موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

البراءة لانتفاء المسؤولية الجزائية لكي نطبق قاعدة الدفاع المشروع يجب توافر شرطين :أولهما ان يكون الاعتداء حالا ومشروع ثانيا : أن يكون الدفاع لازما ومتناسبا مع جسامة الاعتداء الدفاع الشرعى فى الواقع والقانون  ولقد نص على ذلك المشرع في نص المادة 39 فقرة 2 من قانون العقوبات من رابطة محامين المحله محبي البسيونى عبده     

http://kenanaonline.com/basune1



بحيث يستفيد المتهم من البراءة لانتفاء المسؤولية الجزائية ولقد نص على ذلك المشرع في نص المادة 39 فقرة 2 من قانون العقوبات ؛ أنه إذا كان الفعل قد أدت إليه الضرورة الحالة الدفاع المشروع عن النفس أو عن مال مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء

بحيث لكي نطبق قاعدة الدفاع المشروع يجب توافر شرطين :

أولهما ان يكون الاعتداء حالا ومشروع

ثانيا : أن يكون الدفاع لازما ومتناسبا مع جسامة الاعتداء


كما ان هذه المسألة هي مسألة موضوعية تخضع لسلطة القاضي في تقديرها الذي يتعين عليهم الرد في قبول ذلك من رفضه وبالتالي إذا توافرت الشروط السالفة الذكر تنتفي المسؤولية الجزائية من الناحية القانونية




وتدخل في حالات الدفاع الشرعي القتل أو الجرح او الضرب الذي يرتكب لدفع الإعتداء على حياة الشخص أو سلامة جسمه كما يدخل الدفاع ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة

 الدفاع الشرعى 

فى الواقع والقانون

* حكمت محكمة النقض فى العديد من أحكمها من أنه : ـ
"
لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يستمر المجنى عليه فى الاعتداء على المتهم أو أن يحصل بالفعل اعتداء على النفس
*
نقض 24/6/1968 ـ س 19 ـ 152 ـ 765

* كما حكمت أيضاً : ـ
"
حق الدفاع الشرعى قد ينشأ ولو لم يسفر التعدى عن أى اصابات متى تم بصورة يخشى منها الموت أو جراح بالغة ، اذا كان لهذا المتخوف أسباب معقولة
*
نقض 21/12/1954 ـ س 6 ـ 111 ـ 342

* كما حكمت أيضاً : ـ
"
تعذر معرفة من الذى بدأ بالعدوان بسبب انكار المتهم التهمة لا يصح أن يبنى عليه حكما القول بأنه لا بد أن يكون هو المعتدى ولا يبرر وحده الأخذ بأقوال فريق المجنى عليه لأنٌ العبرة فى المواد الجنائية هى بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة " .
*
نقض 4/4/1949 ـ مجموعة القواعد القانونية ـ ج 7 ـ 861 ـ 824

* كما حكمت أيضاً : ـ
"
الاعتداء مهما كانت درجته يبرر الدفاع الشرعى ، والرد على الدفع بحالة الدفاع الشرعى بأن الاعتداء بسيط وبأن المتهمين كان فى وسعهما الابتعاد عن الاعتداء الذى بدأ عليهما ـ غير كاف ويعيب الحكم بما يستوجب نقضه
*
نقض 4/4/1949 ـ مجموعة القواعد القانونية ـ ج 7 ـ 858 ـ 821

* كما حكمت أيضاً : ـ
"
التشاجر اذا كان مبادأة بعدوان من أحد وردا له من الآخر تصدق فى حقه حالة الدفاع الشرعى عن النفس
*
نقض 28/12/1978 ـ س 29 ـ 202 ـ 976

* كما حكمت أيضاً : ـ
"
حق الدفاع الشرعى عن النفس قد شرع لرد أى اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره
*
نقض 18/2/1974 ـ س 25 ـ 37 ـ 164 
*
نقض 27/3/1966 ـ س 17 ـ 231 ـ 1214 
*
نقض 27/3/1956 ـ س 7 ـ 130 ـ 451

* كما حكمت أيضاً من أنه : ـ
"
اذا كان المتهم قد تمسك بأنه كان فى حالة دفاع شرعى وكانت المحكمة فى صدد ردها عليه لم تنف وقوع الاعتداء على والده بل قالت أن هذا الاعتداء لم يكن مما يصح رده بالقتل دون تعرض إلى مساءلة المدافع عن تجاوز حدود حقه فى الدفاع ، فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه
*
نقض 4/10/1948 ـ مجموعة القواعد القانونية ـ ج 7 ـ 146 ـ 617

* كما حكمت أيضاً من أنه : ـ 
"
اذا كان المتهم قد تمسك بأنه حين أوقع فعل الضرب بالمجنى عليه انما كان فى حالة من حالات الدفاع الشرعى عن النفس ، فان رد المحكمة عليه بقولها ان المجنى عليه لم يكن يقصده هو بفعل الضرب الذى كان ينوى ايقاعه بل كان يقصد اخاه ، لا يكون سديدا ، لان حق الدفاع مباح قانونا عن نفس الانسان أو عن نفس غيره اطلاقا " . 
*
نقض 10/6/1946 ـ مجموعة القواعد القانونية ـ ج 7 ـ 190 ـ 174

ومن أنه بالنسبة لتقدير حالة الاعتداء التى تستوجب الدفاع فإن قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه : " يكفى فى الدفاع الشرعى أن يكون تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذى استوجب عنده الدفاع مبنيا على أسباب جائزة ومقبولة من شأنها أن تبرر ما وقع من الآفعال التى رأى هو ـ وقت العدوان الذى قدره ـ انها هى اللازمة لرده ، اذ لا يتصور التقدير فى هذا المجال الاٌ أن يكون اعتباريا بالنسبة للشخص الذى فوجىء بفعل الاعتداء فى ظروفه الحرجة وملابساته الدقيقة التى كان هو وحده دون غيره المحوط بها والمطلوب منه تقديرها والتفكير على الفور فى كيفية الخروج من مأزقها مما لايصح محاسبته على مقتضى التفكير الهادىء المطمئن الذى كان يستحيل عليه وقتئذ وهو فى حالته التى كان فيها " .
*
نقض 2/3/1978 ـ س 29 ـ 57 ـ 305 
*
نقض 31/1/1977 ـ س 28 ـ 38 ـ 176

حالة الدفاع الشرعى تقوم واقعا وقانونا " حتى ولو لم يسفر التعدى عن أصابات " ( نقض 21/12/1954 ـ س 6 ـ 111 ـ 234 ) ، " ومهما كانت درجة الاعتداء ولو كان بسيطا " ( نقض 4/4/1949 ـ مجموعة القواعد القانونية ـ ج 7 ـ 858 ـ 821 ) ، ـ " والقانون اذ قرر حق الدفاع الشرعى وجعله حقا يبيح دفع كل اعتداء على نفس المدافع أو على غيره ، فانه لم يشترط فى الاعتداء الذى يبيح الدفاع قدرا معينا من الجسامة 0" ( نقض11/1/1955 ـ س 6 ـ 142 ـ 431) ، ـ بل ان مجرد انعدام التناسب بين الاعتداء لبساطته وبين ماوقع من المتهمين لجسامته لاينتفى به حق الدفاع الشرعى كما هو معروف به فى القانون " ( نقض 2/4/1957ـ س 8 ـ 95 ـ 358 ) 0

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 114 مشاهدة
نشرت فى 22 ديسمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,126,759

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »