بحث متكامل فى جرائم الشيك الجزء الثانى مع احكام النقض
من رابطة محامين المحله
محبي/ البسيونى عبده
http://kenanaonline.com/basune1
الشيك فى القانون المصرى
الشيك فى ضوء احكام قانون التجارة والقضاء
النصوص العقابية الخاصة بالشيك فى القانون رقم 17لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ...
=================================
الموضوع : إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337
من قانون العقوبات تتحقق متى أصدر الساحب الشيك و هو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له
مقابل وفاء قابل للسحب
إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337
من قانون العقوبات تتحقق متى أصدر الساحب الشيك و هو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له
مقابل وفاء قابل للسحب و قد قصد المشرع بالعقاب على هذه الجريمة حماية الشيك
بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات فهو مستحق الأداء لدى الإطلاع
دائماً . ؤ . فإذا قضت المحكمة ببراءة المتهم إستناداً إلى أنه كان
يأمل لأسباب مقبولة فى وجود هذا الرصيد عند تقديم الشيك لصرفه و أن المجنى عليها
كانت تعلم وقت قبولها الشيك بأنه لا يقابله رصيد مما تنتفى به الجريمة إذ لا يكون
محتالاً عليها - فإنه يكون قد أخطأ .
( الطعن رقم 1201 سنة 21 ق ، جلسة
1952/3/11 )
=================================
ا
الموضوع :تتحقق الجريمة بمجرد صدور الأمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع
إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337
من قانون العقوبات تتحقق بمجرد صدور الأمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع
حتى و لو كان هناك سبب مشروع .
( الطعن رقم 82 سنة
22 ق ، جلسة 1952/4/8 )
=================================
الطعن رقم 0798
لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 339
بتاريخ 06-01-1953
الموضوع :
إذا كانت الورقة التى أدين الطاعن
بإعتبارها شيكاً لا يدل مظهرها على أنها شيك بالمعنى المعروف قانوناً
إذا كانت الورقة التى أدين الطاعن
بإعتبارها شيكاً لا يدل مظهرها على أنها شيك بالمعنى المعروف قانوناً ، إذ هى صيغت
فى صورة خطاب إلى مدير البنك مشفوع بعبارات التحية و تدل عبارتها على أنها أصدرت
فى يوم سابق على تاريخ إستحقاقها مما لا يجعلها أمراً بالدفع مستحق الأداء لدى
الإطلاع - فإن الحكم إذ إعتبرها شيكاً يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين نقضه
و تبرئة الطاعن .
( الطعن رقم 798 سنة 22 ق ،
جلسة 1953/1/6 )
=================================
الطعن رقم 0570
لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 811
بتاريخ 22-10-1957
الموضوع : الأمر بعدم الدفع
إن مجرد إصدار الأمر بعدم الدفع يتوافر
به القصد الجنائى بمعناه العام الذى يكفى فيه علم من أصدره بأنه إنما يعطل دفع
الشيك الذى سحبه من قبل ، و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعته إلى إصداره لأنها
من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ، و لا يستلزم
الشارع نية خاصة لقيام الجريمة .
( الطعن رقم 570 لسنة 27 ق ، جلسة
1957/10/22 )
=================================
الطعن رقم 1720
لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 63
بتاريخ 20-01-1958
الموضوع :
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن الشيك
متى كان يحمل تاريخاً واحداً ، فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن الشيك
متى كان يحمل تاريخاً واحداً ، فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و لا يقبل من
المتهم الإدعاء بأن الشيك حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله ، و من ثم
فإذا كان الحكم الصادر بإشهار إفلاس المتهم قد صدر قبل التاريخ الذى يحمله الشيك
وجب أن ينظر إلى هذا الشيك على أنه أعطى بعد إشهار الإفلاس و فى وقت لم يكن له فيه
رصيد قائم و قابل للسحب .
( الطعن رقم 1720 سنة 27 ق ،
جلسة 1958/1/20 )
=================================
الطعن رقم 2041
لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 443
بتاريخ 29-04-1958
الموضوع : ضرورة استرداد اصل الشيك عند السداد
إن قول المتهم إنه سدد قيمة الشيك قبل
تاريخ إستحقاقه بما جعله لا يودع رصيداً فى البنك يقابل قيمة الشيك لا يؤثر فى الجريمة
ما دام هو - بفرض صحة هذا الدفاع - لم يسترد الشيك من المجنى عليه .
