<!--
<!--<!--
مذكره فى جنحة مبانى بدون ترخيص من رابطة محامين المحله
محبي البسيونى عبده
http://kenanaonline.com/basune1
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
محكمة شمال القاهرة الأبتدائية
دائرة جنح مستأنف مصر الجديدة
مذكرة
بدفاع المهندسة / =====" متهمة "
ضـــــــــــــــد
النيابة العامة "سلطة الأتهام"
فى القضية رقم = لسنة = جنح مستأنف شمال القاهرة
الدفــــــــاع
يلتمس الدفاع براءة المتهمة مما أسند إليها ركوناًً إلى
أولاًً :- أنقضاء الدعوى العمومية بالتقادم
ثانياًً :- أنتفاء أركان الجريمة لألغاء القرار محل التجريم
تفصيلات الدفاع
أولاًً : الدفع بأنقضاء الدعوى العمومية بالتقادم
كانت الدعوى قد أعيدت من محكمة النقض للفصل فيها مجدداًً من دائرة أخرى .وبتاريخ 3/4/2005 قضت محكمة الجنح المستأنفة غيابياًً بتأييد الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بتغريم المتهمة مبلغ ثمانيه الاف جنية وبتاريخ 14/3/2009 عارضت المتهمة فى الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنح المستأنفة .
مما مفاده
أنه قد مضى من تاريخ الحكم الغيابى وحتى تاريخ المعارضة فيه مدة تزيد أربع سنوات بما يستقيم معه ويحق الدفع بأنقضاء الدعوى العمومية بالتقادم حرى أن تجاب إلى طلبها بذلك عملاًً بنص المادة 15 وما بعدها من قانون الأجراءات الجنائية .
والمقرر بقضاء لنقض أنه :
" الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظم العام ويجوز إثارته لاول مره أمام محكمه النقض مادامت مدونات الحكم ترشح له "
نقض 22/4/1973 أحكام النقض س 24 ق 111ص 583
نقض 7/4/1969 س 20 ق 97 ص 468
وقضـــــــــــــــــــت أيضا بأنـــــــــــــــــــــــه :-
من المقرر يان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دفع جوهري وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام .
نقض 8/2/79 أحكام النقض س 30 ق 46 ص 231
وقضـــــــــــــــــــى أيضـــــــــــــــــــــا بان :-
الدفــع بانقضاء الدعـــوى الجنائية بالتقادم تجوز أثارته فى اية حاله كانت عليها الدعوى ، ولو لأول مره أمام محكمه النقض لتعلقه بالنظام العام ، إلا انه يشترط ان يكون فى الحكم ما يفيد صحة هذا الدفع .
نقض 6/5/1958 أحكام النقض س 9 ق 128 ص 475
وقضـــــــــــــــــــــى أيضـــــــــــــــــــــــــــا :-
آن مجال البحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه يتأتى بعد أن يتصل الطعن بمحكمه النقض اتصالا صحيحا بما يتيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيــه .
الطعن 1679 لسنه 31 ق لجلسه 20/3/1/1962 س 13 ص 256
وقضـــــــــــــى أيضـــــــــــــــــا بانــــــــه :-
من المقرر بان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية تجوز أثارته في اى حاله كانت عليه الدعوى ولو لأول مره أمام محكمه النقض لتعلقه بالنظام العام ، طالما كان الثابت من مدونات المطعون فيه كما هو الحال فى الدعوى المطروحه ما بفبد صحته .
( الطعن رقم 3227 لسنه 57 ق جلسه 25/10/88 )
وقضى أيضا بانــــــــــــــــــــه:-
يجوز لمحكمه النقض أن تنظر من تلقاء نفسها في مسألة سقوط الجريمة بمضي المدة وان لم يتمسك بها الخصم لأنها متعلقة بالنظام العام .
( نقض 31/12/1898 الحقوق س 14 ق 17 ص 249 )
ثانياًً : أنتفاء أركان الجــريمة وطلب العدول عن الحكم التمهيدى الصادر من المحكمة الموقرة
حيث أصدرت المحكمة الموقرة بجلسة 26/12/2009 حكماًً تمهيدياًً قضى بندب أحد خبراء وزارة العدل فى الدعوى الماثلة لبيان " القائم بالأعمال وتاريخ تلك الأعمال تحديداًًً وما إذا كانت تؤثر على سلامة العقار"
ولما كانت أوراق الدعوى قد طويت على أوراق رسمية وأحكام قضائية تثبت أنتفاء الركن المادى للجريمة إذ أن الأنشاءات محل الأتهام لا تعد بناء ولاتدخل فى نطاق التأثيم الوارد بمادة الأتهام أصلاًً ومن ثم فأن الدفاع يسوق مؤدى تلك الأوراق المقدمة منه بين يدى المحكمة الموقرة بأعتبار أن دلالتها قاطعة وحاسمة بما لا يدعو الحاجة لندب خبير فى الدعوى وذلك على النحو التالى :-
أولاًً : أن الجهة الأدارية المختصةممثلة فى ( منطقة الأسكان بحى مصر الجديدة ) قد أصدرت قرار أدارياًً بألغاء قرار الأزالة محل الجنحة الماثلة رقم 214 لسنة 1994 وقد جاء القرار الصادر بالإلغاء محمولاً على الأسباب الأتية :
(( تبين أن الأعمال عبارة عن منشأ معدنى بسقف صاج وواجهة ألومنيوم وذلك بالتراس الخلفى بالدور الرابع وأن الأعمال خفيفة ولا تؤثر على سلامة المبنى وذلك بناء على فتوى المستشار القانونى للمحافظة مرفق بقرار إلغاء الأزالة ))
مما مفاده أن تلك الأعمال لا تعد بناء بالمعنى المتعارف عليه قانوناًً فى قانون المبانى ولا تؤثر فى سلامة العقار ومن ثم فلا تدخل فى نطاق التأثيم الجنائى .
ثانياًً : بتاريخ 18/5/1995 وقبيل صدور القرار أنف الذكر بالإلغاء قامت لجنة التظلمات والمخالفات المشكلة من ثلاثة مهندسين بالحى بأجراء معاينة لتلك الأنشاءات وأنتهت إلى عدم الممانعة فى ألغاء قرار الأزالة لذات الأعتبارات الواردة بالقرار المشار إليه بعاليه .. وتلك اللجنة الهندسية المشكلة من ثلاثة مهندسين ذوى الخبرة فى معرفة طبيعة الأنشاءات ومدى تأثيرها بالعقارات ويعد تقريرها كافياً فى الدعوى الماثلة للرد على ما جاء بالحكم التمهيدى بندب الخبير إذ أن تلك اللحنة الهندسية قد أنتدبت لبحث ذات الطلبات الواردة بالحكم و ردت عليها كاملة .
ثالثاُُ : تأسيساًً على ماسبق بيانه وصدور قرار بالإلغاء لقرار الأزالة محل الجنحة الماثلة قضت محكمة القضاء الأدارى فى الدعوى رقم 7016 لسنة 48 ق المقامة من المتهمة بطلب وقف تنفيذ القرار محل الأتهام بجلسة 12/3/1996 بأعتبار الخصومة منتهيه .
رابعاًً : قدم دفاع المتهمة بين يدى المحكمة الموقرة بالجلسة الماضية شهادة رسمية صادره عن منطقة الأسكان بحى مصر الجديدة تفيد أنه قد تم ألغاء قرار الأزالة رقم 214 لسنة 1994 محل المحضر رقم 642 لسنة 1994 , 1320 لسنة 1995 .
وهو ما يعنى تهاوى الأساس الواقعى والقانونى للأتهام إذ أن التقارير الهندسية الصادرة من المختصين قد قطعت بأن الأعمال محل الأتهام خفيفة ولا تعد بناء مما يدخل فى نطاق التأثيم ولا تؤثر على سلامة العقار بما يقطع دابر الأتهام برمته .
خامساًً : قدم دفاع المتهمة كذلك شهادة رسمية بشأن المحضر رقم 4177 لسنة 1997 أدارى النزهة الخامس بأمتناع المتهمة عن تنفيذ قرار الأزالة وقد أنتهت فيه النيابة العامة لحفظ المادة أدارياًً بعد أن قدم ما يفيد ألغاء قرار الأزالة ذاته محل الجنحة الماثلة .
لما كان الحكم المطعون فيه و إن أشار إلى المستندات المقدمة من الطاعن التى تمسك بدلالتها على إنتفاء الجريمة المسندة إليه إلا أنه إلتفت عن تلك المستندات و لم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن و لو أنه عنى ببحثها و محص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع بما يبطله و يوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 5517 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/11/25 )
وقضى كذلك بأنه :
أن السحب الادارى و الالغاء القضائى كليهما جزاء لمخالفة مبدأ المشروعية يؤدى الى انهاء القرار بأثر رجعى اعتبارا من تاريخ صدوره .
الطعن رقم 1520 لسنة 7 مكتب فنى 11 صفحة رقم 263
بتاريخ 2-1-1966
فإذا ما تقرر ذلك وكان أثر ألغاء القرار الأدارى الصادر بالازالة يرتد بأثر رجعى إلى كافة ما تم من اجراءات وهو بتلك المثابة يعدم الأسناد الجنائى للتهمة بما انتهى إليه من أعتبار الأعمال التى قامت بها المتهمة أعمال خفيفة و لا تعد من قبيل البناء و لا تضر بسلامة العقار ومن ثم فأن ذلك ينفى عماد الأتهام وركنه الاساسى و يترتب عليه براءة المتهمة .
بناء عليه
نلتمس الحكم
أولاً : بأنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم
ثانياً : بألغاء الحكم المستأنف و براءة المتهمة مما أسند إليها
وكيل المتهمة
المحامى
ساحة النقاش