<!--
<!--<!--
مذكرة باسباب الطعن بالنقض فى قضية قتل عمد
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
المقدم من
محمود فنجرى نايل محكوم عليه – طاعن
ضـــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابه العامه
فى الحكم الحضورى الصادر ضدة من محكمه جنايات الجيزة بجلسه 28/4/2004 فى قضيه الجنايه رقم 14083 لسنه 2001 جنايات قسم الوراق برقم3633 لسنه 2001 شمال الجيزة
والقاضى فى منطوقه بمعاقبه المتهم ( الطاعن) بالسجن المشدد لمدة خمسه عشر عاما والذامه بأن يؤدى للمدعيه بالحق المدنى تعويضا مؤقتا قدرة 2001 جنيه ومصاريف الدعويين المدنيه والجنائيه ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة المضبوطات
ولما كان هذا الحكم قد صدر معيبا باطلا فقد طعن عليه المحكوم عليه بطريق النقض بشخصه من السجن بتاريخ 16/5/2004 برقم 572 تتابع سجن طرة
وذلك للأوجه الاتيه
الوجـــــــــــــه الاول
القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
فقد تمسك الدفاع المنتدب والحاضر مع المتهم بنفى نيه القتل واوضح فى عجاله ان تلك النيه منعدمه كليا لدى المتهم وانه لم يقصد قتلا او ازهاقا لروح واستبان للمحكمه عند سؤال المتهم عن التهمه المسندة اليه قرر انه ضرب المجنى عليه ( ابنه) ولم يقصد قتله
وقد اطرح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع واقام قضاؤةبتوافر نيه القتل لدى الطاعن مستخلصه من استعماله اداة قاتله بطبيعتها وهى شومه وعصا
وقالت المحكمه
(( وحيث انه عما اثارة الدفاع المتهم من انتفاء القصد الجنائى للمتهم فأن المحكمه تتطمئن الى توافر القصد الجنائى وهو علم الجانى باركان الجريمه وانصراف ارادته الى احداث القتل وتوافر لديه نيه القتل صحيح ان نيه القتل امر خفى لايدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطه بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجيه التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمرةفى نفسه
ولما كان الثابت من ظروف الدعوى وكون المجنى عليه لم يتجاوز السادسه من عمرة
ولم يرتكب اى ذنب يدفع المتهم الى تعدد الضربات الى هذا الطفل القابع الساكن الذى لاحول له ولا قوة فى اجزاء متفرقه من جسمه الى الحد الذى ادت الى حدوث كسور بالعظام ونزيف حول الكلى اليمنى مما يقطع بيقين ان الجانى قد انصرفت ارادته الى القتل انتقاما من طليقته المدعيه بالحق المدنى
وقد استقر فى يقين المحكمه ووقر فى وجدانها ان المتهم ( محمود فنجرى نايل ) قتل عمدا محمد محمود فنجرى نايل من غير سبق اصرارولا ترصد
بأن تعدى عليه بالضرب ( بشومه وعصا ) فأحدث به الاصابات الموصوفه بالتقرير الطبى الشرعى والتى اودت بحياته (
وهو ما لايصلح بيانا لنيه القتل لدى الطاعن لانه لايجوز الاستدلال على توافر تلك النيه بالنظر لى السلاح المستخدم والمستعمل فى الاعتداء او عدد الضربات والاصابات الجسيمه التى نتجت بناء على استعماله ولا لسؤ العلاقه بينه وبين طليقته المدعيه بالحق المدنى
بل المعول عليه فى هذا المقام ثبوت تلك النيه التى يضمرها الجانى فى نفسه ويكتمها فى ضميرة والتى لا سبيل لاستظهارها الا بايراد الادله والقرائن التى تكشف عنها وتدل عليها وهو ما اخطأة الحكم المطعون فيه
ولهذا جاء معيبا للقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه
وفى ذلك قضت محكمه النقض
ان مجرد استعمال سلاح والحاق اصابات متعددة بمواضع خطرة من جسم المجنى عليه لا يفيد حتما ان المتهم قصد اذهاق روحه ولا يكفى فى هذا الصدد الاستدلال بهذة الصورة فى اثبات قيام هذا القصد
(( نقض 16/1/1977 السنه 28 ق ص 87 رقم 219 ))
حيث ان محصل الطعن ان المحكمه اخطأت فى تطبيق القانون اذ الوقائع الثابته بالحكم وبالتحقيقات تدل دلاله كافيه على ان الفعل المنسوب الى الطاعن هو الضرب افضى الى موت…
– هذا فضلا عن ان الواقعه غير مبينه بالحكم بيانا كافيا..
(( وحيث ان نيه القتل مسأله موضوعيه بحته لقاضى الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديه من الدلائل ومتى قرر انها حاصله للاسباب التى بينها فى حكمه فلا رقابه لمحكمه النقض عليه اللهم الا اذا كان العقل لايتصور امكان دلاله هذة الاسباب عليها –
(( وحيث ان اعتراف الطاعن الذى استندت اليه المحكمه بانه هو الضارب وحدة للمجنى عليه دلت عليه تحقيقات النيابه العامه فى جميع ادوارها دلاله صريحه كما دلت ايضا على ما يفيد انه لم يكن يقصد قتله
هذا الاعتراف وما قررته المحمه من توافر نيه القتل عند الطاعن على الصورة المتقدم بيانها اصبح ما يشكو منه الطاعن بعضه غير صحيح
طعن رقم 407 سنه 3 ق فى 28/نوفمبر 1932
( مجله المحاماة العدد رقم 6 السنه الثالثه عشر مارس 1933 ص 684 )
تتميز جناية القتل العمد قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو اأن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه ، وهذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه ، ومن ثم فإن الحكم الذى يقضى بإدانة المتهم فى هذه الجناية أو الشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن إستقلالاً وإستظهاره بإيراد الأدلة التى تكون المحكمة قد إستخلصت منها أن الجانى حين إرتكب الفعل المادى المسند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه ، وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التى يتطلب القانون تحقيقها يجب أن تبين بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولها فى أوراق الدعوى وأن لا يكتفى بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها إلا أن يكون ذلك بالإحالة إلى ما سبق بيانه عنها فى الحكم
. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعنان ، ذلك أن إستعمال الطاعن الأول لسلاح قاتل بطبيعته وإصابة المجنى عليهما فى مقتل وعلى مسافة قريبة ، كما أن إستعمال الطاعن الثانى مطواة وتعدد الضربات وإصابة المجنى عليه الثانى فى مقتل وسابقة حصول مشادة وهروب الطاعنين عقب الحادث ، لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل فى حقهما – إذ لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجانيين – لأن تلك الإصابات قد تتحقق بغير القتل العمد . ولا يغنى فى ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعنين قصدا قتل المجنى عليهما ، إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب إستظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه . لما كان ما تقدم فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه تدليلاً على توفر نية القتل والشروع فيه لا يبلغ حد الكفاية مما يشوبه بالقصور وهذا يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة .
[ طعن رقم 933 ، للسنة القضائية 42 ، بجلسة 12/11/1972 ] تتميز جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه ، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطله الجانى ويضمره فى نفسه . ومن ثم فإن الحكم الذى يقضى بإدانة متهم فى هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن إستقلالاً وإستظهاره بإيراد الأدلة التى تكون المحكمة قد إستخلصت منها أن الجانى حين إرتكب الفعل المادى المسند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه . ولكى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التى يتطلب القانون تحققها يجب أن تبين بياناً يوضحها ويرجعها إلى أصولها من أوراق الدعوى وأن لا يكتفى بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها فى الحكم . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض كلية لإستظهار قيام نية القتل بنفس الطاعن ، وكان ما أورده فى مدوناته لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعن ، وكان لا يغنى فى إستظهار نية القتل ما قاله الحكم فى معرض بيانه لمؤدى أقوال المجنى عليه من أن الطاعن قد أطلق عليه عياراً نارياً من مسدس قاصداً قتله ، إذ أن إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب إستظهار بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليها ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور مما يستوجب نقضه والإحالة .
