موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

جريمة الاضرار بالمال العام تجرىالمادة 116 مكرر من قانون العقوبات بالآتى :ـ
كل موظف عام اضر عمدا باموال او مصالح الجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم عمله او باموال الغير او مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد

 . 
فاذا كان الضرر الذى يترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن

( كما استبدلت بالقانون رقم63 لسنه1975. والمادة 116 مكرر معدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والذي استبدل بعبارة (( السجن المؤبد)) عبارة (( الاشغال المؤبدة)) واستبدل بعبارة ((الاشغال الشاقة المؤقتة )) عبارة (( السجن المشدد)) اينما وجدتا بهذا القانون ) . 

كما تجرى المادة 116 مكرر أ بالآتى :ـ

كل موظف عام تسبب بخطئه فى الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الغير او مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة بان كان ناشئا عن اهمال فى اداء وظيفته او عن اخلال بواجباتها او عن اساءة استعمال السلطة ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز الف جنيه اذا ترتب على الجريمة اضرار بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها

(
كما استبدلت بالقانون رقم63 لسنه1975. والمادة 116 مكرر معدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والذي استبدل بعبارة (( السجن المؤبد)) عبارة (( الاشغال المؤبدة)) واستبدل بعبارة ((الاشغال الشاقة المؤقتة )) عبارة (( السجن المشدد)) اينما وجدتا بهذا القانون ) . 


احكام النقض المرتبطة 

الموجز:

أركان جريمة الإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها المتهم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات . مناط تحققها . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالادانة فى جريمة الإضرار العمد بأموال الجهة التى يعمل بها الطاعن .

القاعدة:

لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص صورة واقعة الضرار العمد بأموال الجهة العامة التى يعمل بها الطاعن ، ودلل على ثبوتها فى حقه بما مؤداه أن الطاعن قام بتوصيل التيار الكهربائى لثلجة حفظ خضر وفاكهة مملوكة لزوجته ، وأخرى مملوكة ...... وذلك بمخالفته للتعليمات والإجراءات والأصول الفنية المنظمة لتوصيلات القوى المحركة الواجبة الاتباع ، ودون إجراءات المقايسات الفنية المطلوبة وتحصيل قيمة التكاليف والرسوم المستحقة ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 116 مكررا من قانون العقوبات تنص على أن ( كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود به إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ، فإذا كان الضرر الذى ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن ، وكان إعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان ثلاثة ( الأول ) صفه الجانى وهو أن يكون موظفاً عاماً بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكررا من قانون العقوبات ( الثانى ) الاضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف سواء كانت تلك الأموال والمصالح للجهة التى يعمل بها أو للغير المعهود بها تلك الجهة ولو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخصى له ( الثالث ) القصد الجنائى ، وهو اتجاه ارداة الجانى إلى الاضرار بالمال أو بالمصلحة ، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الاهمال ، ويشترط فى الضرر كركن لازم لقيام جريمة الاضرار العمد المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا من قانون العقوبات ، أن يكون محققا أى حالاً ومؤكداً لأن الجريمة لا تقوم على أحتمال تحقق أحد أركانها ، والضرر الحال هو الضرر الحقيقى سواء أكان حاضرا أم مستقبلا ، والضرر المؤكد هو الثابت هلى وجه اليقين . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بشأن جريمة الاضرار العمد - بأموال الجهة العامة التى يعمل بها الطاعن والتى دانه بها - على النحو السالف بيانه - قد وضع فى عبارات عامة مجملة ، لا يبين منها الأفعال المادية التى ارتكبها الطاعن والتى تتوافر بها مسئوليته عن هذه الجريمة إذ لم يكشف الحكم فى مدوناته بوضوح عن أوجه مخالفة الطاعن للتعليمات الخاصة بتوصيل القوى المحركة للثلجتين المملوكتين لزوجته وأخر ، وماهية الإجراءات والأصول الفنية المنظمة لتوصيل القوى المحركة التى امتنع عن اتباعها فى ذلك ، وماصدر عنه أقوال وأفعال تكشف عن اتجاه ارادته إلى عدم تحصيل قيمة التكاليف والرسوم المستحقة مقابل توصيل التيار الكهربائى إلى هاتين الثلاجتين - ودون أن يدلل الحكم على توافر نية الاضرار بالمال العام لدى الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا في التدليل على ثبوت جريمة اضرار الطاعن عمداً بالمال العام المملوك للجهة التى يعمل بها .
(
المادتين 116 مكررا عقوبات ، 310 اجراءات )
(
الطعن رقم 9240 لسنة 65 جلسة 1997/7/2 س 48 ص 727 )