( الطعن رقم 2041 لسنة 27 ق ،
جلسة 1958/4/29 )
=================================
الطعن رقم 0034
لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 582
بتاريخ 27-05-1958
الموضوع : ما يتحقق بة الركن المادى
متى كانت المحكمة قد إستظهرت أن تسليم
الشيك لم يكن على وجه الوديعة و إنما كان لوكيل المستفيد و أنه تم على وجه تخلى
فيه الساحب نهائياً عما سلمه لهذا الوكيل فإن الركن المادى للجريمة يكون قد تحقق .
=================================
الطعن رقم 0034
لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 582
بتاريخ 27-05-1958
الموضوع : ما وقع من المتهم إنما كان وليد نشاط إجرامى واحد يتحقق به الإرتباط الذى لا
يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعاً ، فإنه يتعين إعمال نص المادة 32 من قانون
العقوبات و توقيع عقوبة واحدة عن الواقعتين .
متى كانت الوقائع كما أثبتها الحكمان أن
المتهم أصدر عدة شيكات لصالح شخص
واحد فى يوم واحد و عن معاملة واحدة و
أنه جعل إستحقاق كل منها فى تاريخ معين ،
و كان ما ثبت بالحكمين من ذلك قاطع فى
أن ما وقع من المتهم إنما كان وليد نشاط إجرامى واحد يتحقق به الإرتباط الذى لا
يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعاً ، فإنه يتعين إعمال نص المادة 32 من قانون
العقوبات و توقيع عقوبة واحدة عن الواقعتين .
( الطعن رقم 34 لسنة 28 ق ، جلسة
1958/5/27 )
=================================
الطعن رقم 0944
لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 786
بتاريخ 07-10-1958
الموضوع : إن السداد لا تأثير له على قيام جريمة
إن السداد لا تأثير له على قيام جريمة
إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب ما دام أنه قد تم فى تاريخ لاحق على
وقوعها و توافر أركانها .
=================================
الطعن رقم 0944
لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 786
بتاريخ 07-10-1958
الموضوع :
لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك
لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك فى تاريخ
إصداره بل تتحقق الجريمة و لو تقدم به المستفيد فى تاريخ لاحق
لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك
لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك فى تاريخ
إصداره بل تتحقق الجريمة و لو تقدم به المستفيد فى تاريخ لاحق ما دام الشيك قد
إستوفى الشكل الذى تطلبه القانون لكى يجرى مجرى النقود و يكون مستحق الأداء بمجرد
الإطلاع دائماً - فإذا كان الثابت بالحكم أن الشيك حرر فى تاريخ 20 من أكتوبر سنة
1954 و قدمه المستفيد للبنك فى 4 ديسمبر سنة 1954
لصرف قيمته فلم يجد له رصيداً قائماً قابلاً للسحب و كان الحكم قد أثبت على
المتهم بأدلة سائغة مقبولة عامه وقت إصدار الشيك بأنه ليس له مقابل وفاء و قابل
للسحب مما يتحقق به سوء النية فإن عناصر الجريمة تكون متوافرة و يكون النعى على
الحكم بالقصور على غير أساس .
( الطعن رقم 944 لسنة 28 ق ، جلسة
1958/10/7 )
=================================
الطعن رقم 1034
لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 667
بتاريخ 10-10-1960
الموضوع :القصد الجنائى
القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى
الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات يتوافر لدى الجانى بإعطاء
الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم له و قابل للسحب .
=================================
الطعن رقم 1433
لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 909
بتاريخ 19-12-1960
الموضوع :
سحب الشيك و تسليمه للمسحوب له يعتبر و
فاء كالوفاء بالنقود سواء بسواء ، و تكون قيمة الشيك من حق المسحوب له
سحب الشيك و تسليمه للمسحوب له يعتبر و
فاء كالوفاء بالنقود سواء بسواء ، و تكون قيمة الشيك من حق المسحوب له - لا يجوز
للساحب أن يستردها من البنك أو يعمل على تأخير الوفاء بها لصاحبها ، و من ثم لا
يجدى المتهم ما يثيره من الجدل عن الظروف التى أحاطت به و أدت إلى سحب الرصيد ، أو
صدور قرار بتأجيل الديون .