تتميز جريمة القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه ويتعين على القاضى أن يعنى بالتحدث عنه إستقلالاً وإستظهاره بإيراد الأدلة التى تدل عليه وتكشف عنه . ولما كان إستدلال الحكم من أقوال الشاهدين وكيفية التصويب وظروف الحال فى الدعوى على توافر نية القتل لدى الطاعن لم يكن سوى مجرد رأى إستنتاجى لا يفيد العلم الحقيقى بنية الفاعل ثم إن إنخفاض مستوى التصويب وإتجاهه إلى الناحية التى كان بها المجنى عليه لا يدل على وجه اليقين بأن التصويب فى هذه الصورة كان بقصد إزهاق روحه ، وكان ما قاله الحكم من عنف الخصومة فى المعركة وعدد الأعيرة المسند إلى الطاعن إطلاقها لا تؤدى حتماً إلى إثبات نية القتل لديه لإحتمال أن لا تتعدى نيته فى هذه الحالة مجرد الإصابة وهو لا يكفى فى إثبات نية القتل ، كما أن تعدد الأعيرة التى أطلقت دون أن تحدث إصابة إلا من واحد منها مما يتعذر معه القول بأن مطلقها وهو خفير نظامى عالم بأصول التصويب كانت لديه نية القتل . ومن ثم فإن ما أورده الحكم فى هذا الصدد لا يكفى فى الكشف عن القصد الخاص فى جريمة القتل التى دان الطاعن بها وهو ما كان الحكم مطالباً بإستخلاصه مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
[ طعن رقم 673 ، للسنة القضائية 39 ، بجلسة 09/06/1969 ]
تتميز جناية القتل العمد قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى عن إرتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه ، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه ، ومن ثم فإن الحكم الذى يقضى بإدانة متهم فى هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن إستقلالاً وإستظهاره بإيراد الأدلة التى تكون المحكمة قد إستخلصت منها أن الجانى حين إرتكب الفعل المادى المسند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه . ولكى تصلح الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التى يتطلب القانون تحققها يجب أن تبين بياناً يوضحها ويرجعها إلى أصولها من أوراق الدعوى وأن لا يكتفى بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها فى الحكم . ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعنان من أن كلاً منهما حمل سلاحاً نارياً وأن أولهما أطلق عياراً على أحد المجنى عليهما فإصابه فى جانبه الأيمن كما أطلق عياراً آخر لم يصب أحدا وأن ثانيهما أطلق أيضاً مقذوفا أصاب المجنى عليه الثانى فى صدره دون أن يكشف الحكم عن قيام نية القتيل بنفس أى من الطاعنين ، وكان لا يعنى فى ذلك ما قاله الحكم – فى معرض بيانه لواقعة الدعوى – من أن الطاعن الثانى قد أطلق المقذوف الذى أصاب المجنى عليه ” قاصداً قتله ” إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب إستظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه . فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور مما يستوجب نقضه والإحاله .
[ طعن رقم 65 ، للسنة القضائية 38 ، بجلسة 26/02/1968 ]
القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد يتميز عن القصد الجنائى العام فى سائر جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل إزهاق روح المجنى عليه . ولما كان هذا العنصر بطبيعته أمراً داخلياً فى نفس الجانى ، فإنه يجب لصحة الحكم بإدانة متهم فى هذه الجريمة أو بالشروع فيها أن تعنى المحكمة بالتحدث عنه إستقلالاً وأن تورد الأدلة التى تكون قد إستخلصت منها أن الجانى حين إرتكب الفعل المادى المسند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه . ولما كان ما إستدل به الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعنين الأولين من إطلاقهما أعيرة نارية من بنادق سريعة الطلقات وهى أسلحة قاتلة بطبيعتها لا يوفر وحده الدليل على ثبوتها ، إذ أن مجرد إستعمال سلاح نارى لا يفيد حتماً أن القصد هو إزهاق الروح ، وكان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعنان دون أن يكشف عن نية القتل ، فإنه يكون قاصراً مما يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الأولين .