الموجز:

القصد الجنائى فى جناية الاضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً عقوبات . مناط تحققه ؟

القاعدة:

من المقرر أن جناية الإضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات لا يتحقق القصد الجنائى فيها الا باتجاه إرادة الجانى إلى الإضرار بالمال أو المصلحة المعهودة إلى الموظف
(
المادة 116 مكررا من قانون العقوبات )
(
الطعن رقم 11605 لسنة 65 ق جلسة 1997/12/1 س 48 ص 1318 )

الموجز:

إختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدته بالنسبة لجريمة المكافأة اللاحقة . لا يبرره القول بأن العقوبة مبررة لجريمة الاضرار العمدى الأشد . مادامت فكرة الاتجار بالوظيفة التى اعتنقها الحكم هى الأساس فى الجريمتين .

القاعدة:

لا مجال للتحدى بنظرية العقوبة المبررة لكون العقوبة المقضى بها تدخل فى حدود العقوبة المقررة للجريمة الأشد وهى جريمة الإضرار العمدى التى أثبتها الحكم فى حق الطاعنين ذلك لأن فكرة الإتجار بالوظيفة التى اعتنقها الحكم ابتداء كان لها أثرها فى عقيدة المحكمة فى القول بتوافر قصد الإضرار فى جريمة الإضرار العمدى - وهى الأساس فى التهمتين - وذلك على نحو ما سبق أن بينة الحكم فى واقعة الدعوى وما أورده تدليلاًعلى توافر هذا القصد إذ أورد أن المتهمين -عمدا دون وجه حق إلى استبدال الضرر بالمنفعة إذ خالفا قرار لجنة البت والترسية الذى أوصى بإسناد البند الرابع من المناقصة رقم 000لسنة 1990/89 بخصوص توريد ثلاث طلمبات فاكيوم إلى شركة0000إعراضا عما قررته بناء على ما يبين من تقريرى التحليل الفنى والمالى الذى أورى بمطابقتها لجميع المواصفات الفنية بكراسة الشروط وأنها الأقل سعراً وجنحا إلى إقصاء لجنة البت والترسية اغتصاباً لسلطتها وانفرادا بقرار غير مدروس ومشوب بسوء استعمال السلطة ناظرين إلى ما يعود عليهما من نفع شخصى قاصدين إلى الإضرار بأموال الشركة 0000إلخ -. مما يمتد به أثر العيب الذى شاب الحكم ليشمل الواقعة بأكملها .
(
المادة 104 ، 105 عقوبات والمادة 116 مكررا من قانون العقوبات والمادة 310من قانون الاجراءات الجنائية )
(
الطعن رقم 12651 لسنة 64 ق جلسة 1996/5/5 س 47 ص 575 )

 

الموجز:

عدم جواز رفع الدعوى الجنائية فى جريمة التسبب خطأ فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا (أ) عقوبات .إلا من النائب العام أو المحامى العام . المادة 8 مكررا إجراءات . اعتبار رؤساء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين فى الجهات التى اعتبرت أموالها أموالا عامة . موظفين عموميين فى حكم المادة 119 عقوبات . أساس ذلك ؟ قضاء محكمة ثانى درجة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بالمخالفة لنص المادة 8 مكررا سالفة الذكر . خطأ فى القانون . يوجب نقضه وتصحيحه . علة ذلك .

القاعدة:

لما كانت المادة 8 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز رفع الدعوى الجنائية فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات وهى جريمة التسبب بالخطأ فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح - إلا من النائب العام أو المحامى العام وكان المشرع فى البند ( هـ ) من المادة 119 من قانون العقوبات قد اعتبر رؤساء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين فى الجهات التى اعتبرت أموالها عامة وفقا للمادة 119 من ذات القانون ومنها وحدات القطاع العام- موظفين عامين فى تطبيق أحكام الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات المتضمن للمادة 116 مكررا منه المنطبقة على واقعة الدعوى ، وأراد معاقبة جميع فئات العاملين بالحكومة والجهات التابعة لها فعلا أو الملحقة بها حكما ، مهما تنوعت أشكالها ، وأيا كانت درجة الموظف العام أو من فى حكمه وأيا كان نوع العمل المكلف به . وإذ كان الثابت منة مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن يعمل رئيسا للقطاع المالى بشركة .......... وهى إحدى وحدات القطاع العام المملوكة للدولة فإنه يدخل فى عداد الموظفين العاملين فى تطبيق أحكام جريمة التسبب بالخطأ فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال ، وترتيبا على ذلك تنعطف عليه الحماية المنصوص عليها فى المادة 8 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن محكمة ثانى درجة إذ لم تقطن لذلك ، وألغت الحكم المستأنف الذى قضى - ويحق - بعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف ما تقضى به هذه المادة تكون قد اخطأت فى تطبيق القانون ، وإذ كان حكمها المطعون فيه منهيا للخصومة على خلاف ظاهره اعتبارا بأن محكمة أول درجة سوف تحكم حتما بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فإن الطعن فى هذا الحكم يكون جائزا ، وقد استوفى الشكل المقرر فى القانون 0 لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد اخطأت بقضائها سالف الذكر ، فإنه يتعين نقض الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
(
المادة 8 مكرر اجراءات والمادتان 116 مكرر، 119 عقوبات
(
الطعن رقم 5085 لسنة 62 ق جلسة 1995/1/15 س 46 ص 147 )

الموجز:

القصد الجنائى فى جريمة الاضرار العمدى المنصوص عليها بالمادة 116 مكرراً عقوبات . تحققه بإتجاه ارادة الموظف الجانى إلى الإضرار بالأموال أو المصالح المعهودة إليه . عدم وقوع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الاهمال . ايراد الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى وظروفها وأدلة اثباتها أن الضرر الذى حدث بأموال الجهة التى يعمل بها الطاعن كان نتيجة اهماله . إنتهاؤه من بعد إلى توافر ركن الاضرار العمدى فى حقه . تناقض يعيبه .

القاعدة:

لما كان القصد الجنائى فى جريمة الاضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا (1) من قانون العقوبات ، والتى أصبحت برقم 116 مكررا بعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1975 ، هو اتجاه ارادة الموظف الجانى إلى الاضرار بالاموال أو المصالح المعهودة إليه ، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الاهمال . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده فى بيانه لواقعة الدعوى والظروف التى أحاطت بها والادلة التى ساقها وعول عليها فى الادانة ، وما خلص اليه فى مقام التدليل على ثبوت جريمة الاضرار العمدى فى حق الطاعن ـ على السياق المتقدم ـ مؤداه أن الضرر الذى حدث بأموال الجهة التى يعمل بها الطاعن كان نتيجة اهماله ، وهو ما لا يؤدى الى ما رتبه الحكم عليه من توافر ركن الاضرار العمدى فى تلك الجريمة ، اذ أن ما ساقه الحكم المطعون فيه فى مدوناته من حديث عن اهمال الطاعن فى القيام بالأعمال المنوطه به بشأن اقامة المبانى التابعة للجهة التى يعمل بها ، يتعارض مع ما خلص إليه من توافر ركن الاضرار العمدى فى حقه ، مما ينبىء عن اختلال فكرة الحكم عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وعناصرها القانونية وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يكشف عن احاطتها بالواقعة واركانها القانونية عن بصر وبصيرة
(
المادة 116 مكرر من قانون العقوبات )
(
الطعن رقم 2096 لسنة 62 ق جلسة 1994/12/21 س 45 ص 1217 )

 

الموجز:

شرط الضرر كركن فى جريمة الإضرار العمدى . أن يكون حقيقيا وثابتا على وجه اليقين . عدم بيان حكم الإدانة تحقق ركن الضرر . قصور . نقض الحكم فى تهمة : يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من تهم أخرى .

القاعدة:

من المقرر أنه يشترط فى الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات أن يكون محققاً ، أى حالاً ومؤكداً لأن الجريمة لا تقوم على إحتمال تحقق أحد أركانها ، والضرر الحال هو الضرر الحقيقى سواء كان حاضراً أو مستقلاً ، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين . وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - لا يبين منه تحقق ركن الضرر المحقق المؤكد والثابت على وجه اليقين . وذلك على الرغم من منازعة الطاعن فى توافره . والتى اكتفى الحكم برفضها على مجرد قوله بالإطمئنان إلى أدلة الثبوت التى لم تكشف - كما ساقها الحكم - عن توافر هذا الركن على النحو الذى يتطلبه القانون . فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور الموجب لنقضه والإعادة بالنسبة للتهمتين المسندتين إلى الطاعن لأن الحكم اعتبرهما جريمتين مرتبطين وقضى بالعقوبة المقررة لجريمة الإضرار العمدى باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات واستعمل المادة 17 من القانون آنف الإشارة دون حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن
(
المواد 17 ، 32 ،116 مكررا من قانون العقوبات ، 310 إجراءات جنائية )
(
الطعن رقم 11534 لسنة 62 ق جلسة 1994/3/23 س 443 )

 

الموجز:

إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمتى التربح والإضرار العمدى وعقابه بالسجن والغرامة والرد وجوب القضاء فضلاً عن هذا بعزله من وظيفته . إغفاله ذلك . خطأ فى القانون . القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .

القاعدة:

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتى التربح والإضرار العمدى بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها المنصوص عليها فى المادتين 115 , 116 مكرراً من قانون العقوبات وعاقبه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة عشر ألف جنيه وبإلزامه برد مثل هذا المبلغ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضى فضلاً عن هذه العقوبات بعزله من وظيفته أما وهى لم تفعل فقد جاء حكمها مشوباً بعيب الخطأ فى تطبيق القانون مما كان يؤذن بتصحيحه والقضاء بهذه العقوبة ـ كطلب النيابة العامة فى طعنها ـ إلاأنه لما كان الحكم قد شابه القصور فى التسبيب على النحو السابق إيضاحه , فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة , لما هو مقرر من أن القصور فى التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يعجز هذه المحكمة عن أن تقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه طعنها
(
المادتان 115 ، 116 مكررا من قانون العقوبات310 من قانون الاجراءات الجنائية )
(
الطعن رقم 12508 لسنة 61 ق ـ جلسة 1993/7/21 س 44 ـ ص 685 )

الموجز:

قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعن وإلزامه برد مثل الغرامة عن جريمة الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها والتى دين عنها . خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح .

القاعدة:

لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات لم تقرر مجازاة الجانى في جناية الإضرار العمدى بأموال الجهة التي يعمل بها بالغرامة والرد تكملة العقوبة الأصلية المقررة لها بمقتضى المادة 116 مكرراً من القانون سالف الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم المحكوم عليه مبلغ 69980 جنيها و 128 مليما وألزمه برد مثله إلى الشركة المجنى عليها عن تهمة الإضرار العمدى بما لها يكون قد أخطأفي تطبيق القانون ، وهو ما يتعين معه تصحيحه بإلغاء هذا الرد وتلك الغرامة فحسب
(
المادتان 116 مكرر ، 118 عقوبات )
(
الطعن رقم 12509 لسنة 61 ق جلسة 1993/4/1 س 44 ص 314 )

الموجز:

التناقض الذى يعيب الحكم . ماهيته ؟. تبرئة الطاعن من جناية الاضرار العمدى بالمال العام . لانتفاء وقوع ضرر مادى وفعلى بمصالح الجهة المتعاقدة مع المقاول . عدم تعارضه مع ادانته فى جناية الغش فى عقد المقاولة . جريمة الغش فى عقد المقاولة . ما يكفى لتوافرها ? جريمة الاضرار العمدى بالمال العام . ما يشترط لثبوتها ؟ .

القاعدة:

لما كان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضه ما أثبته البعض الآخر ، ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، واذ كان ما خلص اليه الحكم المطعون فيه فى قضائه ببراءة الطاعن وآخرين من جناية الاضرار العمدى بالمال العام تأسيسا على عدم وقوع ضرر مادى وفعلى بمصالح الجهة المتعاقدة مع المقاول ( المتهم الثالث عشر ) لا يتعارض ذلك البتة مع ادانة الطاعن فى جناية الغش فى عقد المقاولة ، ذلك لأنه يكفى لتوافر جريمة الغش فى عقد المقاولة وقوع الغش ولو لم يترتب عليه ضرر ما بينما يشترط لثبوت جناية الاضرار العمدى بالمال العام حدوث ضرر مادى وحال ومحقق للمال العام ، ويكون بذلك ما انتهى اليه الحكم من ادانة الطاعن بجريمة الغش فى عقد المقاولة واطراح دفاعه فى هذا الخصوص وبراءته وآخرين من تهمة الاضرار العمدى بالمال العام أو الاشتراك فيه صائبا ، فضلا عن أن البين من الحكم المطعون فيه أنه نفى تواطىء المتهم الثالث عشر مع المتهم الثانى فقط بما ينحسر . عنه قالة التناقض ويضحى منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير صحيح .
(
المواد 116 ، 116 مكرر ، 118 من قانون العقوبات ، 310 إجراءات جنائية )
(
الطعن رقم 6100 لسنة 59 ق جلسة 1992/07/12 س 43 ص 638 )

