حجية أحكام القضاء الجنائي أمام المحاكم التأديبية من أحكام المحكمة الإدارية العليا تأديب – محاكمة تأديبية – إن القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفى المسئولية الجنائية عن الأفعال التى تكون جرائم جنائية ومتى قضى فى هذه الأفعال بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي فلا يجوز للمحكمة التأديبية وهى بصدد التعرض للجانب التأديبي عن هذه الأفعال أن تعاود البحث فى ثبوتها أو عدم ثبوتها إحتراماً لحجية الأحكام. من رابطة محامين المحله
محبي البسيونى عبده
http://kenanaonline.com/basune1
وحيث أن عناصر الطعن تخلص - حسبما يبين من الأوراق وقرار مجلس التأديب المطعون فيه - فى أنه بتاريخ 8/3/2007 أصدر مدير إدارة المحاكم - رئيس الاستئناف القرار رقم 1885لسنة 2007 بإحالة ............................المحضر - درجة ثالثة - بمحكمة بنها الابتدائية ، وذلك إلى المحكمة التأديبية أمام مجلس التأديب المشكل بمحكمة بنها الابتدائية لمحاكمته لما نسب إليه ، لأنه خلال الفترة من 17/1/1991 وحتى 27/9/1995 بدائرة محكمة بنها سلك مسلكا لا يتفق وكرامة الوظيفة بأن إستحصل بطريق الاحتيال على بصمة / ........................... واستخدمها فى تحرير عقد بيع نسبه إليها وحكم عليه فى الجنحة رقم 8565 جنح الخانكة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر ، وقيدت الدعوة التأديبية رقم 3لسنة 2007 ضد الطاعن ونظرت أمام مجلس التأديب ، وبجلسة 12/4/2007 قرر مجلس التأديب مجازاته بالفصل من الخدمة ، وشيد مجلس التأديب قراره على سند من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 8565لسنة 1996 جنح الخانكة والشهادة الصادرة من الجدول والتي تفيد ما تم فى الحكم الصادر ضد المحال بالإدانة "حبس ثلاثة أشهر مع التعويض المؤقت" وتأيد ذلك الحكم إستئنافيأ تحت رقم 3566 لسنة 98 إستئنافية بنها ، وقضى في النقض المقام طعناً على ذلك القضاء تحت رقم 441 لسنة 1998 بعدم القبول وإن ذلك الحكم الصادر ضد المحال قد صار باتاً لاستنفاده كافة طرق الطعن العادية وغير العادية ، ومن ثم صارت له حجية الأمر المقضي به فيما نسب للمحال من ارتكابه الجريمة فى حق وظيفته والمجتمع إذ أن باستحصاله على توقيع المدعوة ............................ بطريق الغش والاحتيال على ورقة مستغلاً صفته الوظيفية فى ارتكاب هذا الفعل ليقوم بعد ذلك فى تحرير عقد بيع نسبه زوراً إلى المدعوة المذكورة ، ما فيه من الخطورة الإجرامية فضلا عن أن ذلك يعد خروجاً صارخاً على مقتضى الواجب الوظيفي وما يفرضه على كاهل الموظف تجاه عمله مخالفا بذلك ما ورد بالمادة 76من القانون رقم 47لسنة 1978بنظام العاملين المدنيين بالدولة ، ورأى المجلس أن المحال قد اعتاد ارتكاب مثل تلك الجرائم مستغلاً وظيفته كمحضر بالمحكمة، وقد ثبت ذلك من مطالعة صورة الحكم الصادر ضده فى الدعوى رقم 10 لسنة 1995تأديب بنها بوقفه عن العمل لارتكابه فعل مماثل والمودع ملف الدعوى ، كما ثبت أن المحال لا يقدر ما للوظيفة من قدسية يجب احترامها والمحافظة عليها وذلك من كثرة الجزاءات الموقعة عليه لمخالفته ما تفرضه مقتضيات وظيفته حسبما ورد بكشف جزاءاته المودع بالأوراق ، الأمر الذي يكون معه المحال قد ارتكب فعلأ يعد إخلالاً جسيماً بواجبات وظيفته ويقلل من الثقة الواجب توافرها فى الأعمال القضائية سيما أنه لم يدفع ما نسب إليه بثمة دفاع مقبول حال إجراء التحقيق اللازم من قبل رئاسته فى هذه الدعوى ومن بعده وكيله بجلسات المرافعة ، وخلص مجلس التأديب إلى قراره المطعون فيه .
وحيث إن مبنى الطعن يقوم على الغلو فى الجزاء ،والفساد فى الاستدلال ، والقصور فى التسبيب ، وذلك على سند من أن الطعن بالنقض فى الحكم الجنائي مرجع الإلغاء والحكم بإعادة محاكمة الطاعن لولا تقصير المحامى فى التوقيع على مذكرة إيداع الأسباب الأمر الذي أدى إلى القضاء بعدم قبول الطعن ، وكان على مجلس التأديب أن يأخذ هذا بعين الاعتبار خاصة أن موضوع الطعن بالنقض مؤسس على أسباب كان أولها كفيل بإلغاء الحكم لأن الطاعن موظف عام وكان يجب وفقأ لنص المادة 63/4 إجراءات توقيع النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة على رفع الدعوى الجنائية ضده بينما تم إحالته من وكيل النيابة ، كما إستند القرار المطعون فيه إلى أنه سبق إدانته فى الدعوى التأديبية رقم 10 السنة1995 تأديب بنها فى حين أن الواقعة المسندة إليه فى هذه الدعوى إنما هي موضوع الجنحة رقم 13لسنة 1994 حصر تحقيقات بنها شمال لم يكن قد تم التصرف فيها وقت إصدار هذا القرار التأديبي ، كما ركن القرار المطعون فيه إثباتاً لإدانته إلى مجرد صور الحكم فى الجنحة رقم 8565 لسنة 1996جنح الخانكة وصدوره نهائياً إلى كافة الأوراق والمستندات دون أن يوضح هذه الأوراق والمستندات التى تكفى لفصل الطاعن سوى الحكم فى الجنحة الذي أصبح نهائياً بأخطاء متراكمة وأخرها عدم قبول الطعن شكلاً فى النقض ، وكان يجب على مجلس التأديب أن يتقصى الأسباب الجوهرية للشكوى المبتدأة ومدى معقوليتها وتأسيس الحكم الجنائي على شهادة نظرية لا تتصل بإثبات أو نفى الواقعة ضد الطاعن . وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها .
وحيث أنه عن موضوع الطعن فإن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفى المسئولية الجنائية عن الأفعال التى تكون جرائم جنائية ، ومتى قضى فى هذه الأفعال بحكم نهائي حائز لقوة القانون المقضي به فلا يجوز للمحكمة التأديبية وهى بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال أن تعاود البحث فى ثبوتها أو عدم ثبوتها فالمحكمة التأديبية تتقيد بما ورد بشأن هذه الأفعال فى الحكم الجنائي إحتراماً لحجية الحكم الجنائي فيما فصل فيه .
ساحة النقاش