[ طعن رقم 1642 ، للسنة القضائية 34 ، بجلسة 04/01/1965 ]
من المقرر أن جريمة القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه ، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه ويتعين على القاضى أن يعنى بالتحدث عنه إستقلالاً وإستظهاره بإيراد الأدلة التى تدل عليه وتكشف عنه . فإذا كان ما ذكره الحكم مقصوراً على الإستدلال على هذه النية حمل الطاعنين أسلحة نارية معمرة بقصد إطلاقها على المجنى عليه وإصابة هذا الأخير بعيارين فى رأسه أوديا بحياته – وهو ما لا يكفى فى إستخلاص نية القتل وخاصة بعد أن أثبت الحكم فى معرض تحصيله واقعة الدعوى أن الطاعنين لم يطلقا النار على المجنى عليه وإنما أطلقاها فى الهواء للإرهاب دون أن يفصح عن أثر هذه الواقعة فى تبيان قصدهما المشترك الذى نسب إليهما تبينت النية على تنفيذه ، وكانت إصابة المجنى عليه بعيارين ناريين أوديا بحياته هى نتيجة قد تتحقق بغير القتل العمد ، ولا يغنى فى هذا الشأن ما قاله الحكم من أن الطاعنين كانوا قد عقدوا النية على إزهاق روح المجنى عليه – طالما أن إزهاق الروح هو النتيجة التى قصدها الجانى ويتعين على القاضى أن يستظهرها . كما لا يجدى ما أورده الحكم فى مدوناته من أن الطاعن الأول قد أطلق عياراً نارياً على المجنى عليه أصابه وأردفه بعيار آخر أجهز عليه لإقتصار هذا البيان على مجرد سرد الفعل المادى فى الجريمة دون أن يكشف عن القصد الخاص فيها وهو ما كان الحكم مطالباً باستخلاصه . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قاصراً متعيناً نقضه والإحالة .
[ طعن رقم 701 ، للسنة القضائية 34 ، بجلسة 16/11/1964 ]
لا يكفى بذاته إستعمال سلاح قاتل بطبيعته وتعدد الضربات لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجانى – فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب فى التدليل على نية القتل وإزهاق الروح إلى القول ” إن نية القتل متوافرة من إستعمال المتهم لسلاح قاتل بطبيعته هو مطواة ومن إنهياله بالطعنات المتعددة على المجنى عليه ” فإنه يكون مشوباً بالقصور ، إذ أن ما أثبته الحكم لا يفيد سوى مجرد تعمد المتهم إرتكاب الفعل المادى وهو ضربات مطواة .
[ طعن رقم 1172 ، للسنة القضائية 28 ، بجلسة 17/11/1958 ]
يصح فى العقل أن تكون نية القتل عند الجانى منتفية ولو كان قد إستعمل فى إحداث الجرح بالمجنى عليه قصداً ، آلة قاتلة بطبيعتها ( مسدساً ) وكان المقذوف قد أصاب من جسمه مقتلاً من مسافة قريبة ، إذ النية أمر داخلى يضمره الجانى ويطويه فى نفسه
و يستظهره القاضى عن طريق بحث الوقائع المطروحة أمامه وتقضى ظروف الدعوى
و ملابساتها ، وتقدير قيام هذه النية أو عدم قيامها موضوعى بحت متروك أمره إليه دون معقب متى كانت الوقائع والظروف التى بينها وأسس رأيه عليها من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى رتبها عليها .
[ طعن رقم 169 ، للسنة القضائية 25 ، بجلسة 10/05/1955 ]
الطعن رقم 1211 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 352
بتاريخ 31-12-1951
إن جريمة القتل تتميز عن باقى جرائم الإعتداء على النفس بضرورة توفر قصد جنائى خاص لدى المتهم هو إنتواؤه بالإعتداء على المجنى عليه إزهاق روحه . فإذا لم تقم المحكمة الأدلة على ثبوت هذا القصد لدى المتهم كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه .
=================================
الطعن رقم 1739 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1179
بتاريخ 27-11-1967
تقدير توافر السببية بين الخطأ و النتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق .
=================================
الطعن رقم 0946 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 750
بتاريخ 24-06-1968
القصد الجنائى أمر باطنى يضمره الجانى و تدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التى تصدر عنه ، و العبرة فى ذلك بما يستظهره الحكم من الوقائع التى تشهد لقيامه . و نية تدخل الطاعنين فى إقتراف جريمة القتل تحقيقاً لقصدهم المشترك قد تستفاد من نوع الصلة بينهم و المعية بينهم فى الزمان و المكان و صدورهم فى مقارفة الجريمة عن باعث و احد ، و إتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه .
=================================
الطعن رقم 0946 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 750
بتاريخ 24-06-1968
متى كان الحكم قد دلل على توافر نية القتل بالأخذ بالثأر و تعدد الإصابات و تعمدها فى المقاتل و بإستعمال آلات حادة و راضة تحدث القتل و أن الجناة لم يتركوا فريستهم إلا بعد أن صار جثة هامدة فهذا حسبه للتدليل على قيام تلك النية كما هى معرفة فى القانون .
