<!--
<!--<!--<!--
مذكرة بدفاعمذكره فى القتل الخطا
السيد/....................................... (متهم)
ضـــد
النيابة العـــــــــامة ( سلطة اتهام)
في الجنحة رقم 2767 لسنه 2006جنح باب الشعرية
المحدد لنظرها جلسة الأربعاء الموافق 4/10/2006
أولاً : الوقائــع
نحيل بشأنها إلى ما سطرته أوراق القضية حفاظا على وقت الهيئة الموقرة
ثانيا :اوجه الدفاع والدفوع
موجز الدفوع و أدلة براءة المتهم من التهمة المنسوبة إلية :-
أولا: انعدام ركن الخطأ من جانب المتهم وانقطاع علاقة السببية .
1. ـ الدفع بانعدام ركن الخطأ فى حق المتهم إذ أن مسلك المتهم على مستوى الحيطة والحذر الذى يسلكه الشخص المعتاد
2. الدفع بانقطاع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة.
ثانيا : جسامة خطأ المجني عليه
ثالثا : تمتع المجني عليه بحرية الاختيار والإدراك .
1ولاـ الدفع بانعدام ركن الخطأ فى حق المتهم إذ أن مسلك المتهم على مستوى الحيطة والحذر الذى يسلكه الشخص المعتاد
تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أن :
(من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث آو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
أنه من المقرر فى قضاء النقض أن:
(أن عدم مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة وان أمكن اعتباره خطأ مستقلا بذاته فى جرائم القتل والإصابة الخطأ ألا أن هذا مشروط بان تكون هذه المخالفة هى بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها وكان من المقرر أيضا أنة يجب قانونا لصحة الحكم فى جريمة القتل الخطأ أن يبين وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد قيادة الطاعن للسيارة مسرعا ما يوفر الخطأ من جانبه دون أن يستظهر قد الضرورة التى كانت توجب علية السير السير بسرعة معينة تفاديا لوقوع الحادث كما لم يبين الحكم موقف للمجنى عليهم ومسلكهم أثناء وقوع الحادث واثر ذلك على قيام رابطة السببية كما اغفل بيان إصابات المجنى عليهم وكيف أنها أدت الى وفاة أحدهم من واقع تقرير فنى باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة فإن الحكم يكون معيبا بالقصور
(الطعن رقم 4092 لسنة 64 ق جلسة 25/1/ 2000 )
لما كان من المقرر
الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، ومن ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ أن يبين - فضلاً عن مؤدى الأدلة التى أعتمد عليها فى ثبوت الواقعة - عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق .
) طعن رقم 2397 للسنة القضائية 33 بجلسة 27/01/1964 (
لما كان من المقرر (مجرد مصادمة الطاعن بسيارته للمجنى علية عدم اعتباره دليلا على الخطأ )
(مجموعة أحكام النقض للسنة 25 ص 252 )
• مما سبق يتضح لعدالة المحكمة أن المتهم كما ذكر فى المحضر الشرطة من انه كان يقود السيارة رقم 10743 هيئة النقل العام بميدان باب الشعرية فى اتجاه خط السير من ش العتبة الى ش الجيش بسرعة 30 كيلو فى الساعة فقد ذكر المتهم فى محضر الشرطة عند سؤاله :
س/ ما هى السرعة التى كنت تسير عليها وقت وقوع الحادث ؟ صــ2
