احكام النقض فى تسهيل تعاطى المواد المخدرة اركان الجريمة من رابطة محامين المحله
محبي البسيونى عبده
http://kenanaonline.com/basune1
=================================
الطعن رقم 0761 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1421
بتاريخ 05-12-1955
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : تسهيل تعاطى المواد المخدرة - اركان الجريمة
فقرة رقم : 3
إذا قدم متهم الأفيون لآخر للتعاطى فإن هذه الواقعة تتحقق بها بإحدى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة ج من المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952
و هى حالات أوجب القانون فيها توقيع العقوبة المغلظة بغض النظر عن قصد مقدم المادة المخدرة من حيازتها أو إحرازها ، إذ يستوى فى ذلك أن يكون القصد هو الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى .
=================================
الطعن رقم 2025 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 599
بتاريخ 03-06-1958
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : تسهيل تعاطى المواد المخدرة - اركان الجريمة
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت بالحكم أن المتهم و آخرين كانوا يتناوبون تعاطى الحشيش أثناء
وجودهم معاً فإن دور كل منهم يعتبر مماثلاً لدور الآخر من حيث إستعمال المادة المخدرة إستعمالاً شخصياً ، و ليس فيما أثبته الحكم من إختصاص المتهم بحمل الجوزة المشتعلة وقت أن وقع عليه نظر الضابط ما يغير مركزه بما يسمح قانوناً إعتباره مسهلاً لزملائه الذين كانوا يبادلونه إستعمال المخدر متى كان لا يبين من الحكم أن الأشخاص الذين كانوا يجالسون المتهم فى الحانوت قد إستعانوا فى الإحراز بشخص آخر لتسهيل التعاطى .
( الطعن رقم 2025 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/6/3 )
=================================
الطعن رقم 6455 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 279
بتاريخ 23-02-1983
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : تسهيل تعاطى المواد المخدرة - اركان الجريمة
فقرة رقم : 1
لما كانت جريمة إدارة أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات المنصوص عليها فى المادة 34 / د من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل تغاير جريمة تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته و التى تتوافر بمجرد قيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى الغير للمخدرات و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة ، و كان الحكم المطعون فيه قد إشترط لقيام هذه الجريمة تولى الجانى تهيئة أو تخصيص مكان لتعاطى المخدرات و تقاضيه جعلاً نظير ذلك ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و فى تأويله بما يعيبه و يوجب نقضه .
( الطعن رقم 6455 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/23 )
=================================
الطعن رقم 6805 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 577
بتاريخ 20-04-1983
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : تسهيل تعاطى المواد المخدرة - اركان الجريمة
فقرة رقم : 1
لما كانت جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون تقتضى صدورأفعال إيجابية من مرتكبها بقصد تعاطى الغير للمواد المخدرة و كان ما أورده الحكم من مدوناته لا يكفى للتدليل على توافر عناصر جريمة التسهيل فى حق الطاعن ذلك أن مجرد علم الطاعن بتعاطى أحد رواد المقهى مخدراً بمقهاه لا يعد تسهيلاً لتعاطى المخدر كما أن مجرد تقديم نرجيلة لأحد رواد المقهى لا يفيد بذاته أنه قدمها له لإستعمالها فى تدخين المخدر . و إذ كان الحكم لم يورد الدليل على ما خلص إليه من أن الطاعن أذن للمتهم الثانى بحمل الجوزة بما عليها من مخدر و تقديمها للرواد ، فإنه يكون قاصر البيان .
( الطعن رقم 6805 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/20 )
=================================
الطعن رقم 1359 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 825
بتاريخ 12-10-1983
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : تسهيل تعاطى المواد المخدرة - اركان الجريمة
فقرة رقم : 1
لما كانت جريمة تقديم مخدرات للغير لتعاطيها ، لا تتوافر إلا بقيام الجانى بفعل أو أفعال إيجابية - أيا كانت - يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطى المخدرات ، تحقيق هذا القصد ، و ذلك بوضع المخدر تحت تصرفه و رهن مشيئته و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من مجرد ضبط المتهم و فى حوزته جوزة ثبت من تقرير التحليل الكيماوى أن غسالة قلبها تحتوى على آثار الحشيش ، و من ضبط ثمانية أحجار بأعلا نصبة المقهى عليها قطع من مادة ثبت من التقرير سالف الذكر أنها لجوهر الحشيش دليلاً على تقديم الطاعن لمخدر الحشيش للغير لتعاطيه ، و دون أن يفصح فى مدوناته عن صدور نشاط إيجابى من المتهم يتحقق به قبله الركن المادى لجريمة تقديم المخدرات للتعاطى ، فإنه يكون قاصر البيان ، بما يبطله .
=================================
الطعن رقم 1359 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 825
بتاريخ 12-10-1983
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : تسهيل تعاطى المواد المخدرة - اركان الجريمة
فقرة رقم : 2
لما كانت جريمة إدارة أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات المنصوص عليها فى المادة 34/د من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، التى أخذ الحكم المطعون فيه الطاعن بها ، لا تتحقق - و على ما يبين من إستقراء نصوص القانون و التدرج فى العقوبات تبعاً لخطورة الأفعال المنصوص عليها فيه - إلا مقابل جعل يستأديه القائم على إدراة المحل أو تهيئته ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته - على السياق المتقدم - لا يسوغ به القول إن إدارة الطاعن للمحل أو تهيئته كانت لتعاطى المخدرات مقابل جعل ، فإنه يكون قاصر البيان فى إستظهار توافر أركان تلك الجريمة بما يوجب نقضه و الإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .
( الطعن رقم 1359 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/10/12 )
=================================
الطعن رقم 15009 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1285
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : تسهيل تعاطى المواد المخدرة - اركان الجريمة
فقرة رقم : 3
لما كانت جريمة تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة ، تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى الغير للمخدرات و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر هذه الجريمة فى حق الطاعن بقوله " و إنما الثابت فى حقه أنه سمح للشخص الآخر الذى سبق الحكم عليه بتدخين الحشيس فى دخان المعسل من شيشة بالمقهى الذى يديره فى حضوره و تحت بصره و هو ما ينطوى على تحلله من إلتزامه القانونى بمنع تعاطى المخدرات فى محله العام و تغاضية عن قيام الشخص الآخر بتدخين المخدر تحت أنفه و بصره و تقديمه الشيشة و الأحجار و عليها دخان المعسل له و هو على بصيرة من إستخدامها فى هذا الغرض و هو ما تتوافر به فى حقه عناصر جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون " . و كان هذا الذى أثبته الحكم تتوافر به فى حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون فإنه لا محل لما يحاج به الطاعن من عدم توافر أركان الجريمة خاصة القصد الجنائى فيها .
( الطعن رقم 15009 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/12/21 )
=================================
الطعن رقم 2355 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 648
بتاريخ 14-05-1985
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : تسهيل تعاطى المواد المخدرة - اركان الجريمة
فقرة رقم : 1
لما كانت جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون تقتضى صدور أفعال إيجابية من مرتكبها بقصد تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة ، و كان ما أورده الحكم فى مدوناته - لا يكفى للتدليل على توافر عناصر جريمة التسهيل فى حق الطاعن ، ذلك أن مجرد علم الطاعن بتعاطى إثنين من رواد المقهى مخدراً لا يعد فعلاً إيجابياً منه تتوفر به جريمة تسهيل تعاطى المخدر ، كما أن مجرد تقديم أدوات التدخين - المعدة للإستعمال بالمقهى - لا يفيد بذاته أنه قدمها لهما لإستخدامها فى تعاطى المخدر ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة و القول بكلمتها فيما يثيره الطاعن من خطأ الحكم فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 2355 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0156 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 436
بتاريخ 27-03-1986
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : تسهيل تعاطى المواد المخدرة - اركان الجريمة
فقرة رقم : 1
إن إستقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها يفصح عن أن المشرع إختط خطة تهدف إلى التدرج فى العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على عقوبة الإعدام لجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك و كذا إنتاج أو إستخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر متى كان ذلك بقصد الإتجار و أعقب ذلك بالعقوبة فى المادة 34 إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة أقل خطورة و هى الإتجار فى المواد المخدرة و زراعة النباتات الواردة فى الجدول رقم "5" المرفق بالقانون و الإتجار فيها و كذا جريمة من رخص لهم فى حيازة جواهر مخدرة لإستعمالها فى أغراض معينة و تصرفوا فيها بأى صورة كانت فى غير تلك الأغراض ثم ألحق بهذه الجرائم فى الفقرة "د" من هذه المادة جريمة إدارة أو إعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات و بعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جوهر مخدر للتعاطى بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها و قدرت لها عقوبة أخف نوعاً و هى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة - و هذه المغايرة بين الفقرة "د" من المادة 34 و بين المادة 35 تدخل مرتكبى الجريمة الأولى فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة و تكشف عن أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان فى حكم الفقرة د من المادة 34 لتعاطى المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، و هو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، و هو الأمر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، أما حيث يكون تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إدارة و تهئية مكان لتعاطى المخدرات و إذ كان الحكم بالإدانة فى تلك الجريمة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان أن إدارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم و كان الحكم المطعون فيه - سواء فى بيان واقعة الدعوى أو سرد أقوال الشاهد - قد خلا من ذكر هذا البيان فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يوجب نقضه و الإحالة .
=================================
ساحة النقاش