شروط قبول الإشكال الوقتي لما كان من المقرر قانوناً وعلى ما جاء بالمادة 275 مرافعات أن يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة
من رابطة محامين المحله
محبي/ البسيونى عبده
http://kenanaonline.com/basune1
وحيث أنه لما كان من المقرر قانوناً وعلى ما جاء بالمادة 275 مرافعات أن يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.
وحيث أن مؤدى ذلك أن اختصاص قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة مقتضاه أن تطبق على الإشكالات القواعد و الضوابط التي تطبق على القضاء المستعجل. ومقتضى هذه القواعد أنه يشترط لقبول الإشكال الوقتي ثلاثة شروط :- الأول وهو الاستعجال بمعنى أن يكون هناك ضرر داهم يهدد رافع الإشكال وتعتبر إشكالات التنفيذ جميعها مستعجلة لأنها تتضمن دائماً ضرراً عاجلاً. و الشرط الثاني هو عدم تمام التنفيذ-و ذلك لأنه إذا كان التنفيذ قد تم لم يعد هناك محل لطلب إجراء مؤقت. أما الشرط الأخير فهو أن يكون المطلوب إجراء وقتياً أو تحفظياً لا يؤثر في أصل الحقوق المتنازع عليها .كالحكم بوقف التنفيذ مؤقتاً ؛أو بالاستمرار فيه مؤقتاً أو بوقف التنفيذ مؤقتاً بسبب عرض الدين عرضاً حقيقياً إلى أن يفصل في النزاع حول العرض أو بالاستمرار في التنفيذ مع إيداع المتحصل منه خزينة المحكمة .وهذا الشرط فضلاً عن كونه من مقتضيات خصائص القضاء المستعجل بصفة عامة
فقد نص المشرع عليه صراحة في المادة 312 بقوله"إذا كان المطلوب في الإشكال إجراء وقتياً". راجع قواعد تنفيذ الأحكام والمحررات الرسمية للدكتور رمزي سيف – الطبعة الثامنة بند 187 ص184.
ساحة النقاش