ج / أنا كنت أسير على سرعة 30 كيلو فى الساعة صــ2
• وفى وصف سلوك المتهم وقت وقوع الحادث يتضح انه كان فى حالة صحية سليمة وطبيعية ( اى انه ليس متعاطيا لمسكر أو مخدر ) اى انه كان يسلك سلوك الرجل المعتاد فى قيادة السيارة فى الطريق وخط سيره
• كما أن المتهم تأكد من سلامة أجهزة السيارة وصلاحيتها للعمل وفقا لقواعد السلامة لأنة التزام عام يقع على عاتق جميع السيارات الأمر الذى يؤكده التقرير الفنى الهندسي الذى اثبت صلاحية كل من فرامل ، وعجلة القيادة وببناء علية تم استلام السيارة من ديون القسم باب الشعرية بتاريخ 2/5/2006
• أما بالنسبة لالتزام المتهم بالقيادة برخصة صالحة وسارية وذلك يتضح من محضر الشرطة
• حيث ورد فى محضر الشرطة على لسان محرر المحضر: ـ
ملاحظة (قمنا بالاطلاع على المنافسات الخاص بالسيارة رقم 9013 هيئة قيادة السائق جابر ربيع وكذا رخصة قيادة درجة أولى خاصة بالمتهم رقم 203846 سارية
(الصفحة الثانية من المحضر رقم 2767 لسنة 2006 جنح باب الشعرية)
• أي أن المتهم كان يقود السيارة وفقا لتعليمات المرور التى توجب الحصول على رخصة قيادة درجة أولى قبل ممارستها فعليا كما أن المتهم كان يسير بسرعة بسيطة
أي أن المتهم لم يخالف أي قوانين أو أنظمة أو لوائح ومن ثم لا يعد فعله ( قيادة السيارة وهو يحمل رخصة قيادة درجة أولى سارية المفعول متأكدا من سلامة السيارة فى خط سير اليومى والقيادة بسرعة متوسطة ، كما أن المجنى عليه هو الذى حاول أن يركب الأتوبيس من الباب الخلفى أثناء سير السيارة فى الطريق فخبط فى جانب السيارة فوق ملقى على الأرض ) مما يرتب خطا فى حقه وانما يعد الحادث عرضيا قضاء وقدر
• ومن ثم واجب المحكمة أن تستظهر مما سبق ذكره قدر الحيطه والحذر التى اتخذها المتهم ومدى العناية التى بذلها والصلة بين السلوك والحادث العرضى
2ـ الدفع بانقطاع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة لعرضية الحادث ومن ثم يعد حادث فجائي لا دخل لإرادة المتهم لأحداثه
تنص المادة 61 من قانون العقوبات على أن :
لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته الى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لارادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى .
من المقرر أن
خطأ المجنى علية يقطع رابطة السببية إذا استغرق خطأ الجانى وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة وتقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام تقديرها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة لها اصلها فى الأوراق . ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من أقوال شاهدة الرؤية الوحيدة أن المجنى عليه كان أثناء عدوة عابرا الطريق على مسافة قريبة جدا من السيارة وان أقوالها تتفق ودفاع المطعون ضده بأنة رأى المجنى علية على مسافة 3 أمتار وكانت المعاينة لا تنفى وقوع الحادث على هذه المسافة , فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد ينحل إلى جدل فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض
(الطعن رقم 1814 لسنة 35 ق جلسة 25/4/ 1966 (
وحيث استقر قضاء النقض على :
(من المقرر أن خطا المجنى علبها يقطع رابطة السببية إذا استغرق خطا الجانى وكان كافيا بذاته لأحداث النتيجة وتقدير توافر السببية بين الخطاء والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغا )
(الطعن رقم 1814 لسنة 35ق -25/4/1966 مجموعة المكتب الفنى السنة 17- ص475)
كما قررت أيضا أن
( يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد فى حصول الضرر او قدرته على منعه ومتى وجد الحادث القهرى وتوافرت شرائطه فى القانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ)
(طعن رقم 4108لسنة 54 ق جلسة 18/11/1984)
كما قررت أيضا أن
( توافر الحادث القهرى بشرائطه أثره . انقطاع علاقة السببية بين الخطأ والنتيجة والدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي دفع جوهرى على المحكمة تحقيقه او الرد عليه
(طعن رقم 6054 لسنة 58 ق جلسة 1/12/1988)
(طعن رقم 3516 لسنة 56 ق جلسة 9/3/1989)
• وعليه ومما سبق ذكره يتضح لعدالة المحكمة من الوقائع المذكورة فى محضر الشرطة على لسان المتهم وأخوا المجنى عليه من ان هناك عوامل خارجية وقوة قاهرة جعلت من الحادث حادثاً عرضياً بالقضاء والقدر ومتى كان افعل عارضا فلا يمكن ان يعد جريمة
• وحيث ان المتهم أجاب عند ى سؤاله فى محضر الشرطة بالأتي :
س / ما قولك فيما جاء بإشارة مستشفى باب الشعرية ؟ أفهمنا
ج/ اللى حصل انى كنت أقود السيارة رقم 10743 هيئة نقل عام والذى يحمل رقم 9013 هيئة وكنت أسير بميدان باب الشعرية فى اتجاهى من ش العتبة الى ش الجيش وفؤجت بالناس اللى فى الاتوبيس بتصرخ وبتقول ان فى واحد خبط فى جانب السيارة ووقع اعلى الارض وعلى الفور اتصلت بالاسعاف
(الصفحة الاولى من المحضر رقم 2767 لسنة 2006 جنح باب الشعرية)
• نفس الأقوال الذى أكدها شقيق المجنى عليه عندما تم سؤاله فى محضر الشرطة :
س/ ما هى معلوماتك عن الواقعة ؟
ج/ انا عرفت ان اخويا كان بيحاول يركب الأتوبيس فقام أتخبط فيه ووقع فمات
(الصفحة الثالثة من المحضر رقم 2767 لسنة 2006 جنح باب الشعرية)
• أي أن المتهم لم يتمكن فى أرادته بشأن الحادث إذ أن الحادث القهرى نتج عن محاولة المجنى عليه ركوب الأتوبيس من الخلف اثناء سير السيارة وليس فى محطة أتوبيس فقام أتخبط فيه الأمر الذى جعل المتهم لم يرئ المجنى عليه أي أن المتهم لم يكن فى استطاعته تفادى اصطدام المجنى عليه فى الأتوبيس من عند الباب الخلفى
• وعليه نجد ان رابطة السببية بين الفعل والنتيجة انعدمت حيث أن مجرد قيادة المتهم الأتوبيس فى خط سيرة بسرعة 30ك ليست مسئولية المتهم عن الحادث
• ومن ثم يجب على المحكمة الرد على هذا الدفاع الجوهرى الذى من شانه ثبوت صحته عند تحقق المحكمة منه انتفاء مسئولية المتهم عن الحادث
الدفع الثانى : جسامة خطأ المجني عليه واستغراق خطا المجنى عليه لخطا الجانى
لما كان من المقرر
تتطلب رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى ومساءلته عنها ، طالما كانت تتفق والسير العادى للأمور .
