موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

اختصاص محكمة امن الدولة من رابطة محامين المحله

محبي البسيونى عبده         

 

http://kenanaonline.com/basune1
=================================
الطعن رقم 2321 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 903 
بتاريخ 07-11-1961
الموضوع : محكمة امن الدولة 
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة امن الدولة 
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة أمن الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 ، و كانت المادة 12 من ذلك القانون تقضى بعدم جواز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة - فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانوناً

( الطعن رقم 2321 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/7 )
=================================
الطعن رقم 1704 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 49 
بتاريخ 11-01-1970
الموضوع : محكمة امن الدولة 
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة امن الدولة 
فقرة رقم : 1 
إن قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1964 بإنهاء حالة الطوارىء لا صلة بينه و بين مباشرة نيابة أمن الدولة الإختصاص المنوط بها طبقاً لقرارات وزير العدل الصادرة فى هذا الشأن وفقاً للقانون ، و يشمل هذا الإختصاص التحقيق و التصرف فى جرائم معينة فى جميع أنحاء الجمهورية ، من بينها جرائم الرشوة المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات


=================================
الطعن رقم 0252 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 463 
بتاريخ 23-03-1970
الموضوع : محكمة امن الدولة 
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة امن الدولة 
فقرة رقم : 1 
متى كانت حالة الطوارئ قد أعلنت فى جميع أنحاء الجمهورية إعتباراً من 5 يونية سنة 1967 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967 ، و كانت الجريمتان الثانية و الثالثة اللتان حوكم الطاعن من أجلهما - و هما حيازة سلاح نارى و حيازة ذخيرة مما تستعمل فيه ، بغير ترخيص - من الجرائم التى تختص بنظرها محاكم أمن الدولة أصلاً بنص الأمر رقم 7 لسنة 1967 الصادر من رئيس الجمهورية ، كما يمتد إختصاصها بنظر الجريمة الأولى - و هى القتل عمداً - تبعاً ، بموجب هذا الأمر كذلك ، لقيام الإرتباط بينهما و بين الجريمتين الأولين و إذ كان ذلك ، و كان الطاعن قد حوكم و حكم عليه طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ ، و كانت المادة 12 من هذا القانون تقضى بعدم جواز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه ، يكون غير جائز .

( الطعن رقم 252 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/3/23)
=================================
الطعن رقم 0479 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 726 
بتاريخ 10-06-1973
الموضوع : محكمة امن الدولة 
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة امن الدولة 
فقرة رقم : 1 
لما كانت جريمة الرشوة تدخل فى عداد الجرائم التى تختص بها محاكم أمن الدولة ، و كان ما ورد بديباجة الحكم من أن مستشار الإحالة أحال الدعوى إلى المحكمة بتاريخ معين هو مجرد خطأ مادى ، لأن الثابت من الأوراق أن هذا التاريخ هو التاريخ ذاته الذى أحال فيه رئيس نيابة أمن الدولة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا ، و كان الطاعن قد سلم بأسباب طعنه بأن الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه هى بذاتها الهيئة المنوط بها نظر قضايا أمن الدولة ، فقد إندفعت دعوى الطاعن بأن محكمة الجنايات و ليس محكمة أمن الدولة هى التى فصلت فى الدعوى و أصبح لا مشاحة فى أن المحكمة التى نظرت الدعوى و أصدرت الحكم فيها هى محكمة أمن الدولة العليا بدائرة محكمة إستئناف طنطا . و لما كانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ تقضى بعدم جواز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانوناً و يتعين الحكم بعدم جوازه .

( الطعن رقم 479 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/6/10 )
=================================
الطعن رقم 1920 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 422 
بتاريخ 12-04-1976
الموضوع : محكمة امن الدولة 
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة امن الدولة 
فقرة رقم : 1 
لما كانت المحاكم هى صاحبة الولاية العامة بالفصل فى كافة الجرائم إلا ما إستثنى بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 - فى حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم إستثنائية ، و كان قانون حالة الطوارئ الصادر بالقرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 إذ نص فى المادة الخامسة منه على أنه " مع عدم الإخلال بأىعقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر من المادة السابعة منه على أن " تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية و العليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه " و فى المادة التاسعة منه على أنه " يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام " فإنه يكون بذلك قد حصر إختصاص هذه المحاكم الإستئنافية فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه و لو كانت فى الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها ، و كذلك فى الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام التى تحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بينما لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من إختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 سالفة الذكر ، و ليس فى هذا القانون أو فى أى تشريع آخر أى نص بأفراد محاكم أمن الدولة - دون سواها - بالفصل فى أى نوع من الجرائم و لو أراد المشرع هذا الأفراد لعمد إلى النص عليه على غرار ما جرى عليه فى تشريعات عدة من ذلك المادة 83 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر التى ناطت - بدوائر المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض " دون غيرها " الفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية و الوزارية المتعلقة بشئونهم و حرص المشرع على توكيد ذلك الأفراد فى شأن طلبات التعويض عنها و كذلك فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت ، و من ثم فإن إختصاص المحاكم - وفق المادة 15 آنفة البيان ، يشمل الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه عملاً بأحكام قانون حالة الطوارئ ، حتى و لو لم تكن فى الأصل مؤثمة بالقانون العام

=================================
الطعن رقم 0216 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 538 
بتاريخ 24-05-1976
الموضوع : محكمة امن الدولة 
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة امن الدولة 
فقرة رقم : 1 
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن محاكم أمن الدولة محاكم إستثنائية ، إختصاصها محصور فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه و لو كانت فى الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها ، و كذلك فى الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام التى تحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، و أن المشرع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من إختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ليشمل الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه عملاً بأحكام قانون الطوارئ ، حتى و لو لم تكن فى الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها ، ذلك لأن الشارع لم يورد فى هذا القانون الأخير أو فى أى تشريع آخر نصاً بأفراد محاكم أمن الدولة بالفصل - وحدها دون سواها - فى أى نوع من الجرائم

( الطعن رقم 216 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/5/24 )
=================================
الطعن رقم 0242 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 749 
بتاريخ 12-06-1977
الموضوع : محكمة امن الدولة 
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة امن الدولة 
فقرة رقم : 1 
لما كان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة بموجب أمر الإحالة المؤرخ 1970/10/18 أمرت بإحالة الدعوى - مباشرة - إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمة المتهم طبقاً للقيد و الوصف الواردين بقرار الإحالة ففصلت فيها بحكمها المؤرخ فى 2 يونيو سنة 1975 و إذ كان يبين كذلك من مطالعة ديباجة نسخة الحكم الأصلية أنها معنونة بإسم محكمة جنايات القاهرة . فإن ما ورد فى ديباجته من أن الحكم صدر من محكمة جنايات القاهرة . فإن ما ورد فى ديباجته من أن الحكم صدر من محكمة جنايات القاهرة بعد إحالة الدعوى إليها بإعتبارها محكمة أمن الدولة العليا من النيابة العامة مباشرة من غير طريق مستشار الإحالة ، يكون مجرد خطأ مادى فى الكتابة و زلة قلم لا تخفى ، و لما كانت العبرة فى الكشف عن ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع الذى يبين يقيناً من المفردات و كان الحكم الصادر فى الدعوى فى 2 يونيو سنة 1975 قد صدر فى الواقع من محكمة أمن الدولة العليا و ليست بإعتبارها محكمة جنايات و كانت محكمة أمن الدولة العليا هى محكمة إستثنائية ذات إختصاص قضائى فإن التنازع السلبى يكون قائماً بين محكمة إستثنائية ذات إختصاص قضائى - هى محكمة أمن الدولة العليا - و بين محكمة عادية - هى محكمة الأحداث - لما كان ذلك ، و كان مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن محكمة النقض هى التى يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة فى حالة قيام تنازع سلبى بين محكمة عادية و محكمة إستثنائية ذات إختصاص قضائى إلا أن قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 قد نقل هذا الإختصاص إلى محكمة تنازع الإختصاص إذ نصت المادة 17 من القانون على أنه إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى و أمام جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات إختصاص قضائى و لم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلف كلتاهما عنها برفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الإختصاص و أخيراً نقل الإختصاص ذاته إلى المحكمة العليا بما نصت عليه المادة الرابعة من قانونها الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 من أنها تختص بما يأتى ... ... " 4 " الفصل فى مسائل تنازع الإختصاص طبقاً لأحكام المواد 17 و 19 و 20 و 21 من قانون السلطة القضائية . لما كان ما تقدم ، فإن طلب تعيين المحكمة المختصة الذى تقدمت به النيابة العامة - بناء منها على المادة 227 سالفة الذكر منصباً على قيام تنازع سلبى بين جهة القضاء العادى و بين محكمة إستثنائية ذات إختصاص قضائى مما تختص بالفصل فيه المحكمة العليا على ما سلف بيانه .

