العفو العام والعفو الخاص من رابطة محامين المحله
محبي البسيونى عبده
http://kenanaonline.com/basune1
مقــدمــه
<!--
ولما كان وقوع الجريمة شي طبيعي إذ أن الصفة البشرية تتسم بالنقصان وكل إنسان معرض للخطأ وارتكاب الجريمة منذ الأزل إذ كانت أول جريمة في التاريخ وهي قتل هابيل لقابيل .
وبما أن الجريمة حتى تقع لابد وان يعاقب فاعل الجريمة ، ولكن الله عـز وجل أرحم الراحمين وغفار الذنوب قد فتح باب التوبة ، وقال تعالى في محكم تنزيله في سورة النور " وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفورٌٌ رحيم " " صدق الله العظيم .[1]
وجاءت السنة النبوية وسطرت أروع الأمثلة في العفو ، حيث عفا الرسول صلى الله عليه وسلم عن مشركين قريش يوم فتح مكة .
ولما كان العفو عن الجريمة موجود منذ أقدم العصور حتى صار تشريعاً حيث جاء في نص المادة (47) من قانون العقوبات الأردني ، تحت بند الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية ، وجدير أن نتذكر هذه الأسباب وهي
وفاه المحكوم علية ، والعفو العام ، والعفو الخاص و صفح الفريق المتضرر والتقادم وقف التنفيذ وإعادة الاعتبار ،
وبما أنني سأتناول في بحثي هذا المتواضع موضوع العفو العام والخاص بدراسة تحليلية توضيحية مع المقارنة مع بعض التشريعات العربية أن دعت الحاجة لذلك في بعض الجزئيات .
وقد أجمع فقهاء القانون على تعريف العفو العام بأنه أزاله الصفة الجنائية تماماً عن الفعل المرتكب ومحو آثاره سواء قبل رفع الدعوى وابعد رفعها وقبل صدور الحكم وبعد صدور العقوبة فهو يحول دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات الدعوى ويوقف إجراءات المحاكمة ويمحو العقوبة الصادرة .
واجمعوا على تعريف العفو الخاص بأنه يصدر من رئيس الدولة تزول بموجبة العقوبة عن المحكوم عليه كلها وبعضها أو استبدالها بعقوبة أخرى اخف منها .
ومن هذا المنطلق وكون العفو بنوعية من الأسباب التي تسقط بها الجريمة أو الأحكام الجزائية كان سبباً لي ودافعاً لتناول هذه المسالة كون الكثيرين لا يميزون بين نوعي العفو ومتى يكون العفو عاماً أو خاصاً أو المسائل التي يمثلها العفو ، وجاء بحثي لتوضيح هذه النقطة القانونية الجديرة بالبحث والاهتمام على النحو التالي .
قام با عداده المحامي المتدرب
يوسف عوده الجبور
تحت أشراف المحامي الأستاذ
مصطفى محمود فراج
2007
ساحة النقاش