(طعن رقم 1148 للسنة القضائية 40 بجلسة 08/11/1970)
لما كان من المقرر:
أنه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة القتل أو الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكيفية الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المتهم والمجنى عليه حين وقوع الحادث وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادى للأمور . كما أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى أستغرق خطأ الجانى وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يبين مؤدى الأدلة التى أعتمد عليها فى ثبوت عنصر هذا الخطأ إذ لا يوفره مجرد استعمال المتهم قائد السيارة للسرينة والفرامل واصطدام المجنى عليه بجانب السيارة أو سقوطه على الأرض دون استظهار كيفية وقوع الحادث وبحث موقف المجنى عليه الذى كان مندفعاً من الطريق الجانبى كيفية سلوكه ليتسنى من بعد بيان متى قدرة المتهم قائد السيارة فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه وأثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية ومن ثم فإن الحكم لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ) طعن رقم 609 للسنة القضائية 50 بجلسة 08/02/1983 (
وحيث استقر قضاء النقض على(من المقرر أن خطا المجنى علبها يقطع رابطة السببية إذا استغرق خطا الجانى وكان كافيا بدأته لأحداث النتيجة وتقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغا )
(الطعن رقم 1814 لسنة 35ق -25/4/1966 مجموعة المكتب الفنى السنة 17- ص475)
• وحيث ان المتهم أجاب عند ى سؤاله فى محضر الشرطة بالاتى :
س / ما قولك فيما جاء بإشارة مستشفى باب الشعرية ؟ أفهمنا
ج/ اللى حصل أنى كنت أقود السيارة رقم 10743 هيئة نقل عام والذى يحمل رقم 9013 هيئة وكنت أسير بميدان باب الشعرية فى اتجاهى من ش العتبة الى ش الجيش وفؤجت بالناس اللى فى الاتوبيس بتصرخ وبتقول ان فى واحد خبط فى جانب السيارة ووقع اعلى الارض وعلى الفور اتصلت بالاسعاف
(الصفحة الاولى من المحضر رقم 2767 لسنة 2006 جنح باب الشعرية)
• نفس الأقوال الذى أكدها شقيق المجنى عليه عندما تم سؤاله فى محضر الشرطة :
س/ ما هى معلوماتك عن الواقعة ؟
ج/ انا عرفت ان اخويا كان بيحاول يركب الأتوبيس فقام أتخبط فيه ووقع فمات
(الصفحة الثالثة من المحضر رقم 2767 لسنة 2006 جنح باب الشعرية)
• وهذا ما جاء على لسان شهود الواقعة والذين كانوا يستقلون الأتوبيس وقت حدوث الواقعة والذين يثبتوا انه ليس يوجد خطا من جانب المتهم وان خطأ المجنى عليه هو الذى تسبب فى حدوث الواقعة وهم كل من: ـ
1. سيد محمد عبد الرحيم محصل الأتوبيس مؤظف فى هيئة النقل العام
2. سلطان عبده موظف بوزارة الثقافة بوكالة الغورى
• حيث أنه الثابت من الأوراق أن المجنى عليه هو الذى عرض حياته وحياة الركاب الأخرى للخطر في ركوب الأتوبيس من الشارع وهو يسير بسرعة 30ك فى الساعة بكسله و تهاونه و تقاعسه عن اتباع الأسلوب الصحيح فى ركوب الاتوبيس من المحطات الرسمية المعد لذلك الغرض مما ادى الى حدوث الواقعة
ثالثا : تمتع المجني عليه بحرية الاختيار والإدراك .
• كان المجني عليه يتمتع بحرية الاختيار حيث كان لدية حرية اختيار الركوب الى الأتوبيس في أمان باستخدامه محطات الركوب الخاصة بالأتوبيس بهيئة النقل العام. ولكنه تقاعس وتكاسل وفضل مخالفة اللوائح والقوانين كما سبق أن أوضحنا في مقدمة هذا الدفع .
• كان يتمتع بالإدراك فلم يجبره أحد على هذا الخطأ ولم يكن هناك أي مبرر يبرر سلوكه الخطير . اللهم إلا اذا كان وقتها تحت تأثير مسكر ما –وهو عذر اقبح من ذنب ودليل إدانة لا براءة -.
بنــــاء عليـــــه
نلتمس من عدالة المحكمة الحكم وفقاً لما تتخيره الأفضل من الأسباب :
ببراءة المتهم مما اسند إلية تأسيساعلى
أولا: انعدام ركن الخطأ من جانب المتهم وانقطاع علاقة السببية .
1ـ الدفع بانعدام ركن الخطأ فى حق المتهم إذ أن مسلك المتهم على مستوى
2ـ الحيطة والحذر الذى يسلكه الشخص المعتاد
3 الدفع بانقطاع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة.
ثانيا : جسامة خطأ المجني عليه
ثالثا : تمتع المجني عليه بحرية الاختيار والإدراك .
وبصفة أحتياطية :
الاستماع للشهادة كل من :
1.
2.
وكيل المتهم
ساحة النقاش