الموجز:

النص في المادة 118 عقوبات . ماهيته . جزاء الرد مع موجبه من بقاء المال المختلس أو المستولى في ذمة المتهم حتى الحكم عليه . - دفاع المتهم بسداد جزء من المبلغ المستولى عليه . جوهري . وجوب أن تمحصه المحكمة وترد عليه بما يبرر رفضه . إغفال ذلك استنادا إلى أن الرد لا يؤثر على قيام الجريمة وإلزامها المتهمين جميعا برد كل المبلغ . قصور وإخلال بحق الدفاع . حسن سير العدالة . يوجب امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم عليه الذى لم يقبل طعنه شكلاً . نقض الحكم في تهمة . يوجب نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليهم . مادام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .

القاعدة:

لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى 114 ، 116 ، 116 مكرراً ، 117 فقرة أولى بعزل الجاني من وظيفته وتزول صفته كما يحكم في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة . 132 مكرراً فقرة أولى 114 ، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله وطلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه - والبين أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس - والمستولى عليه في ذمة المتهم باختلاسه أو الاستيلاء عليه حتى الحكم عليه وكان دفاع الطاعن فيما سلف يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً ومؤثراً في تقدير عقوبة الرد مما كان يقتضى من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه أما وأنها لم تفعل وردت عليه محتجة بأن الرد لا يؤثر على قيام الجريمة ثم الزمته وباقي المتهمين برد كل المبلغ دون تحقيق منها لصحة ما ذهب إليه من سداد بعضه فإنها لا تكون قد وقفت على حقيقة دفاعه ولم ترد عليه ، بل وأطرحته بما لا يسوغ مما يشوب حكمها بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والاعاده للطاعن وباقي الطاعنين ، بما فيهم من لم يقبل طعنه شكلاً - لحسن سير العدالة ولما هو مقرر من أن نقض الحكم في تهمة يوجب نقضه في جميع التهم المسندة إلى المحكوم عليهم مادام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات
(
المادة 32 و 112 و 113 / 1 و 2 و 4 و 113 مكرر و 114 و 115 و 116 مكرر و 117و 132 مكرر من قانون العقوبات و 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
(
الطعن رقم 20998 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/8 س 49 ص 1033 )

الموجز:

جريمة الإضرار غير العمدى بالأموال والمصالح المنصوص عليها بالمادة 116 مكرراً ( أ ) عقوبات. شرط تحققها ؟ إغفال الحكم بيان صفة الطاعن وحدود مسئولياته واستناده إلى أقوال شاهدين دون بيان مؤداها . قصور .

القاعدة:

لما كانت جريمة الإضرار غير العمدى بالأموال والمنصوص عليها فى المادة 116مكررا ( أ ) من قانون العقوبات تتطلب لقيلمها توافر الشرط المفترض وهو صفة الموظف العام ونوع المصالح التى يصيبها الضرر المترتب على الجريمة ، والركنين المادى و المعنوى ، ويجب لتوافر هذين الركنين تحقق الخطأ غير العمدى ، بحصول إهمال فى أداء الوظيفة الإخلال بواجبتها أو إساءة استعمال السلطة ، وأن يترتب على ذلك الخطأ غير العمدى ، ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها الموظف العام أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إليه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لايبين منه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وأدلتها فى بيان جلى مفصل ، من شأنه أن يؤدى إلى بيان أركان الجريمة التى دين الطاعن بها كما هى معرفة به فى القانون.ذلك بأنها أغفلت بيان صفة الطاعن وحدود مسئولياته ، واستندت إلى أقوال الشاهدين .......... ، ............. دون بيان مؤداها. لما كان ماتقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة .
(
المادة 116 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات )
(
الطعن رقم 40277 لسنة 59 ق جلسة 1996/2/28 س 47 ص 274 )

الموجز:

الجريمة المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر "أ" عقوبات . مناط تطبيقها الخطأ والضرر الجسيم ورابطة السببية بينهما . الخطأ . صورة وتعريفة فى مجال المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية . الخطأ فى مجال المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية صنوين فى مجال المسئولية التأديبية . النعى على الحكم لعدم معاقبة المطعون ضده بجريمة لم تكن واردة فى أمر الإحالة . غير جائز . علة ذلك . الحكم بالبراءة فى واقعة لا يمنع النيابة من تحريك الدعوى الجنائية ضد ذات المتهم عن واقعة أخرى . مثال .