( الطعن رقم 242 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/6/12 )
=================================
الطعن رقم 0058 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 578 
بتاريخ 05-05-1980
الموضوع : محكمة امن الدولة 
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة امن الدولة 
فقرة رقم : 1 
متى كان البين من الإطلاع على الأوراق أن نيابة أمن الدولة العليا بموجب أمر الإحالة المؤرخ 3 من مارس سنة 1976 أمرت بإحالة الدعوى - مباشرة - إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمة المتهمين ... و ... و ... طبقاً للقيد و الوصف الواردين بقرار الإحالة ، و بتاريخ 29 من يوليه سنة 1971 قضت تلك المحكمة بإدانتهم ، و بتاريخ 9 من يونية 1971 صدق نائب الحاكم العسكرى العام على ذلك الحكم ، فطعن فيه المحكوم عليهم بطريق النقض . لما كان ذلك ، و كانت الطوارئ قد أعلنت فى جميع أنحاء الجمهورية إعتباراً من 5 يونيه سنة 1967 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967 ، و كانت الجرائم التى حوكم الطاعنون من أجلها من الجرائم التى تختص بنظرها محاكم أمن الدولة أصلاً بنص الأمر رقم 7 لسنة 1967 الصادر من رئيس الجمهورية . لما كان ذلك ، و كان الطاعنون قد حوكموا و حكم عليهم طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ ، و كانت المادة 12 من هذا القانون تقتضى بعدم جواز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليهم سالفى الذكر يكون غير جائز قانوناً

( الطعن رقم 58 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/5/5 )
=================================
الطعن رقم 2734 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 103 
بتاريخ 27-01-1982
الموضوع : محكمة امن الدولة 
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة امن الدولة 
فقرة رقم : 1 
لما كان من المقرر أن الدعوى الجنائية تظل قائمة إلى أن يصدر فى موضوعها حكم نهائى بالإدانة أو البراءة ، و أن الحكم بعدم الإختصاص لا يترتب عليه إنقضاء الدعوى الجنائية بل تبقى و يجوز رفعها أمام المحكمة المختصة للفصل فى موضوعها بحكم نهائى ، و لا قيد على النيابة العامة فى ذلك حتى و لو كان الحكم بعدم الإختصاص لم يصبح بعد نهائياً إذ ليس فى القانون ما يمنع من أن ترفع دعوى أمام محكمتين مختلفتين تقضى كل منهما بحكم فيها بل أن القانون نظم حالات التنازع السلبى و الإيجابى . لما كان ذلك ، فإنه يفرض صدور حكم بعدم الإختصاص من محكمة أمن الدولة العسكرية ، فإن تحريك الدعوى أمام المحكمة العادية يكون متفقاً و صحيح القانون


