جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته نصت المادة 292 من قانون العقوبات على يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه
=========================
نصت المادة 292 من قانون العقوبات على
محامين المحله البسيونى عبده
http://kenanaonline.com/basune1
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه."
وباستقراء تلك المادة يمكن أن نستخلص الاتي :-
1- شروط تطبيق المواد المذكورة
أولا أن يصدر حكم قضائي بالضم لطالب ضم الصغير
وقد قالت في ذلك محكمة النقض
لوالد الطفل المتنازع على حضانته الحق في ضمه إليه، و لا تمكن معاملته بمقتضى المادة 246ع – التي جرى القضاء على معاملة الوالدين بها – إلا إذا قضى بالحضانة لغيره و أمتنع هو عن تسليم الطفل للمقضي له بهذه الحضانة.
الطعن رقم 0047 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 334
بتاريخ 11-06-1931
ويعني هذا أيضا انه يجب أن يكون حكم صادر من محكمة فقرارات تسليم الصغار التي تصدرها النيابة العامة لا يكون الامتناع عن تطبيقها مسوغ لتطبيق المادة 284 و 292 كما قضت محكمة النقض
جرى نص الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات بأن ” يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ” فمناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وأمتنع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه بناء على هذا القرار .
[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]
ثانيا أن يكون الحكم نهائي وغير قابل للطعن وغير مستشكل فيه
وقالت محكمة النقض في ذلك
يشترط لقيام الجريمة أن يكون هناك حكما نهائيا بضم الصغير
نقض جنائي في 1/5/1933 – الطعن رقم 117 السنة 3ق – ص 280
ثالثا أن يمتنع من بيده الصغير عن تسليمه لمن معه الحكم
وقالت محكمة النقض في ذلك
لوالد الطفل المتنازع على حضانته الحق في ضمه إليه، ولا تمكن معاملته بمقتضى المادة 246 ع – التي جرى القضاء على معاملة الوالدين بها – إلا إذا قضى بالحضانة لغيره وأمتنع هو عن تسليم الطفل للمقضي له بهذه الحضانة.
[ طعن رقم 47، للسنة القضائية 1، بجلسة 11/06/1931 ]
2-الركن المادي
لركن المادي: يتجسد في أربعة أشكال وهي:
- امتناع من كان طفل موضوعا تحت رعايته عن تسليمه إلى من أوكلت إليه حضانته بحكم قضائي.
- إبعاد قاصر.
- خطف القاصر.
- حمل الغير على خطف القاصر أو إبعاده.
3- الركن المعنوي
الركن المعنوي: هذه الجريمة تقتضي توافر قصد جنائي، هو علم الجاني بالحكم القضائي ونية عدم تنفيذ هذا الحكم.
نرجوا المراجعة والتصحيح من السادة الاعضاء ...
مبادئ محكمة النقض في عدم تسليم طفل لمن له الحق في طلبه
إن جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له حق حضانته شرعاً هي من الجرائم المستمرة استمراراً متتابعاً أو متجدداً بمعني أن الأمر المعاقب عليه فيها يتوقف استمراره على تدخل إرادة الجاني تدخلاً متتابعاً ومتجدداً بخلاف الجريمة المستمرة استمراراً ثابتا فإن الأمر المعاقب عليه فيها يبقي ويستمر بغير حاجة إلى تدخل جديد من جانب الجاني كبناء جدار خاص خارج خط التنظيم مثلا، والمتفق عليه أنه في حالة الجريمة المستمرة استمراراً ثابتاً يكون الحكم على الجاني من أجل هذه الجريمة مانعاً من تجديد محاكمته عليها مهما طال زمن استمرارها فإن رفعت عليه الدعوى العمومية مرة ثانية من أجل الجريمة جاز له التمسك بقوة الشراء المحكوم فيه، أما في حالة الجريمة المستمرة استمراراً متتابعاً فمحاكمة الجاني لا يكون إلا من الأفعال أو الحالة الجناية السابقة على رفع الدعوي، وفيما يتعلق بالمستقبل فتجدد إرادة الجاني في استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة تصح محاكمته من أجلها مرة أخرى ولا يجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية يسبق الحكم عليه,.
(نقض جلسة 7/5/1931 ـ مجموعة القواعد القانونية ج2 ص 325)
ساحة النقاش