إنه فى يوم الموافق / / 2013 .
بناء على طلب السيدة / ........................ - المقيمة .....................– - ومحلها المختار مكتب الاساتذة/ ------.
انا محضر محكمة انتقلت واعلنت :-
................................................ – المقيم ..........................
مخاطبا مع:-
" واعلنته بالاتى "
الطالبه كانت زوجة للمعلن اليه بموجب عقد زواج عرفى مؤرخ فى 00000000000000000 ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج و هذا الزواج قد تم صحيحاً مستكملاً لكافه أركانه وشروطه الشرعية وعلى كتاب الله وسنه رسوله (صلى الله عليه وسلم) وكان هذا العقد صحيح من الناحية الشرعية وتم هذا الزواج بحضور شاهدين وشهدا على صحة هذا العقد والزواج وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ,
وقد حدثت بعض الخلافات الزوجية بين الطالبة والمعلن اليه وكان من اثرها ان اتفق الطرفين على الطلاق على الابراء وانهاء علاقة الزوجية وتم تحرير وثيقة طلاق عرفية من هذا الزواج العرفى بتاريخ 11/3/2010 . وكان ذلك امام شاهدين وهما السيد / ................ والسيد /................. الذين حضرا واقعة الطلاق وتم تزييل الوثيقة بتوقيعهما كشهود على الطلاق على الابراء .
وحيث ان المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية تنص على انه :-
"" لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية ، أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى .
ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج - في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 - ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة.""
وقد كان غرض المشرع من هذا النص كما جاء بالمذكرة الايضاحية ان يفتح باب الرحمة للزوجات اللاتى وقعن فى مشكلة الزواج العرفى ولا تجد مخرجا منه بسبب عدم سماع دعوى الزوجية المستند اليه فاتاح لهن المشرع سماع دعوى بطلب التطليق وواجه امرا واقعا فيه اغتياب للمرأة ويتمثل فى تعليقها على ذمة زوج عقد عليها بزواج عرفى ..
ورغم اقرار المعلن اليه بطلاق الطالبة طلاقا بائنا بينونة صغرى الا ان هذا الطلاق ليس باشهاد رسمى يعتد به قانونا ولا تستطيع الطالبة الزواج من غيره وبالتالى فانها ومنذ تاريخ الطلاق العرفى الحاصل فى 11/3/2010 معلقة لا هى متزوجة ولا هى مطلقة .
وحيث ان الطالبه طالبت المعلن اليه مرارا وتكرارا بان يقوم بالتصادق على عقد الزواج سالف الذكر ومن ثم يقوم بتطليقها بموجب اشهاد طلاق رسمى الا انه رفض دون مبرر شرعى .
مما حدا بالطالبه الى التقدم للجنه تسوية المنازعات الاسريه بمحكمة اســـــــــــــرة مدينة بالطلب رقم لسنة 2015 مكتب تسوية منازعات مدينة نصر الا ان هذا الطلب لم يسفر عن اى تسويه للنزاع وذلك ما حدا بالطالبه لاقامة الدعوى الماثله للقضاء لها بطلباتها .
بنـــــــــــاء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ اعلاه حيث اقامة المعلن اليه وسلمته صوره من هذا وكلفته بالحضور امام اسرة مدينة نصر الكائن مقرها بمجمع محاكم الاسرة الكائنة بشارع - - امام الدائره ( ) ------ وذلك بجلستها التى ستنعقد بها يوم الموافق / /2013 الساعه الثامنه صباحا وما بعدها وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم للطالبه باثبات طلاقها منه طلقة بائنه بتاريخ 11/3/2010 مع أمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالبه الاخرى
ولاجل العلم :-
ساحة النقاش