الصيغ القانونيه لبعض العقود جزء 1عقد ايجار (محدد المدة طبقاً للقانون 4 لسنة 1996)من رابطة محامين المحلهمحبي/ المستشار عدنان عبد المجيدوالبسيونى عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
أنه فى يوم الموافق.../.../.....
حرر هذا العقد بين كلاً من :-
السيد / .................................. المقيم ............................................. ويحمل بطاقة رقم ...................... صادرة من ..........................
( طرف اول مؤجر )
السيد / .................................. المقيم .............................. .............. ويحمل بطاقة رقم ...................... صادرة من ..........................
( طرف ثانى مستأجر)
بموجب هذا العقد قد اجر الطرف الأول للطرف الثانى القابل لذلم مكتب غرفتان وصالة والمنافع فى العقار رقم ( ) والمكان المؤجر يخضع للقانون رقم 4 لسنة 1996 بقصد استعماله مكتب ....... وذلك بالشروط الاتية :-
مدة الايجــار :-
مدة فترة الإيجار خمس سنوات تبدأ من / /2004 وتنتهى فى / / غير قابلة للامتداد لمدة إلا بعقد جديد بين الطرفين ويلتزم المستأجر بتسليم المكان والمفاتيح بمجرد انتهاء عقد الإيجار والالتزام بدفع تعويض يعادل ضعف الإيجار المتفق عليه بالعقد من كامل مدة الإيجار فى حالة عدم تسليم العين المؤجرة ويلتزم المستأجر بدفع 10% زيادة سنوية على القيمة الايجارية المنصوص عليها بالعقد .
القيمة الايجارية :-
الأجرة المتفق عليها هى مبلغ ............. سنوياً ( فقط .............................. ........ ) بواقع مبلغ ........ شهرياً ويلتزم الطرف الثانى بدفعها للطرف الأول فى الاسبوع الأول من كل شهر فى محل إقامة المؤجر بموجب إيصال موقع من الأخير ، ويلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والمياة والصيانة
التأخير فى دفع الإيجار :-
إذا تأخر الطرف الثانى " المستأجر " فى دفع القيمة الايجارية فى الميعاد المحدد ولو لمدة شهر واحد يفسخ هذا العقد فوراً من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى التنبيه أو إنذار ولا يحق له إيداع الإيجار بخزينة المحكمة ويحق للمؤجر رفع دعوى مستعجلة بطرد المستأجر ويحق إيضاً توقيع حجز تحفظى دون إنذار على جميع الاشياء الموجودة فى المكان المؤجر .
- التأمين :-
دفع المستأجر مبلغ ............. قيمة شهرين من الإيجار ولا يرد التأمين الا عند أنتهاء عقد الإيجار وتسليم العين المؤجرة محل هذا التعاقد بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد فضلاً عن الوفاء بالايجار كاملاً وبعد سداد جميع الاستهلاكات ( كهرباء / مياه / غاز ) وذلك إذا لم يفى بها المستأجر .
- التنازل أو التأجير من الباطن :-
لا يحق للمستأجر أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منه إلا بعد الحصول على موافقة المؤجر الكتابية من المالك وفى حالة مخالفة هذا الشرط يعتبر العقد مفسوخاً وفى حالة موافقة المؤجر الكتابية فى التأجير من الباطن يكون المستأجر الاصلى ضامناً مع من أجر له فى سداد الإيجار وتنفيذ جميع بنود هذا العقد.
- الاخلاء قبل الميعاد :-
أذا رغب المستأجر فى ترك المكان قبل نهاية العقد عليه إخطـار المؤجر بكتاب موصى بإنهاء العقد ولا يلزم إلا بمقابل الانتفاع حتى تاريخ إنهاء العلاقة الايجارية المحددة بالاخطـار ويتم التسليم بموجب إقرار موقع من المستأجر ( الطرف الثانى ) .
- التسليم :-
يلتزم المؤجر بتسليم المكان المؤجر للمستأجر للانتفاع به ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد محضراً بتسليم المستأجر المكان .
- الترميمات :-
يلتزم المؤجر بالترميمات الضرورية إما المستأجر فيلتزم بالترميمات التأجيرية فقط ولايحق للمستاجر
مطالبة الموجر باجراء اية ترميمات الا فى حدود القانون ووفقا للظروف التى يراها الموجر دون إن يكون للمستاجر مطلبة الموجر باى تعويضات وللمالك إن يشرع فى بناء ادوار عليا دون إن يكون للمستاجر الحق فى منعة أو مطالبة باى تعويضات بسبب هذا العمل .
-حالة المكان:-
يقر المستاجر بانة قد عاين الوحدة بنفسة وقبلها بالحالة التى هى عليها مستوفيا كل لوازمها من ابواب ونوافذ وزجاج وادوات صحية وكهربائية كما يتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها بما يتفق والاستعمال للوحدات المماثلة ويمتنع عن اجراء تغييرات أو بناء ما يقر بسلامة العقار والا اعتبر هذا مفسوخا فورا مع الزام المستاجر باعادة المكان إلى ماكان علية فضلا عن الزامة بكافة التعويضات التى تترتب على ذلك.
- بيع العقار :-
فى حالة بيع العقار لايحق للمشترى فسخ هذا العقد الابعد انتهاء المدة المحددة وعلية إن يخطر المستاجر برغبتة فى التجديد أو الانتهاء وذلك قبل انتهاء المدة كمدة لاتقل عن ستة اشهر بانذر رسمى أو خطاب موصى علية بعلم الوصول.
- اختصاص القضاء المستعجل :-
تختص محكمة الأمور المستعجلة بالحكم بطرد المستأجر فى حالة مخالفة لاى شرط من شروط هذا العقد بما يتفق واختصاصات القضاء المستعجل كما يكون الاختصاص المحلى للمحكمة التابع لها العقار .
- الموطن المختار :
يقر المستأجر انة المكان موطنا مختاراً له وكل خطاب أو إعلان يرسل لة فية يعد قانونيا .
- احكام القانون:
كل مالم يذكر بهذا العقد يخضع لاحكام القانون المدنى
- نسخ العقد :-
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بهذا عند اللزوم
الطرف الاول المؤجر |
|
الطرف الثاني المستأجر |
الاسم |
|
الاسم |
التوقيع |
|
التوقيع |
عقد إيجار
انه في يوم...........الموافق /.../........
السيد /............................. والمقيم.....................
( طرف اول )
السيد /...........................والمقيم
( طرف ثاني مستاجر )
تمهيد
يمتلك الطرف الاول كامل ارض وبناء العقار........ شارع..... قسم...........محافظة........وحيث ان الطرف الثاني قد رغب في استئجار........ بالدور........من العقار المشار اليه وبعد ان اقر كل من المتعاقدين بكامل اهليتهم للتعاقد فلقد تم الاتفاق علي الاتي
اولا :-
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من هذا العقد
ثانيا :-
بموجب هذا العقد اجر الطرف الاول المؤجر الي الطرف الثاني المستاجر القابل لذلك...........بالدور..... من العقار رقم........ شارع........ بقصد استعماله
ثالثا :-
المقيمة الايجارية المتفق عليها هي مبلغ........ مليم..... جنيه........................ جنيها تدفع مقدما كل اول شهر ويتعهد الطرف الثاني بدفع لاجرة اعتبارا من تاريخ هذا العقد ليد الطرف الاول ( المالك ) بالايصال اللازم
رابعا :-
مدة هذ ا العقد...........تبدا من تاريخ هذا العقد وتنتهي..... /.../........ وتجدد لمدد اخري مماثلة مالم يخطر احدي الطرفين الطرف الاخر برغبته في عدم تجديد العقد وذلك قبل انتهاء المدة بشهرين علي الاقل
خامسا :
