مذكره فى جنحة شيك متحصل من جريمة بدفاع متهم
من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
والبسيونى عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
محكمة
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع السيد/ متهم مستأنف
ضــــــــــــــــــــــــــــد
الخصم السيد/ المدعى بالحق المدني
في الجنحة المستأنفة رقم لسنة جنح مستأنفة
جلسة / /
***
الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / بدائرة
أصدر شيكا للمجني عليه/ بمبلغ مسحوبا على بنك--- لا يقابله رصيد وطالبة عقابة بالمادتين 336, 337 عقوبات 0
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الجنحة في أن أقامها المدعى بالحق المدني الطريق المباشر ضد المتهم وذلك بموجب صحيفة جنحة مباشرة سدد عليها الرسم في / / / وموقعة من محامي ومعلنة للمتهم بتاريخ / / وتم توجيه إخطار للمعلن إليه بتاريخ / / . وقال شرحا فيها بأنه بتاريخ / / أعطى المتهم للمجني عليه شيكا بمبلغ ج لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وبتقديم هذا الشيك للبنك المسحوب عليه وذلك بتاريخ / / أفاد بعدم وجود رصيد للساحب قائم وقابل للسحب.
الأمر الذي يحق معه للطالب إقامة هذه الجنحة ضد المتهم حيث ان المتهم وهو الساحب يكون قد اقترف الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 336 ـ 337 عقوبات 0
وحيث ان فعل المتهم قداصاب الطالب بأضرار مادية تتمثل في حرمانه من قيمة الشيك وأضرار أدبية تتمثل في حزنه على ضياع ماله الأمر الذي يحق المدعى بالحق المدني الادعاء بمبلغ ج على سبيل التعويض المؤقت. مع حفظ حقه في التعويض وانهي الطلبات بطلب الحكم بتوقيع أقصى العقوبة المقررة بالمادتين 336ـ 337ع لأنه في يوم / / أعطى الطالب وبسوء نية الشيك سالف الذكر دون أن يكون له رصيد وقابل للسحب مع إلزامه بان يدفع للطالب مبلغ ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وتداولت الجنحة أمام محكمة أول درجة على النحو الوارد بمحاضر الجلسة وقضى فيها بجلسة / / حضوري بتوكيل بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وكفالة 100ج مائة جنيه والمصاريف. وقد تم استئناف الحكم في الميعاد القانوني.
الدفـــــــــــــــاع
أولا:ـ من ناحية الشكل فإن الاستئناف قد تم تقريره في الميعاد فهو مقبول شكلا.
ثانيا:ـ ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إعمالا لنص المادة 15 إجراءات جنائية حيث نصت على الآتي:ـ ( تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
كما نصت المادة 17أج على الآتي:ـ تنقطع المدة بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو اخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.
وحيث ان الشيك محل الجنحة المستأنفة مؤرخ يوم / / م وان أول إجراء تم في مواجهة المتهم هو يوم / / وهو يوم نظر الجنحة أمام محكمة أول درجة وبذلك يكون قد انقضى على واقعة تحرير هذا الشيك ثلاث سنوات وشهرين وعشرة أيام.
وإذا كان الرد على هذا الدفع على انه قد تم إعلان المتهم بموجب صحيفة الجنحة المباشرة يوم / / فإن الإعلان الباطل قانونا لا ينتج أثره ويقطع مدة التقادم أو السقوط أو الانقضاء فلا يترتب على الإجراء الباطل أثرا قانونيا صحيحا.
وحيث ان المادة رقم225 إجراءات جنائية قد نصت على الآتي:ـ ( تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل كما نصت المادة 234 أ.ج على الآتي:ـ تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
وقد نصت المادة 11 مرافعات على الآتي:ـ إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل باستلام أو عن استلام الصورة وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته الى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلدة الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وعلى المحضرين خلال أربع وعشرين ساعة ان يوجه الى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت الى جهة الإدارة. ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته ويعتبر الإعلان منتجا لإثارة من وقت تسليم الصورة الى من تسلمت إليه قانونا. وحيث ان الثابت في الصفحة الأولى من صحيفة الجنحة المباشرة بأن قد تم إعلان المتهم بتاريخ / / مع مأمور القسم نظرا لرفض زوجته الاستلام وعليه فقد تم الإخطار بالسجل رقم في / / .
