انواع الجرائم والعقوبات تجرى المادة 9 من قانون العقوبات بالاتى :الجرائم ثلاثة انواع : الاول) : الجنايات . الثانى) : الجنح . الثالث) : المخالفات الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الاتية و الاعدام السجن المؤبد السجن المشدد السجن و الجنح هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الاتية : الحبس الغرامةوالمخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامةاحكام النقض المرتبطه
الموجز:
العبره فى تحديد نوع الجريمه هو بمقدار العقوبه التى رصدها الشارع لها . إختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم فى جريمة السرقه مع آخر بالإكراه فى الطريق العام المنصوص عليها فى المادتين 314 ، 315/أولا ، ثانيا من قانون العقوبات .
القاعدة:
لما كانت العبره فى تحديد نوع الجريمه حسبما تقضى به المواد 9 ، 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات هى بمقدار العقوبه التى رصدها الشارع لها وكانت العقوبه المقرره لجريمة السرقه مع آخر بالإكراه فى الطريق العام المنصوص عليها فى المادتين 314 ، 315/أولا ، ثانيا من هذا القانون - والتى رفعت بها الدعوى قبل الطاعن - هى الأشغال الشاقه المؤبده أو المؤقته ، فإن هذه الجريمه تكون عملا بنص الماده العاشره من القانون ذاته من جرائم الجنايات ، وهو ما يقتضى فى الأصل أن تكون المحكمه المختصه بمحاكمة المتهم فيها هى محكمة الجنايات ، ومن ثم فإن ما أورده الحكم يكفى ردا على الدفع بعدم الإختصاص ويسوغ به رفضه .
( الماده10 عقوبات ، الماده216 إجراءات جنائيه )
( الطعن رقم 20942 لسنة 64 ق جلسة 10/10/1996 س 47 ص 987 )
الموجز:
تزوير المحررات الصادرة من احدي الجهات المبينة في المادة 214 مكررا عقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 . يعتبر تزويرا في محررات عرفية وان كانت عقوبته السجن . أساس ذلك ؟
القاعدة:
لما كانت المادة 214 مكرر من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت في فقرتها الثانية علي أنه : - تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد علي عشر سنين اذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لاحدي الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخري اذا كان للدولة أو لاحدي الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت - . فالتزوير الذي يقع في المحررات الصادرة عن احدي هذه الجهات ، وان كانت عقوبته السجن ، وهي عقوبة مقررة للجناية وفقا للتعريف الوارد في المادة العاشرة لم يسبغ علي العاملين في هذه الجهات والذين تصدر عنهم مثل هذه المحررات صفة الموظف العام أو من في حكمه ، وهي صفة لازمة في اضفاء الرسمية علي المحرر ـ وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التي تعاقب علي جرائم الرشوة و الاختلاس .
( المادة 10 ،214 مكرر من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 6413 لسنة 53 ق جلسة 1984/5/29 س 35 ص 533)
الموجز:
جسامة العقوبة في حكم المادة المذكورة . العبرة في ذلك هي بالنظر إلي نوعها بحسب ترتيب العقوبات الأصلية الوارد في المواد من10 إلي12 عقوبات . لا بما يقدره القاضي في الحكم علي ضوء ما يري من أحوال الجريمة . عقوبة التشرد أشد من العقوبة المقررة لجريمة العود للتسول . وجوب إعمالها متي تحققت شروط المادة 32 عقوبات .
القاعدة:
العبرة في جسامة العقوبة في حكم المادة 32 عقوبات هي بالنظر إلي نوعها بحسب ترتيب العقوبات الأصلية الذي درج الشارع عليه في المواد من 10 إلي12 من قانون العقوبات . ولما كانت العقوبة المقررة للعود للتسول هي بحسب المادة السابعة من القانون 49 لسنة 1933 الحبس مدة لا تجاوز سنة . وكانت العقوبة المقررة لجريمة التشرد هي طبقا للفقرة الأولي من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الوضع تحت مراقبة ( البوليس) مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي خمس سنوات . وكانت عقوبة الوضع تحت المراقبة التي يحكم بها طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون( تحقيق الجنايات) أو أي قانون آخر طبقا لما جري به نص المادة العاشرة منه ، ومن ثم تكون عقوبة جريمة التشرد بالمقارنة إلي العقوبة المقررة لجريمة العود للتسول هي الأشد ، كما يقتضي إعمالها متي تحققت شروط المادة 32 .
( المواد 10 ، 11 ، 12 ، 32 عقوبات )
( الطعن رقم 2123 لسنة 32 ق جلسة 1963/3/5 س 14 ص162)
( الطعن رقم 478 لسنة 46 ق جلسة 1976/10/10 س 27 ص 722 )
الموجز:
تحديد عقوبة الجريمة الأشد . يكون بتقدير القانون لها . لا حسبما يقدره القاضى .
القاعدة:
العبرة فى تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى الجانى هي بتقدير القانون ذاته لها أى العقوبة المقررة لأشدها في نظر القانون من العقوبات الأصلية وطبقاً لترتيبها فى المواد 10 و 11 و 12 من قانون العقوبات ـ لا حسب ما يقدره القاضي بالحكم فيها .
( المواد 10 و 11 و 12 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 112 لسنة 43 ق جلسة 1973/3/26 س 24 ص422 )
الموجز:
مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم وفقا لنص المادة 32 من القانون المذكور العقوبة المقررة لجريمة عدم تقديم الاستمارات والبيانات المنصوص عليها في المادة 134 من القانون 63 لسنة 1964 أشد من العقوبة المقررة لجريمة عدم الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة 35 من القانون المذكور .
القاعدة:
تقضي الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات بأنه اذا وقعت عدة جرائم ل3رض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم والعبرة في تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي يقضي بها علي الجاني هي بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقا لترتيبها في المواد 10 و 11 و 12 من قانون العقوبات . ولما كانت العقوبة المقررة للجريمة الأولي ( هي عدم الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمنصوص عليها في المادة 135 من القانون رقم 63 لسنة 1964 هي غرامة قدرها مائة قرش تتعدد بتعدد العمال الذين وقعت المخالفة في شأنهم وكانت عقوبة الجريمة الثالثة ـ وهي عدم تقديم الاستمارات والبيانات التي يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية ـ المنصوص عليها في المادة 134 من القانون المذكور هي غرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد علي عشرة جنيهات ، فان الجريمة الثالثة تكون هي صاحبة العقوبة الأشد المتعين القضاء بها والتي لا تتعدد بها العقوبة بقدر عدد العمال ، ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضي بمعاقبة المطعون ضده بعقوبة المخالفة المقررة للجريمة الأولي قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعيّن معه نقضه وتصحيحه بالغاء التعدد الذي قضي به في الجريمتين الأولي والثالثة ، ولا يغيّر من ذلك أن تكون المحكمة قد انتهت علي خلاف حكم القانون الي قيام ارتباط بين هاتين الجريمتين مع أنه لا ارتباط بينهما .
( المواد 10 ، 11 ،12 ،32 عقوبات- القانون رقم 63 لسنة 1964 ملغى بموجب المادة الثانية من مواد اصدار القانون رقم 79 باصدار قانون التامين الاجتماعى - م 30 /1 ، من ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 1668 لسنة 39 ق جلسة 1970/1/18 س 21 ص120 )
الموجز:
عدم جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة فى المخالفات . أساس ذلك .المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لايزيد أقصى مقدارها عن مائة جنية . المادة 12 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 169 لسنة 1981 .
القاعدة:
من المقرر أن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لاتجيز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة فى مواد المخالفات والتى عرفتها المادة عقوبات المعدلة بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لايزيد أقصى مقدارها عن مائة جنية .
( المادة 12 عقوبات )
( الطعن رقم 16340 لسنة 62 ق جلسة 1997/7/24 س 48 ص 802 )
________________________________________
الموجز:
الجريمة المعاقب عليها بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 . مخالفة الطعن فيها بطريق النقض . غير جائز . لا يغير من ذلك ارتفاع مبلغ الغرامة المحكوم بها لتعدد ايم الامتناع عن التنفيذ . علة ذلك .
القاعدة:
لما كانت الجريمة التى رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم فيه وهى عدم تنفيذ قرار الإزالة معاقباً عليها بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء التى تنص على ان يعاقب المخالفة بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى للجنة المختصة من ازالة او تصحيح او استكمال . وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى لتنفيذ الحكم أو القرار - وكان مفاد ذلك أن تلك الجريمة مخالفة ، وهو ما لا يغير منه ما نص عليه المشرع من توقيه عقوبة الغرامة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة قائمة بذاتها تستحق عنها غرامة مستقلة ، ومن ثم فانه مهما تعددت ايام الامتناع وارتفع تبعاً لتعددها اجمالى مبلغ الغرامة المحكوم بها فان ذلك لا يغير من نوع الجريمة باعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فيها .
( الطعن رقم 16340 لسنة 62 ق جلسة 1997/7/24 س 48 ص 802 )
الموجز:
العقوبة المقررة لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم بإزالة أو تصحيح أو استكمال أعمال بناء . هى الغرامة التى لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم . أساس ومفاد ذلك . الطعن فى المخالفات بطريق النقض . غير جائز . أساس لك .
القاعدة:
لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنة بوصف أنها امتنعت عن تنفيذ حكم المحكمة المبين بالمحضر الصادر من المحكمة المختصة وهى الجريمة التى دينت بها الطاعنة والمعاقب عليها بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء التى تنص على أن ( يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ماقضى به الحكم أو القرار النهائى للجنة المختصة عن إزالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم بالمجلس المحلى لتنفيذ الحكم أو القرار مما مفاده أن هذه الجريمة مخالفة طبقاً للمادة 12 من قانون العقوبات المعدلة بالقرار بقانون رقم 169 لسنة 1981 التى عرفت المخالفات بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا تزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه ، ولا يغير من ذلك ما نص عليه فى المادة 24 السالف ذكرها من توقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها فيها عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ لأن هذا مرجعه استثناء خرج به المشرع عن مبدأ وحدة الواقعة فى الجرائم المستمرة إذ اعتبر كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة مستقلة بذاتها أفراد عنها عقوبة مستقلة لغاية ارتآها هى حث المخالف على المبادرة إلى تنفيذ الحكم أو القرار النهائى للجهة المختصة ومهما ارتفع مقدار الغرامة تبعاً لتعدد أيام الامتناع عن التنفيذ فإن ذلك لا يغير نوع الجريمة التى حددها المشرع والذى لا عبرة فيه ـ على مقتضى التعريف الذى أورده القانون لأنواع الجرائم إلا بالعقوبات الأصلية المقررة لها ـ والقول بغير ذلك يجعل تحديد نوع الجريمة موضوع الطعن الماثل ـ هنا بعدد أيام الامتناع عن التنفيذ ومقدار الغرامة التى يقضى بها الحكم عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ وهو قول لا يصح فى القانون ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون صادراً فى مخالفة غير جائز الطعن فيه بطريق النقض تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مما يفصح عن عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من ذات القانون الأخير .
( المواد 12 عقوبات ، 24 من ق 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، 30 / 1 ، 36 من ق 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض )
( الطعن رقم 16951 لسنة 59 ق ـ جلسة 1993/10/31 س 44 ص 887 )
الموجز:
الطعن بالنقض قصره على الأحكام النهائية الصادرة فى الجنايات والجنح دون المخالفات الا ما كان منها مرتبطا بها تحديد المشرع عقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن عشرين جنيها لبعض الجرائم التى تقع بالمخالفة للقانون 137 لسنة 1981 أثره : دخولها فى عداد المخالفات ولو نص على تعدد عقوبة الغرامة بعدد العمال أساس ذلك
القاعدة:
لما كان المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطاعن على الأحكام النهائية الصادرة فى مواد الجنايات والجنح دون المخالفات الا ما كان منها مرتبطا بها وكانت جميع التهم - عدا التهمة السابعة - معاقبا عليها بالمواد 166 ، 167 ، 170 ، 173 ، 174 ، من القانون رقم 137 لسنة 1981 باصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1982 بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة ولا ارتباط بينهم وبين التهمة السابعة الخاصة بعدم توفير وسائل الاسعاف الأولية مما يدخلهم فى عداد المخالفات طبقا لنص المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981 ، ولا يغير من ذلك ما نص عليه المشرع من تعدد عقوبة الغرامة بتعدد العمال ، اذ أنها جرائم ذات طابع خاص تتميز عن غيرها من الجرائم أوجب الشارع عند تقدير العقوبة فيها أن تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحقوقهم ، وهدفه من ذلك تشديد العقاب الواجب انزاله على الفعل المؤثم ، وهذا التعدد ليس من شأنه أن يغير نوع الجريمة واعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها بطريق النقض.
( المادة 12 من قانون لعقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981)
( 286 الطعن رقم 14254 لسنة 59 ق جلسة 1992/03/04 س 43 ص )
الموجز:
المادة الأولى من القانون 80 لسنة 1961 بتعديل القانون 48 لسنة 1941 اعفاؤها التاجر المخالف من المسئولية الجنائية ، اذا أثبت عدم علمه 1966 بغش المواد موضوع الجريمة وأثبت مصدرها . القانون رقم 10 لسنة تجريمه تداول الأغذية المغشوشة ومعاقبته المتهم اذا كان حسن النية . بعقوبة المخالفة مع مصادرة المواد المغشوشة . قيام المتهم ببيع جبن مغشوش مع حسن نيته . يوجب الحكم عليه بعقوبة المخالفة
القاعدة:
لما كان القانون رقم 80 لسنة 1961 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس قد نص فى المادة الأولى منه 48 على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم لسنة 1941 النص الآتى : - يفترض العلم بالغش والفساد اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة - . ومؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية عن الجريمة متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد والعقاقير أو الحاصلات التى يعرضها للبيع وأثبت مصدر المواد موضوع الجريمة . لما كان ذلك ، وكان المتهم على ما يبين من الأوراق ومن دفاعه الذى تطكئن اليه المحكمة قد اشترى الجبن المغشوشة من آخر فى صفائح م3لقة الأمر الذى يدل على حسن نيته وعدم علمه بالغش ولما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص فى المادة الثانية منه على أنه - يحظر تداول الأغذية فى الأحوال الآتية : (1) اذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة فى التشريعات -النافذة. (2) اذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمى . (3) اذا كانت مغشوشة 10 ثم جرى نص المادة 18 منه على أنه يعاقب من يخالف أحكام المواد 2 ، ، 11 ، 12 ، 14 والقرارات المنفذة له بعقوبة المخالفة وذلك اذا كان المتهم حسن النية ، على أنه يجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية التى تكون جسم الجريمة - . ومقتضى نص هذه المادة أن الشارع جرم تداول الأغذية المغشوشة اذا كان المتهم حسن النية وعاقبه عنها بعقوبة المخالفة على أن يقضى وجوبا بمصادرة المواد المغشوشة . وكان المتهم قد باع الجبن المغشوش مع حسن نيته مما يوجب الحكم عليه بعقوبة المخالفة الواردة فى المادة آنفة البيان .
(م 2/2 من ق 48 لسنة 1941 المستقبلة بعد 80 لسنة 1961)
(م 18،2 من ق 10 لسنة 1966)
(م 302 أ.ج)
(الطعن رقم 8173 لسنة 54 ق جلسة 1991/10/17 س 42 ص 998 )
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
ساحة النقاش