قانون الأسلحة والذخائر المصري مادة 1-يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم 1 المرافق (1). ولا يجوز بأى حال الترخيص فى الأ سلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول رقم 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التى تركب على الاسلحة النارية (2) . (1) استبدلت الفقرة الأولى من المادة 1 بالقانون رقم 165 لسنة 1981 (2) الفقرة الثانية من المادة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 101 ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالا ضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها الا بالا ضافة:
مادة 2
يسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهى فى اخر ديسمبر من السنة الثالثة بما فى ذلك سنة الاصدار ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات. أما التراخيص التى تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر وفى جميع الأحوال لاتتغير مدة سريان الترخيص عند اضافة أسلحة جديدة اليه.
مادة 3
الترخيص شخصى فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص الى الغير قبل الحصول على ترخيص فى ذلك طبقا للمادة الأولى.
مادة 4
لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو (3) استبدلت المادة الثانية بالقانون رقم 34 لسنة 1974. تقصير مدتة أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأى شرط يراد. وله سحب الترخيص مؤقتا أو الغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبة أو الغاؤه مسببا. وعلى المرخص له فى حالتى والسحب والالغاء أن يسلم السلاح الى مقر البوليس الذى يقع دائرته محل اقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات الى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ اعلانه بالغاء أو السحبمالم ينص فى القرار على تسليمه فورا مقر البوليس التى يحدده ( 1) وللمرخص له أن يتصرف فى السلاح الذىى أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه الىالبوليس فاذا لم يتيسرله التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقة فى التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة الى القصر وعديمى الأهلية اعتبارا من تاريخ اذن الجهات المختصة بالتصرف فى السلاح وتخصص الأسلحة التى ألت الى الدوله لوزارة الداخلية . ه
مادة 5
يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى : (1) الوزراء الحاليون والسابقون . (2) موظفوا الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون . (3) موظفوالحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى (4) مديروا الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون. (5) أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمصريون والأ جانب بشرط المعاملة بالمثل. (6) موظفو المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات المنصوص عليها فى المادة التاسعة فقرةة أولى من القانون رقم 333 لسنة 1955 (7) أعضاء مجلس الشعب والشورى الحاليون والسابقون. (8)طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التى تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية (9) من يرى وزير الداخلية اعفاءه من الأجانب وأ عضاء مباريات الرماية الدولية. وعلى هءلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأ سلحة بيانا بعددها وأوصافها الى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامتهم وتسلم الى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الابلاغ كذلك عن كل تغيير يطر أعلى هذه البيانات خلال شهر من التغيير. ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه اسقاط الاعفاء وتسرى فى شأن الاسقاط أحكام الالغاء المنصوص عليها فى المادة الرابعة
مادة 6
لايجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو احرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون الى (أ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية (ب) من حكم عليه بعقوبة جنائية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنه على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم با لحبس ولو لأقل من سنة فى احدى هذه الجرائم. (ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحربة فى جريمة مفرقعات أو اتجارة فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيهاأو اخفاء أشياء مسروقة (د) من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات (ح) من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها (و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة . (ز) من ثبت اصابته بمرض عقلى أو نفسى . (ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية واثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية . ( ط) من لايتوافر لديه الألمام بأحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن . وفى جميع الأحوال يلغى التصريح الممنوح اذا طرأ على المرخص له احد الأسباب المشار اليها فى البنود من (ب) الى (ج) من هذه المادة .
مادة 7
ملغــــاة
مادة 8
لايسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح واحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة الى رجال القوة العاملة المأذون لهم فى حملها فى حدود القو انين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها وكذلك لايسرى هذه الأحكام على العمد ومشايخ البلاد والعزب بالنسبةلقطعة سلاح واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها على أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع له طبقا للفقرة الأخيرة من المادة (5)
مادة 9
لايجوز الترخيص لشخص فى حيازة أو احراز أكثر من قطعتين من الأ سلحة المبينة فى الجدول رقم 2 وقطعتين من الأ سلحة المبينة فى الجدول رقم 2 وقطعتين من الأ سلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 ويسرى هذا القيد على فئات المعفيين من الترخيص طبقا للمادة الخامسة ويجوز بقررار من وزير الداخلية فى حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر فى الفقرة السابقة وعلى من يوجد فى حيازته أسلحة تزيد على المسموح بهههه أن يقدم طلبا خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون الى وزير الداخلية للترخيص له فى كل زيادة فاذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها الى مقر البوليس التابع له محل اقامته خلال اسبوع من تاريخ اعلانه برفض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على ان يكون له حق التصرف فيه طبقا لاحكام المادة الرابعة
مادة 9 مكرر
لا يجوز للشخص الحصول على اكثر من رخصة واحدة عن جميع الاسلحة المصرح له بحملها كما لا يجوز له الجمع بين شهادة الاعفاء والترخيص (1) .
مادة 10
-يعتبر الترخيص ملغيا فى الأحوال الآتية : (1) فقد السلاح. (ب) التصرف فى السلاح طبقا للقانون (ج) الوفاة وتسرى على ذوى الشأن الأحكلم الواردة فى الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف فى السلاح خمس سنوات .
مادة 11
على كل من يكون لديه سلاح من الأ سلاحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 أن يقدمه لمقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامته خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون وعلى وزارة الداخلية أن تؤدى تعويضا مناسبا عن كل سلاح من هذة الأ سلحة يقدم للبوليس اذا كان من قدمه مرخصا له به أو معفى من هذا الترخيص وقت العمل بهذا القانون
مادة 11 مكرر
لايجوز حمل الأسلحة فى المحال العامة التى يسمح فيها بتقديم الخمور ولا فى الأ مكنة التى سمح فيها بلعب الميسر ولا فى المؤتمرات والاجتماعات والأفراح.
مادة 12
لايجوز يغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأ سلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها والاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانة ولا يجوز النزول عنه ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض اعطائه كما له تقير مدته أو قصره على أنواع معينة من ال سلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو الغاؤه على أن يكون قراره فى حالتى السحب والالغاء مسببا.
مادة 13
لايجوز التصريح بالاتجار فى الأسلحة وذخائرها أو اصلاحها فى القرى. وتعتبر قرية حكم هذا القانون كل وحدة سكنية تعتبر قرية حكم القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد والمشايخ ويخظر التصريح بما ذكر فى الفقرة الأولى فى المدن والبنادر التى تحدد بقرار من وزير الداخلية ويحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التى تخصص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التى يرى ضرورة توافرها فى المحل
مادة 13 مكرر
لايجوز التصريح بانشأء مصانع الأ سلحة والذخائر الا بعد الحصول على موافقة وزارتى الحربية والشئون البلدية والقروية على الموقع .
مادة 14
على المرخص له الاتجار فى الأ سلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأ سلحة والذخائر الاتية يقيد فى أحدهما الوارد منها , وفى الثانى مايتم فيها من تصرفات: (أ) الأ سلحة النارية غير المششخنة . (ب) الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3. (ج) ذخيرة الأ سلحة النارية غير المششخنة . (د) ذخيرة الأ سلحة المششخنة والأتوما تيكية بما فيها المسدسات. (ح) أجزاء الأسلحة.
مادة 15
يشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص فى صنع الأ سلحة أو ذخائرها أو اصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالا ضافة الى الشروط المبينة فى المادة (7) من هذا القانون الشروط الآتية: (أ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (ب) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الافرنجية. (ج) ألا يكون قدسبق الحكم بافلاسه أو بالتدليس أو فى جريمة جواهر مخدرة.(د) أن يحصل على ترخيص طبقا لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة. (ح) أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه فى حالة الاتجار ومائتى جنيه فى حالة الاصلاح. (و) أن يجتاز اختبارا خاصا تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية.
مادة 16
تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التى يسمح بها سنويا للمستورد أو التاجر من الأ سلحة المبينة فى القسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الذخائر اللازمة لها.
مادة 17
- يسرى التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى. ويصادر اداريا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية.
مادة 18
لايجوز منح الترخيص لمحال الاتجار فى الا سلحة وذخائرها فى الميادين والشوارع والطرقات التى تعين بقرار من وزير الداخلية.
مادة 18 مكرر
لايجوزالجمع بين تجارة الأ سلحة وذخائرها واصلاحها فى محل واحد.
مادة 19
- يشترط فيمن برخص له فى اصلاح الأ سلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها فى المادة السابعة ما يأتى: (أ) أن يكون محمود السيرة. (ب) أن يجتاز بنحاح امتحانا تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التى تتولاهابقرار من وزيرالداخلية. (ج) أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ عشرين جنيها بصفة تأمين نقدا بكتاب ضمان صادر منبنك معتمد أو تأمين من احدى شركات التأمين.
مادة 20
يحدد بقرار من وزير الداخلية عدع مصلحى الأسلحة ( التوفكجية ) الذين يسمح لهم بالترخيص فى كل محافظة أو مديرية.
مادة 21
على المرخص له فى اصلاح الأ سلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد فيه كل ما يسلم من الأ سلحة على أ، يوقعه صاحب السلاح بالتسليم.
مادة 22
لايجوز الترخيص فى ادارة مصنع للأ سلحة أو الذخائر الابعد استيفاء الشروط التى يقررها وزيرالداخلية والشئوان البلدية أو من ينيبه كل منها .
مادة 23
تكون الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون طبقا للنماذج التى تقررها وزارة الداخلية ومرقومة بأ رقام مسلسلة ومختومة بخاتم المحافظة أو المديرية.
مادة 24
- لايجوز نقل الأ سلحة أو الذخائر من جهة الى أخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المديرية الذى تقع فى دائر اختصاصه الجهة المنقولة منها الأ سلحة أو الذخائر ويبين فى الترخيص كمية الأ سلحة أو الذخائر المرخص فى نقلها والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة اليها واسم كل من الراسل والمرسل اليه وكذلك خط السير ووقت النقل وأية شروط أخرى يرى فرضها لمصلحة الأمن العام.
مادة 25
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامه لاتقل عن خمسين جنيها ولا تزير على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز تلك الأ سلحة فى أماكن التجمعات او وسائل النقل أو أماكن العبادة.
مادة 26
يعاقب بالسجن وغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه كل من يجوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحامن الأ سلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق. ويعاقب بالأ شغال الشاقة كل من يجوز أو يحرز بالذات أو بالوساطة بغير ترخيص سلاحا من الأ سلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم. ولايجوز تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث السابقة اذا كان الجانى من الأ شخاص المذكورين فى البنود من ب الى ومن المادة (7) (1) . ويعاقببا لسجن وبغرامة لاتجازو خمسين جنيها كل من يحوز أو يحرز بالذات أوبالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأ سلحة المنصوص عليها بالجدولين (2 ,3). وتكونالعقوبة الأ شغال الشساقة المؤقتة اذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين بالبنود من ب الى ومن المادة (7) من هذا القانون ومع عدم الاخلال بأ حكام الباب الثانى مكررامن قانون العقوبات تكون العقوبة الأ شغال المؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأ سلحة المنصوص عليها فى المادة 1من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل فى الأ سلحة المشار اليها أو مفرقعات أو أماكن العبادة وتكون العقوبة الاعدام اذا كانت حيازة أو احراز تلك الأ سلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادىء الدستور او السلام الاجتماعى (1) .
مادة 27
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز عشرين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة.
مادة 28
(1) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأ سلحة البيضاء المبينة بالجدول (1) ويعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع أوأصلح بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأ سلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2) . وتكون العقوبة الأ شغال الشاقة المؤقتة اذا كان السلاح ممانصعليه فى البند (أ9 - من القسم الأول من الجدول رقم (3) وتكون العقوبة الأ شغال الشاقة المؤبدة اذا كان أو فى القسم الثانى من الجدولرقم (3)
مادة 28 مكرر
اذا لم يتقدم المخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التحديد خلال تلك المدة . ويعاقب كل من يجرز سلاحا انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديدفى الميعاد وبغرامة لايقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها اذا لم يسلم سلاحه فور انتهار الترخيص واذا انقضت مدة ستة أ شهر دون تسلم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التى لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد عن 500 جنيه واذا زادت تلك المدة على سنة تصاعف الغرامة.
مادة 29
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 30
(1)- يحكم فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 28 مكررا بمصادرة الأ سلحة والذخائر موضوع الجريمة وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة وتخصص الأ سلحة التى ألت الى الدولة لوزارة الداخلية.
مادة 31
يعفى من اعقاب الأ شخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون فى تاريخ العمل به اذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهرمن هذا التاريخ أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ملديهم منها الى مقر البوليس الذى يتبعه محل اقامتهم أو بتقديم الا خطار المنصوص عليه فى المادة الخامسة كما يعفون من العقوبات المقررة لأية جنحة تكون قد وقعت منهم فى سبيل الحصول على تلك الأشبياء.
مادة 31 مكرر
يعفى من العقاب كل يجوز أو يحرز بغير ترخيص أ سلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأ سلحة والمذكورة فى تاريخ العمل بهذا القانون اذا قام بتسيلم تلك الأ سلحة والذخائر الى مكتب البوليس فى محل اقامته خلال مدة تنتهى يوم 15 نوفمبر سنة 1954 كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأ سلحة أو على اخفاء تلك الأ شياء المسروقة (1). ولا يسرى هذا الاعفاء على كل من تم ضبطه حائز أو محرزا لأ سلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون.
مادة 31 مكرر "2"
يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط فى دائرته أ سلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها تنفيذا لأحكام المادة السابقة بغرامة قدرها أربعون جنيها اذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأ سلحة المضبوطة.
مادة 31 مكرر "3"
تصرف بالطريقة الادارية مكافأة مالية قدرها عشرون جنيها لكل شخص يرشد عن سلاح أو أكثر من الأ سلحة الصالحة للا ستعمال أو ذخائر أو مفرقعات ولم تسلم تطبيقا هذه لأحكام المادة 31 (أ) متى أدى ارشاده الى ضبط هذه الأ سلحة أو ذخائر أو المفرقعات وصدر الحكم بالادانة فيها طبقا لأحكام هذا القانون
مادة 32
يكون لموظفى قسم الرخص بمصلحة الأمن العام الذين يندبهم وزير الداخلية صفة مأمورى الضرط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا له ولهم ولسائر مأمورى الضبط القضائى حق دخول محال صنع الأ سلحة والذخائر أو اصلاحها أو الاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ هذا القانون واجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق بيع الأ سلحة.
مادة 33
يكون رسم الترخيص أربعمائه قرش عن السلاح الأول فاذا تعددت الأ سلحة يكون الرسم مائتى قرش عن كل سلاح اخر ويكون الرسم مائة قرش عن الترخيص المؤقت للسائحين. ويكون رسم التجديد ثلاثمائة قرش عن السسلاح الأول ومائة وخمسين قرشا عن كل سلاح أخر. وتسرى هذه الرسوم على الأ شخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقا للمادة 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار اليه عدا من يصدر باعفائهم منها قرار من وزير الداخلية . ويجوز بقرار من وزير الدخلية اعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد(1).
مادة 34
-يفرض رسم قدره مائة وخمسون جنيها عن رخصة الاتجار فى الأسلحة ذخائرها أو صنعهاوتجدد الرخصة الاتجار فى الأ سلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره خمسون جنيها كما يفرض رسم ترخيص لاصلاح الأ سلحة قدره خمسة وعشرون جنيها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره عشرة جنيهات
مادة 35
على الأ شخاص المرخص لهم فى الاتجارفى الأ سلحة والذخائر أو استيرادها أو اصلاحها أو صنعها أن يخطروا المحافظ أوالمدير بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بجميع البيانات اللازمة عن محل تجارتهم وعن الأ سلحة والذخائر الموجودة بها لتعطى لهم رخص طبقا لهذا القانون فاذا لم يقدم الا خطار فى الميعاد اعتبرت تلك الرخص ملغاة.
مادة 35 مكرر
(1) - يعتبر أ سلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأ سلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2 .3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأ سلحة النارية. ويعاقب على ال تجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو أصلاحها بالمخالفة لأ حكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن على الأ سلحة النارية الكاملة. ويسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة أو احراز الأجزاء الرئيسية للأ سلحة النارية المبينة بالجدول رقم (4) المرافق أو كاتمات أو منخفضات الصوت والتلسكوبات التى تركب على الأسلحة المذكورة.
مادة 36
يلغى الأمر العالى الصادر بتاريخ 27 أبريل سنة 1905 بتنفيذ جدول الأ سلحة والأدوات والذخائر المزخص بادخالها فى القطر المصرى ول ئحة البوليس المختصة بالاتجار بها وكذلك القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأ سلحة وذخائرها.
مادة 37
على وزارة الداخلية والعدل والشئون البلدية والقروبة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية اصدار القرارت اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الجمهورية فى 8 ذى القعدة سنة 1373 ( 8 يوليو سنة 1954)
من موقع " أفوكاتو – بيت الخبرة القانونية العربية"
القرار بقانون رقم 162 لسنة 2003
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند ( 7) من المادة ( 5) من القانون رقم 394 لسن ة 1954 فى شأن
الأسلحة والذخائر ، النص الآتى :
بند ( 7) : " أعضاء مجلسى الشعب والشورى الحاليون والسابقون " .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
ساحة النقاش