=================================
الطعن رقم 2734 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 103 
بتاريخ 27-01-1982
الموضوع : محكمة امن الدولة 
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة امن الدولة 
فقرة رقم : 5 
إنزال المحاكم الأحكام الواردة بالأوامر العسكرية على الوقائع الجنائية غير ممتنع عليها بل هو من واجبها ، ذلك بأن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ قد حصر إختصاص محاكم أمن الدولة - و ما هى إلا محاكم إستثنائية فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بينما لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البته من أختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادرة بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ليشمل الفصل فى كافة الجرائم - إلا ما أستثنى بنص خاص - و بالتالى يشمل هذا الأختصاص الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر العسكرية التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه عملاً بأحكام قانون الطوارئ حتى و لو لم تكن فى الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعمل أحكام أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1976 - الذى يسرى على واقعة الدعوى - و عاقب الطاعنة بمقتضى القانون رقم 49 لسنة 1977 ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه ، و لا محل لما تثيره النيابة فى مذكرتها من إنتقاء مصلحة الطاعنة فى النعى على الحكم بهذا السبب طالما أن العقوبة المقضى بها - وهى الحبس لمدة ثلاثة أشهر - داخلة فى العقوبة المقررة بأمر نائب الحاكم العسكرى العام سالف الذكر ، إذاً الواضح من الحكم أن المحكمة قد ألتزمت بالحد الأدنى للعقوبة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 - و هو ما يشعر أنها أنما وقفت عند هذا الحد و لم تستطع النزول إلى أدنى منه مقيدة به - الأمر الذى كان يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لو فطنت إلى أن أحكام أمر نائب الحاكم العسكرى العام هى الواجبة الأعمال . و لا محل أيضاً لما قد يقال من إنتفاء تلك المصلحة طالما أن عقوبة الحبس المقضى بها ، مأمور بوقف تنفيذها ، ذلك أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة يجوز إلغاؤه - طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 56 من قانون العقوبات - إذا صدر ضد المحكوم عليه - خلال مدة ثلاث سنوات - تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائياً - حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل إرتكبه قبل الإيقاف أو بعده ، و مما يترتب على الإلغاء - وفق نص المادة 58 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة المحكوم بها .


=================================
الطعن رقم 4839 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 284 
بتاريخ 03-03-1982
الموضوع : محكمة امن الدولة 
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة امن الدولة 
فقرة رقم : 1 
لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة الذى عمل به بتاريخ أول يونيه سنة 1980 قد نص فى مادته الأولى على أن " تنشأ فى دائرة كل محكمة من محاكم الإستئناف محكمة أمن دولة عليا أو أكثر ... " و نص فى المادة الثانية على أن " تشكل محكمة أمن الدولة العليا من ثلاثة من مستشارى محكمة الإستئناف على أن يكون الرئيس بدرجة رئيس محكمة الإستئناف . و يجوز أن يضم إلى عضوية هذه المحكمة عضوان من ضباط القوات المسلحة القضاه بالقضاء العسكرى برتبة عميد على الأقل و يصدر بتعينهما قرار من رئيس الجمهورية ، . و نصت المادة الثالثة منه على أن تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر جنايات معينة حددتها فيها جنايات إختلاس المال العام و العدوان عليه و الغدر المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و نصت المادة التاسعة من القانون ذاته على أن " على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من إختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون و ذلك بالحالة التى تكون عليها و بدون رسوم " . و كان مؤدى هذه النصوص فى صريح ألفاظها و واسع معانيها أن محاكم أمن الدولة العليا أصبحت - منذ العمل بالقانون رقم 105 لسنة 1980 سالف الذكر فى أول يونيه سنة 1980 - هى المختصة دون سواها بالفصل فى الجرائم المحددة فى المادة الثالثة من هذا القانون ، و منها جنايات إختلاس المال العام و العدوان عليه و الغدر المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، و أنه من التاريخ المشار إليه إنحسر عن محاكم الجنايات الإختصاص بنظر الدعاوى الخاصة بتلك الجنايات و تعين عليها أن تحيل ما يوجد لديها بحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا . و أفرد محاكم معينة بإختصاص معين له مثيله فى تشريعات عدة ، من ذلك المادة 83 من قانون السلطة القضائية التى ناطت بدوائر المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض - و دون غيرها - الفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية و الوزارية المتعلقة بشئؤنهم و حرص الشارع على توكيد ذلك الأفراد فى شأن طلبات التعويض عنها و ذلك فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت ، و المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 التى ناطت بمحاكم مجلس الدولة - دون غيرها - الفصل فى المسائل التى حددها النص ، و المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث التى خصت محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند إتهامه فى الجرائم أو عند تعرضه للإنحراف ، بل أن الدستور ذاته أخذاً بهذا المفهوم ناط فى المادة 175 منه بالمحكمة الدستورية - دون غيرها - تولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح . لما كان ذلك ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية أقيمت قبل الطاعن بوصف أنه إختلس مالاً عاماً وجد بين يديه بسبب وظيفته ، و أن الحكم صدر بتاريخ 1980/10/27 - أى بعد العمل بالقانون رقم 105 لسنة 1980 سالف الذكر - و أن محكمة الجنايات هى التى أصدرته بدلالة ما ورد بعنوانه ، و ما أجراه رئيس المحكمة من تصحيح بتوقيعه مؤداه أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من مستشار الإحالة ، فإن الحكم إذ قضى فى موضوع الدعوى و لم يحلها إلى محكمة أمن الدولة العليا ، يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه

( الطعن رقم 4839 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/3 )
=================================
الطعن رقم 6528 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 423 
بتاريخ 24-03-1983
الموضوع : محكمة امن الدولة 
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة امن الدولة 
فقرة رقم : 4 
لما كان القانون رقم 105 سنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة قد صدر و عمل به إعتباراً من 1-6-1980 - بعد صدور الحكم الصادر من محكمة الجنح و المخالفات المستعجلة بعدم الإختصاص - و نص فى الفقرة الثالثة منه على أن " تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم غير المنصوص عليها فى الفقرة السابقة و التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليهما أو القرارات المنفذة لهما . . . " كما نص فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة منه على أن " تكون أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها أمام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستأنفة و يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدرها هذه الدائرة بالنقض و إعادة النظر " كما نصت المادة التاسعة من هذا القانون على أنه " على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من إختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون و ذلك بالحالة التى تكون عليها و بدون رسوم " . و لما كانت الجريمة المسندة إلى المتهم غير الحدث من بين الجرائم التى تختص بها محكمة أمن الدولة الجزئية المنشأة طبقاً للقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه فإن الإختصاص بنظر الدعوى الماثلة ينعقد حالياً لهذه المحكمة التى أفردها الشارع دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها فى قانون إنشائها ، و لا يغير من ذلك أن أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة " طوارئ " قد صدر و عمل به إعتباراً من 23-10-1981 بعد إعلان حالة الطوارئ بقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 و نص فى المادة الأولى منه على إحالة الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 و القرارت المنفذة لهما إلى محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ ، ذلك بأن المادة الثالثة من الأمر المشار إليه قد نصت على أن " تسرى أحكام هذا القرار على الدعاوى التى لم يتم بعد إحالتها

( الطعن رقم 6528 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/24 )
=================================
الطعن رقم 6630 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 473 
بتاريخ 03-04-1983
الموضوع : محكمة امن الدولة 
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة امن الدولة 
فقرة رقم : 1 
لما كان القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة ، و المعمول به إعتباراً من أول يونيو سنة 1980 - قبل الحكم المطعون فيه - يتضمن فى الفقرة الأولى من مادته الثالثة النص عل أن " تختص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها نظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول و الثانى و الثانى مكرر و الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، و الجرائم المرتبطة بها " . كما تضمن النص فى المادة التاسعة منه على أنه " على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من إختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى ذلك القانون بالحالة التى تكون عليها و بدون رسوم "، و كانت قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية متعلقة بالنظام العام يجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، بالنظر إلى أن الشارع فى تقديره لها قد أقام ذلك على إعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، و من ثم فقد كان يتعين على محكمة الجنايات على أن تقضى إعمالاً لنص المادتين 1/3 ، 9 من القانون 105 لسنة 1980 - آنف البيان - بإحالة القضية بحالتها إلى محكمة أمن الدولة العليا المختصة ، و هى إذ لم تفعل و تصدت للفصل فيها ، و هى غير مختصة بنظرها فإن حكمها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه

( الطعن رقم 6630 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/3 )
=================================
الطعن رقم 6814 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 580 
بتاريخ 21-04-1983
الموضوع : محكمة امن الدولة 
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة امن الدولة 
فقرة رقم : 1 
لما كانت حالة الطوارئ قد أعلنت فى جميع أنحاء الجمهورية إعتباراً من 6-10-1981 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 ، و كانت الدعوى قد أحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بعد العمل بالأمر رقم 1 لسنة 1981 الصادر من رئيس الجمهورية المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 22-10-1981 و المعمول به من اليوم لتاريخ نشره ، و كانت الجرائم الرابعة والخامسة و السادسة التى حوكم الطاعن من أجلها هى من الجرائم التى تختص بنظرها محاكم أمن الدولة العليا طوارئ أصلاً بنص المادة الأولى من هذا الأمر كما يمتد إختصاصها بنظر الجرائم الثلاثة الأول تبعاً بموجب المادة الثانية من الأمر المشار إليه لقيام الإرتباط بينها و بين الجرائم الأخرى سالفة الذكر . لما كان ذلك ، و كان الطاعن قد حوكم و حكم عليه طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ ، و كانت المادة 12 من هذا القانون تقضى بعدم جواز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لأحكامه ، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانوناً و من ثم يتعين الحكم بعدم جوازه

( الطعن رقم 6814 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/21 )
=================================
الطعن رقم 1930 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 924 
بتاريخ 06-11-1983
الموضوع : محكمة امن الدولة 
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة امن الدولة 
فقرة رقم : 1 
لما كان القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة ، و المعمول به إعتباراً من أول يونيه سنة 1980 - قبل الحكم المطعون فيه - يتضمن فى الفقرة الأولى من مادته الثالثة النص على أن " تختص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول و الثانى و الثانى مكرر و الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . و الجرائم المرتبطة بها " ، كما تضمن النص فى المادة التاسعة منه على أنه " على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أمحيت من إختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى ذلك القانون بالحالة التى تكون عليها بدون رسوم " و من ثم فقد كان يتعين على محكمة الحنايات أن تقضى إعمالاً لنص المادتين 3-1 ، 9 من القانون 105 لسنة 1980 - آنف البيان - بإحالة القضية بحالتها إلى محكمة أمن الدولة العليا المختصة ، و هى إذ لم تفعل و تصدت للفصل فيها ، و هى غير مختصة بنظرها فإن حكمها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و كان من المقرر أن لمحكمة النقض - طبقاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التى أصدرته لا ولاية لها بالفصل فى الدعوى - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و إحالة القضية إلى المحكمة المختصة - دون حاجة لبحث أوجه الطعن

( الطعن رقم 1930 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/6 )
=================================
الطعن رقم 2658 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 219 
بتاريخ 29-02-1984
الموضوع : محكمة امن الدولة 
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة امن الدولة 
فقرة رقم : 1 
لما كانت حالة الطوارئ قد أعلنت فى جميع أنحاء الجمهورية إعتباراً من 1981/10/6 بموجب قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 ، و كانت الجريمتان الثانية و الثالثة اللتان حوكم الطاعن من أجلهما من الجرائم التى تختص بنظرها محكمة أمن الدولة " طوارئ " بنص الأمر رقم 1 لسنة 1981 الصادر من رئيس الجمهورية ، كما يمتد إختصاصها بنظر الجريمة الأولى تبعاً بموجب هذا الأمر كذلك لقيام الإرتباط بينهما و بين الجريمتين الأخيرتين ، و كان الطاعن قد حوكم و حكم عليه طبقاً للقانون رقم 162 سنة 1958 فى شأن حالات الطوارئ ، و كانت المادة 12 من هذا القانون تقضى بعدم جواز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانوناً و يتعين الحكم بعدم جوازه .

( الطعن رقم 2658 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/29 )
=================================
الطعن رقم 0386 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 781 
بتاريخ 20-11-1984
الموضوع : محكمة امن الدولة 
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة امن الدولة 
فقرة رقم : 1 
لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة المعمول به إعتباراً من أول يونيو سنة 1980 بعد أن نص فى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه على أن " تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم غير المنصوص عليها فى الفقرة السابقة و التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المشار إليهما أو القررات المنفذة لهما .. إلخ " نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة منه على أن " تكون أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها أمام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستأنفة و يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدرها هذه الدائرة بالنقض و إعادة النظر ... " و من ثم فإن هذه المحاكم - محاكم أمن الدولة المنشأة إعمالاً للقانون 105 لسنة 1980 إنما إنشأت نفاذاً لنص المادة 171 من الدستور فى الفصل الخاص بالسلطة القضائية الذى أحال إلى القانون فى تنظيم ترتيبها و بيان إختصاصاتها و الشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها ، و قد إختصها القانون بجرائم معينة بصفة دائمة فباتت جزءاً من القضاء الطبيعى ، على خلاف محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 إذ هى محاكم إستثنائية موقوته بحالة الطوارئ أماز الشارع بينهما و بين المحاكم العادية فى إجراءات المحاكمة ، و فى تشكليها فى بعض الأحوال ، و فى عدم جواز الطعن فى أحكامها و عدم صيرورتها نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية


=================================
الطعن رقم 0386 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 781 
بتاريخ 20-11-1984
الموضوع : محكمة امن الدولة 
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة امن الدولة 
فقرة رقم : 2 
لما كان الحكم المطعون فيه صادراً فى جريمتين مما تختص بنظره محاكم أمن الدولة المنشأة إعمالاً للقانون 105 لسنة 1980 - دون غيرها ، و إذ كان الطاعن لا ينازع فى أن المحكمة الجزئية التى فصلت فى الدعوى كانت مختصة بنظرها فإن الحكم المطعون فيه يكون صادراً بدوره من محكمة مختصة بنظر الإستئناف المرفوع عن الحكم المستأنف ، و لا ينحسر هذا الإختصاص بإعلان حالة الطوارئ و ما يستتبعه ذلك من تشكيل محاكم أمن دولة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 ، و من ثم فإن نعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد


=================================
الطعن رقم 3909 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 663 
بتاريخ 14-10-1984
الموضوع : محكمة امن الدولة 
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة امن الدولة 
فقرة رقم : 1 
لما كان القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة المعمول به إعتباراً من أول يونيو سنة 1980 قد نص فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة منه على " ... و تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم غير المنصوص عليها فى الفقرة السابقة و التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المشار إليها و القرارات المنفذة لها ... " ، فقد دل بذلك صراحة على أن الإختصاص بنظر الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها و لا يشاركها فيه أى محكمة أخرى سواها . كما نص فى مادته التاسعة أنه " على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من إختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون و ذلك بالحالة التى تكون عليها و بدون رسوم


=================================
الطعن رقم 2555 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 733 
بتاريخ 04-10-1989
الموضوع : محكمة امن الدولة 
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة امن الدولة 
فقرة رقم : 1 
لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ و أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ و منها الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر و القوانين المعدلة له ، قد خلا كلاهما كما خلا أى تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة العليا المشكلة وفق قانون الطوارئ وحدها - دون سواها - بالفصل فى الدعاوى المرفوعة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 آنف البيان . و كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ محاكم إستثنائية إختصاصها محصور فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه و لو كانت فى الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها و كذلك القوانين المعاقب عليها بالقانون العام و تحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، و إن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من إختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ليشمل الفصل فى الجرائم كافة إلا ما إستثنى بنص خاص و بالتالى يشمل هذا الإختصاص الفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون 394 لسنة 1954 المعدل ، و من ثم فإنه لا يحول بين المحاكم العادية و بين الإختصاص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون سالف الذكر مانع من القانون و يكون الإختصاص فى شأنها مشتركاً بين المحاكم العادية و المحاكم الإستثنائية لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى ، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضى ، و لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد و كانت إحدى تلك الجرائم داخلة فى إختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة " طوارئ " و تطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات " . ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة " طوارئ " بالفصل وحدها دون سواها فى أى نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه فى الأحوال المماثلة هذا فضلاً عن أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلى أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها فى التحقيق و الإحالة و المحاكمة و تدور فى فلكها ، بموجب الأثر القانونى للإرتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هى الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات إذ أن جريمة الشروع فى السرقة مع حمل السلاح معاقب عليها بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر وفقاً لأحكام المواد 45 ، 46 ، 316 من قانون العقوبات ، فى حين أن جريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن و ذخائر بدون ترخيص معاقب عليها بالسجن وفقاً لحكم المادة 1/26 ، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل . لما كان ذلك ، و كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى على المتهمين أمام المحكمة العادية صاحبة الولاية العامة ، فإنه ما كان يجوز لهذه المحكمة أن تتخلى عن ولايتها الأصلية تلك ، و أن تقضى بعدم إختصاصها إستناداً إلى ما أوردته بأسباب حكمها من أن الإختصاص الفعلى إنما هو لمحكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " .


=================================
الطعن رقم 8070 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 450 
بتاريخ 25-03-1985
الموضوع : محكمة امن الدولة 
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة امن الدولة 
فقرة رقم : 2 
إن الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 105 لسنة 1980 تنص على أن " تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة و التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم "95" لسنة 1945 و المرسوم بقانون رقم "13" لسنة 1950 المشار إليها أو القرارات المنفذة لهما - كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم "49 لسنة 1977 بشأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر " كما أن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذا القانون تنص على أنه " لا يقبل الإدعاء المدنى أمام محاكم أمن الدولة " .


=================================
الطعن رقم 2267 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1088
بتاريخ 10-12-1985
الموضوع : محكمة امن الدولة 
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة امن الدولة 
فقرة رقم : 1 
لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم إستثنائية إختصاصها محصور فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامة و لو كانت فى الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها ، و كذلك القوانين المعاقب عليها بالقانون العام و تحال إليها من رئيس الجمهورية أو ممن يقوم مقامه ، و أن الشارع لم يسلب المحاكمة صاحبة الولاية العامة شيئاً البته من إختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل ، ليشمل الفصل فى الجرائم كافة - إلا ما إستثنى بنص خاص - و بالتالى يشمل هذا الإختصاص الفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون 394 لسنة 1954 المعدل ، فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فى هذ الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك . و كانت جريمة إحراز المطواة قرن الغزال بدون ترخيص ، المسندة إلى المطعون ضده و المنصوص عليها فى القانون 165 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر ، يعاقب عليها بعقوبة الجنحة ، و تشترك فى الإختصاص بنظرها مع القضاء العام ، صاحب الولاية العامة الأصلية محاكم أمن الدولة الجزئية المنصوص عليها فى قانون الطوارئ ، و ذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة الأولى من أمر رئيس الجمهورية رقم "1 " لسنة 1981 و المادة السابقة من القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ المعدل فى حين أن جريمة الضرب المفضى إلى الموت المسندة كذلك إلى المطعون ضده ، معاقب عليها بعقوبة الجناية ، و هى ليست من الجرائم التى تختص محاكم أمن الدولة العليا " طوارئ " بنظرها و بالتالى فإن قالة إختصاص هذه المحاكم بها ، لإرتباطها بجريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص ، لا تتفق و التفسير الصحيح للمادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم "1 " لسنة 1981 و التى يجرى نصها على أنه . " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد ، و كانت أحدى تلك الجرائم داخلة فى إختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة " طوارئ " و تطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلى أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها فى التحقيق و الإحالة و المحاكمة و تدور فى فلكها ، بموجب الأثر القانونى للإرتباط بحسبان أن عقوب�

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 63 مشاهدة
نشرت فى 22 ديسمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,966

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »