<!--
<!--<!--<!--
سلطة محكمة الموضوع بالتعرف على الإرادة الحقيقة للعاقدين مبادئ المحكمة العليا في المواد المدنية والتجارية* تفسير العقد بغرض التعرف على الإرادة الحقيقة للعاقدين من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها من المحكمة العليا ما دامت قد التزمت بالضوابط القانونية ومنها أنه متى كانت عبارات العقد واضحة فلا مجال للانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة العاقدين وإنه إذا كان هنالك محل لتفسير العقد وجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ فالعبرة بالإرادة الحقيقية على أن تكون هذه الإرادة هي الإرادة المشتركة للمتعاقدين ويستهدي في تعرف النية المشتركة للمتعاقدين بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقًا للعرف الجاري في المعاملات. من رابطة محامين المحله
محبي البسيونى عبده
http://kenanaonline.com/basune1
ومتى التزمت محكمة الموضوع في تفسير إرادة المتعاقدين بالقواعد القانونية التي تقدم ذكرها فإنها تكشف عن هذه الإرادة في إطار سلطتها التقديرية التي لا تخضع لرقابة المحكمة العليا.
* التسبيب بالإحالة يكون عندما يحيل الحكم إلى ورقة أخرى لبيان كل أو بعض أسبابه كأن يحيل الحكم الاستئنافي إلى أسباب الحكم الابتدائي فأصبحت تلك الأسباب مكملة لحكم محكمة الاستئناف.
* إن الخبرة من عناصر الإثبات التي يمكن اللجوء إليها جوازًا من قبل محكمة الموضوع لاستجلاء أي أمر فني يشكل عليها فهي وحدها صاحبة الكلمة الفاصلة في مدى ضرورة تعيين خبير في الدعوى أم عدم ضرورة ذلك دون تعقيب عليها من المحكمة العليا.
الطعن رقم 62 لسنة 2004 م
ساحة النقاش