وقد نصت المادة 10 مرافعات على الآتي:ـ تسلم الأوراق المطلوب إعلانها الى الشخص نفسه أوفي موطنه ويجوز تسليمها في موطنه المختار في الأحوال التي بينها القانون.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الورقة الى من يقرر انه وكيله أو انه يعمل في خدمته أو انه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
وفي هذا الصدد قد قررت محكمة النقض الآتي:ـ ( إذا كان يبين من الإطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن ان المحضر إذ توجه الى موطن المطعون عليه لإعلانه أعلنه مخاطبا مع زوجته التي تسلمت صورة الإعلان ولم يثبت في المحضر عدم وجود المطلوب إعلانه وكان الأصل في إعلان أوراق المحضرين وفقا للمادة 10
مرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها الى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجده المحضر في موطنه جاز أن تسلم الأوراق الى وكيله أو خادمه أو من يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره وفقا للمادة 11 مرافعات فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه كمقتضى الفقرة الأخيرة من ذات المادة فإنه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان عملا بالمادة 24 مرافعات.
ولما كان ذلك فإن إعلان المطعون عليه يكون باطلا ) ( نقض جلسة / / المكتب الفني س10 ص545)
كما قررت محكمة النقض الآتي أيضا:ـ إذا كان يبين من أصل ورقة الإعلان ان المحضر اثبت في محضره انتقاله الى موطن المراد إعلانه فرفض الموظف المختص الاستلام فقام بإعلانه بالقسم لدى مأمورية وأخطر عن تسلم الإعلان حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التى سبقت تسليم صورة لجهة الإدارة فإن إغفالها مما يترتب على به ببطلان الإعلان عملا بالمادة 24 مرافعات .
( نقض جلسة 8 / 12/ 1960 المكتب الفنى س 11 ص 623 ).
ومما تقدم إيضاحه يتبين بأن إعلانه صحيفة الجنحة المباشرة باطلا حيث أنه خالف نصوص قانون المرافعات وبذلك الإعلان الباطل قانونا فإنه لا يقطع مدة التقادم والانقضاء التى نصت عليها المادة 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية وأن حضور وكيل المتهم أمام محكمة أول درجة لا يصح سوى الغرض من الإعلان وهو حضور المتهم فقط.
وإذا كانت قد نصت المادة 334 أ. ج على الأتي :- إذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء إى نقص وأعطاء ميعاد لتحضيره دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه .
وبهذا يتضح أن نص المادة قد جاء بأن الغاية إذا تحققت من الإعلان وهو الحضور فقط فلا يعتد بالتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور إذ نكون الغاية قد تحققت وهو حضور المتهم بنفسه أو بوكيل عنه. ولا يتعدى بذلك هذا البطلان ليرتب أثارا قانونية صحيحة أثر إجراء باطل.
فقد نصت المادة 336 أ.ج على الأتى:- إذا تقرر بطلان أي إجراء فأنه يتناول جميع الآثار التى تترتب عليه مباشرة ويلزم أعادته متى أمكن ذلك.
كما نصت المادة 331 أ. ج على الأتى:- يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بإى إجراء جوهرى.
وحيث أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية هو دفع جوهري يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية فإذا ما انقضت المدة التي نص عليها القانون دون إجراء صحيح يقطعها فان شروط هذا الدفع تكون قد تحققت ويتعين على المحكمة ان تأخذ به أو ترد عليه بأدلة قانونية سائغة لهتا اصل في الأوراق.
كما يجوز لنمتهم الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض. حيث انه دفع جوهري فقد نصت عليه مواد القانون.
وقد قررت محكمة النقض الآتي:ـ (لما كان من المقرر انه إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن الجريمة محل المحاكمة قد وقعت في تاريخ معين وان الدعوى العمومية قد سقطت فيجب عليها ان تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي يقتضيها وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه واكتفى بالإحالة الى تلك الأسباب فيما يتعلق بانقضاء الدعوى بمضي المدة دون ان يحقق دفع الطاعن بان الجريمة وقفعت قبل الإبلاغ عنها بأكثر من ثلاث سنوات حتى يبين له وجه الحقيقة فانه يكون قد تعيب بالقصور في التسيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه ). (نقض 23/5/85 الطعن 4371 لسنة 54ق).
وحيث ان إعلان صحيفة الجنحة بطريقة باطلة إذ بطلان إعلان صحيفة الجنحة لا يصححه حضور المتهم الجلسة إذ يجب ان نفرق بين الشكل والإجراء الباطل وما يترتب عليه من آثار قانونية وبين الغاية التي تحققت بفعل هذا الإجراء الباطل.
ثالثا:ـ ندفع ببطلان الشيك لأنه متحصل من جريمة.
حيث ان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من المستأنف تفيد ان المدعي بالحق المدني كان يعمل مندوبا لشركة --- للتجارة والمقاولات المملوكة للمتهم المستأنف لدى كافة الجهات الخاصة والشركات والجهات العامة وكان بصفته مندوبا عن الشركة يمثل الشركة في كافة أوجه نشاط وتعاملات شركة --- وكان يقوم كمندوبا عن الشركة في استلام وتسليم من والى الجهات المتعاملة مع الشركة كافة أوجه النشاط المختلفة وبتاريخ / / سلم المتهم المدعى بالحق المدني بصفته مندوبا لشركة --- وكونه يعمل عنده وتحت سيطرة وإشراف المتهم شيكا بمبلغ ج مسحوبا على بنك قناة السويس فرع صبري أبو علم برقم حساب ج / / لتغطية أوجه الصرف لصالح الساحب.
إلا ان المدعى بالحق المدني انقطع عن العمل بدون مبرر لذلك فاتصل الساحب للبنك ليتأكد من أن المدعي قام بصرف أي مبالغ من البنك الذي يتعامل معه الساحب فتأكد من ان المدعي بالحق المدني لم يقم بصرف الشيك وانه لم يقدمه للبنك المسحوب عليه بذلك التاريخ المثبت على الشيك علما بان الشيك قد سلم للمدعى بالحق المدني بموجب إيصال استلام عهده كما ان الشيك معلقا على شرط قد اشترطه الساحب على المستفيد الأمر الذي يؤكد بان الشيك ما زال في حيازة الساحب وتحت سيطرته وان الشرط انه لا يحق للمستفيد صرف الشيك إلا إذا كان هناك رصيد يكفي للصرف. وقد حاول الساحب اخذ الشيك من المستفيد بكافة الطرق الودية حيث ان المستفيد كانت حيازته للشيك حيازة عرضية ولحساب الساحب ولكن المستفيد ادعى بان الشيك قد تلف نتيجة وضعه في الملابس بطريقة الخطأ أثناء الغسيل وادخل الغش على الساحب بان أوهمه بإظهار شيك غير واضح المعالم للساحب مدعيا بأن الأحبار قد زالت معالمها من الشيك نتيجة وضعه في الماء المضاف إليه مساحيق المواد المنظفة ولذا لم يبلغ الساحب عن فقد هذا الشيك لان الشيك أصبح في حكم المنعدم وليس له وجود قانوني يسبب له أي مشاكل قانونية مستقبلا وعاد المتهم والحق المدعى بالحق المدني بعمله كمندوب لشركة --- تارة أخرى وثابت ذلك من خلال المستندات الرسمية التي زيلت بتوقيعات المدعي بالحق المدني. إلا ان المدعى بالحق المدني استغل طيبة المتهم وفي غيبة من ضميره وتحت تأثير النفس الأمارة بالسوء ونتيجة وساوس الشيطان سولت له نفسه تقديم ذلك الشيك دون علم الساحب بالرغم من أن الشيك معلق على شرط قد وقع عليه المستفيد وهو ألا يقدم هذا الشيك إلا إذا كان هناك يسمح بالصرف وتقدم المدعى بالحق المدني بالشيك للبنك بتاريخ / / وحتى ذلك التاريخ كان يعمل كمندوب لشركة --- لدى الساحب وهو المستفيد بل ظل الى ما بعد ذلك التاريخ بأكثر من عام وثابت ذلك من المستندات المقدمة بحافظة مستندات المتهم وظل لا يعلن عن نواياه الخبيثة تجاه المتهم وجاءت لحظة السفر وسولت له نفسه إقامة جنحة مباشرة ضد المتهم بتاريخ / /
وتم إعلان الجنحة بالطريقة التي سبق الإعلان عنها أنفا. وذلك بغية الثراء دون كدا أو تعب على حساب الغير فقام باقتراف عملا يحمل شكليا فقط الطابع القانوني وفي حقيقته ينطوي على عمل يخالف الشرع والضمير والأخلاق والقانون ومنذ تاريخ إقامة هذه الجنحة يكون المدعى بالحق المدني قد أفصح عن نواياه ويكون قد أفصح عن نيته في نقل حيازة الشيك لنفسه علما بأن الشيك سلم إليه بصفته ويكون قد أعلن عن نيته برغبة التملك لهذا الشيك إضرار بصاحبه الحقيقي الأمر المعاقب عليه قانونا.
ـ الأمر الذي تتحقق معه قيام جريمة خيانة الأمانة حيث نصت المادة 341ع على الآتي:ـ كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو تذاكر أو نقود أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكها أو صاحبها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز ان يزاد عليه غرامة لا تجاوز مائة جنيه مصري.وعودة على ذي بدء ونحن بصدد هذا الشيك فقد وقع المدعى بالحق المدني على إيصال مقدم بحافظة مستندات المتهم مفادة ان الشيك عهدة لمشروع صقر قريش لبناء المساكن (شيراتون المطار) بموجب شيك رقم الصادر على بنك قناة السويس بتاريخ / / بشرط تقديم الشيك للبنك في حالة رصيد يكفي لصرف الشيك والإيصال مذيل بتوقيع المدعى بالحق المدني .
وبهذا الإيصال يصبح الشيك محلف الجنحة معلقا على شرط فاسخ صريح ومكتوب كما ان الصرف يتوقف على رغبة الساحب وهو المتهم عند إيداع رصيد يكفي لصرف الشيك فإن لم يغطي قيمة صرف الشيك فإنه بذلك يعلن عن عدم رغبته في الصرف وهذا الأمر معلوم للمستفيد وان حيازة المستفيد من هذا الشيك حيازة عرضية ولصالح الساحب المستفيد والساحب هما شخص واحد لأن المستفيد يعمل في كنف الساحب ولحسابه حيث انه مندوبا عن الساحب وان صفته القانونية بالنسبة لهذا الشيك والعمال القانونية التي تخص الشركة يستمدها من صاحب الشركة وهو الساحب (المتهم ).
وقد قضت محكمة النقض الآتي:ـ من المقرر ان حالة ضياع الشيك وما يدخل في حكمها وهي الحالات التي يتحصل فيها الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف النصب والتبديد وأيضا الحصول عليه بطريق التهديد وهي التي أبيح إليها للساحب ان يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديرا من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال على حق المستفيد استنادا الى سبب من أسباب الإباحة وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لابد لحمايتها من دعوى ولا تصلح سبب للإباحة.
( الطعن رقم 227 لسنة 55ق جلسة / / ـ والطعن رقم3346 لسنة 57ق )
( جلسة / /.)
وللساحب طبقا لنص المادة 60 عقوبات، 148 من القانون التجاري ان يتخذ في حالات ضياع الشيك أو سرقته أو الحصول عليه بطريق التهديد أو النصب أو تبديده من الإجراءات ما يصون ماله.
( الطعن رقم 400 لسنة 57ق جلسة / / )
وقد نصت المادة 60 عقوبات على الآتي:ـ لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة
كما ان تسليم الشيك للمستفيد قد يتم ولكن بشرط إلا يكون نهائيا وهنا ينتفي فعل الإعطاء.
ويجب ان يكون تخلي الساحب عن الشيك نهائيا أي غير معلق على شرط أو غير معلق على قيد.
وبذلك لا تقوم الجريمة لان الشيك يكون بذلك في حيازة الساحب لعدم التخلي عن الشيك نهائيا.
وحتى يحقق الشيك الغاية منه يجب ان يكون الأمر بالدفع منجزا. أي غير معلق على شرط واقف أو شرط فاسخ لان هذا التعليق من شأنه عدم الوفاء بقيمة الشيك إلا عند تحقق الشرط وهو ما ينافي طبيعة هذا الصك لذلك إذا ذكر ان الدفع يكون عند حلول اجل معين أو تحقيق شرط خاص فقدت الورقة صفتها كشيك واجب الدفع لدى الإطلاع عليه ويصبح سندا عاديا فإن اشتراط عدم تقديم الشيك للبنك إلا في حالة وجود رصيد يكفي لصرف الشيك كما هو ثابت بالإقرار الموقع من المدعى بالحق المدني يفقد هذا الصك صفته كشيك.
( انظر د/ المرصفاوي في جرائم الشيك طبعة 83 ص 65 ) ( د/ محسن شفيق ـ القانون التجاري ص 751 ) ( د/ محمد صالح ص 347 ) ( أ. حامد الشريف في الشيك. شيك الضمان والوديعة والائتمان بين النظرية والتطبيق ص 102 وما بعدها ). وفي هذا الصدد تعليق الشيك على شرط الواقف أو اليأتي:د ورد في صلب الصك ذاته أم في ورقة متحققا بها على الصك ذاته كل ذلك طالما ان المدعى بالحق المدني نفسه يقر هذا الإقرار الصادر منه فلا يمكن بحال من الأحوال ان يقوم المدعى بالحق المدني بجحد ذلك الإقرار بأي حال من الأحوال والاعتراف بما صدر من أقوال وتعهدات واشتراطات خاصة بإطلاق الشيك في التداول ثم تقوم المحكمة بتجاهل كل ذلك وتعتبر الورقة شيكا غير معيب بالعيب السابق شرحه انفا خاصة إذا كان هذا الشرط واضحا وضوحا لا لبس فيه ولا غموض ومن ثم أضحى هذا الشيك غير مستحق الدفع لدى الإطلاع وفقد صفته كشيك ولا يتعرض الساحب في هذه الحالة الى الجزاء الجنائي المقرر على سحب الشيك بدون رصيد.ومن أمثلة حالات عدم التخلي عن الشيك نهائيا ما يأتي:ـ
1ـ الشيك الصادر من الساحب الى وكيله ليسلمه الى المستفيد ولم يقم الوكيل بتسليم الشيك للمستفيد فلا إعطاء ولا مسئولية لان الساحب ووكيله يعتبران في نظر القانون شخص واحد.
2ـ الشيك الصادر من الساحب الى الوكيل لتسليمه الى المستفيد على سبيل الأمانة هنا لا توجد نية التخلي عن الشيك نهائيا ولا جريمة إذا لم يكن له مقابل وفاء.
3ـ الشيك الصادر من الساحب الى وكيله لتسليم المستفيد الشيك مع تعليق التسليم على شرط معين وقام الوكيل بتسليم الشيك للمستفيد قبل تحقق هذا الشرط فلا جريمة.
وإذا كان القانون قد خول الساحب الحق في إصدار الأمر بعدم الدفع في حالة ضياع الشيك فانه يتعين ان على هذه الحالة سرقة الشيك سواء كانت سرقة بسيطة أم مصحوبة بظروف مشددة والحصول على الشيك
ومما سبق أيضا يجوز المعارضة في الوفاء في الشيك وإصدار أمر للبنك المسحوب عليه بعدم الدفع إذا ما فقد الشيك أو أفلس الحامل قياسيا على الكمبيالة ( م 148 تجاري ).
وقد نصت المادة 669 مدني على الاتي:ـ ( الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بان يقيم بعمل قانوني لحساب موكله.
وقد نصت أيضا المادة 701 مدني على الآتي:ـ الوكالة الواردة في ألفاظ
عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة.
(2) ويبعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته عن ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون.
ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذي يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه واستغلاله.
كما نصت المادة 407 مدني على الآتي:ـ ( إذا كانت الوكالة بلا اجر، وجب على الوكيل ان يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون ان يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد.
ونصت المادة 705 مدني على الآتي:ـ ( على الوكيل ان يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وان يقدم له حسابا عنها.
وقد نصت المادة 706 مدني على الآتي:ـ (1) ليس للوكيل ان يستعمل مال الموكل لصالح نفسه.
كما نصت المادة 104 مدني على الآتي:ـ ( إذا تم العقد بطريق النيابة، كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بها حتما.
كما نصت المادة 105 مدني على الآتي:ـ إذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الأصيل.
ومما تقدن عرضه ومن ملابسات الجنحة يتضح ان المدعى بالحق المدني قام بتلفيق أدلة لخداع القضاء فصدر بناء على ذلك الحكم الصادر ضد المتهم البريء وقام المدعى بالحق المدني بذلك العمل بإدانة خصمه حتى يجبره على ان يسلمه المال الذي يطالب به وبذلك قام بتضليل القضاء.
مما أوقع القضاء في غلط وأصبح القضاء مجني عليه بالأضافة للمتهم.
كما ندفع بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف حيث نصت المادة 217 إجراءات جنائية على الآتي:ـ يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض غليه فيه. وهذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينهما.
( نقض 45 لسنة 39ق جلسة / / س 23 ص 539 ).
ج.دفع بعدم الاختصاص المحلي يتوافر طالما تبين المتهم ان الجريمة قد أقيمت بالمخالفة لقواعد الاختصاص المشار إليها بالمادة 217 أ.ج .
وهذا الدفع يجوز إثارته في أية حالة عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط ان تكون مدونات الحكم تظاهره وبشرط ان لا يحتاج أي تحقيق موضوعي.
ولأنه من الدفوع الجوهرية فانه يجب ان تتصدى له وان تقوم بالرد عليه بأسباب سائغة وإلا كان حكمها قادرا مستوجبا نقضه
وحيث ان الثابت رسميا من خلال الشيك موضوع الجنحة يتبين انه مسحوبا على بنك قناة السويس فرع صبري أبو علم وبذلك ينعقد الاختصاص لمحكمة ان اعتبرنا ان الجريمة وقعت في دائرة التي يتبعها البنك المسحوب عليه.
كما ان الثابت من الأوراق الرسمية بان المتهم يقيم ببور فؤاد ببورسعيد ومحل إقامته الرسمي والفعلي والقانوني بالعنوان سالف الذكر وليس له محل إقامة بالعنوان الذي تم إعلانه عليه بصورة ملتوية وغير قانونية.ومما تقدم إما ينعقد الاختصاص لمحكمة جنح بورسعيد حيث محل إقامة المتهم الرسمي والقانوني والفعلي وكما هو ثابت من بطاقته العائلية وجواز السفر الخاص بالمتهم.
أو ينعقد الاختصاص لمحكمة جنح الجزئية وهي التي بدائرتها البنك المسحوب عليه وهو بنك قناة السويس فرع صبري أبو علم
وبنــــــــــــــــاء عليه
نلتمس من الهيئة الموقرة أولا:ـ الحكم ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ثانيا:ـ تحقيق دفوع المتهم:ـ بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إعمالا لنص المادة (15) إجراءات جنائية.
ثالثا:ـ تحقيق الدفوع الشكلية والموضوعية التي أبداها المتهم بمذكرة الدفاع
رابعا:ـ إحالة الدعوى للتحقيق للإثبات بكافة طرق الإثبات القانونية.
خامسا:ـ ومن باب الاحتياط استعمال منتهى الرأفة حيث ان المتهم مهندس وصاحب شركة مقاولات وهي شركة --- للتجارة والمقاولات.
سادسا:ـ إذا رأت الهيئة الموقرة أنها قد تشككت في براءة المتهم فلنلتمس فتح باب المرافعة لسداد قيمة الشيك والأمر لله.
الوكيــــــــــــــــل
http://kenanaonline.com/basune1
ساحة النقاش