( الطعن رقم 1433 لسنة 30
ق ، جلسة 1960/12/19 )
=================================
الطعن رقم 0836
لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 124
بتاريخ 06-02-1962
الموضوع :
إذا كان مظهر الشيك بصفته و صيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع
و انه أداة وفاء لا أداة إئتمان ، فإن ما يقوله المتهم عن حقيقة سبب تحرير الشيك
لا أثر له على طبيعته
إذا كان مظهر الشيك بصفته و صيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع
و انه أداة وفاء لا أداة إئتمان ، فإن ما يقوله المتهم عن حقيقة سبب تحرير الشيك
لا أثر له على طبيعته - ذلك أن المسئولية الجنائية فى صدر المادة 337 من قانون
العقوبات ، لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى أعطى من أجله الشيك ، و من ثم فإن ما
أورده الحكم المطعون فيه من أن " مراد الشارع من العقاب على إعطاء شيك بسوء
نية لا يقابله رصيد قائم أو قابل على أساس أنها تجرى فيها مجرى النقود ، و إذن فلا
عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناً ما دامت هذه
الورقة قد إستوفت المقومات التى تجعل منها أداة وفاء فى نظر القانون " - ما
أورده الحكم من ذلك صحيح فى القانون.
=================================
الطعن رقم 1016
لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 521
بتاريخ 11-06-1962
الموضوع : عدم وجود أصل الشيك لا ينفى وقوع الجريمة
عدم وجود أصل الشيك لا ينفى وقوع
الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 عقوبات و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل
طرق الأثبات و لها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى الدعوى إذا ما إطمأنت إلى
صحتها .
=================================
الطعن رقم 1889
لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 10
بتاريخ 08-01-1963
الموضوع :
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد
إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد
إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، و
ذلك يصدق على الشيك الإسمى فيخضع لحكم المادة 337 عقوبات ، إلا أن ذلك مقصور على
العلاقة بين الساحب و المستفيد تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها
دون غيرها من الأفعال التالية لذلك و أنها لا تقع إلا على من تحرر الشيك بإسمه ، و
لما كان الشيك الإسمى غير معد للتداول بالطرق التجارية بل بطريق الحوالة المدنية ،
و يقتصر إستعماله على الحالة التى يجب فيها تحصيل قيمته بمعرفة المستفيد فإن
الحكمة من العقاب تكون منتفية فى هذه الحالة .
( الطعن رقم 1889 لسنة 32 ق ، جلسة
1963/1/8 )
=================================
الطعن رقم 1973
لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 40
بتاريخ 29-01-1963
الموضوع : علم الطاعن بمديونيته لا يفيد وحدة ثبوت علمه
بتوقيع الحجز تحت يد القوات المسلحة و ما ترتب عليه من توقف البنك عن الصرف
متى كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى
التدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بقوله
" إن علمه بتوقف البنك عن الصرف مستمد من إرتباطه مع سلاح التموين بالجيش
بعقود التوريد و بالبنك بورود المستخلصات المستحقة له إليه يومياً بإنتظام ، و أنه
يحيط بظروفه المالية التى نبت عنها توقيع الحجز تحت يد القوات المسلحة و توقف
البنك عن الصرف ، و كان سوء القصد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل
وفاء له فى تاريخ إصداره " ، فإن الحكم يكون قد قصر فى إستظهار القصد الجنائى
و أقام قضاءه على فروض . ذلك أن علم الطاعن بمديونيته لا يفيد وحدة ثبوت علمه
بتوقيع الحجز تحت يد القوات المسلحة و ما ترتب عليه من توقف البنك عن الصرف و من
ثم فإن الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1973 لسنة 32 ق ،
جلسة 1963/1/29 )
=================================
الطعن رقم 2011
لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 846
بتاريخ 17-12-1962
الموضوع :
من المقرر أن جريمة إعطاء شريك بدون
رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمة بعدم وجود مقابل وفاء له قابل
للسحب فى تاريخ الإستحقاق
من المقرر أن جريمة إعطاء شريك بدون
رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمة بعدم وجود مقابل وفاء له قابل
للسحب فى تاريخ الإستحقاق ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية
القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة
وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .
=================================
الطعن رقم 2011
لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 846
بتاريخ 17-12-1962
الموضوع : العبرة بمكان حصول الاعطاء
إذا كان مما أورده الحكم المطعون فيه أن
أصدر الشيكين موضوع الجريمة و تسليمها إلى المستفيد قد تم فى جدة ، و قد عاصر ذلك
على الطاعن بعدم وجود رصيد له يغطى قيمة الشيكين فى تاريخ السحب ، فإن جريمة إصدار
الشيك بدون رصيد تكون قد توافرت فى حقه بكافة أركانها القانونية فى مكان حصول
الإعطاء للمستفيد و هو جدة ، و لو كان البنك المسحوب عليه يقع فى مصر .
=================================
الطعن رقم 2011
لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 846
بتاريخ 17-12-1962
الموضوع :
لا يغير من قيام جريمة إعطاء شيك بدون
رصيد أن يكون تاريخ إستحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقى
لا يغير من قيام جريمة إعطاء شيك بدون
رصيد أن يكون تاريخ إستحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقى ، طالما أنه لا
يحمل إلا تاريخاً واحداً ، لإذ أن تأخير تاريخ الإستحقاق ليس من شأنه فى هذه
الحالة أن يغير من طبيعة الشيك و من قابليته للتداول و إستحقاقه الدفع فى تاريخ
السحب بمجرد الإطلاع . فأصدار الشيك على هذا الوضع يكون الجريمة المنصوص علنها فى
المادة 337 عقوبات ما دام الساحب يعلم بعدم وجود رصيد قائم له فى التاريخ المثبت
بالشيك ، و بذلك يندمج ميعاد الإصدار فى ميعاد الأستحقاق و تنتقل ملكيته مقابل
الوفاء إلى المستفيد بمجرد إصدرا الشيك و تسليمه إليه . أما تقديم الشيك لإلى
البنك فلا شأن له فى توافر أركان الجريمة ، بل هو إجراء مادى يتجه إلى إستيفاء
مقابل الشيك ، و ما أفاده البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشف للجريمة التى
تحققت بإصدار الشيك و إعطائه للمستفيد من قيام القصد الجنائى ، سواء عاصر وقوع
الجريمة أو تراخى عنها .
=================================
الطعن رقم 2011
لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 846
بتاريخ 17-12-1962
الموضوع : وقوع الجريمة بالخارج
لما كان مؤدى نص المادة 3 من قانون
العقوبات أن شرط عقاب الطاعن لدى عودته إلى مصر هو أن تكون جريمة إعطاء شيك بدون
رصيد التى أقيمت عليه الدعوى من أجلها و التى وقعت بالخارج " بجدة "
معاقباً عليها طبقاً لقانون المملكة العربية السعودية ، و إذ ما كان الطاعن يجحد
العقاب على هذا الفعل فى تلك الدولة ، فإنه من المتعين على قاضى الموضوع - و هو
بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه - أن يتحقق من أن الفعل معاقب
عليه بمقتضى قانون البلد الذى إرتكب فيه .
=================================
الطعن رقم 1380
لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 278
بتاريخ 08-03-1966
الموضوع : سوء النية - و هو القصد الجنائى -متى يتحقق
سوء النية - و هو القصد الجنائى - يتحقق
فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك
فى تاريخ سحبه و لو كان التقدم به فى تاريخ لاحق ما دام مستحق الوفاء بمجرد
الإطلاع أو كان قد تم الوفاء بقيمته ما دام معطيه لم يسترده .
=================================
الطعن رقم 1380
لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 278
بتاريخ 08-03-1966
الموضوع : التحدث عن القصد ليس بلازم
ليس بلازم أن تتحدث المحكمة إستقلالاً
عن القصد الجنائى فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد إلا إذا كان مثار نزاع .
=================================
الطعن رقم 1774
لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 230
بتاريخ 07-03-1966
الموضوع :
تفليس حامل الشيك من الأسباب التى تخول
للساحب المعارضة فى صرف قيمته بدون حاجة إلى دعوى . و لذلك أضحى الأمر بعدم الدفع
فى هذا النطاق - المؤثم بالمادة 337 من قانون العقوبات - قيداً وارداً على نص من
نصوص التجريم ،
تفليس حامل الشيك من الأسباب التى تخول
للساحب المعارضة فى صرف قيمته بدون حاجة إلى دعوى . و لذلك أضحى الأمر بعدم الدفع
فى هذا النطاق - المؤثم بالمادة 337 من قانون العقوبات - قيداً وارداً على نص من
نصوص التجريم ، و توفرت له بذلك مقومات أسباب الإباحة لإستناده إذا ما صدر بنية
سليمة إلى حق مقرر بمقتضى القانون - و لما كان يبين من الإطلاع على المفردات أن
الطاعن أسس دفاعه على أنه إنما أصدر أمره إلى البنك بعدم صرف قيمة الشيك لأن
المطعون ضده كان فى حالة إفلاس واقعى و قدم مستندات لتأييد دفاعه و منها صورة دعوى
رفعت ضده من آخر يطلب إشهار إفلاسه من قبل تاريخ إستحقاق الشيك ، مما كان يتعين
معه على المحكمة مواجهة ما أبداه الطاعن من دفاع فى هذا الخصوص و تحقيقه قبل الحكم
بإدانة المتهم إذ هو دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى .
أما و قد خلا حكمها من إيراد هذا الدفاع الجوهرى و لم يتناوله بالتمحيص ، فإنه
يكون قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع و قصور فى التسبيب مما يعيبه و يبطله و يتعين
نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1774 لسنة 35 ق ،
جلسة 1966/3/7 )
=================================
الطعن رقم 1976
لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 325
بتاريخ 21-03-1966
الموضوع : متى تتم الجريمة
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد
تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك - متى إستوفى مقوماته - إلى المستفيد مع علمه بعدم
وجود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق .
( الطعن رقم 1976 لسنة 35 ق ،
جلسة 1966/3/21 )
=================================
الطعن رقم 0392
لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 833
بتاريخ 20-06-1966
الموضوع : الشيك متى صدر
لحامله أو صدر لأمر شخص معين و إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية و من شأن
تظهيره - متى وقع صحيحاً - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه
من المستقر عليه أن الشيك متى صدر
لحامله أو صدر لأمر شخص معين و إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية و من شأن
تظهيره - متى وقع صحيحاً - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه و يخضع لقاعدة
تظهير الدفوع مما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب و المستفيد الذى حرر
الشيك لأمره و إنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره .
و من ثم فإن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تقع على
المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ عنها و متصل بها إتصالاً سببياً مباشراً
.
=================================
الطعن رقم 0392
لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 833
بتاريخ 20-06-1966
الموضوع : الطلب الجائز قانونا
لما كان المدعى بالحقوق المدنية لم يطلب
فى عريضة دعواه المباشرة القضاء له بقيمة الشيك و إنما القضاء له بتعويض عن الضرر
الذى لحق به من جراء تلك الجريمة ، فإن هذا الطلب يكون جائزاً قانوناً .
=================================
الطعن رقم 1949
لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 562
بتاريخ 12-04-1970
الموضوع : دفاع موضوعى لم يبده الطاعن أمام محكمة الموضوع ، فلا يحق له التحدث
عنه لأول مرة أمام محكمة النقض .
إن إدعاء الطاعن بأن الشيك محل الجريمة
كان يحمل تاريخين أصلاً و أجرى تعديل فى أحد التاريخين لينفق مع التاريخ الآخر ،
مردود بأنه دفاع موضوعى لم يبده الطاعن أمام محكمة الموضوع ، فلا يحق له التحدث
عنه لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 1949
لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 562
بتاريخ 12-04-1970
الموضوع :
سوء النية فى جريمة إعطاء شيك
ا
من المقرر أن سوء النية فى جريمة إعطاء
شيك بدون رصيد ، يتوافر لدى الجانى بإعطائه الشيك و هو يعلم بأنه ليس له رصيد قائم
و قابل للسحب ، و إذ كان ذلك الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أسند الطاعن
أنه أصدر الشيك و هو يعلم بعدم وجود رصيد له ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن
يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 1949
لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 562
بتاريخ 12-04-1970
الموضوع : ، إلا أن عدم تقديم الشيك فى هذا الميعاد لا
يترتب عليه زوال صفته ،
لئن كانت المادة 191 من القانون التجارى
تنص على أن الأوراق المتضمنة أمراً بالدفع و منها الشيك ، يجب تقديمها للصرف فى
الميعاد المعين فى المادة المذكورة ، إلا أن عدم تقديم الشيك فى هذا الميعاد لا
يترتب عليه زوال صفته ، و لا يخول الساحب إسترداد مقابل الوفاء ، و إنما يخوله فقط
أن يثبت كما تقول المادة 193 من القانون المذكور ، إن مقابل الوفاء كان موجوداً و
لم يستعمل فى منفعته .
=================================
الطعن رقم 0533
لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 707
بتاريخ 11-05-1970
الموضوع :
من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو
صدر لأمر شخص معين و إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية و من شأنه تظهيره - متى
وقع صحيحاً - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه و يخضع لقاعدة التطهير من
الدفوع
من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو
صدر لأمر شخص معين و إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية و من شأنه تظهيره - متى
وقع صحيحاً - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه و يخضع لقاعدة التطهير من
الدفوع ، مما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب و المستفيد الذى حرر
الشيك لأمره ، إنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره ،
و من ثم فإن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تقع على
المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها و متصل بها إتصالاً سببياً مباشراً
. و إذ كان ذلك ، و كان الظاهر من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشيك موضوع التهمة صدر لأمر المستفيد و إذنه -
و هو ما لم ينازع فيه الطاعن - و قام المستفيد بتظهيره للمدعى المدنى ، فإن هذا
الأخير يكون هو المضرور من الجريمة ، و يكون ما أثاره الطاعن من دفع بعدم قبول
الدعوى المدنية لرفعها من المظهر إليه لا محل له.
=================================
الطعن رقم 0533
لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 707
بتاريخ 11-05-1970
الموضوع : خطأ فى وصف التهمة ليس من
شأنه المساس بالدعوى المدنية متى توافرت عناصرها .
متى كان الحكم قد قضى بالتعويض المؤقت
على أساس ثبوت جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، وهى ذات الواقعة الجنائية المعروضة على
المحكمة و المطلوب محاكمة الطاعن و إلزامه بالتعويض عنها ، فإن هذا حسب الحكم كى
يستقيم قضاءه فى الدعوة المدنية ، و لا يقدح فى صحة الحكم تزيد محكمة الدرجة
الثانية إلى ثبوت جريمة النصب أيضاً فى حق الطاعن ، إذ الخطأ فى وصف التهمة ليس من
شأنه المساس بالدعوى المدنية متى توافرت عناصرها .
=================================
الطعن رقم 0533
لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 707
بتاريخ 11-05-1970
الموضوع : التعويض المؤقت
إذا كان التعوي المؤقت قد قضى به عما
أصاب المدعى المدنى من ضرر مباشر عن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد - و هو لا يمثل
قيمة الشيك أو جزءاً منها - فإن الحكم تنحسر عنه دعوى الخطأ فى القانون .
=================================
الطعن رقم 0533
لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 707
بتاريخ 11-05-1970
الموضوع :المقرر أنه إذا أخطأ الحكم فأسند إلى المتهم مع الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة
أخرى و عاقبة على الجريمتين معاً بعقوبة واحدة داخلة فى حدود المادة المنطبقة على
الجريمة الواجب معاقبته من أجلها ، فإنه تنتفى مصلحته فى الطعن .
لئن كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن
بجريمة إصدار شيك بدون رصيد التى رفعت بها الجنحة المباشرة ضده ، كما دانه بجريمة
النصب التى رفعت بها الدعوى ضد متهم آخر، إلا أنه لم يوقع على الطاعن سوى عقوبة
واحدة هى عقوبة إصدار شيك بدون رصيد التى ثبت لمحكمة الموضوع إرتكابه لها ، و من
ثم فإن مصلحته فى النعى على الحكم بالبطلان لإضافته إلى جريمة إصدار شيك بدون رصيد
المرفوعة بها الدعوى جريمة النصب التى لم ترفع بها الدعوى عليه تكون منتفية ، إذ
المقرر أنه إذا أخطأ الحكم فأسند إلى المتهم مع الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة
أخرى و عاقبة على الجريمتين معاً بعقوبة واحدة داخلة فى حدود المادة المنطبقة على
الجريمة الواجب معاقبته من أجلها ، فإنه تنتفى مصلحته فى الطعن .
=================================
الطعن رقم 1808
لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 78
بتاريخ 18-01-1971
الموضوع :
يتوفر سوء النية فى جريمة إعطاء شيك
بدون رصيد بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ
الإستحقاق .
يتوفر سوء النية فى جريمة إعطاء شيك
بدون رصيد بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ
الإستحقاق . و من ثم فإن الأسباب التى ساقها الطاعن للتدليل على أنه كان حسن النية
عند إصدار الشيكين بسبب المعاملات التى كانت قائمة بينه و بين المجنى عليه مما
إقتضته إلى إصدارهما ضماناً لوفائه بإلتزاماته - لا تنفى عنه توافر القصد الجنائى
و لا تؤثر فى مسئوليته الجنائية .
================
الطعن رقم 1839
لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 183
بتاريخ 01-03-1971
الموضوع :
الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد
، إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته
الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد
، إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته ، بحيث تنصرف إرادة
الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك ، فإذا إنتفت الإرادة لسرقة الشيك من الساحب أو
فقده له أو تزويره عليه ، إنهار الركن المادى للجريمة و هو فعل الإعطاء .
=================================
الطعن رقم 0121
لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 366
بتاريخ 25-04-1971
الموضوع :
لا يوجد فى القانون ما يلزم أن تكون
بيانات الشيك محررة بخط الساحب
لا يوجد فى القانون ما يلزم أن تكون
بيانات الشيك محررة بخط الساحب و فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب لأنه إذا
خلا من هذا التوقيع يكون ورقة لا قيمة لها و لا يؤبه بها فى التعامل .
=================================
الطعن رقم 0490
لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 497
بتاريخ 27-06-1971
الموضوع : القصد الجنائى غير لازم التحدث عنة استقلالا
لا تلتزم المحكمة بالتحدث على إستقلال
عن القصد الجنائى فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، إذ أن المشرع لم يستلزم فيها
توافر نية خاصة ، فيكفى فيها القصد الجنائى العام و يستفاد العلم من مجرد إعطاء
شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب .
=================================
الطعن رقم 0630
لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع : الأصل أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد
تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم
السحب أو سحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسداد قيمة الشيك
الأصل أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد
تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم
السحب أو سحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسداد قيمة الشيك إذ انه
بمجرد إعطاء الشيك على وضع يدل مظهره و صيغته على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع
و أنه أداة وفاء لا أداة إئتمان يتم طرحه فى التداول فتنعطف عليه الحماية
القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة
وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .
=================================
الطعن رقم 0630
لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع :
القصد الجنائى فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد
القصد الجنائى فى جريمة إعطاء شيك بدون
رصيد هو القصد الجنائى العام فلا يستلزم فيها قصد جنائى خاص . و يتوافر هذا القصد
لدى الجانى بإعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم له و قابل للسحب كما يتحقق القصد الجنائى بسحب
الرصيد بعد إعطاء الشيك لأن الساحب يعلم أنه بفعله هذا إنما يعطل الوفاء بقيمة
الشيك الذى أصدره من قبل .
=================================
الطعن رقم 0630
لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع : لا عبرة بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ أنها
لا أثر لها على طبيعته و تعد من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية
مراد الشارع من العقاب فى جريمة إعطاء
شيك بدون رصيد هو حماية الشيك و قبوله فى التداول على إعتبار أن الوفاء به كالوفاء
بالنقود سواء بسواء . فلا عبرة بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ أنها
لا أثر لها على طبيعته و تعد من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية
الجنائية التى لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة . و إذ كان الحكم المطعون فيه
قد أثبت أن الشيك قد إستوفى شرائطه القانونية فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره من جدل
حول الأسباب و الظروف التى أحاطت بإصداره أو الدوافع التى أدت به إلى سحب الرصيد .
=================================
الطعن رقم 0630
لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع :
لا يجدى الطاعن ما يتذرع به فى صدد نفى
مسئوليته الجنائية بقوله إن الشيك كان مسلماً منه
لشركة كتأمين فى مناقصة تقدم إليها و أن المدير المالى لها تحصل عليه عن
طريق إختلاسه
لا يجدى الطاعن ما يتذرع به فى صدد نفى
مسئوليته الجنائية بقوله إن الشيك كان مسلماً منه
لشركة كتأمين فى مناقصة تقدم إليها و أن المدير المالى لها تحصل عليه عن
طريق إختلاسه من الشركة و سلمه للمدعى بالحقوق المدنية لأن هذه الحالة لا تدخل -
بالنسبة إلى الطاعن فى حالات الإستثناء التى تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك - و
هى الحالات التى يتحصل فيها الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة و
السرقة بظروف و النصب و التبديد و أيضاً الحصول عليه بطريق التهديد . فحالة الضياع
و ما يدخل فى حكمها هى التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله
بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق
المستفيد إستناداً إلى سبب من أسباب الإباحة و هو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى
التى لا بد لحمايتها من دعوى و لا تصلح مجردة سبباً للإباحة
=================================
الطعن رقم 0630
لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع :
تنتقل ملكية مقابل الوفاء إلى المستفيد
بمجرد إصدار الشيك و تسليمه إليه
تنتقل ملكية مقابل الوفاء إلى المستفيد
بمجرد إصدار الشيك و تسليمه إليه و لا ي
ساحة النقاش