القاعدة:

لما كان ذلك وكان ما تثيره النيابة الطاعنة من عدم معاقبة المتهم 63 بالمادة 116 مكررا -أ- من قانون العقوبات - المستبدلة بالقانون لسنة 1975 أن الحكم أسند اليه اهمالا يستوجب المساءلة التأديبية فان ذلك مردود من وجهين أولهما أن اعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان ثلاثة أولها الخطأ ثانيها الضرر الجسيم وثالثها رابطة السببية بين الخطأ والضرر الجسيم وقد حدد المشرع للخطأ صورا ثلاث الاهمال فى أداء الوظيفة أو الاخلال بواجباتها أو اساءة استعمال السلطة وهذا الركن هو محل البحث فى هذا الطعن ، ومن الواضح أن الخطأ الذى اشترطه الشارع فى هذا النص يختلف عن الخطأ فى مجال المسئولية الادارية ، ذلك أنه يجب عدم الخلط بينهما اذ أن كل منهما يمثل وجها مغايرا يختلف عن الآخر ، فالخطأ فى المسئولية الجنائية قوامه خروج الموظف عن المسلك المألوف للرجل العادى المتبصر الذى يلتزم الحيطة والحرص على أموال ومصالح الجهة التى يعمل أو يتصل بها حرصه على ماله ومصلحته الشخصية ، فى حين أن الخطأ فى المسئولية الادارية قد يتوافر رغم عدم خروج الموظف عن هذا المسلك لمجرد مخالفته لتعليمات أو أوامر ادارية بحتة ، وأنه وان جاز اعتبار الخطأ فى المسئولية التأديبية الا أن العكس غير صحيح فى مجال المساءلة الجنائية . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فى مدوناته من أن - الأوراق قد جاءت مليئة بأخطاء ادارية اقترفها المتهم المذكور يجدر بالجهة الادارية اتخاذ شئونها فيها - فان هذا 116 القول من الحكم لا يوفر بذاته الخطأ الذى عناه الشارع فى المادة مكررا أ - المستبدلة بالقانون 63 لسنة 1975 - كما سلف بيانه هذا ، والوجه الثانى أن تهمة الجنحة المنصوص عليها فى هذه المادة هى واقعة جديدة لم تكن تهمتها موجهة للمتهم ولم ترفع بها الدعوى وتختلف عن واقعة جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 1/112،2 من قانون العقوبات المرفوعة بها الدعوى وعلى ذلك فمعاقبته عن الجنحة المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا من قانون العقوبات هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على اسناد واقعة جديدة الى المتهم لم تكن واردة فى أمر الاحالة ، وأن قضاء الحكم الصادر بها على المتهم فى جناية الاختلاس لا يمنع النيابة العامة من اقامة الدعوى من جديد أمام المحكمة المختصة على المتهم بمقتضى المادة سالفة الذكر اذا رأت توافر أركان تلك الجريمة والأدلة فى حق المتهم
(
المواد116 مكرر ( أ) ، 2 ، 1/112 عقوبات ، م 307 ،308 إجراءات جنائية)
(
الطعن رقم 5332 لسنة 59 ق جلسة 1991/11/19 س 42 ص1217 )

الموجز:

جريمة المادة 116 مكررا عقوبات . أركانها : خطأ وضرر جسيم ورابطة سببية بينها . الخطأ الجسيم . صوره : الاهمال فى أداء الوظيفة والاخلال بواجباتها واساءة استعمال السلطة . الخطأ الذى يقع من الأفراد عموما فى الجرائم غير العمدية . توافره : بتصرف الشخص . تصرفا لا يتفق والحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية . الضرر فى جريمة المادة 116مكررا ( أ ) عقوبات . ماهيته . شروطه.