=================================
الطعن رقم 0233 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 586
بتاريخ 13-04-1970
من المقرر قانوناً أن توافر ركن القصد الجنائى ، مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى تنأى عن رقابة محكمة النقض ، متى كان إستخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى .
( الطعن رقم 233 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/4/13 )
=================================
الطعن رقم 0505 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 738
بتاريخ 17-10-1976
لما كان الحكم قد إستظهر نية القتل فى قوله ” و حيث إنه عن نية القتل العمد فثابتة فى حق المتهم – الطاعن – من إستعماله لسلاحين ” خنجر و طوبة ” من شأنهما إحداث الموت و طعنه للمجنى عليه بأحدهما و هو الخنجر فى مواضع متعددة فى جسمه و فى رأسه و وجهه و ظهره عدة طعنات و كانت إصابة الظهر فى مقتل كما هو ثابت من تقرير الصفة التشريحية و قد والى المتهم كيل الطعنات للمجنى عليه بهذا الخنجر حتى إنثنى مرتين و لم يرده ذلك عن الكف على الإعتداء بل واصل إعتداءه بقطعة حجر كبيرة أجهز بها على المجنى عليه بضربة فى الجانب الخلفى الأيسر من فروة الرأس ، الأمر الذى تستظهر منه المحكمة بيقين ثابت أن المتهم إنتوى إزهاق روح المجنى عليه و كان ما يتحدى به الطاعن من أن إصابة الرأس وحدها هى التى تعزى إليها الوفاة – فضلاً عن منقوض بما نقله الحكم عن تقدير الصفة التشريحية بشأن ما ساهمت به باقى الإصابات فى الوفاة من نزيف و صدمة عصبية – فهو مردود بأن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه . و من ثم فإن إستخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكول إلى محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ما دام تدليلها على توافرها كافياً .
=================================
الطعن رقم 0847 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 67
بتاريخ 16-01-1977
=================================
الطعن رقم 1032 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 87
بتاريخ 16-01-1977
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد لا يتحقق إلا إذا ثبت أن نية الجانى قد إنصرفت – بصفة خاصة – إلى إزهاق روح المجنى عليه ، و العبرة فى التعرف على هذه النية هى بما يبطنه الجانى و يضمره فى نفسه مما لا يدرك بالحبس الظاهر و إنما يستخلص من الإمارات و المظاهر الخارجية التى يثبتها الحكم . و لئن كان هذا الإستخلاص من شئون محكمة الموضوع ، إلا أنه يتعين أن يكون ما أثبته فى حكمها من هذه الإمارات و المظاهر كافيا بذاته للكشف عن قيام تلك النية . و إذ كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من إستعمال الطاعن سلاحاً ناريا قاتلاً بطبيعته و إطلاقه اياه على المجنى عليه – فى خلفية فخذه – من مسافة قريبة ، بعد إقلاعه عن السرقة و فى غضون مطاردته ، ثم إسراع الطاعن فى العودة إلى حديقته بعد ذلك – لإخفاء الحقيقة و الإيهام بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن ماله – كل ذلك لا يدل بذاته على توافر نية القتل فى حق الطاعن ، حتى لو كان قد تعمد إصابة المجنى عليه بالعيار ، ما دام الحكم لم يدلل على إنصراف قصد الطاعن إلى أن يصيب من المجنى عليه مقتلاً ذلك بأنه يصح فى العقل أن يطلق الجانى السلاح النارى على غريمه من قرب – متعمداً إصابته بالفعل – و هو لا يهدف من وراء ذلك سوى مجرد إحداث هذه الإصابة به ، دون إزهاق روحه ، و من ثم فلا حجة – من بعد – فيما نسبه الحكم إلى الطاعن من تعمده إطلاق النار على المجنى عليه بقصد قتله ، إذ أن هذا القصد الخاص هو العنصر المطلوب إستظهاره و الذى شاب الحكم قصور فى التدليل على توافره على النحو السالف بيانه . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1032 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/16 )
=================================
لما كان قصد ازهاق الروح هو المقصود باقامه الدليل على توافرة لدى الطاعن باسباب سائغه قائمه بذاتها وبالتالى فلا يجوز إتخاذ هذا القصد دليلا على توافر نيه القتل بل يتعين على المحكمه ان تعنى باستظهار ه بايراد الادله المستقله على ثبوت توافرها لدى الطاعن وهو ما قصرت المحكمه \فى استظهارة ولهذا جاء حكمها معيبا لقصورة منعينا النقض
( نفض 10/101977/سنه 28 ق ص 57 رقم 12الطعن950 لسنه 46 ق
ان قصد القتل حاله ذهنيه لا تثبت عادة بشهادة الشهود انما تثبت بالاعتراف او القرائن وخاصه الوسيله المستعمله وكيفيه استعمالهاومكان اصابه المجنى عليه وظروف الاعتداء ونفسيه الجانى وعلاقته بالمجنى عليه ونوع الباعث
( نقض 27/10/1951 القواعد القانونيه ج 5 رقم 289 ص 562 و 7/5/1957 احكام النقض س 8 رقم 133 ص 483
لما كان قصد القتل امرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطه بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجيه التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمرة فى نفسه
( طعن رقم 288 سنه 60 ق جلسه 14/3/1990 )
ولما كانالبين من مدونات الحكم المطعون فيه انها خلت من التدليل على توافر القصد الجنائى الخاص بإعتبارة ركنا ركينا وبيانا اساسيا وجوهريا فى تسبيب الاحكام الصادرة بالادانه فى جنايه القتل العمد فإن هذا القصور يصم الحكم بالقصور فى التسبيب المبطل لقضائه
ولا مساغ للقول بأن القانون لم يحدد شكلا معينا لصياغه الاحكام او تحديد موقع وموضع الحديث عن اركان الجريمه لاْن هذة الحجه مردودة بأن الحكم المطعون فيه قد خلا كليه من هذا البان الجوهرى الذى لايستتم بنيانه ولا يستقيم ولا ينهض قوامه وكيانه الا بالحديث الجلى الواضح والعماد والركاذ والسناد عن توافر القصد الخاص وهو نيه إزهاق الروح
اما وقد خلت مدوناته من البيانوإقامه البرهان على توافرة فأن الحكم يصمها بالقصور فى التسبيب الذى يبطل قضاءة بطلانا ينحدر به الى درجه الانعدام ويستوجب نقضه
الوجه الثاتى
القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
لما كان من المقرر فى اصول تسبيب الاحكام وشرائط صحتها واستوائها فى جرائم الاعتداء على النفس ما ارسته المحكمه العليا – محكمه النقض (( متى كان الحكم فيه قد اغفل بيان اصابات المجنى عليه التى نشأت عن الحادث ونوعها وكيف انها ادت الى وفاة المجنى عليه من واقع التقرير الطبى فأنه يكون مشوبا بالقصور فى استظهار رابطه السببيه بما يستوجب نقضه
( مجموعه احكام النقض س20 ق 257 ص 1270 )
وكذلك فأنه من المقرر (( وكان الحكم المطعون فيه قد شابه قصور فى استظهار رابطه السببيه اذ اغفل بيان كيف ادت اصابات المجنى عليه التى دت ا الى وفاته مع واقع الدليل الفنى المتمثل فى التقرير الفنى
لما كان ما تقدم فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بغير حاجه الى بحث بقيه ما اثارة الطاعن
( مجموعه احكام النقض س 20 ق 231 ص 1025 )
ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتحدث عن توافر علاقه السببيه بين الاصاباتالتى وجدت بجثه المجنى عليه القتيل وبين الوفاة
لما كان ذلك وكان من المقرر فى شروح الفقهاء (( انه يترتب على اعتبار علاقه السببيه ركنا او عنصرا للجريمه واعتبارة شرطا للمسئوليه وما يرتبط بطبيعتها الماديه من اعتبارها احد عناصر الركن المادى للجريمه لايعد متوافرا ما لم يثبت وجود هذة العلاقه , ويترتب على ذلك وجوب ان يتضمن الحكم الادانه توافر هذة العلاقه فان اغفل ذلك كان قاصر التسبيب
وقد قالت محكمه النقض فى وجوب اثبات توافر علاقه السببيه
يجب ان يثبت بالحكم الصادر بعقوبه فى جريمه 000 ارتباط الوفاة بالضرب ارتباط السبب بالمسبب والعله بالمعلول )
وقالت كذلك (( اذا كان الحكم قد اغفل بيانرابطه السببيه تعين نقضه لقصورة بل ان محكمه النقض لاتكتفى بأى بيان وانما تشترط ان يكون واضحا منفصلا ومن ثم كافيا
واذا كان التحقق من توافر علاقه السببيه يثير بحثا فنيا ويتطلب الرجوع الى اهل الخبرة فأن الحكم يتعين ان يقدم الدليل الفنى المثبت لهذة العلاقه
وقد قالت محكمه النقض فى ذلك
اذا كان لحكم الصادر بأدانه المتهم عن جريمه القتل العمد لم يبين كيفانتهى الى ان الاصابا الواردة بتقرير الصفه التشريحيه هى التى سببت الوفاة المجنى عليه فأنه يكون قاصرا متعينا نقضه ولايقدح فى ذلك ما اوردة الحكم فى ختامه من الاصابات 000اودت بحياة المجنى عليه
ذلك انه اغفل عند بيان مضمون التقرير الطبى صله الوفاة بلاصابات التى اشار اليها من وواقع الدليل الفنى – الكشف الطبى – مما يجعل بيانه قاصرا قصورا لاتستطيع معه محكمه النقض ان تراقب سلامه استخلاص الحكم لرابطه السببيه بين فعل المتهم والنتيجه التى اخذة عليها
وقالت كذلك (( متى كان الحكم المطعون فيه قد اغفل بيان اصابات المجنى عليه التى نشأت عن الحادث ونوعها وكيف انها ادت الى وفاة المجنى عليه من واقع التقرير الطبى فأنه يكون مشوبا بالقصور فى استظهار رابطه السببيه بما يستوجب نقضه
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يورد بيان الاصابات التى وجدت بجسم المجنى عليه وكذلك فأنه لم يدلل على توافر رابطه السببيه بين الاصابات التى وجدت بجثه المجنى عليهوبين النتيجه وهى الوفاة فأن هذا القصور يصم قضاء الحكم بالقصور فى التسبيب الذى يبطل قضاءة ويستوجب نقضه
الوجه الثالث
القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع
من المقرر انه يجب عللى المحكمه ان تبين مضمون الادله التى استد اليها الحكم فلا يكفى ان يذكر فى عبارة مجمله الدليل او الادله التى اعتمد عليها كأعتراف المتهم او شهادة الشهود او التقرير الفنى وانما عليه ان يذكر فحوى كل دليل فى تفصيل ووضوح كافيين ووجه الاستدلال به وماله من دور منطقى لاستخلاص الحكم لمنطوقه الذى خلص اليه
( نقض 6 فبراير 1950 س1 رقم 96 ص 294 )
كما اكدت محكمتنا العليا على وجوب ( بيان الادله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى لحكم بيانا كافيا ولاتكفى مجر د الاحاله اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداة بطريقه وافيه يبين منها مدى تأييدة للواقعه كما اقتنعت بها المحكمه ومبلغ اتفاقه مع باقى الادله التى اقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها )
( نقض 6 نوفمبر 1961 س 12 رقم 175 ص 880 )
وبتطبيق ذلك على الحكم المطعون عليه نجد ان دفاع المتهم الطاعن قد دفع بعدم جديه التحريات الا ان الحكم لم يورد فى اورد فى اسبابه ردا على ذلك
وفى هذا الشأن تقول محكمه النقض ( انه لوكان الغرض من تسبيب الاحكام ان يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب من العبث ولكنما الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من حضور ومحكمه النقض ماهى مسوغات الحكم وهذا العلم لايتأتى بالمبهمات التىهى من قبيل ما اخذ به الحكم المطعون فيه بأن لابد من حصوله على بيان مفصل )
نقض 28/2/1929 مجموعه القواعد ج1 رقم 223
نقض 22/3/1977 س 27 رقم 71 ص 337
وفى ذات المعنى نقض 29/1/1973 س 24 رقم 27 ص 114 هذا بالاضافه لى ان الحكم الطعين لم يوسع هذا الدفع حقه من البحث والتمحيص حيث تجاهل الرد عليه فى تسبيب سائغ وواضح وعذف عن تحقيقه وصولا الى وجه الحق فى الدعوى مما يعداخلالا صارخا بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه
نقض 17/6/1968 س 19 رقم 144 ص 713
نقض 6/2/1972 س 23 رقم 34 ص 126
نقض 3/1/1973 س28 رقم 4 ص 25
نقض 12/2/1979 س 30 رقم 52 ص 265
وقد قضت محكمه النقض بأن تحقيق الادله فى المواد الجنائيه هو واجب المحكمه فى المقام الاول ولا يصح ان يكون رهن مشيئه المتهم او المدافع عنه
( نقض 26/9/1986 س 37 ص 969 رقم 183 ) كما قضت بأن التحريات التى اجرتها الشرطه وان كانت تصلح لاتخاذها سندا لتكوين عقيدة المحكمه فى الدعوى باعتبارها معززة فحسب مما ساقته من ادله الا انها ل تصلح وحدها لن تكون دليلا بذاته او قرينه بعينها على الواقعه المراد اثباتها
( نقض 30 /1/1977 س 28 ص 138 رقم 30 )
كما قضت بانه اذا كانت المحكمه قد كونت عقيدتها على اساس رأى محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على عقيدة مستمدة من هذاا لرأى لا على عقيدة استقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فأن لحكم يكون معيبا ( نقض 17/3/1983 س 34 ص 392 رقم 79
كما قضت بأن الحكم يكون معيبا اذا كان ما اوردته المحكمكه عن صورة الواقعه يشكل تناقضا بين الدليل الفنى والقولى بما يستعصى على المؤائمه والتوفيق
( نقض 2/3/1964 س 15 ص 173 رقم 35 )
كما قضت ان الاحكام الجنائيه انما تبنى على الجذم واليقين وعلى الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة
( نقض 24/1/1977 س 28 ص 132 رقم 28 )
وقضت ايضا انه اذا كان الاصل ان المحكمه لها كامل السلطه فى تقدير القوة التدليليه لعناصر الدعوى المطروحه على بساط البحث الا ان هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحه ليست من المسائل الفنيه البحت التى لاتستطيع المحكمه بنفسها تشق طريقها لابداء الرأى فيها
( نقض اول ابريل 1973 س 24 ص 451 رقم 92 طعن 123 لسنه 43 ق )
هذا لان الاستعانه بتحريات الشرطه للرد على الدفاع الطاعن فى هذا الصدد امر غير جائز لما هو مقرر من ان تحريات الشرطه لاتصلح وحدها دليلا او قرينه يمكن ان يقام عليها دليل وقضاء بالادانه حيث لاتعدو مجرد رأى لمن اجراها كما لايجوز للقاضى ان يدخلها فى قضائه الذى يتعين ان يكون مستمدا من اقتناعه الشخصى دون ان يدخل فى عقيدته رأى لسواة
وان لحكم بالادانه يجب ان يبين مضمونه كل دليل مكن ادله الثبوت حنى يتضح وجه استدلاله به والا كان باطلا فا ذا ادان الحكم المتهم عن جريمه قتل واستند فى ادانته الى تقرير الصفه التشريحيه دون ان يورد مضمونه مع تعويله فى الادانه على الدليل المستمد منه فأنه يكون قاصر البيان
نقض 2/4/1957 س 8 ص 355 رقم 94
0 ولما كان ذلك وبانزاله على واقعات الدعوى فان الحكم فيه قد شابه البطلان وبهذة المثابه فان الطعن عليه بالنقض يكون جدير ا بالقبول
بنــــــــــاء عليــــــــــــه
وحيث انه لما تقدم جميعه فان الحكم المطعون فيه يكون وقد ران عليه عوار البطلان بما يستوجب نقضه والاحاله 0
وعن طلب وقف التنفيذ
فانه لما كان الاستمرار فى تنفيذ الحكم فيه مما يترتب عليه اضرار ا محققه للطاعن بما يحق له طلب وقف تنفيذة مؤقتا لحين الفصل فى هذا الطعن 0
لذلــــــــــــــــــــــــك
يلتمس الطاعن :-
الامر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل فى الطعن والحكم بقبول الطعن شكلا …
وفى الموضوع:- بنقض الحكم المطعون عليه والاحاله للفصل فيه مجدا من دائرة اخرى
وكيل الطاعن
حمدى الاسيوطى
المحامى بالنقض
ساحة النقاش