يجوز للمحكمة الجنائية ان تمارس الاختصاص المدنى للمحكمة الجنائية فى الاحوال الاتية من رابطة محامين المحله
محبي البسيونى عبده
http://kenanaonline.com/basune1
الاختصاص المدنى للمحكمة الجنائية يجوز للمحكمة الجنائية ان تمارس السلطات المدنية وذلك فى الاحوال الاتية :-
اذا كانت الدعوى الجنائية متعلقة فى جوهرها على نزاع مدنى وذاك النزاع مرتبط بها او الاموال المتنازع عليها لا يمكن تحديد صفة المتنازعين عليها الا بعد الفصل فى الدعوى الجنائي و فى هذه الحالة يجوز للمحكمة الجنائية ان تمارس السطات المدنية فى الفصل فى الدعوى كاملة بشقيها المدنى والجنائى
كما اذا كان موضوع الدعوى الجنائية متعلق بجريمة القتل الخطا فى حادث سيارة او اصابة عمل ايضا يجوز للمحكمة الجنائية ان تفصل فى الشق الجنائى اولا وعند فصلها فى المسائل الجانئية تحدد المسؤولية الجنائية وفى حالة ثبوت المسؤلية على المتهم تلزمه بدفع الدية او التعويض وان كان لديه تامين سارى على المحكمة الجنائية تلزم فى حكمها شركة التامين بدفع التعويض المدنى ومعنى هذا يكون قد مارست المحكمة الجنائية سلطتين متمثلتين فى العقوبة الشخصية للجانى مع الزامه بدفع التعويض المدنى
ومما تقدم يتضح ان سلطة المحكمة الجنائية فى ممارستها للمسائل المدنية يكون ذلك متى ما كانت الدعوى الجنائية المعروضة امامها متعلق بها جرم افضى الى ضرر لحق بالمجنى عليه وهذا مشروط بان لا يكون المجنى عليه هو سببا فى وقوع الضرر الذى لحق به اى لا يكون المجنى عليه قد سسب خطا افضى الى واقع الحال المتمثل فى الدعوى الجنائية الماثلة امام محكمة الموضوع لان من المستقر فقها وقانونا يقع عبء التعويض على الشخص الذى ارتكب خطا و اسفر عنه ضرر
ساحة النقاش