جريمة بيع خطوط المحمول مجهولة البيانات حيث نصت المادة (64) من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على أن " يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من كل من الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي ، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني كما عاقبت المادة (81 ) من رابطة محامين المحله
محبي البسيونى عبده
http://kenanaonline.com/basune1
من أهم مخاطر بيع خطوط التليفون المحمول دون الحصول على بيانات دقيقة عن مشتريها هو إمكانية تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية بواسطة هذه الخطوط، والذي إن تم تحديد الرقم الذي يرتكب عليه الأفعال يتعذر معه تحديد صاحبه لعدم وجود بيانات دقيقة عنه عند شراؤه لهذا الخط، لذلك اعتبر المشرع جريمة بيع خطوط المحمولة مجهولة البيانات جنحة عاقب عليها بالفقرة الأخيرة من المادة 64 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 .
حيث نصت المادة (64) على أن " يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من كل من الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي ، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني . ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أو يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات والتي تتيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي ممارسة اختصاصها في حدود القانون ، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة ، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة .
كما عاقبت المادة (81 ) عليها فنصت على أنه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادة (64) من هذا القانون .
وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها في تلك المادة
ساحة النقاش