اذا تاخر المستاجر عن الدفع في مواعيد المحددة ولو لمدة قسط واحد فللمالك الحق ان يلزم المستاجر بدفع الاجرة والمصاريف الرسمية وغير الرسمية التي يلتزم بها اذا اقيمت دعوة عليه وله ايضا الحق في ان يفسخ العقد بدون الحصول علي حكم قضائي لهذا الفسخ وبدون اجراءات رسمية وقد قبل المستاجر هذه الشروط
سادسا :-
لا يجوز لمستاجر ان يؤجر العهين المذكورة من باطنه او يتنازل عن الايجار لكل او بعض المكان المؤجر له عن اي مدة كانت بدون الحصول علي تصريح سابق وكتابي من المؤجر الذي يحق له ان يرفض ذلك واذا خالف المستاجر هذا الشرط يعتبر العقد مفسوخا فورا بدون تنبيه او انذار وللمالك الحق في الزام المستاجر بالعطل والاضرار والمصاريف التي تترتب علي ذلك
سابعا:-
يتعهد المستاجر باستعمال العين المؤجرة بشرط ان يراعيها كما يراعي الانسان ماله الخاص ولا يستعمله الا علي حسب شروط هذا العقد وخلاف ذلك تكون هذه الايجارة مفسوخة ويلتزم المستاجر بالمصاريف والاضرار التي تحدث
ثامنا :-
ان المستاحر غير مسموح له باي تغيير بالعين مثل هدم او بناء او تقسيم الغرف او فتح شبابيك وابواب بدون اذن كتابي وسابق من المالك وان تم اي شيء من ذلك يكون ملزما بارجاع العين لحالتها الاصلية وملزما بدفع يمة المصاريف والاضرار والمالك له الحق في ان ينتفع بالتحسينات والاصلاحات الناشئة من تلك الاحداثات وبدون الزام عليه بدفع قيمتها او بدفع مبلغ منها مهما كانت
تاسعا :-
جميع مافعله المستاجر من تنظيمات في العين المؤجرة له من تنظيمات في العين المؤجرة له مثل دهانات او لصق ورق او ديكور وخلافه وتكون مصاريف من طرفه ولا يلزم المالك بشيء منها ولا يحق للمستاجر ان يطلبه منها ولا يحق للمستاجر ان يطلب قيمتها ولا اعدامها عند خروجه من العين بل يكون متبرعا بها للملك ويكون ملزما بعمل كل المرمات للعين مدة هذا الايجار دون الرجوع علي المالك بدفع من المصاريف
عاشرا :-
المستاجر ملزم بارجاع العين المذكورة كما استلمها من المالك وملزم باصلاح كل التلف مدة سكنه ولو كان المتسبب عن ذلك احد افراد عائلته او خدمة ولا يحق له تخزين مواد ملتهبة او مفرقعات بالعين واذا حدث يعتبر هذا العقد لاغيا
الحادي عشر:-
جميع ما يحضر الساكن من منقولات او بضائع وخلافه التي توضع بالعين هي ملكية خاصة بحيث اذا حدث تاخير في دفع الاجرة واقيمت عليه دعوي فيكون للمالك الحق ايضا في الحجز التحفظي مبدئيا
الثاني عشر :-
كل ما يريد المالك اصلاحه في العقار من مرمات وخلافه في مدة هذه الايجار له ان يجربها بدون تضرر من الساكن ويكون له الحق في مطالبة باي عطل او ضرر
الثالث عشر :-
ان المستاجر لاحق له بمطالبه اضرار او انقاص الاجرة تاجير دفعها بحجة اي عيب بالعين ترميمات...يلتزم بها مهما امتدت مدتها وللمستاجران يكلف المالك باجراء الاصلاحات الضرورية بشرط ان يكون متبرعا بها للمالك ويكون ملزما بعمل المرمات للعين مدة هذا الايجار دون الرجوع علي المالك بدفع شيء من المصاريف
الرابع عشر :-
المالك ليس مسئولا نحو الساكن لا بعطل ولا خلافه مما ينسب للساكن من اعمال الجيران او عموم الغير او من خلافهم مهما كان نوعها
الخامس عشر :-
ثمن المياه والنور واجرة البواب تكون علي المستاجر
السادس عشر :-
اذا حدث امر مخل بالعين المؤجرة فللمالك الحق في اخراج الساكن من العين بمجرد التنبيه عليه شفويا واذا راي اجراء التحفظات اللازمة فللمالك الحق في اجرائها فورا وليس للمستاجر ان يتوقف او يتعطل باي شيء مطلقا وان يطلب نفقات او قيمة ما اجراه من نفقات او من تنظيمات او عطل او اضرار
السابع عشر :-
اتفق الطرفان وقبلا من الان بدون معارضه اختصاص قاضي الامور المستعجلة بالحكم في مساله ترك المستاجر للعين اذا لزم سواء لزم لمخالفته شروط هذه الايجاره او لسبب مضي مدته بدون تجديد بالكتابة لمدة اخري اما ما يتعلق بوضع طلب قيمة الايجار او الطلب والمصاريف وما اشبه هذا فهذا يكون من اختصاص المحكمة المدنية المختصة بحسب القانون
الثامن عشر :-
حر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة لعمل بموجبها
المستاجر............................................................................. المؤجر
عقد إيجار أرض فضاء
محرر بتاريخ ..../..../......... بين كل من :
أولاً: السيد/ ……… المقيم
(طرف أول مؤجر)
ثانياً: السيد/ ……… مدير شركة … … … للاعلان
(طرف ثان مستأجر)
بعد ان أقر بأهليتهما للتصرف والتعاقد اتفقا على مايلى:
تمهيد
يتملك الطرف الأول قطعة أرض فضاء مملوكة له بموجب …….. وهى عبارة عن (توصف قطعة الأرض) فمثلا محاطه بسور ارتفاعه… مترا وبها باب حديد عرض… متر كما يذكر إذا كانت بها منشأت أو مبانى) ويبلغ جملة مساحتها … مترا ومحدده بحدود أربع كالآتى بيانها:
1- 1- الحد البحرى
2- 2- الحد الشرقى
3- 3- الحد القبلى
4- 4- الحد الغربى
وحيث أن لرغبة الطرف الثانى فى إيجار الأرض سالفة الذكر فقد وافق الطرف الأول على ذلك بالشوط الآتيه:
أولاً:
التمهيد جزء لا يتجزأ من بنود هذا العقد
ثانيا:
مدة الإيجار تبدأ من / /2002 وتنتهى فى / /2002
ثالثا:
القيمة الإيجارية …. … جنيها تسدد (شهريا- سنويا- أو ) بموجب إيصالات مزيله بتوقيع الطرف الأول وفى حالة إخلال الطرف الثانى بهذا الالتزام يعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وبدن حاجة إلى تنبيه أو إنذار
ثالثا:
مدة الإيجار تبدأ من / /2002 وتنتهى فى / /2002 دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار
رابعا:
الغرض من الإيجار هو … وإذا حدث تغيير الغرض يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه
خامسا:
التأمين المدفوع من المستأجر إلى المؤجر هو …. وليس من حق المستأجر أن يسترد هذا التأمين غلا بعد انتهاء مدة الإيجار وبعد تسليمه المكان المؤجر بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد.
سادسا:
لا يحق للطرف الثانى إقامة منشأت أو مبانى كما لا يجوز التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن أو وضع معدات أو أدوات أو منقولات التى تخص الغير
سابعا:
يقر الطرف الثانى بأنه استلم الأرض وله حق الانتفاع بها فى الغرض المخصص لها.
ثامنا:
كل نزاع ينشأ عن تفسير أى بند من هذا العقد تكون محكمة….. هى المختصة
تاسعا:
تحرر هذا العقد بما ذكر واستلم كل طرف نسخه للعمل بها وقت اللزوم
طرف أول مؤجر طرف ثان مستأجر
عقد إيجار سطح عقار لوضع لافته
لوضع لافتة إعلانية
أنه في يوم............. /...../..... م. الموافق :.../.../........هـ
تم الاتفاق فيما بين كل من :
أولاً :..................................................... طرف أول ( مؤجر ) .
ثانياً :.............................................................طرف ثاني ( مستأجر ) .
اتفق الطرفان وهم بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً للتعاقد على ما يلي :-
المادة 1 : أجر الطرف الأول للطرف الثاني بموجب هذا العقد واجهة سطح عقاره رقم ---- والكائن بحي ----- شارع ------------ بغرض استعماله لإقامة لافتة إعلانية مضيئة بارتفاع ---- متر وبعرض ----- متر .
المادة 2 : ليس للطرف الثاني إستغلال السطح إلا بالمساحة اللازمة لإقامة اللافتة فقط ، ولا يجوز له استغلاله فيما يجاوز ذلك ، ويجب أن تكون اللافتة والإنشاءات المتعلقة بها وفقاً للنموذج المقدم صورته للطرف الأول والموقع عليه من الطرفين والمرفق بهذا العقد .
المادة 3 : يلتزم الطرف الثاني بتعهد اللافتة وما يتعلق بها من إنشاءات بالصيانة المستمرة تفادياً لما قد يحدثه إنهيارها من أضرار .........................
المادة 4 : تكون اللافتة والأعمدة وكافة الإنشاءات المتعلقة بها ملكاً للطرف الثاني وتبقى في عنايته وحده طوال مدة الإيجار ويكون مسئول عن كل ما ترتبه من أضرار ، وفقاً للأحكام الشرعية والنظامية المقررة للمسئولية عن الأشياء .
المادة 5 : يبدأ سريان هذا العقد اعتبارا من / /...هـ وينتهي في / / هـ وهو قابل للتجديد لمدة أو لمدد أخري مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر بعدم الرغبة في التجديد قبل انتهاء المدة السارية بشهرين على الأقل بخطاب مسجل ، وعند وصول الأخطار بالإخلاء يجب على المستأجر ( الطرف الثاني ) أن يسمح بمعاينة المكان وبوضع إعلانات للإيجار في الأماكن التي يعينها المؤجر ( الطرف الأول ) .
المادة 6: يلتزم الطرف الثاني بإتخاذ كافة الإجراءات مع الجهات الإدارية المختصة لما تتطلبه اللافتة من تراخيص وإضاءة ، كما يتحمل كافة التكاليف والرسوم المترتبة على وضعها بعقار الطرف الأول بما في ذلك مصاريف إستهلاك الكهرباء من خلال عداد الكهرباء الذي يؤمنه الطرف الأول لهذه اللافتة بقوة 60 أمبير .
المادة 7 : حدت القيمة الايجارية بمبلغ -------- جنية فقط ----------------- جنية لا غير في السنة تدفع مقدماً للطرف الأول على قسطين متساويين في بداية كل ستة شهور بموجب إيصال صادر عن الطرف الأول ، وفي حالة الإخلال بدفع الأجرة في مواعيدها المستحقة كان للطرف الأول الحق في فسخ هذا العقد .
المادة 8 : استهلاك الكهرباء على عاتق الطرف الثاني ، وبجب على الطرف الثاني إبراز ما يفيد السداد عند إنتهاء العلاقة الإيجارية .
المادة 9 : عند إنتهاء العلاقة الإيجارية يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بتسليم محل اللافتة الإعلانية بحالة التي كان عليها قبل وضع وتثبيت إنشاءات اللافتة وعليه إجراء كافة الترميمات اللازمة لذلك ويكون ذلك التسليم بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل الطرفين المؤجر والمستأجر .
لمادة 10 : عند نشوء نزاع بين الطرفين بخصوص هذا العقد يتم حله ودياً ، فإذا تعذر ذلك فيتم حله عن طريق الجهات القضائية ، وقد أتفق الطرفان على اختصاص الجهات القضائية بمدينة جدة مكانياً للنظر فيما قد ينشأ بينهم نم نزاع إذا تعذر الحل الودي .
المادة 11: حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها .
ساحة النقاش