تجرى المادة 553 من القانون المدنى بالآتى يترتب على الصلح حسم المنازعات التى تناولها وانقضاء الحقوق التى نزل عنها اطراف التصالح
تجرى المادة 553 من القانون المدنى بالآتى :ـ
1- تنحسم بالصلح المنازعات التى تناولها .
2- ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التى نزل عنها اى من المتعاقدين نزولا نهائيا.
احكام النقض المرتبطة :ـ
الموجز:
حسم النزاع بالصلح اثره عدم جواز تجديد ه بين المتصالحين المادتان 549 ، 553 مدنى تصالح الطاعنة والمطعون ضدهم فى دعوى الاخلاء عن المنازعات بشان العين محل النزاع اثره انتهاء الخصومة فى الطعن لامحل لمصادرة الكفالة علة ذلك م 270 مرافعات .
القاعدة:
المادة 549 من القانون المدنى تنص على ان - الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قاائما او يتوقيان به نزاعا محتملا ، وذلك بان ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه كما تنص المادة 553 منه على ان (1 ) تنحسم بالصلح المنازعات التى تناولها ( 2 ) ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التى نزل عنها اى من المتعاقدين نزولا نهائيا - واذ كان يبين من الاوراق ان عقد الصلح الذى ابرمته الطلاعنة والمطعون ضدهم بتاريخ 11/ 4/ 1989 يعد رفع الطعن المائل قد تضمن تنازل المطعون ضدهم عن الحكم الصادر لصالحهم فى الاستئنافين رقمى 10330 ،10331 لسنة 104 ق القاهرة بجلسة 6/ 6/ 1988 تنازلا نهائيا وتصبح بذلك العين محل النزاع خالصة للطرف الاول الطاعنة مقابل ادائها اليهم مبلغا مقداره عشرة الاف جنيه ، وكان هذا الصلح لامخالفة فيه للنظام العام وقد حسم المنازعات التى تناولها على مانصت عليه المادة 553 سالفة وانقضاء ولاية المحكمة فى الفصل فى النزاع بما يعنى انتهاء الخصومة فيه مما يتعين القضاء بذلك ولما تقدم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة القضاء بذلك ولما تقدم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعن صلحا ولامحل لمصادرة الكفالة لان الحكم بمصادرتها كلها او بعضها قاصر على نحو توجيه المادة 270 من قانون المرافعات على احوال القضاء القضاء بعدم قبول الطعن او برفضه او بعدم جواز نظره .
(المادتان 549 ، 553 من القانون المدنى -المادتان 63 ،270 من قانون المرافعات )
(الطعن رقم 3318 لسنة 58 ق جلسة 9/ 2/ 1994 س 45 ج ص 324 )
الموجز:
الصلح . ماهيته . نزول كل من المتصالحين عن جزء من إدعائه . أثره . إنقضاء الحقوق والإدعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائيا . مؤدي ذلك . وجوب الحكم بإنتهاء الخصومة .
القاعدة:
إذ كانت المادة 549 من القانون المدني تنص علي أن" الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن ينزل كل منهما علي وجه التقابل عن جزء من إدعائه " كما تنص المادة 553 منه علي أنه : " 1 ـ تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها 2 ـ ويترتب عليه إنقضاء الحقوق والإدعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائيا " وإذا كان البيّن من الأوراق أن عقد الصلح الذي أبرمه الطاعن والمطعون عليهما الأول والثاني بتاريخ 1988/12/4 بعد رفع الطعن الحالي وحكمت محكمة الإستئناف في ذات التاريخ بالحاقه بمحضر الجلسة وجعلته في قوة السند التنفيذي قد تضمن تنازل المطعون عليه الأول عن حقه في الأخد بالشفعة وعن الإستئناف المرفوع بشأن هذا الحكم وصحة الحكم الصادر من محكمة أول درجة وبصحة التصرف الصادر إلي الطاعن ، وأن هذا الصلح منهيا لكل نزاع مستقبلا ولا يجوز لأي طرف الرجوع . وكان هذا الصلح لا مخالفة فيه للنظام العام وكان الصلح يحسم المنازعات التي تناولها علي ما نصت عليه المادة 553 سالفة الذكر مما مفاده عدم جواز تجديد النزاع أو المضي فيه إذا كان لا زال قائما وإنقضاء ولاية المحكمة في الفصل في النزاع بما يعني إنتهاء الخصومة فيه ولما كان إنتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوي يرجح إلي أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات بعضها كما في أحوال السقوط والإنقضاء بمضي المدة والترك ولم ينظم البعض الآخر كما في حالة الصلح بين طرفي الخصومة وحالة وفاة الخصم أو غيره إذا كان النزاع مما ينتهي بالوفاة كما في دعاوي التطليق والطاعة والحضانة والضم وكان إغفال هذا التنظيم يعد نقصا تشريعيا يوجب علي القاضي تكملته بالإلتجاء إلي المصادر التي نصت عليها المادة الأولي من القانون المدني ومنها قواعد العدالة فإن الحل العادل في حالة إنتهاء المنازعة صلحا أن يقضي فيها بإنتهاء الخصومة .
( م 269 ،271 مرافعات - م 549 ،553 مدنى )
( الطعن رقم 911 لسنة 51 ق جلسة 1991/1/20 س 42 ع 1 ص262
الموجز:
عدم تنظيم القانون لجميع حالات انتهاء الخصومة بغير حكم . أثره . الالتجاء الى قواعد العدالة . المادة الأولى من القانون المدنى . ( مثال في الصلح )
القاعدة:
اذا كان انتهاء الخصومة بغير حكم فى الدعوى يرجع الى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات المصرى بعضها كما فى أحوال السقوط والانقضاء بمضى المدة والترك ، ولم ينظم البعض الآخر كما فى حالة الصلح بين طرفى الخصومة وحالة وفاة الخصم أو غيره اذا كان النزاع مما ينتهى بالوفاة كما فى دعاوى التطليق والطاعة والحضانة والضم ، وكان اغفال هذا التنظيم يعد نقصا تشريعيا يوجب على القاضى تكملته بالالتجاء الى المصادر التى نصت عليها المادة الأولى من القانون المدنى ومنها قواعد العدالة ، فان الحل العادل فى حالة حسم المنازعة صلحا أن يقضى فيها بانتهاء الخصومة
(المادة 553 من القانون المدنى)
(الطعن رقم 483 لسنة 42 ق جلسة 1981/11/30 س 32 ص 2169 )
الموجز:
تصديق القاضي علي الصلح . ماهيته . انحسام النزاع بالصلح . أثره . عدم جواز تجديده بين المتصالحين .
القاعدة:
القاضي وهو يصدق علي محضر الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته تقتصر علي اثبات ما حصل أمامه من اتفاق ، ولا يعدو هذا الاتفاق أن يكون عقدا ليس له حجية الشيء المحكوم فيه ، الا أن المادة 553 من القانون المدنى نصت علي أن - تنحسم بالصلح المنازعات التي يتناولها ، ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائيا - مما مؤداه أنه اذا انحسم النزاع بالصلح لا يجوز لأي من المتخاصمين أن يجدد هذا النزاع لا بإقامة دعوي به ولا بالمضي في الدعوي التي كانت مرفوعة مما حسمه الطرفان صلحا .
( المادة 553 مدنى )
( الطعن رقم 113 لسنة 46 ق جلسة 1979/4/5 س30 ع 2 ص27 )
( الطعن رقم 1694 لسنة 49 ق جلسة 1985/4/28 س 36 ص668 )
الموجز:
عقد الصلح . أثره . الدفع بانقضاء المنازعة بالصلح . جواز التنازل عنه صراحة أو ضمنا . صدور حكم حاز قوة الأمر المقضي في المنازعة . عدم جواز الاستناد الي عقد الصلح في دعوي مستقلة كدليل . لنقض حجية الحكم المذكور .
القاعدة:
عقد الصلح وان كان يحسم بين طرفيه المنازعات التي تناولها ويفرض علي كل منهما التزاما بعدم تجديد المنازعة قبل الطرف الآخر فيما تم التصالح عليه الا أن الدفع بانقضاء المنازعة بالصلح هو ـ وعلى ما جرى به قضاء قضاء هذه المحكمة ـ حق مقرر لمصلحة كل من الطرفين يجوز له أن يتمسك به اذا جدد الطرف الآخر المنازعة فى الحق المتصالح فيه ، كما يجوز التنازل عن الدفع صراحة أو ضمنا ، فاذا لم يقم أحدهما بما التزم به في عقد الصلح وجدد المنازعة فى الأمر المتصالح عليه بأن استمر بعد الصلح في اجراءات الدعوي ، ولم يكن الطرف الآخر قد تمسك بالدفع بحسم المنازعة بالصلح حتي صدر فيها حكم حاز قوة الأمر المقضى ، فانه لا يكون في استطاعة الطرف الذي أسقط حقه في هذا الدفع الاحتجاج بعقد الصلح الذي كان يجوز له تقيدمه في المنازعة التي صدر فيها الحكم ، ولا يجوز الاستناد اليه في دعوي مستقلة كدليل لنقض حجية الحكم الذى حاز قوة الأمر المقضي . واذ كان الثابت أن الطاعنين استمرا بعد الصلح فى السير في طعنهما السابق بالنقض ولم يقدم المطعون عليه دفاعه فى الميعاد المحدد قانونا ، فانه قد أسقط حقه في التمسك بالصلح ـ الذي تم بين الطرفين أثناء تداول الطعن السابق بالنقض ، ولا يجوز أن يعود الي التمسك به أمام أية جهة أخري بعد أن أصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن .
( م 549 ،553 مدنى ، م 101 إثبات )
( الطعن رقم 27 لسنة 43 ق جلسة 1976/12/7 س 27 ص 1711)
الموجز:
عدم تصحيح الصلح لبيع الوفاء والذي وقع باطلا طبقا للمادة 465 من القانون المدني .
القاعدة:
النص في عقد الصلح علي اعتبار بيع الوفاء نهائيا لا رجوع فيه ، لا يعدو أن يكون مجرد نزول من جانب البائع عن شرط الاسترداد المتفق عليه عند التعاقد فهو لا يصحح البيع الذي وقع باطلا طبقا للمادة 465 من القانون المدني .
( المادتان 465 ، 553 من القانون المدني الحالي )
( الطعن رقم 170 لسنة 36 ق جلسة 1970/5/28 ص 945 )
الموجز:
إشهار المدين إفلاسه وتصالحه مع دائنيه علي أن يتخلى لهم عن جميع أمواله مقابل إبرائه من الديون والتصديق علي هذا الصلح أمام مأمورية التفليسة . هذا الصلح لا يسري علي الدائن الذي لم يتدخل فيه والذي كان مرتهنا لعقار مملوك لأخي المدين وفاء لدينه وعاد للمدين بطريق الهبة قبل الصلح .
القاعدة:
إذا أشهر المدين إفلاسه وتصالح مع دائنيه علي أن يتخلى لهم عن جميع أمواله مقابل إبرائه من الديون وصدق علي محضر هذا الصلح أمام مأمور التفليسة ، وكان أحد الدائنين لم يتدخل في هذا الصلح لأن العقار الذي رهنته له أختا المدين وفاء لدينه قد آل إلى المدين بالهبة قبل الصلح ، فان هذا الصلح لا يسري علي هذا الدائن عملا بالمادة 318 من القانون التجاري ، وأنه بفرض حصول نزع ملكية المنزل المرهون لدين سابق علي حق الدائن المرتهن كان في ذمة مورث الأختين الراهنين الواهبتين ، فإنه لا تأثير لذلك في موقف الدائن من التفليسة حيال الصلح مع الدائنين ما دامت العين كانت في ملك المدين وقت انعقاد الصلح .
( م 549 ، 553 مدنى 131 / 1948 ، م 318 ق تجارة أهلى ملغى المقابلة للمادة 683 ق التجارة 17 / 1999 )
( الطعن رقم 113 لسنة 13 ق جلسة 1944/12/21)
الموجز:
جواز التصالح في عقد مطعون فيه بالتزوير من بعض ذوي الشأن مع بقاء الباقين متمسكين بطعنهم عليه ثم يقضي ببطلانه ولا تأثير للبطلان في الصلح الذي تم إذ التجزئة في الحقوق المالية جائزة .
القاعدة:
لا يوجد في القانون ما يمنع من يطعن في الورقة بالتزوير من أن يتنازل عن طعنه ويتصالح مع خصمه في الدعوى متي توافرت فيه الأهلية اللازمة للتنازل والصلح . وإذن فإذا قضي الحكم بعدم نفاذ صلح في شأن تزوير ورقة من بين أطرافه قصر لتناوله تنازل القصر عن بعض أصل حقهم وعدم إجازة المجلس الحسبي هذا التصرف ، ثم أجري قضاءه هذا علي باقي المشتركين في الصلح بمقولة أن دعوى التزوير لا تقبل التجزئة ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بالنسبة لمن عدا القصر . لأن الصلح صحيح بالنسبة لهم إذ التجزئة في الحقوق المالية جائزة وليس هناك ما يحول دونها ، فيجوز في عقد واحد مطعون فيه بالتزوير أن يتصالح بعض . ذوي الشأن فيه ويظل الباقون متمسكين بطعنهم عليه ثم يقضى ببطلانه ومثل هذا القضاء لا تأثير له في الصلح الذي تم والقول بغير ذلك يتعارض مع القاعدة العامة التي تقصر حجية الأحكام علي من كل طرفا فيها .
( المواد 30 ، 49 ، 52 و 54 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 والمواد 549 و 553 و 555 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 ، والمادتين 176 و 178 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 4 لسنة 13 ق جلسة 1943/5/20 مجموعة الربع قرن ص 277 )
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
<!--
ساحة النقاش