احكام النقض الصادرة فى التعسف فى استعمال الحق من رابطة محامين المحله
محبي البسيونى عبده
http://kenanaonline.com/basune1
ليس لصاحب الحق ان يستعمل حقه استعمالا مطلقا وانما يلتزم باستعماله على نحو ما جلته المادة الخامسة من القانون المدنى فان اخل بهذا الالتزام القانونى كان مرتكبا لخطاء تقصيرى يسأل عما نجم عنه من اضرار وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية ونظرية التعسف فى استخدام الحق مردها قواعد المسئولية فى القانون المدنى لاقواعد العدل والانصاف المشار اليها فى المادة29من لائحة ترتيب المحاكم الاهليةفاذا كان الحكم قداسس قضاءه على تلك النظريةفانه يكون قد اعمل القانون المدنى فى الدعوى لا قواعد العدل والانصاف
(طعن رقم 101 لسنة15 ق جلسة28/11/1946)
تقدير التعسف والغلو فى استعمال المالك لجقه من شئون محكمة الموضوع كما ان تقدير التعويض الجابر للضرر الناتج عن هذا التعسف
هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان القانون لايلزمهاباتباع
معايير معينة فى شأنه
(الطعن رقم 19 لسنة 35 ق جلسة 13/2/1969)
حق الالتجاء الى القضاء وان كان من الحقوق العامة التى تثبت للكافة الا انه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله
استعمالا كيديا ابتغاء مضاراة الغير والا حقت مساءلته عن الاضرار التى
تلحق الغير بسبب اساءة استعمال هذا الحق
(الطعن رقم 310 لسنة 34ق جلسة 28/12/1967)
اذا طلب مالك الارض الفضاء سد المطل استناد الى القانون الذى يخوله هذا الحق فليس لجاره رمى هذا الطلب بالتعسف فى استخدام الحق لان طلب سد المطلات غير القانونية حق لصاحب العقار المطل عليه ولو كان ارض فضاء باعتبار ان فتح المطلات اعتداء على املك يترتب على تركه اكتساب حق ارتفاق بالمطل والتزام مالك العقار المرتفق به مراعاة المسافة القانونية بين المطل وما يقيمه من بناء فان النعى يكون على غير اساس
(الطعن رقم699لسنة 47 ق جلسة 15/1/1981)
لاجناح على من يستعمل حقه استعمالامشروعافلايكون مسئولاعماينشأعن ذلك من ضررعلى نحوما تقضى به المادة الرابعة من القانون المدى الا ان المادة الخامسة من ذات القانون اوردت قيدا على هذا الاصل بانيكون استعمال الحق غير مشروع اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير او اذا كانت المصالح- التى يرمى الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرربسببها او اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها غير مشروعة وكان تقدير التعسف والغلو فى استعمال الحق وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع
(الطعن رقم59لسنة48ق جلسة9/6/1981)
ان حق التقاضى والدفاع من الحقوق المباحة التى تثبت للكافة فلايسأل
من ولج ابواب القضاء تمسكا او ذوداعن حق يدعيه لنفسه الا انه اذا ثبت انحرافه عن الحق المباح الى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الاضرار بالخصم فانه تحق مساءلته عن تعويض الاضرار التى تلحق هذا الخصم بسبب اساءة استعمال هذا الحق وتقدير قيام التعسف والغلو فى استعمال الحق وثبوت الضرر الناتج عن هذا التعسف والذى
يلحق طالب التعويض فيه هو مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد ابانت عناصره ووجه احقية طالب التعويض فيه
(الطعن رقم 883لسنة51ق جلسة 28/2/1985)
ساحة النقاش