طعن بالتماس اعادة النظر في جناية احراز اسلحه من رابطة محامين المحله
محبي البسيونى عبده
http://kenanaonline.com/basune1
بسم الله الرحمن الرحيم
معالى السيد الأستاذ المستشار / النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم /
وكيلا عن السيد /
والمحكوم عليه فى الجناية رقم 1924 لسنة 2012 مركز صدفا المقيدة برقم 966 لسنة 2012 كلى جنوب أسيوط
الموضـــــــــــــــــــوع
اتهمت النيابة العامة كل من 1 - .................... 2 – .................................. فى الجناية رقم 1924 لسنة 2012 مركز صدفا المقيدة برقم 966 لسنة 2012 كلى جنوب أسيوط على سند من القول أنهما فى يوم 31 / 3/ 2012 بدائرة مركز صدفا محافظة أسيوط أحرزا سلاحين ناريين مشخشنين ( بندقيتين آليتين ) حال كونهما مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازهما .
المتهم الأول : أحرز ذخائر عدد " أربعين طلقة " مما تستعمل على السلاح النارى سالف البيان حال كونهما لا يجوز الترخيص بحيازتهما أو إحرازهما .
المتهم الثانى : أحرز ذخائر عدد " اثنين وعشرين طلقة " مما تستعمل على السلاح النارى سالف البيان حال كونهما مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما أو إحرازهما .
زقد تم إحالتهما إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبتهما طبقا للوصف والقيد الواردين بأمر الإحالة , والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى 25 من نوفمبر سنة 2012 عملا بنص المادة 1/2 , 6 , 26/ 3 , 4 , 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين أرقام 26 لسنة 1978 , 101 لسنة 1980 , 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والبند رقم ( ب ) من القسم الثانى من الجدول الملحق بالقانون للأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 مع إعمال نص المادتين 17 , 32 من قانون العقوبات أولا : بمعاقبة خيرى برعى عبدالحافظ بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات . ثانيا : ببراءة خيرى برعى عبدالحافظ . ثالثا : بمصادرة السلاحين الناريين المضبوطين والذخائر المضبوطة .
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من يناير سنة 2013 , وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقع عليها من رئيس بها وقيد تحت رقم 6133 لسنة 83 قضائية
وبجلسة 6 / 1 / 2014 أصدرت محكمة النقض حكمها القاضى بالآت :
حكمت المحكمة :
أولا : عدم قبول طعن النيابة العامة قبل المطعون ضده / ...........................
ثانيا : قبول طعن النيابة العامة ضد المحكوم عليه ............................ وتصحيحه بجعل العقوبة المقيدة للحرية السجن المؤبد وتغريمه عشرين ألف جنية بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضى بها
وقد بنت المحكمة حكمها على أسباب طالعها أن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة المطعون ضده بالسحن المشدد لمدة ثلاث سنوات والمصادرة عن تهمتى إحراز سلاح نارى " بندقية آلية وذخائرها " حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه عملا بالواد 1/2 , 6 , 26/ 3 , 4 , 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين أرقام 26 لسنة 1978 , 101 لسنة 1980 , 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والبند رقم ( ب ) من القسم الثانى من الجدول الملحق بالقانون للأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995مع تطبيق نص المادة 17 من قانون العقوبات , لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 تنص على انه " وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنية إذا كان الجانى حائزا أو محرزا بالذات أو الواسطة سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم " 3 " وأضافت المحكمة فى أسباب حكمها انه ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر قد نصت على انه " واستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة " فان الحكم المطعون فيه إذ نزل بعقوبة المقيدة للحرية إلى السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات فاته يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بجعل العقوبة المقيدة للحرية السجن المؤبد وغرامة عشرين ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضى بها
طعن المحكوم عليه بالنقض على الحكم المذكور بتاريخ 13 / 3 / 2014 وقيد طعنه تحت رقم 18030 لسنة 84 ق
وبجلسة 9 / 2 / 2015 حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه
ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها فى الدعوى الدستورية رقم 136 لسنة 35 قضائية دستورية بجلسة 8 / 11 / 2014 وقضت بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المـــادة ( 26 ) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر , والمستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 قيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ( 17 ) من قانون العقوبات بالنسبة إلى الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة
وقد أسست المحكمة الدستورية العليا قضاءها على أسباب حاصلها أن الدستور قد كفل فى مادته السادسة والتسعين الحق فى المحاكمة المنصفة بما تنص عليه من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تكفل فيها ضمانات الدفاع عن نفسه كما أضافت المحكمة فى حكمها انه جرى قضاء المحكمة الدستورية على أن المتهمين لا تجوز معاملتهم بوصفهم نمطا ثابتا أو النظر إليهم باعتبارهم صورة واحدة تجمعهم لتصبهم فى قالبها بما مؤداه أن الأصل فى العقوبة هو تفريدها لا تعميمها , وتقرير استثناء من هذا الأصل - أيا كانت الأغراض التي يتوخاها – مؤداه أن المذنبين جميعهم تتوافق ظروفهم , وأن عقوبتهم يجب أن تكون واحدة لا تغاير فيها وهو ما يعنى إتباع جزاء فى غير ضرورة بما يفقد العقوبة تناسبها وملابساتها والظروف الشخصية لمرتكبها , وبما يقيد الحرية الشخصية دون مقتض , ذلك أن مشروعية العقوبة – من زاوية دستورية – مناطها أن يباشر كل قاض سلطته فى مجال التدرج بها وتجزئتها , تقديرا لها , فى الحدود المقررة قانونا , فذلك وحده الطريق إلى معقوليتها وإنسانيتها جبرا لآثار الجريمة من منظور عادل يتعلق بمرتكبها .
وأضافت المحكمة فى حكمها انه من المقرر أن العقوبة التخييرية , أو استبدال عقوبة بعقوبة اخف أو تدبير احترازي بعقوبة أصلية أشد – عند توافر عذر قانونى جوازى مخفف للعقوبة – أو إجازة استعمال الرأفة فى مواد الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل عملا بنص المادة ( 17 ) من فانون العقوبات ............
...................
وحيث أن العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح نارى من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم ( 3 ) المسندة للمتهمين فى الدعوى الموضوعية هى السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنية , كما أن العقوبة المقررة لجريمة حيازة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2) و (3) المسندة للمتهمين أيضا هى السجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنية , ومن ثم فان هاتين العقوبتين تعدان من العقوبات غير التخييرية , والتى لم ينص على أعذار قانونية جوازية مخففة لهما , ويمتنع بالنص المطعون فيه النزول عن هاتين العقوبتين فيما لو اتضح لقاضى الموضوع قسوتهما , على ضوء أحوال الجريمة التى تقتضى رأفته , بما يحول وبين إعمال سلطته فى تفريد العقوبة .
وحيث انه متى ما تقدم , فان النص المطعون فيه يكون قد أهدر من خلال إلغاء سلطة القاضى فى تفريد العقوبة , جوهر الوظيفة القضائية , وجاء منطويا كذلك على تدخل فى شئونها , ومقيدا الحرية الشخصية فى غير ضرورة , ونائيا عن ضوابط المحاكمة المنصفة , ومخلا بخضوع الدولة للقانون , وواقعا بالتالى فى حمأة مخالفة أحكام المواد (94) , (96) , (99) , (184) ,(186) من الدستور
وعلى ذلك فقد قضت المحكمة بقضائها المتقدم بعدم دستورية نص المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر , والمستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 قيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ( 17 ) من قانون العقوبات بالنسبة إلى الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة .
وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد (45) مكرر (ب) بتاريخ 13 / 11 / 2014
ولما كانت المادة 195 من دستور 2012 قد نصت على انه تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا , وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة , وتكون لها الحجية مطلقة بالنسبة لهم .
ولما كان المترتب على الحكم بهدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم و فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه , ويدل على أن الحكم الصادر بعدم دستورية نص تشريعى يسرى من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية بما يترتب عليه من عدم جواز تطبيق ذلك النص من هذا التاريخ
( الطعن رقم 2024 لسنة 56 ق دستورية جلسة 26 / 2 / 1989 )
بنـــــــــاء علـيــــــــــــــــــــــــــه
يلتمس مقدمه من سيادتكم التكرم باتخاذ اللازم نحو قيد هذا الالتماس بإعادة النظر أمام محكمة النقض , لتحديد اقرب جلسة لنظر هذا الالتماس , للحكم باعتبار الحكم الصادر من محكـــمة النقض - (( فى الطعن رقم 6133 لسنة 83 قضائية والصادر بجلسة 6 / 1 / 2014 والقاضي منطوقه بالات : قبول طعن النيابة العامة ضد المحكوم عليه ............................ وتصحيحه بجعل العقوبة المقيدة للحرية السجن المؤبد وتغريمه عشرين ألف جنية بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضى بها )) – باعتباره كأن لم يكن - وزوال كافة آثاره القانونية
وتفضلوا بقبول موفور التحية
مقدمه لسيادتكم
منقول عن الاستاذ محمود المغربى
ساحة النقاش