وقدم دليلاً لذلك وثيقة زواج المتوفى التى تحـمل إسمه / نجيــــــــــــب عبدالوهاب عميش وذلك بالإضــــافة إلى العديد من التعاقدات الرسمية على خطـوط الهـــاتف والتعــــامل مع الضــــــرائب العقارية وإيصالات الكهرباء كما قدم شهادات ميلاد جميع أبناؤه عدا ( المدعيــة بالحق المدنى ) الـــذين يحملون إسم الوالـــــد / نجيب عبدالوهاب عميش

وحيــــــــــــث أن محكمة الجنح الجزئية قد غضت الطرف عن كــــــل هذا الدفاع الجوهرى وقضت بتاريخ 26/3/2003 بحكمــها آنف الذكر بصـــــدر هــــــــذه الصحيـــــــــفة وإذ لم يلقى هــذا القضاء القبول لدى الطاعن فقد بادر بالطعن عليه بطــــريق الإستئناف بتــــاريخ 3/4/2003 وبتاريخ 8/11/2003 قضت محكمة الجنح المستأنفة بحكمها مدار الطعن الحالى
ومن حيث أن الحكم المطعـون فيه وقد تنكب قضاء محكمة الدرجة الأولى وقضى برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف قد رآن علـــــيه الإنعدام والبطلان فضلاً عما شابه من خطأ فى الإســـــــناد وفساد فى الإستدلال وقصور شديد فى التسبيب ومخــالفة صارخة للثابت بالأوراق الأمـــــــــــــر الذى ينأى به عن مطابقة الواقع والحقيقة ومن أجله بادر الطاعن بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد طعنه برقم تتابع بتاريخ /12 /2003وفيما يلى مذكرة بأسباب الطعن بالنقض :

السبب الأول

إنعدام الحكم المطعون فيه لتأييده
حكم معدوم الأثر قانوناً
ولأن مابنى على عدم فهو والعدم سواء

الحــــــكم الطعيـــن وقد رفـــــــع لواء التأييد لحكم محكمة الدرجة الأولى الصادر من محكمة الجنح الجزئية بتاريخ 26/3/2003, ولم يفطــــــن الحكم الطعين إلى أن الحـكم الصادر من المحكـــــــمة الجزئية قد شابه الإنعدام لعدم وجود أى توقيع للقـــاضى الذى أصدره وكذلك لكاتب الجلسة الأمر الذى ينحدر بالحكم إلى درجة الإنعـــدام ويعدم كل ما تلاه من إجراءات بما فيها الحــــــــكم المستأنف (المطعون فيه) لأن الحكـــــم الصادر من محكـــمة الجنح الجزئية إذ كان معــدوماً فإن الحكم المؤيد له يكون أيضاً معدوماً
فمن المستقر عليه أن خلو ورقة الحكم من توقيع القـــاضى الذى أصدره تجعل هذا الحكم معدوم الأثر غير موجود من الناحية القانونية فشـــــــــرط قيام الحكم والــــدليل الوحيد على وجوده هو توقيع القاضى الذى أصدره فإذا ما كــــان الحكم الإبتدائى الصادر من محكمة الجنـــــــح الجزئية غير موقع وكان قضـــاء الحكم المستأنف قد قضى بتأييد هذا الحكم فإنه أيضاً يعتبر معدوماً واجـــــب النقــــض وهذا الأمر قد إستقر عليه قضاء محكمة النقض حيث قضت محكمة النقض فى غير ما إبهام بأن :

خـــــــــلو ورقـــــة الحكم الإبــــــتدائى من توقيع القــــــاضى الذى أصـــــدره
يجعله فى حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنســـبة لماتضمنه من بيــــانات وأسبـــــــــاب
لاوجــــــــود لها قانــــــوناً ، وإذ أيد الحــــكم المطعون فيه الحكم الإبتـــــــدائى
لأسبـابه فإنه يعتبر خالى من الأسبــــــاب بمايعـــــــــيبه ويوجـــــــــب نقـــضه 
(
نقض 29/10/1978 أحكام النقض س 29 ق 149 ص 744 )
(
نقض13/12/1970س 21 ق 293 ص 1210)

وقضى أيضا بانه :

من المــقرر أن توقيع القاضى عـــلى ورقة الحـــكم الذى أصدره يعد شرطاً لقيامه إذ أن
ورقة الحكم هى الدليل الوحــــــيد على وجوده على الوجــه الذى صدر به وبناءاً على
الأسباب التى أقيـــــــــــم عليها . و لما كان يبين من الإطلاع عليها حــتى نظــر الطعن
فى الحكم ورغم مضى فترة الثلاثــــــــين يوماً التى إستوجب الــــــقانون توقيع الحكم
قبل إنقضاءها يترتب عليه بطلان الحكم مالم يكن صـــــــــــــــــادراً بالبراءة
(
نقض 30/6/1968 أحكام النقض س 19 ق 131 ص 651)

وقضى أيضاً بانه :

من المقرر أن توقيع القــاضى على ورقة الحكم الذى أصدره يعتبر شرطاً لقيامه ، إذ ورقة
الحكم هى الدليـــــــل الوحــــــــيد على وجوده على الوجه الذى صدر به وبناء على
الأسباب التى أقيم عليها ولما كـان يبين من الإطلاع عــــــلى الحكم المطعون فيه أن رئيس
المحكمة وقع صفحاته عدا الصفحة الأخيرة المتضمنة باقى أسبابه ومنطوقه ، فــــــــإنها
تكون مشــــــوبة بالبطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته مما يتعين معه نقض الحكم 
(
نقض 28/11/1966 أحكام النقض س 17 ق 218 ص 1159)

وقضى أيضاً بان :

كل حـــكم يجب أن يدون بالكتابة ويوقع عليه القاضى الذى أصدره وإلا يعتبر غير موجود
، وإذن فيكون باطلاً الحكم الإستئنافى الذى يقضى بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه متى
كان الحكم الإبتدائى غير موقع ورقته من القاضى والكاتب 
(
نقض 3/6/1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 184 ص 171)

وقضى أيضاً بان :

الحكم لايعتبر له وجود فى نظر القانون إلا إذا كان قد حرر ووضعت أسبابه ووقعه القاضى
الذى أصـدره ، ثم هو من حيـــــث أنه ورقة أميرية لايكتسب صفته الرسمية إلا إذا كان
موقــــعه موظفاً عند الـتوقيع ، وإذن فمتى زالـــت صفة القاضى عن رئيس المحكمة التى
قضت فى الدعوى فإن وضعه بعد ذلك أسباب الحكم ثم توقيعه إياه لا يكسب ورقته الصفة
الرســـــمية ولايجمل منها بالتالى حكماً مستوفياً الشكل القانونى ، وإذا لم يكن موجوداً فى
الدعوى غير تلك الورقة ولم يكن عليها توقيع أخر ممن إشتـركوا مع موقعها فى الفصل فى
القضية فإن الدعوى تكون كأنها لاحكم فيها 
(
نقض 21/5/1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 163 ص 157 )

فإذا ماتقرر ذلك وهـــــــدياً بنـص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم الطعين وقد رفع لـــــــــواء التأييد للحكم الإبتدائى الذى شابه الإنعدام فإنه و مابنى عليه وقضى بتاييده يكون معدوماً فاقد الحجــــــية لافتقاده شرطا جوهريا من شروط وجوده كحكم قضائى صحيح الامر الذى يتحتم معه نقض الحكم المطعون فيه .

السبب الثانى

بطلان الحكم المطعون فيه لإبتنائه
على حكم باطل قانوناً لصدوره
فى غير علانية

الحـكم الطعين وقـد قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمه الجنح الجزئية لم يفطن إلى البطـــلان الذى شاب الأخـــــــــير ذلك أنه لم يصدر من القاضى الذى أصدره فى جلسة علانية كما أوجب القانون بذلك بصريح نص المـــــــادة 303 من قانون الإجراءات الجنـائية وهو نص أمر توجب مخالفته بطلان الحكم فإذا ما تقرر ذلك وكان الـثـــابت أن الحكم الطعين قد تنكب قضاء محكمة الدرجة الأولى ورفع لواء التأييد له وهو قضاء شابه البطـــــلان فإن الحكم الطعين يضحى باطلاً لأن ما بنى على باطل فهو باطل
ولقد حـــــــرص المشرع على صـدور الأحكام فى جلسات علانية حتى ولو كانت الدعوى الصـــادر فيها الحكم قد نظرت فى جلسة سرية وهى قاعدة جوهرية تجب مراعاتها تحقـــيقاً لما توخاه المشرع من تدعيم الثقــــــــــة فى القضاء والاطمئنان إليه فإذا ما تقرر ذلك وكان حكم محكمة الجنح الجزئية المؤيد بالحكم الطعين قــــد خـــالف هذا النظر فإنه يكون مشوباً بالبطلان ولا يعصمه من هذا البطلان عاصم بصـــــــريح نص القانون وينبنى على ذلك إمتداد هذا البطلان إلي الحكم المطعون فيه وفى ذلك قضت محكمه النقض في غير ما إبهام :

عـــلانية النطق بالحـــــكم قاعدة جوهرية تجب مراعاتها إلا ما إستثنى بنص صريح
تحقيقاً للغاية التى توخاها الشــــارع وهى تدعيم الثـــقة فى القضاء والإطمئنان إليه
وإذاخالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بالبطلان الذى يستوجب نقضه
(
نقض 27/2/1962 س 13 ق 51 ص 195 )

فإذا ماتقـــــــرر ذلك وهدياً بنص المـــــادة 303 إجراءات جنائية وما إستقر عليه قضاء محكمة النقض فإن الحكم المطعـــــــــــون فيه وقد قضى برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف الذى ران عليه البطلان
لصدوره فى جلسة غير علانية فإن الحكم المطعون وما سبقه يكون باطلاً واجب النقض لأن مابنى على باطل فهو باطل

السبب الثالث

خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون
وبطلانه لإبتناء قضاءه على تأييد حكم معدوم وباطل قانوناً

الحكـــــم الطعيــــن وقد تنكب قضاء محكمة الجنح الجزئية ورفع لواء التأييد لهذا القضاء دون أن يفطن إلى أنه قضى بتأييد حكم معــدوم الأثر قانوناً فاقد الحجية لا يحمل من الأحكام إلا إسمها لإفتقاده لركن أساسى مـن أركان وجوده .. الأمر الذى يجعله معدوماً من الناحية القانونية فإذا كان الأمر كذلك فإن قضـــاء الحكم الطعين بتأييد هذا الحكم المعدوم فإنه أيضاً يكون هو والعدم سواء ، أية هذا الإنعدام ودليله حمـــله نص المادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية حينما جرى على الأتى :

يصــدر الحكم فى الجلسة العلــــنية ولوكانت الدعوى قد نظرت فى جلسة سرية ، ويجب
إثباته فى محضر الجلسة ، ويوقــــع عليه رئيــــــس المحــــــــكمة والكــــــــاتب

لما كــــان ذلك وكان المطالع للحكم الصادر من محكــــمة الجنــــح الجزئية الذى سايره الحكم المستأنف ( المطعــــــون فيه ) وقضى بتأييده قد خلا تماماً من توقيع القاضى والكاتب على محضر جلسته بل المطالع لأوراق الدعـــــــــوى ومحاضر جلساتها أمام محكمة الدرجة الأولى يجــــد فيها العجــب العجـــــاب فحكـم محكمة
الدرجة الأولى يشار فيه أنه صدر بجلسة 26/3/2003 فى حين أن محــــــــاضر
الجلسات تشير إلى أن هذا الحكـم قد صدر فى جلسة 1/1/2003 وقد خلا كلاً من الحكم ومحضر الجلــــــسة من أى توقيع للقاضى الـــذى أصدره أو لكاتب الجلسة . الأمر الذى يجعل هذا الحكم باطلاً بطلاناً ينحدر به إلى درجة العدم فالمطــالع له
ولمحاضر جلساته يبين له للوهلة الأولى أن الحكم يحمل تاريخاً يتنــــاقض تمـــاماً مع التاريخ الذى صـــــــــدر به محضر الجلسة التى نطق به فيها وكلاهما لايحمل أى توقيع . . الأمر الذى يجعل هذا الحكم معدوماً ويمتد هذا الإنعدام إلى الحــــــكم الطعين بإعتباره مؤيداً لقضاء معدوم وليت الأمر قـد إقتصر عند هذا الحد بل لقــد كان ماهو أدهى من ذلك وأمر فبمطالعة حكم محكمة الدرجة الأولى يبـــــــــين أنه قــــــد صدر فى منطوقه حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر فى حين أن المطــــالع لمحضر الجلسة يجد أنه قــــــد صدر فى معارضة لحكم غيابى ؟! ولو حــــــرص الحكـــم الطعين على مطالعة أوراق الــدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى لإستبان له أنه وبجلسة 10/4/2002 قد صدر عن محكمة الدرجة الأولى حكماً غيابياً قبل الطــــــاعن ولاندرى من الذى أصدره فهو وجميع محاضر جلسات محكمة الجنح
الجـزئية قد خـــــــلت من توقيع القاضى وكاتب الجلسة فإذا ماتقرر ذلك فإن الحكم الطعين وقد غض الطرف عن مراجعة ومطـــالعة حكم محــــــكمة الدرجة الأولى ومحاضر الجلسات وراح يقضى بتأييد الحكم فإنه يكـــــون قد بنى على حكم باطل بطـــــــــــلاناً ينحــدر به إلى حد الإنعدام ويكون هو ومابنى عليه معدوماً .. الأمر
الذى يحق معه للطاعن أن يعتصم وبحق بطلب نقضه وفى ذلك إستقــــــــر قضاء محكمتنا العليا فى غير ما إبهام :

إن تاريخ صدور الحكم هو من البيانات التى يجب – بحسب الأصل – إعتبار الحكم ومحضر
الجلسة حجة بما جاء فيهما بالنسبة إليه 
(
نقض 1/1/1952 أحكام النقض س3 ق 140 ص 370 )
(
نقض 7/10/1974 أحكام النقض س5 ق 139 ص 643 )

فإذا ماتقـــــرر ذلك وكان هنـــاك خـلافاً جـوهرياً وملحوظاً بين التاريخ الثابت فى ورقة الحكم وهو 26/3/2003 وبين التـــاريخ المشار إليه بمحضر جلسة محكمة الدرجة الأولى أنه صدر فى معارضة بجلـــــــسة 1/1/2003 وكانت ورقة الحكم لاتحمل صدوره فى علانية ولامحضر الجلسة يفيد أنه قـد صدر فى عــــلانية كما خلا الحكم وجميع محاضر الجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى مــــــن أى توقيع للقاضى الذى أصدره أو كاتب الجلسة فإنه وعملاً بنص المادتين 303 ، 312 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه لايكون هناك حكماً صادراً من محــــــــكمة الجنح الجزئية حتى يتنكب قضاء الحكم الطعين ما قضى به يرفع لـــــواء التأييد فإن فعل فإنه يكون حكماً معدوماً لإبتنائه على عدم ومـــن نافـــلة القـــــول أنه يشترط لقيام الحكم من الناحية القانونية أن يصدر من قاضى له ولاية القضاء وفى خصـــــومة مستكملة الأركان محلاً وسبباً وأن يكون مكتوباً وإذا فقد الحكم أحد هذه الأركــــان الجوهرية فإنه يضحــــــى معــــــدوماً لإفتقاده إلى ركن أساسى من أركان وجوده وصحته وهو ما إحتضنته محكمتنا العليا وعللت له بالأســـــــــانيد القــــــــــانونية السليمة وإستلزمته كضرورة حتمية لقيام الحكم بل لوجود دليل يرشح بوجــود هذا الحكم من الأصل فتوقيع القاضى على ورقة الحكم أو على محضر الجلسة هــــــو الشرط الوحيد لإكتساب هذا الحكم صفة الرسمية وإفتقاد هذا التوقيع يجعل الحكم
كأنه غير موجود منذ صدوره وفى ذلك تقول محكمة النقض الجزئية وفى وضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام أنه :

من المقرر أن توقيع القاضى على ورقة الحكم الذى أصدره يعتبر شرطاً لقيامه ، إذ ورقة
الحكم هى الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذى صدر به وبناءاً على الأسباب التى
أقيم عليها 
(
نقض 28/11/1966 أحكام النقض س17 ق 218 ص 1159)
(
نقض 19/10/1978 أحكام النقض س29 ق 149 ص 744)
(
نقض 13/12/1970 أحكام النقض س21 ق 293 ص 1210)
(
نقض 3/6/1946 مجموعة القواعد القانونية جـ7 ق 184 ص 171)
(
نقض 21/5/1946 مجموعة القواعد القانونية جـ7 ق 163 ص 157)

ولقـــــــد توجـــت محكمة النقــــض الجــــــزئية قضــــــاءها آنـــف الذكر فإنه إذا ماقضى من محكــــــــــمة الجنح المستـــأنفة بتأييد هذا القضاء الذى خلا من توقيع القاضى فإن الحكم المستـــــــأنف يكون أيضاً حكماً معدوماً ولقد إستخدمت محكمة النقض كلمة معدوم تعبيراً عـلى خروج مثل هذا الحكم عن قاعدة الشرعية وتأكيداً على أنه وما إنطوى عليه من قضـــــــاء هو والعدم سواء فقالت فى حكم من أشهر أحكامها أن :

خـــــــلو ورقة الحــكم الإبتدائى من توقيع القاضى الذى أصـــــــدره يجعله فى حكم
المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لماتضمنته من بيــــانات وأسبــاب لاوجود لها قانوناً ، وإذا
أيد الحكم الإبتدائى فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب بمايعيبه ويوجب نقضه 
(
نقض 29/10/1978 أحكام النقض س29 ق 149 ص 744)
(
نقض 13/12/1970 أحكام النقض س21 ق 293 ص 1210)
(
نقض مدنى 509 سنة 45 جلسة 2/3/1982)
(
نقض مدنى 1017 سنة 48 جلسة 14/2/1979 س 30 ص 520 )

فإذا ماتقــــــرر ذلك وكان الثابت وعلى النحو السابق تجليته أن الحكم الصادر من محكمة الجنــح الجزئية قد صدر معـدوماً – على حد تعبير محكمة النقض الجزئية – فإن المعـــــــدوم ينبنى عليه معدوم ويحق للطاعن أن يلتمس وبحق نقض الحكم المطعون فيه
السبب الرابع

الخطأ فى الإسناد – والإخلال بحق الدفاع
والخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الإستدلال
ومخالفة الثابت بالأوراق

الحكم الطعـــين ومن قبــــــله حكم محكمة الدرجة الأولى أسند إلى الطاعن أنه فى غضون عام 2002 أدلى ببــيانات غيرصحيحة فى شهادة وفاة والده بجعلها واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك وواضـــــــــح من ذلك مدى خطأ الحكم الطعين فى الإسناد على وجه العموم ســـــــــواءاً من محكمة الجنح الجزئية
أو الجنح المسـتأنفة ذلك أن الثابت من المستـــــندات الرسمــية المقدمة من الطاعن ومن ذات المطعون ضـــدها المدعية بالحق المـــــدنى أن تاريخ الإبلاغ عن الوفاة وواقعة الوفاة ذاتـــها فى 29/3/1990 فكيف يسوغ للحكم الطعين ومـــاسبقه حكم محكمة الدرجـــة الأولى أن يدعى خلافاً للمستندات الرسمية المقدمة لديه أن واقعة الإبــــــــلاغ بالبــــــيانات الغير صحيحة المنسوبة إلى المتهم الطاعن قد تمت سنة 2002 فتلك واقعة أخرى لم تحمـــــــــلها أوراق الدعوى ولا مستنداتها ولا ندرى من أين ولامن أى الأوراق إستقاها الحكم وأسندها إلى الطــاعن . والبين من الحكم سواءاً الصادر من محكمة الدرجة الأولى أنه لم يعاقب الطاعن ســوى عن جريمة التــــــــزوير دون أن يتعداها إلى إستعمال هذا المحرر المــــزور والأوراق تنطق سواءاً كانت شهادة الوفادة أو إعـــــــلام الوراثة المقدمين بــــــــأوراق الدعوى أو كتاب مكتب صحة المنزلة والذى إعتصمت به المدعية بالحق المـــدنى فكلها تشير إلى أن المرحـــــــوم / نجيب عبدالوهاب عميش قد توفى بتـــــاريخ 29/3/1990 فكيف يسوغ للحكم أن يدعى فى مجال الإسناد أن المتهم ( الطــــاعن ) قد أبلغ عن
الوفاة فى غضون سنة 2002 والأمر الذى يثير الدهشة أن المحـكمة الجزئية ذاتها قد خـــــــاطبت مكتب صحة المنزلة بكتاب منها طلبت فيه الإستفــــــسار عن إسم المبلغ عن الوفاة بإعتــــــــــــباره هو الذى أدلى بالبيانات الكاذبة وقـــــد ورد إليها كتاب مكتب الصحة بتاريخ 7/5/2002 مفاده ماننقله عنه بحصر لفظه :

السيد الأستاذ / رئيس محكمة المنزلة الجزئية
بعد التحية
بناءاً على كتابكم بتاريخ 30/4/2002 إلى مكتب صحة المنزلة عن إسم من أبلغ عن وفاة
المرحوم / نجيب عبدالوهاب عمـــــيش من المنزلة والذى توفى فى 29/3/1990 فى
القضية رقم 7985 لسنة 2002 جنح المنزلة تفيد بالأتى :
إسم المبلغ / محمد نجيب عبدالوهاب عميش ………….. “

فإذا ماتقــرر ذلك وكان الثابت بما لايدعو أدنى مجالاً للشك أن الوفاة قد وقعت فى
29/3/1990
وأن الطـاعن نســب إليه أنه أدلى ببيانات غير صحيحة لدى إبلاغه
عن الوفاة وقت وقوعها فـإن واقعة الإدلاء ببيانات غير صحيـــــحة تكون قد تمت
بذات التاريخ 29/3/1990 ويكـــون ما أسنده حكم محكمة الدرجة الأولى والحكم
المطعون فــــــــيه من قالت أن الطـــاعن أبلغ فى غضون سنة 2002 قول مردود
ومجاف للحقيقة والواقع

فإذا ماتقــــرر ذلك وكان المدافع عـــــــن الطاعن قد إعتصم أمام محكمتى الدرجة الأولى والثانية بدفع قوامه إنقضـاء الدعـوى العمومية بالتقادم المسقط عملاً بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لأن الواقعة قد تمـــت بتاريخ 29/3/1990 وقد مضى عليها أكثر من إثنى عشر عاماً حتى تاريخ رفع الدعــــــوى المبـــــــــاشرة
سنة 2002

فــــــإن الحكم المطعون فيه وقد غض الطرف عن الرد على هذا الدفاع الجوهرى وهو دفاع من النظام العام يكـــــون قد خالف الحقيقة والواقع والقانون على السواء ولا يسوغ من بعد أن يهدر دفـــاع الطاعن الجوهرى المتعلق بالنظام العام دون أن يرد عــــلـــيه أو أن يستقـــــيم معه ما أسنده الحكم إلى الطاعن أنه فى سنة 2002
أدلى ببـــــيانات كاذبة . فالعقــــــل يملى والبديهة تقول والمستندات الرسمية تنطق ولايجوز قبول دليل ينافى ما حمــــلته أن الإبـــلاغ والوفاة كانتا فى 29/3/1990 ومن ثم فإن الحكم الطعين وقد أهدر دفاعاً جوهرياً يكون معيباً واجب النقض .

والحق الذى لا مـــــــــــــرية فيه أن الدفع بإنقضاء الدعوى العمومية بالتقادم عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية سيـــــــــما وأن المسند إلى الطاعن جريمة التزوير ( الإدلاء بالبيانات الكاذبة ) دون جـريمة إستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله وكان الثابت بوجه يقينى أن هذه الجريمة إن صحت فإنها تكون قد وقعت فى تاريخ الإبلاغ عن الوفاة الحاصل فى 29/3/1990 وتكــون الدعوى قد إنقضت بالتقـــــــادم ويكون الحكم الطعين فضلاً عن إهداره والإمساك عن الرد
على الدفع بالإنقضاء يكون قد خالف النــــــظام العام ويضحى معيباً واجب النقض

السبب الخامس

فساد الحكم فى الإستدلال
وقصوره فى التسبيب

الحــكم الطعـــين إذ قضى بإدانة الطاعن فإنه لم يجئ بالأسانيد القانونية التى تؤيده فى قضاءه أو تدعم رأيه فيما إنتـهى إليه من إدانة بل راح يسرد الواقعة فى إجمال وإبهام وإضطراب لايفهم منه مقصده ولا من أين إستــــــقى إدانته للطاعن وغض الطرف بغير مسوغ مشروع عن السندات الجوهرية الرسمية التى قـــــــدمها دفاع الطــــــاعن التى نشير فى غير ما إبهام أن والد الطاعن كان يحمل ذات الإســــــم الذى أبلغ بوفاته به
وإنتهى الحـــــكم الطعــــــين فى إدانته للطاعن إلى القول بأنه أبلغ عن وفــاة والده بإسم الشهـــرة وهو / نجيب عبدالوهاب عميش .. دون الإسم الحقيقى وهو / محمد نجيب عبدالوهاب عميش وفات الحكم الطعين من ومن قبله حكم محــــكمة الدرجة الأولى أن يطالع المستندات الرسمية التى قدمها دفاع الطاعن وأن يــــرد عليها بما ينفيها أو يتشــــــــــــكك فى سلامتها وراح ينساق وراء فكرة الإدانة التـــــى عجز عجــــــــزاً كلياً عن تبريرها حسب الطاعن أن يـــــورد الأدلة الرسمية التى قدمها وإلتفت عنــــــــــــــــها الحكم الطعين عامداً فقد بادر الطاعن بتقديم شهادات ميلاد أشقــــــاؤه وعـــــددهم ثـــلاثة عشــــرأخ وأخت يحمل كلُ منهم إسم الوالد الأب /
نجيب عبدالوهاب عميش عدا المدعـــــــية بالحق المدنى فهى الوحيدة من أشقاءها التى تحمل إسم / زينب محمد نجيب عبدالوهاب عميش ولاشـك أن بطاقات الأخوة وشهادات ميلادهم ومستندات إسمية صحيحة كمــــــا إستدل دفاع الطاعن على أن الطـــــــــــاعن حيث أبلغ عن إسم والده الصحيح بدليـــل صحيفة الجنحة المباشرة التى أقامتها ذات المدعية بالحق المـــــدنى التى لم تنــكر أن الطاعن شقيقاً لها وأن إسمه / محمد إبن نجيب عبدالوهاب عميش كما لم يفطــــــن الحكــــــم الطعين إلى وثيقة زواج والد المدعية بالحق المدنى والطاعن وأنه تزوج والــدة المدعية بالحق المدنى والطـــــــاعن بإسم / نجيب عبدالوهاب العبيدى عميش كــــــــــما لم يفطن الحــــكم الطعين إلى مادة الوراثة المستخرجة تحت رقم 507 لسنة 1999وراثات المنزلة والتى ورد بها أن ورثة المرحوم / محمد نجيب عبدالوهاب عميش الشهير بـ / نجيب عبدالوهاب عميش هم : ( عفاف ، ومحمد ، وكريمة ، وفوزية ، ويحيى ، ورضا ، وصلاح ، وأحمد ، والحسيــــن نجيب عبدالوهاب عميش بالإضافة إلى المدعية بالحق المدنى التى يحمل إسمها / زينــــب محمـــــد نجـــــيب عبدالوهاب عميش ولم يفطن الحكم إلى المستندات الرسمية والتعاقدات الرسمية الصادرة من هيـــــــئات عامة وأوراق العوائد والملكية التى قدمها المتهم ودفـــاعه والتى تحمل كلها إسم / نجيـــــب عبــــدالوهاب عميش بما فيــــها فواتــــــــــير إستهلاك المياه والكهرباء والضرائب العقارية والمحاضر الرسمية وغيرها ..
فماهـــو ذنب الطاعن فى أن لوالـــده إسماً مركباً وتعامل بإسم / نجيب عبدالوهاب عميش طيلة حياته حتى أن أبنــــــــــاءه جميعاً وعددهم إثنا عشر شخصاً أسماؤهم بإسم الوالد / نجيب عبدالوهاب عمــــــيش ولو فطن الحكم الطعين إلى كل ذلك لما إنتهى إلى قضاءه المعيب
ثم أن الحكــــــــــم قد جاء بدليل البراءة ليسند به الإتهام ولم يملك الحكم إلا التسليم بأن المرحوم / محمد نجيب عبدالوهاب عميـش له إسم شهرة هو / نجيــــــــــــــب
عبدالوهاب عميش فأى بيانات كاذبة أدلى بها الطاعن .. ألم يكــــفى الحـــــــكم أن الطـــــاعن حين أدلى ببيانات وفاة والده كان لابد أن يقدم بطاقته العائلية وأن يثبت
رقمها فى محضـر الإبـــــلاغ وأن إسمه فى البطاقة / محمد إبن نجيب عبدالوهاب عميش فهل كان يسوغ له أن يــبلغ عن وفاته ذاته ولماذا عجز الحكم عن الرد عن تلك الجزئية بالذات . إذ كان هو إسمه / محمد فكيف يــــبلغ عن وفاة والده بخلاف ماهو ثابت ببطاقته
ولم يفطن الحكم الطعــــــين إلى دفاع الطاعن أن إعلام الوراثة الصادر لمورثه قد ورد فيه جميع أسماء أولاده الأحياء منهم وأصحـــــــــاب الوصـــــية الواجبة وأن جميعهم قد ضمن مادة الوراثة بمافيهم المدعية بالحق المدنى فأى ضـــــــرر قد ألم بـــــــها حتى تقيم دعواها .. إذ كان الثابت بوجه رسمى أن والدها وطبــــــــــــــقاً
للمستندات الرسمية يحمل إسمين فهــــــو فـــــى بعــــــض الأوراق يحمل / نجيب عبدالوهاب عميش ، وأخرى / محمد نجيب عبدالوهاب عمــــــيش وما الذى ظهر فجأة حتى تتذكر المدعية بالحق المدنى واقعة الوفاة التى مـر عليها إثنى عشر سنة ثم مارأيها فى مادة الوراثة الرسمية التى حملت الإسمين وورثـــــت الأشقاء سواء
من يحمل منهم إسم / نجيب أو إسم / محمد نجيب .. كل ذلك يقـــــود إلى أن الحكم المستأنف قد أختلط عليه
الأمر وإتجه إلى القضــاء بالإدانة بغير رد على الأدلة الرسمية المقدمة إليه.
فضلاً عن ذلك .. لماكان ذلك وكان من المقرر قانـوناً أنه ينبـــــــــــغى على الحكم
سواء كان صادراً بالإدانة أو البراءة أن يمحص الـــدعوى عن بصرٍ وبصيرة وأن يحيط بكـــافة جوانبها وأن يضع تحت بصره أدلة الثـــبوت وأدلة النفى وأن يوازن
بينهما .. أما وأن الحكم لم يمحص الــــدعوى ويحيط بمســتنداتها فإنه يكون معيباً
واجب النقض ويكفى قصور الحـــكم فى الرد على المستندات الرسمـــــية والدفاع الجوهرى بإنقضاء الدعوى العمـــــومية وكذلك خطأه فى إسناد الواقعة .. كل ذلك
يؤدى فى غير ما إبهام إلى تعييب الحكم ووجوب نقضه

السبب السادس

عن طلب وقف التنفيذ

ومـن حيـــث أن الحكم الطعين قد جاء معدوماً لإبتنائه على حكم معدوم صادر من
محكمة الدرجة الأولى دون أن يوقـــعه القـــاضى الذى أصدره أو كاتب الجلسة .. كما خلت جميع محاضر الجلسات أمام محكمة الــــــــدرجة الأولى من أى توقـــيع للقاضى عليها .. كما أن الحكم الطعين قد عاقب الطــــــــــــــاعن وأسند إليه واقعة
غير الواقعة المسندة إليه ولم يفطـــن إلى دفاعه بإنقضاء الدعوى العمومية بالتقادم عملاً بنص المادة 15 لفــــــوات أكثر من إثنى عشر سنة من تاريـــــــــــخ إدلاءه ببيانات وفاة والده فى 29/3/1990 وحتى رفع الــــدعوى فى سنة 2002 كما أن الحكم الطعــــــــــــــين قد ران علــيه الإخـــــــــــــلال بحق الدفاع إذ لم يفطن إلى المستــــــندات الرسمــــــــية المـقدمة إليه وأن والده قد تعامل رسمياً بإسم / نجيب عبدالوهاب عميش سواء فى زواجه أو تعــــــاقداته الرسمــــية أو فى تعاملاته مع شركات الميــاه والتليفونات والكهرباء والعوايد الضريبية وكـــذلك حمل أبناءه فى شهادات ميلادهم وبطاقاتهم الرسمية إسـم الوالد / نجيب عبدالوهاب عميش ماعدا
المدعـية بالحق المدنى فهى الوحيدة التى تحمل إسم/زينب محمد نجيب عبدالوهاب
عميش .
فضلاً عن ذلك فإن الطاعن كـــــــــــان يشغل منصب مدير منطقة تعليمية ثم رقى إلى منصـــب مدير عام بوزارة التربية والتعليم وقد عاش حيـــــاته مدرساً ثم رقى إلى موجه وهو الأن مـــــدير عــــــام وأنه قد شــارف على بلوغ سن المعاش وأن الإستمرار فى تنفــــيذ هذا الحكم سيرتب ضرراً يتعـــــــــذر تداركه فضلاً عن إنه
عائل لأسرة بها أبناء جامعيون كما أن زوجته وكيــــــــلة مدرسة بالتربية والتعليم وأن تنفيذ هذا الحكم وهو معيـــب سوف يرتب أضراراً جسيمة عليهم سوف يتعذر تداركها مستقبلاً .
الأمر الذى يهيب من أجله الطـاعن بمحكمة النقض الموقـرة أن تأمر بتحديد أقرب جلسة ممكنة وأن تأمر بوقــــــــف تنفيذ الحكم مؤقتاً لحين الفصل فى الطعن وذلك بصفة مستعجلة

بنـــــــــــــاء عليـــــــــــــــه

يلتمــــــــــــــــس الطـــــاعن قبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل فى الطعـن بالنقـــــــض والقضاء مجدداً بإنقضاء الدعوى العمومية بالتقادم المسقط أو نقض الحكم المطعون فيه والإحالة .

وكيل الطاعن

المحامى
لدى محكمة النقض

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 3055 مشاهدة
نشرت فى 22 فبراير 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,126,975

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »