ابداً لا يمكن أن يضار الطاعن بطعنه الموجز:استئناف أى من أطراف الدعوى عدا النيابة العامة . مؤاده: إعادة طرح النزاع لمصلحتة . أساس ذلك ؟ استئناف النيابة العامة الحكم الابتدائى . أثره ؟استئناف الطاعن والنيابة العامة الحكم الصادر من محكمة أول درجة . قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائى وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لأن الواقعة جناية . النعى عليه فى هذا الصدد . غير مقبول . من رابطة محامين المحله
محبي البسيونى عبده
http://kenanaonline.com/basune1
القاعدة:
لما كان من المقرر ف تفسير المادة 417 من قانون الإجراءات أن استئناف أى طرف من اطراف الدعوى يعيع طرح النزاع لمصلحته هو وحده عدا استئناف النيابة العامة فإنه ينقل النزاع كله فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحة طرفيها - المتهم والنيابة . فإذا قامت النيابة العامة باستئناف الحكم الابتدائى ، فإن هذا يجيز لمحكمة الدرجة الثانية أن تشدد العقوبة فى حدود الجريمة التى دين المتهم بها . كما أن استئناف النيابة يعيد الدعوى برمتها لحالتها الاصلية ويجعل المحكمة الاستئنافية فى حل من ان تقدر التهمة وأدلتها والعقوبة ومبلغ التقدير الذى تراه فتبرىء المتهم أو تدينه بالعقوبة لحدها الادنى أو ترفعها الى حدها الاقصى دون أن تكون ملزمة أن هى شددت العقوبة بإيراد أسباب هذا التشديد . لما كان ذلك ، وكان الطاعن يثير باسباب طعنه بأنه كان قد استأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، كما استأنف النيابة العامة هذا الحكم - أيضا - للخطأ فى تطبيق القانون وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائى وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لأن الواقعة جناية ، فإنها تكون قد قد التزمت ما جرى به نص المادة المتقدم بيانها ويكون مايثيره الطاعن فى هذا الصدد غير قويم .
( المادة 417 اجراءات )
( الطعن رقم 7082 لسنة 66 ق جلسة 1998/6/3 س 49 ص 790 )
الموجز:
الاستئاف المرفوع من غير النيابة العامة . وجوب القضاء فيه بتأيد الحكم أو تعديلة لمصلحتة المستأنف . أساس ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استناداُ إلى أن الواقعة جناية . خطأ فى القانون لتسوىْ مركز المستأنف . جواز الطعن فيه بالنقض . باعتباره منه للخصومة .
القاعدة:
لما كانت المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت فى فقرتها الثالثة على أنه - إذا كان الاستئناف مرفوعاُ من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف - فإنها بذلك تكون قد دلت على أنه إذا كانت الاستئناف مرفوعاُ من المتهم وحده دون النيابة العامة فليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى إذا ما ثبت لها أن الواقعة المرفعة بها الدعوى فى حقيقتها جناية لما فى ذلك من تسوىْ لمركز المستأنف ، ولا يكون أمامها فى هذه الحالة إلا أن تؤيد حكم الادانه الإبتدائى أو تعدله لمصلحتة المستأنف بعدأن حاز قضاوه الضمنى بالاختصاص قوةالأمر المقتضى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى - علىخلاف ذلك - بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استناداُ إلى أن الواقعة جناية دون أن يتقيد ينص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية أو بنص المادة 1/401 من ذات القانون التى تقضى بأنه لايجوز بأية حال يضار المعارض الرفوعة منه ، فإنه يكون قد خالف القانون ، ويعد بذلك منهياُ للخصومة على خلاف ظاهره لأنه سوف يقابل حتماُ بقضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها إذ لا اختصاص لها بنظرها على مقتضى القانون بغض النظر عن حقيقة وصفها بعد أن صار هذا الاختصاص معقوداُ لمحكمة الجنح وحدها ، ومن ثم يكون الطعن بطريق النقض فى الحكم الماثل جائزاُ .
( المادة 417 اجراءات )
( الطعن 24574 لسنة 62 ق جلسة 1998/4/22 س 49 ص 603 )
الموجز:
نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه . استئناف المدعى بالحق المدنى نطاقه . تصدى المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية والقضاء ببراءة المطعون ضده بعد صيرورة القضاء فيها نهائياً لعدم الطعن عليه ممن يملكه غير جائز . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه فإن استئناف المدعى بالحقوق المدنية ـ وهو لا صفة له فى التحدث إلا عن الدعوى المدنية ولا شأن له بالدعوى الجنائية ـ لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا فى خصوص الدعوى المدنية دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر النسبى للطعن ، ولما كانت الدعوى الجنائية قد انحسم الأمر فيها بإدانة المتهم وصيرورة هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه وهما النيابة العامة والمتهم، فإن تصدى المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية والقضاء ببراءة المطعون ضده يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه وفصلاً فيما لم يطرح عليها .
( المادتان 403 ،417 اجراءات )
( الطعن رقم 2855 لسنة 63 ق جلسة 1997/10/19 س 48 ص 1113 )
الموجز:
عدم جواز إضارة الطاعن بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده في الدعوى الجنائية . سريان ذلك على الدعوى المدنية التابعة لها . المادة 266 إجراءات . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب النقض والإعادة .
القاعدة:
لما كان الثابت أن المدعى بالحقوق المدنية هو وحده - دون النيابة العامة أو المتهم - الذى استأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذى قضى بإدانة المطعون ضده وإلزامه بالتعويضا ، وكان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المستأنف بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده وذلك وفقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التى جرى نصها على أنه إذ كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ، وهو حكم ينطبق على الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تطبيقاً للمادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية - لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه - بقضائيه ضمنياً برفض الدعوى المدنية - يكون مشوباً بالبطلان ومخطئاً في القانون بما يتعين معه نقضه والأعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية.
( المادة 417 اجراءات )
( الطعن رقم 2855 لسنة 63 ق جلسة 1997/10/19 س 48 ص 1113 )
الموجز:
ليس للمحكمة الاستئنافية ان تحكم بعدم الاختصاص اذا ثبت لها ان الواقعة جناية متى كان المتهم وحده هو المستانف . اساس ذلك .
القاعدة:
لما كان يبين من الاوراق ان المحكمة الابتدائية اصدرت بتاريخ 9/ 2 / 1988 حكمها بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل فى واقعة االضرب التى قدمتهم بها لنيابة العامة، فاستانفالمتهمون وحدهم وقضت المحكمة بجلسة 3/ 10 / 1989 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وبعدم اختصاص المحكمةنوعيا بنظر الدعوى وباحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئؤنها فيها استنادا لما ثبت بالتقرير الطبى الشرعى المرففق الاراق من تخلف عاهة مستديمة بالمجنىعليه . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية اذ نصت على - اذ كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة النيابة فليس للمحكمة الا ان تؤيد الحكم او تعدله لمصلحة رافع الاستئناف - فانها بذلك تكون قد دلت على ان اذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده دون النيابة العامة فليس للمحكمةالاستئنافية ان تحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى اذا ما ثبت لها ان الواقعة بها الدعوى فى حقيقتها جناية لما فى ذلك من تسوى ءلمركزى المستانف ولايكون امامها فى هذه الحالة الاان تؤيد حكم الادانة الابتدائى او تعدله لمصلحة المستانف بعد ان حاز قضاؤه الضمنى بالاختصاص قوة الامر المقضى ، واذا كان الحكم الاستئنافى قد على خلاف ذلك - بعدم الاختصاص بنظر لدعوى استنادا الى ان الواقعة تثير شبهة الجناية فانه يعدمنهيا للخصومة ظاهرة سوف يقابل حتما بقضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوىفيما لو رفعت اليها اذا لاختصاص لها بنظرها مقتضى القانون بغضعن حقيقة وصفها بعد ان صار هذا الاختصاص معقودا لمحكمة الجنح وحدها ، ومن ثم فقد وجب - حرصا لى العدالة ان يتعطل سيرها - قبول الطلب المقدم من النيابة العامةبشان تعيين المحكمة المختصة ، وتعيين محكمة الجنح المستانفة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فى الدعوى .
( المواد 417 ، 419 اجراءات )
( الطعن رقم 12791 لسنة 62 ق 22/ 3 / 1997 س 48 ص 386 )
الموجز:
سريان حكم المادة 417 إجراءات على الحكم الصادر فى استئناف المدعى المدنى دعواه المدنية المرفوضة . أثره : عدم جواز إلغاء الحكم و القضاء بالتعويض إلا بإجماع الآراء . أساس ذلك .
القاعدة:
من المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسرى أيضاً على استئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفت النيابة العامة حكم البراءة أو لم تستأنفه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة من المدعية بالحقوق المدنية ، فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر فى الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافيا بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن فى الدعوى الجنائية ، وذلك نظراً لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من جهة ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى .
(المادة 417 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 47330 لسنة 59 ق جلسة 1996/11/25 س 47 ص 1246 )
الموجز:
الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة . يعيد طرح النزاع لمصلحة النزاع لمصلحة المستانف وحد . لاتمللك المحكمة الاستئنافية القضاء بما يضر بهذه المصلحة . عدم جواز معارضة المتهم فى الحكم الغيابى الاستئنافى . الذى قضى بتاييد الحكم المستانف الذى لم يستانفه المتهم . علة ذلك واثره
القاعدة:
لما كان الاستئناف من غير النيابة العامة يعيد طرح النزاع لمصلحة الطرف المستانف وحده ، فلا تملك المحكمة الاستئنافية ان تقضى بما يضر بهذه المصلحة ، وكان الحكم الغيابى الاستئنافى اذا قضى بتاييد الحكم المستانف - الذى لم يستانفه المتهم - لايعتبر انه قد سوا مركزه حتى يصح له ان يعارض فيه ،فانه لايجوز للمتهم ان يعارض فى الحكم الغيابى الاستئنافى ذلك ، ومن ثم يكون مركز المدعى للمتهم ان يعارض فى الحكم الغيابى الاستئنافى ذلك ، ومن ثم يكون مركز المدعى بالحقوق المدنية ( الطاعن ) قد تحدد بصفة نهائية من تاريخ صدور هذا الحكم ، وهو ما يترتب عايه بدء ميعاد طعنه فيه بطريق النقض من هذا التاريخ لا من تاريخ الحكم فى معارضة المتهم - التى لاتجوز قانوناقانونا - باعتبارها كان لم تكن - لما كان ذلك ، فان الطاعن يكون قد تجاوز دون عذر مقبول فى التقرير بالطعن وايداع الاسباب الميعاد المقرر بالمادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .
( المادة 417 اجراءات )
( الطعن رقم 6601 لسنة ق جلسة 28 / 10 / 1996 س 47 ص 47 ص 1103 )
الموجز:
استئناف النيابة العامة للحكم الغيابى . سقوطه . إذا ألغى ذلك الحكم أو عدل فى المعارضه . عله ذلك ؟ . تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الغيابى الاستئنافى الصادر فى استئناف النيابة العامة للحكم الغيابى الابتدائى رغم الغائه فى المعارضه المرفوعه من المحكوم عليه خطأ فى القانون . يوجب النقض و التصحيح .
القاعدة:
من المقرر قانونا أن استئناف النيابة العامة الحكم الغيابى يسقط اذا ألغى هذا الحكم أو عدل فى المعارضة لأنه بالغاء الحكم الغيابى أو تعديله بالحكم الصادر فى المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين . بل يعتبر الحكم الأخير و كأنه وحده الصادر فى الدعوى و الذى يصح قانونا أن يكون محلاُ للطعن بالاستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه و قد قضى فى معارضة المحكوم عليه فى الحكم الصادر غيابيا من محكمة الاستئناف فى استئناف النيابة العامة وحدها الحكم الغيابى الابتدائى ، بإجماع الآراء بتعديل الحكم الابتدائى على النحو المار بيانه بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاُ و رفضها موضوعا و تأييد الحكم الابتدائى الغيابى و براءة الطاعن فى المعارضة المرفوعة منه فيه ، قبل الحكم فى المعارضة الاستئنافية التى أقامها ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، مما يقتضى نقضه و تصحيحه و القضاء بالغاء الحكم الاستئنافى الغيابى المعارض فيه و سقوط استئناف النيابة .
( المادتان 412 ، 417 اجراءات )
( الطعن رقم 15105 لسنة 62 ق جلسة 1995/5/4 س 46 ص 818 )
الموجز:
عدم جواز تشديد العقوبة المقضى بها من محكمة أول درجة . متى كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده . أساس ذلك . قضاء المحكمة الاستئنافية في جريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار بالزام الطاعن . برد المبلغ الذى لم يقضى به الحكم المستأنف . خطأ في القانون متى كان المتهم هو المستأنف وحده .
القاعدة:
لا يصح في القانون تشديد العقوبة المقضى بها من محكمة أول درجة إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده دون النيابة حتىلا يضار باستئنافه وذلك وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية التى جرى نصها على أنه إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ، لما كان ذلك وكان البين من حكم محكمة أول درجة أنه قضى بحبس الطاعن ثلاثة أشهر وغرامة تعادل ضعف المبلغ الذى تقاضاه بالمخالفة ، ومن ثم فما كان يسوغ للحكم المطعون فيه أن يغلظ العقاب على الطاعن ويقضى عليه برد مبلغ 4660 جنيه في حين أن الاستئناف لم يرفع إلا منه وحده على الرغم من وجوب ذلك طبقا لحكم المادتين 26 ، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد المبلغ المذكور يكون قد خالف القانون .
( المواد 417 إجراءات جنائية ، 26 ، 77 من القانون 49 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 24657 لسنة 62 ق جلسة 1994/12/22 س 45 ص 1222 )
الموجز:
استئناف النيابة العامة مقصور على الدعوى الجنائية . تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى المدنية في هذه الحالة . خطأ في القانون يوجب نقض الحكم .
القاعدة:
من المقرر أن نطاق الاستئناف يتحدد بصفه رافعه ، فإن استئناف النيابة العامة - وهى لا صفة لها في التحدث إلا عن الدعوى الجنائية ولا شأن لها بالدعوى المدنية - لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر النسبى للطعن . وإذ تصدت المحكمة الاستئنافية للدعوى المدنية وقضت للمدعى بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت ، فإنها تكون قد تصدت لما لا تملك القضاء فيه ، وفصلت فيما لم ينقل إليها ولم يطرح عليها ، ويكون حكمها معيباً بمخالفة القانون من هذه الناحية بما يتعين نقضه بإلغاء ما قضى به في الدعوى المدنية .
( المادتان 204 ، 417 اجراءات )
( الطعن رقم 19257 لسنة 60 ق جلسة 1993/9/12 س 44 ص 698 )
الموجز:
لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه . القضاء بسقوط إستئناف النيابة العامة وبقبول إستئناف المتهم شكلاً . أثره : عدم جواز تشديد العقوبة المقضى بها عليه في المعارضة الابتدائية . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في القانون . وجوب نقضه وتصحيحه .
القاعدة:
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أقام بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات الفنية ودانته محكمة أول درجة غيابياً بتغريمه ألف جنيه عن التهمتين وضعف رسم الترخيص عن الأولى وتصحيح الأعمال المخالفة عن الثانية فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وعارض فيه المتهم ومحكمة المعارضة قضت برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه مع اعفاء المتهم من الغرامة . وإذ طعن المحكوم عليه وحده في هذا الحكم بالاستئناف قضت المحكمة الاستئنافية بسقوط استئناف النيابة العامة للحكم الغيابى ، وبقبول استئناف المتهم شكلاً ، وفي الموضوع بتعديله مع الاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ ( 1440 ج ) إستناداً إلى أن المتهم تصالح مع الوحدة المحلية بما يرتب أثراً حتمياً بأن تكون العقوبة غرامة تحدد وفقاً لما جاء بنص المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 المعدل ، لما كان ذلك ، وكان الاستئناف المقبول شكلاً الذى طرح على محكمة ثاني درجة هو الاستئناف المرفوع من المتهم وحده فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بتغريمه مبلغ ( 1440 ج ) مع أن الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية قضى باعفائه منها فإنه يكون قد خالف القانون لما هو مقرر من أنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه ويتعين من ثم تصحيح الحكم عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
( المادتان 401 ، 417 إجراءات جنائية ، و المادة 39 من القانون 57 لسنة1959 )
( الطعن رقم 10822 لسنة 59 ق جلسة 1992/11/24 س 42 ص 1059 )
الموجز:
عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه . المادة 3/417 إجراءات . تشديد الحكم المطعون فيه العقوبة المقضى بها على المطعون ضده بإطلاق مدة الإيداع رغم أنه المستأنف وحده . خطأ فى القانون يوجب النقض و التصحيح .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن الطاعن لا يضار بطعنه إعمالاً لما تقضى به الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية وكان الحكم المطعون فيه قد شدد العقوبة المقضى بها على المطعون ضده من محكمة أول درجة بإطلاقه مدة الإيداع على النحو المار بيانه بناء على إستئنافه وحده ، فإنه يكون خالف القانون ، ومن ثم تعين تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف وجعل عقوبة الإيداع لمدة سنة واحدة .
( المادة 417 إجراءات )
( الطعن رقم 13962 لسنة 59 ق جلسة 1992/4/23 س 43 ص 425 )
الموجز:
عدم جواز معارضة المتهم أو استئنافه للحكم الصادر ببراءته علة ذلك ؟ لا يضار الطاعن بطعنه . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق _ القانون يوجب النقض والتصحيح .
القاعدة:
من المقرر أن الحكم الغيابي القاضي ببراءة الطاعن من التهمة المسندة اليه لا يعتبر أنه أضر به حتي يصح له أن يطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن ، مما كان يوجب القضاء في معارضته في الحكم الغيابي الابتدائي القاضي ببراءته بعدم جواز المعارضة ، وفي استئنافه الحكم الابتدائي_ القاضي بالبراءة بعدم جواز الاستئناف وكان من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه ، واذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وصدر في معارضة الطاعن الاستئنافية بما يتضمن الغاء الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بتأييد حكم البراءة المستأنف ، وقضي بحبس الطاعن لمدة خمسة عشر يوما ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، لأنه أضر بالطاعن في معارضته ، مما يوجب تصحيحه بالغاء كل من الحكمين الغيابي الاستئنافي والصادر في المعارضة . الابتدائية وتأييد الحكم الغيابي الابتدائي القاضي ببراءة الطاعن .
(م 3/417،1/401،398 أ.ج)
(م 39،30 من ق 57 لسنة 1959)
(م 3 مرافعات)
(الطعن رقم 12075 لسنة 59 ق جلسة 1991/10/5 س 42 ص 595)
الموجز:
عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه الغاء وقف التنفيذ . تشديد للعقوبة حتي مع تخفيف مدة الحبس المقضي بها . خطأ في تطبيق القانون. كون العيب الذي شاب الحكم مقصورا علي الخطأ في تطبيق القانون أثره : تصحيحه والحكم بمقتضي القانون . المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 كون العوار لم يرد علي بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر في الحكم . أثره : تصحيح الحكم دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع . اذا كان الطعن للمرة الثانية .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه وأن هذه القاعدة هي قاعدة قانونية عامة تطبق علي طرق الطعن جميعها عادية كانت أم غير عادية وفقا للمادتين 401 و 417 من قانون الاجراءات الجنائية . والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر . وكان الغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديدا للعقوبة حتي مع تخفيف مدة الحبس المقضي بها ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون حين ألغي وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لما كان ذلك ، وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصورا علي الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار اثباتها في الحكم ، فانه يتعيّن حسب القاعدة الصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ والحكم بمقتضي القانون ، وذلك دون حاجة لاعمال المادة 45 من القانون المذكور بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى لما كان ما تقدم ، فانه يتعين نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه بايقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها .
( المواد 401، 417 إجراءات , 39، 43، 45 من ق 57 لسنة 1959)
( الطعن رقم 4440 لسنة 59 ق جلسة 1991/6/9 س 42 ص 918 )جمعت بواسطة / محمد راضى
ساحة النقاش