القاعدة:

ان المادة 116 مكررا من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم63 لسنة 1975 تنص على أن - كل موظف عام تسبب بخطئه في الحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو تصل بها بحكم وظيفته ، أو بأموال الغير وأو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن اهمال في أداء وظيفته أو عن اخلال بواجباتها أو عن اساءة استعمال السلطة ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه اذا ترتب على الجريمة اضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها - . والجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم غير العمدية ويتوقف تحققها على توافر أركان ثلاثة هي خطأ وضرر جسيم ورابطة سببية بين ركني الخطأ والضرر الجسيم ، وقد حدد المشرع للخطأ صورا ثلاث هي الاهمال فى أداء الوظيفة والاخلال بواجباتها واساءة ستعمال السلطة ، والخطأ الذى يقع من الأفراد عموما فى الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفا لا يتفق والحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية ، وبذلك فهو عيب يشوب مسلك الانسان لا يأتيه الرجل العادي المتبصر الذى أحاطت به ظروف خارجية مماثلة للظروف التى أحاطت بالمسئول . والسلوك المعقول العادى للموظف تحكمه الحياة الاجتماعية والبيئة والعرف ومألوف الناس فى أعمالهم وطبيعة مهنتهم وظروفها . أما الضررفهو الأثرالخارجى للاهمال المعاقب عليه وشرطه فى هذه الجريمة أن يكون جسيما . وقد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته لقاضى الموضوع لاختلاف مقدار الجسامة فى كل حالة عن غيرها تبعا لاعتبارات مادية عديدة ، كما أنه يشترط فى الضرر أن يكون محققا وأن يكون ماديا بحيث يلحق أموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته أو أموال أو مصالح الغير المعهود بها الى تلك الجهة ، وأما رابطة السببية فيجب أن تتوافر بين خطأ الموظف والضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه فعلا كان أو امتناعا
(
الماده 116 مكرر (أ) عقوبات ـ المادتان 302 ، 310 من قانون الاجراءات جنائية
(
الطعن رقم 2713 لسنة 58 ق جلسة 1988/11/10 س 39 ص 1036)

الموجز:

حجية الحكم . وردها على المنطوق والأسباب المكملة له والمرتبطة به ارتباطا وثيقا غير متجزئ . الأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما يكون مكملا للمنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غير مجزئ لا يكون للمنطوق قوائم إلا به . العبرة فى الحكم هى بحقيقة الواقع مثال لحكم بالبراءة فى جناية اختلاس أموال أميرية .

القاعدة:

من المقرر أن الأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطو قها ولا يمت أثرها إلى الأسباب إلا لما يكون حكمى للمنطوق ومرتبكا به ارتباطا وثيقا غير متجزئ لا يكون للمنطوق قواما إلا به , فيصبح إذن إن يكون بعض المقضى به فى الأسباب المكملة والمرتبطة بالمنطوق والعبرة فى ذلك هى بحقيقة الواقع لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أوردته المحكمة - مما تستند إليه النيابة العامة فى طعنها عليه - انما كان فى معرض التشكيك فى أن يكون العجز فى عهدة المطعون ضده نتيجة اختلاس قام به . ولم يكن تقريرا فى أسبابه أو قضاء فيها بتوافر أركان جريمة المادة 116 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات بما يستلزمه أعمالها من اقتراف خطأ قوامه تصرف إدارى خاطئ يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها ولكنه لم يقصد إحداثها ولم يقبل وقوفها متى كان الضرر ماديا وجسيما ومحققا ، فان الحكم لا يجوز حجية فى هذا ولا يكون لما أورده فى أسبابه - على النحو المار ذكره - الأثر الذى ذهبت إليه الطاعنة فى طعنها ، ولا يخولها حقا ، ويكون نعيها فى هذا الخصوص غير سديد
(
المادة 116 مكرراً / أ من قانون العقوبات ـ المادة 310 من قانون الإجراءات جنائية )
(
الطعن رقم 4488 لسنة 57 ق جلسة 1988/4/6 س 39 ص 545 )

الموجز:

توافر قصد الإضرار في جريمة المادة 116 مكررا ( أ ) عقوبات . بانصراف نية الجاني إلى إلحاق الضرر بالمنشأة التي يعمل بها ما لا يسوغ التدليل به علي توافر قصد الإضرار . وجوب تمحيص دفاع المتهم القائم علي نفي قصد الإضرار .

القاعدة:

إذا كان ما أورده الحكم من إهدار المتهم لإشارة المستشار القانوني للمؤسسة علي مشروع العقد ومن اعتراض بعض موظفي الشركة علي إبرامه ، دليلا علي قيام القصد الجنائي لدي المتهم ، لا يسوغ به التدليل علي توافر قصد الإضرار لدية ، بمعني انصراف نيته إلى إلحاق الضرر بالشركة التي يعمل بها ، ذلك أن دفاعه قد بني علي أن إبرام مثل هذا العقد إنما يدخل في اطلاقات سلطته التقديرية باعتباره القائم علي إدارة الشركة محل مجلس إدارتها والمسئول عن تحقيق سياستها ، وأنه غير مقيد بآراء مرؤوسيه ، وأنه فضلا عن ذلك فقد حرص من جانبه علي الحصول علي موافقة رئيس المؤسسة والوزير المختص علي إبرام الصفقة ، فان هذا الدفاع يعد في خصوص الدعوى المطروحة دفاعا جوهريا ، كان علي محكمة الموضوع أن تمحص عناصره وتستظهر مدي جديته وأن ترد عليه بما يدفعه ، إن رأت الالتفات عنه لاختلاط ما هو مسند إلى المتهم بعناصر جريمة الإهمال المنصوص عليها في المادة 116 مكررا ( ب ) أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك فان ذلك مما يصم حكمها بالقصور .
(
المواد 116 مكررا ( أ ) عقوبات310 ، 311 إجراءات
(
الطعن رقم 1276 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/27 س20 ق 229 ص 1157)

الموجز:
قوام الخطأ في جريمة الاهمال المنصوص عليها في المادة 116 مكررا , ب ) عقوبات .
القاعدة:
الخطأ في جريمة الإهمال المنصوص عليها في المادة 116 مكررا ( ب قوامه ، تصرف إرادى خاطئ يؤدي إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل ، أو كان عليه أن يتوقعها ، ولكنه لم يقصد إحداثها ولم يقبل وقوعها
(
المادتان 116 ب ، 116 ج من قانون العقوبات )
(
الطعن رقم 1276 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/27 س 20 ص 1157 )


الموجز:
الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة من صور الخطأ . معناه . السلطة التقديرية للموظف . نطاقها : مجاوزة هذا النطاق وانحراف في استعمالها .
القاعدة:
الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة ، من صور الخطأ ، وينصرف معناه إلى الاستهانة والتفريط بمقتضيات الحرص علي المال أو المصلحة وإساءة استعمال السلطة . إذ أن المشرع وان كان قد ترك للموظف بعضا من الحرية في ممارسة سلطاته يقرر بمحض اختياره في حدود الصالح العام ووفقا لظروف الحال ، ما يراه محققا لهذه الغاية ، وهو ما يسمي بالسلطة التقديرية ، إلا أنه إذا انحرف عن غاية المصلحة العامة التي يجب عليه أن يتغيّاها في تصرفه وسلك سبيلا يحقق باعثا لا يمت لتلك المصلحة ، فان تصرف يكون مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة
(
المادة 116 مكرر من قانون العقوبات - المادة310 من قانون الاحراءات الجنائية )
(
الطعن رقم 1276 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/27 س 20 ص1157 

الموجز:

أركان جريمة المادة 116 مكررا ( أ ) عقوبات . عدم تحققها مع قيام الإحتمال على أى وجه ؟

القاعدة:

يبين من نص المادة 116 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات ومن مقارنته بنص المادة 115 من القانون المذكور ومن المذكرة الإيضاحية المصاحبة له أن جريمة المادة 116 المذكورة تتطلب لقيامها تحقق الضرر سواء فى الواقع أو فى قصد الفاعل ، وأن مجرد الإحتمال على أى وجه ولو كان راجحا لا تتوافر به تلك الجريمة فى أى من ركنيها والترجيح بين المصالح المتعارضة ـ مصلحة الشركة التى يديرها الطاعن ـ فى التمسك بإيقاع الغرامة التهديدية ، ومصلحتها فى سير عملها و إنتظامه ، وإختيار أخف الأمرين و أهون الضررين ، لا يتحقق به الضرر المقصود فى القانون أو القصد المعتبر الملابس للفعل المادى المكون للجريمة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خاض فى تقريراته دون إلتفات إلى ما يشهد من مدوناته لحقيقة الواقع المطابق لصحيح القانون وعلى الأخص شهادة الوزير المختص وفحوى المذكرة المقدمة منه ، يكون معيبا
(
المادة 116 مكررا ( أ ) عقوبات )
(
الطعن رقم 1275 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/13 س20 ص 1056)


جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 660 مشاهدة
نشرت فى 23 ديسمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,126,968

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »