التماس اعادة نظر سلاح بدون ترخيص
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
التمـــــــــــاس
مقدم من الســيد/-------- ومحــله المختار مكتب الأستاذ /عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا الكائن 94 شارع أحمد عصمت – عين شمس – القاهرة
وذلــــــــــــــــك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بأسيوط بتاريخ 3/11/2007فى القضية رقم 186 لسنة 2006 مركز أسيوط جنايات أمن دولة طوارىء المقيدة برقم 426 لسنة 2006 كلى شمال أسيوط
الطلبات
وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه لحين الفصل فى الالتماس
العدول عن الحكم الملتمس فيه والقضاء بألغائه.
أو العدول عن الحكم الملتس فيه و أعادة المحاكمة أمام دائرةأخرى
الوقائع
أسندت النيابة العامة إلى الملتمس لأنه في يوم 20/11/2005 بدائرة مركز أسيوط _ محافظة أسيوط .
1- أحرز سلاحاً نارياً مششخناً مما لا يجوز الترخيص فيه ( بندقيه أليه )
2- أحرز ذخائر ( عدة طلقات ) استعمل بعضها على السلاح النارى السالف مما لا يجوز الترخيص فيه
3- ضرب المجني عليه / ياسر عبد العظيم حسن عمداً بأن أطلق صوبه عياراً نارياً من السلاح الناري السالف فحدث أصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً .
و محكمة جنايات أمن الدولة طوارىء قضت بتاريخ3/11/2007 حضورياً_بمعاقبة صلاح سيد أحمد حسانين بالسجن لمدة ثلاث سنوات لما نسب إليه ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية ومن حيث أن الحكم الملتمس فيه قدر عليه الفساد والقصور فضلاً عما اعتوره من بطلان في الإسناد الأمر الذي نبادر بالالتماس فيه للأسباب التاليه:_
أسباب الالتماس
السبب لأول :الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال
على ما يبدوا من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنة حين دان الطاعن بجريمة إحراز سلاحا ناريا وذخائر وعاقبه بعقوبتها الواردة بمنطوق الحكم قد غض الطرف في قضاءه عن بطلان إجراءات القبض والتفتيش وما نشأ عنها من أدلة واخصها ضبط السلاح المزعوم استخدامه في ارتكاب الواقعة وما به من ذخائر وأقوال ضابط الواقعة باعتبارها أدلة مستمده من هذا الإجراء الباطل بما أوقعه في مخالفة للقانون .
وكان ذلك حين ركن الحكم الطعين في مدوناته لهذا الأجراء الباطل كأحد أسبابه متخذا منه دليلأ على ثبوت الواقعة بقالته المبتسرة لحقيقة ما جرى من بشأن إجراءات القبض والتفتيش وننقله عنه بحصر بلفظه "000وقد تمكن الرائد / أشرف مسعد دياب من ضبط المتهم و السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة وبداخله عشر طلقات حيه بعد أن أكدت تحرياته صحتها " وأضاف الحكم المطعون فيه بموضع أخر الأتي :- "000وقد شهد الرائد أشرف سعد دياب معاون مباحث مركز أسيوط أن تحرياته السريه توصلت الى صحة ما شهد به سابقه وأضاف أنه تمكن من ضبط المتهم محرزا لبندقية أليه وبها عشر طلقات حيه "
وحاصل القول أن التصور الذي أعتنقه قضاء الحكم الطعين بأسبابه على النحو السابق ينبىء دون أدنى جدال بأن إجراءات القبض وما أسفرت عنه من ضبط للسلاح الناري و الذخائر المزعوم استعمالها في ارتكاب الواقعة قد تمت باطله فقد عزى قضاء الحكم الطعين القبض على الطاعن و ضبط السلاح إلى تحريات ضابط الواقعة , دون التساند للحصول على أذن من النيابة العامة بإجراء القبض و التفتيش حين اقتصر قرارها بشأن المتهمين على إجراء التحريات حول الواقعة ,ومن ناحية أخرى دون أن يستظهر الحكم وجود حالة تلبس واضحة استلزمت هذا القبض و التفتيش من جانب ضابط الواقعة 0
ولا يقتصر الأمر عن هذا الحد بل أن حقيقة ما ورد بالتحقيقات وما سطره ضابط الواقعة بمحضر الضبط المؤرخ في 21/11/2005 بقطع بوجود هذا البطلان وتجاوز الضابط بشأنه وعدم مشروعية القبض والتفتيش لعدم صدور أذن من النيابة العامة بالقبض أو وجود حالة تلبس حين ابتدائه على نحو ما نقله عن أقواله بمحضره في الأتي "000 نفاذا لقرار النيابة العامة في المحضر رقم 5820 أدارى المركز 2005 يطاب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها 000.........................." فى حين أردف ضابط الواقعة في نهاية محضره "000 وأثناء ذلك وردت إلينا معلومات بأن أفراد الطرف الثاني يختبئون في الزراعات المجاورة بالكتلة السكنية للقرية ، فانتقلت والقوة السرية و النظامية الكافية إلى حيث أشار المصدر السري حين تبين وجود بعض الأشخاص جالسين بالزراعات فتمكنا من ضبطهم و السيطرة عليهم بمساعده أفراد القوة المرافقة حيث تمكنت من ضبط المدعو / صلاح سيد أحمد 00000"
ومفاد ما تقدم أن السيد ضابط الواقعة قد اتخذ من تحرياته و مصادره السرية بذاتها سبيلا يسوغ له أجراء القبض و التفتيش للطاعن دون أن يشتمل عليه قرار النيابة العامة الصادر أصلاً بأجراء التحريات أذ أن قرار القبض يتعين قيامه على تحريات تقتنع بجديتها النيابة العامة جهة الاختصاص فى إصدار أمرها بإجراء القبض وهو ما لم يحدث ، فى حين أن ضابط الواقعة أنتقل إلى الزراعات منتويا القبض على من فيها دون سند صحيح يخول له ذلك وأبتدرهم بالقبض عليهم لمجرد جلوسهم فى الزراعات ، و أن أشارت تحرياته لارتكابهم الواقعة لا يعنى أنهم متلبسين بالجريمة محل التحريات بما يهدر مشروعية القبض وما أسفر عنه من أدله للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :ـ
ما دامت أدانه المتهم قد أقيمت على الدليل المستمد من محضر تفتيش باطل وعلى الاعتراف المنسوب أليه في هذا المحضر الذي أنكره فيما بعد فأنها لا تكون صحيحة لاعتماد الحكم على محضر إجراءات باطلة
" نقض 28/11/1990 0 س2 0 97 – 255 "
وقضى أيضا بأنه : -
القبض الباطل لا يصح للمحاكم الاعتماد عليه ولا على الآثار التي تترتب عليه 0 بل ولا على شهادة من أجروه لأن مثل هذه الشهادة تتضمن أخبارا منهم عن أمر ارتكبوه مخالف للقانون – وهذا أمر يعد في ذاته جريمة0
نقض 3/1/1990 – س 41 – 4- 41
الطعن رقم 15033 لسنه 59 ق
وما أطرد عليه قضاء محكمه النقض من أن
" لازم القبـــض والتفــتيش الباطــلين أهــدار كل ما يترتب عليهما "
( نقض 7/3/1966 – س 17-50-255 –
نقض 28/11/1961 – س 1961 س 12 – 193 – 938 ،
نقض 30/5/60 – س س11 – 96 –505 )
وهو بطلان يمتد إلى أقوال من قاموا بالإجراء الباطل عملاً بقاعدة أن من قام أو شارك في الإجراء الباطل لا يعتد بشهادته عليه
( نقض 18/4/1984 – س 35 – 428 ،
نقض 4/12/1977 – س29- 206 – 1008
نقض 5/2/68 – س 19 – 23 – 124 )
كما قضى بأنه : -
أثار الجريمة إذا كانت قد زالت وتماحت الشواهد التي تدل عليها فأن حالة التلبس تكون غير متوافرة .
نقض 17/5/1979 س 3 – 124 – 584 – الطعن رقم 138 لسنة 49 ق
ولما كان دفاع الطاعن قد أعتصم بين يدي قضاء الحكم المطعون فيه بأن ضابط الواقعة قد قام بإجراء القبض بعد ما يزيد عن أثنى عشر ساعة من التوقيت الذي عزى إليه فيه ارتكاب الجريمة ولا يسوغ ادعاءه بأنه قد ظل مختبئاً خلف المساكن بالزراعات وبصحبته سلاحه المستخدم بما يؤكد بطلان الأجراء الذي تم قبله والقبض والتفتيش وما أسفر عنهما و بخاصة وقد قضى ببراءة ساحة باقي المتهمين لعدم صحة رواية الضابط ومن ثم فقد كان لزاما على قضاء الحكم المطعون فيه أن يهدر أقوال ضابط الواقعة وشهادته لكونه هو من قام بأجراء القبض الباطل على الطاعن مع اطراح ما أسفر عنه هذا القبض من أدلة نسبت إليه الأمر الذي يصم قضاءه بمخالفة القانون .
السبب الثاني قصور الحكم في التسبيب والتناقض المبطل فى الأسباب
الحكم الطعين وقد ران عليه التناقض والتها تر بما ينبىء عن اختلال فكرته حول صورة الدعوى وكيفية حدوث الفعل المؤثم حين طرح بمدوناته تصورين متناقضين فيما بينهما بما يستعصى على المواءمة فى مجال تحصيله لكيفية أطلاق الطاعن للعير الناري الذي أصاب المجني عليه وموضع الإطلاق تحديدا فتارة يذهب بمدوناته إلى الاتى " ...... وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين هذه المحكمة وأرتاح إليه وجدانها مستخلصة من الإطلاع على سائر أوراقها وما بوشر فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أنه فى عصر يوم 20/11/2005 وعلى أثر مشادة مع شقيقه على قطعة أرض سارع المتهم صلاح سيد أحمد حسانين بإطلاق عيار ناري من بندقية آلية كانت بحوزته من شرفة منزله المرتفعة عن سطح الأرض بنحو ثلاثة أمتار فأصاب المجني عليه ......."
بيد أن الحكم الطعين قد نكل عن هذا التصور وقلبه رأساً على عقب تارة أخرى بأن جعل المجني عليه موضع الطاعن والعكس بحيث لا يمكن وضع تصور واضح ونهائي لواقعة الاعتداء محل التأثيم بما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه "
"...... فقد شهد ياسر عبد العظيم بأن أثر مشادة على قطعة أرض عصر يوم الواقعة أطلق المتهم صلاح سيد احمد حسانين عياراً نارياً من بندقية آلية أصابه فى بطنه أثناء تواجــــده فى شرفة مسكنهبأرتفاع ثلاثة أمتار عن سطح الارض ...."
والمستقر عليه بقضاء النقض أنه :
إذا كان الحكم قد أورد صوراًً متعارضة لكيفية وقوع الحادث وأخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً بعضه مع بعض معيباً بالقصور .
2/10/1997 أحكام النقض – س 18 – ق 178 – ص 891
وقد قضى كذلك بأنه :
لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه حوى كلمات كثيرة غير مقروءة وعبارات عديدة يكتنفها الإبهام , كما وأنه غلبه الغموض وشابه التناقض الذي وقع فى سبابه حيث ينفى بعضه ما يثبته الأخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة , فأن الحكم يكون مشوبا بالقصور الذى يستوجب نقضه
نقض 3/11/1969 أحكام النقض س 20 – ق 241 – ص 1209
فإذا ما تقرر ذلك وكان تحصيل الحكم المطعون فيه لكيفية ارتكاب الواقعة وموضع الطاعن والمجني عليه قد أتى مشوباً بغموض في الوصف يعجز المطالع لمدونات فضاءه للوهلة الأولى أن يقف على أى التصورين قصده الحكم وما إذا كان المجني عليه هو من كان يقف بشرفة المسكن أم الجاني في الموضعين اللذين تعرض فيهما الحكم المطعون فيه لوصف الواقعة , وهكذا جاءت أسباب الحكم مشوبة بالاضطراب والتناقض بما يخل بمنطقه وصحة استدلاله إذ ينبىء ذلك عن عدم استقرار صورة الواقعة في يقينه وكيفية حدوثها في ذهن المحكمة ويعجز بالتالي محكمة النقض عن بسط رقابتها على الحكم ومدى موائمة الأدلة بعضها مع بعض وبخاصة الدليل الفني وما ورد به بشأن كيفية الإصابة وهو ما يعيب الحكم
السبب الثالث :-قصور أخر في التسبيب والأخلال بحق الدفاع
البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد أعرض ونأى بجانبه عن كافة ما طرحه دفاع الطاعن من دفاع ودفوع جوهرية لو صحت لتغير بها لديه وجه الرأي في الدعوى بإطلاق إلا قد غض الطرف عنها و لم يقسطها حقها أيراداً لها ورداً عليها باتخاذ الوسائل الكفيلة لبحثها بما وصمه بالقصور في التسبيب .
وكان ذلك حين نادى دفاع بين المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم استطاعت الطاعن أطلاق الأعيرة لنارية من سلاح ألي لمرضه بالشلل النصفي قبل أربعة أشهر من الواقعة وقد أزر دفاعه الجوهري بأن قدم تقارير طبية صادرة من مصلحة الطب الشرعي بقسم أسيوط ورد بها الأتي : " ... وجدنا المتهم صلاح سيد أحمد بمركز شرطة أسيوط .....
1- ثقل بسيط في الكلام وانحراف بسيط لزاوية الفم ناحية اليمين
2- ثقل فى حركة الطرف العلوي الأيمن والطرف السفلى الأيمن
الرأي : مما سبق وتقدم نقرر
تبين لنا من توقيعنا الكشف الطبي الشرعي على المتهم صلاح سيد أحمد أنه يعانى من ثقل فى الكلام بسيط وثقل فى حركة الطرف العلوي والسفلى مع ارتفاع بضغط الدم ..........."
بيد أن الحكم قد ذهب بمدوناته على غير الحقيقة والواقع للقول بأن دفاع الطاعن بهذا الشأن قد أتى عارياً من الدليل بالرغم من وجود تلك التقارير الفنية البحتة التي تثبت أن الطاعن لا يستطيع أن يمسك بسلاح ألي يتميز بثقل الوزن وردة الفعل العنيفة عند الإطلاق فضلا عن استطاعته أصلاً تصويب طلقه وحيدة صائبة لكونه مريض بشلل نصفى , إلا أن الحكم الطعين قد أطاح بهذا الدفاع الجوهري والذي يعد من المسائل الفنية التي لا يمكن أن يشق طريقه إليها بمفرده متصديا لما يتمسك به الدفاع بشأنها فما بالنا مع وجود تلك التقارير الصادرة من الجهات الفنية المختصة والتي تناقض ما أنتهي إليه الحكم المطعون فيه والمقرر بهذا الشأن أنه :
وبأنه لا يجوز للمحكمة اطراح الدليل الفني إلا بناء على أسانيد فتيه تسوغ اطراحه كما لا يجوز لها ذلك بناء على علمها الشخصي .
نقض 12/3/1951 – س 2 – ص 765 – رقم 290 –
القضية رقم 239 / 21 ق
كما قضت محكمه النقض :-
لأن المحكمة تكون ملزمة بندب خبير فى جميع المسائل الفنية البحتة وإذا رأت عدم إجابة الخصم إلى طلب ندب خبير تلك المسائل فعليها أن ترد على ذلك في أسباب حكمها إستناداً إلى مصدر علمي قاطع فى المسالة الفنية والا كان حكمها معيباً .
نقض 19/5/1953 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 184 – 674
نقض 21/10/1946 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 190 – 675
وقضى كذلك
قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل هي من المسائل الجوهرية التي قد يترتب على تحقيقها تغيير وجه الرأي فى الدعوى ويتعين على المحكمة أن تحقق ما أبداه الطاعن من دفاع جوهري في خصوصها عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي .
نقض 12/10/1964 أحكام النقض س 15 – ق 113 – ً 581
نقض 4/3/1974 أحكام النقض – س 25 – ق 48 – ص 314
نقض 4/6/1972 – س 23 – ق 199 – ص 889
ومهما يكن من أمر فأن اطراح قضاء الحكم الطعين للرأي الفني الصادر من الطب الشرعي باعتباره أمر لا يمكن أن تبدى فيه المحكمة رأيها دون الرجوع إليها , وادعاء الحكم المطعون فيه أن هذا الدفاع الجوهري – الذي لم يقم بواجبه نحو تحقيقه – قد أتى عارياً من الدليل على عكس الثابت بالأوراق بما يؤكد في وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن المحكمة لم تلم بعناصر الدعوى المطروحة بين يديها عن بصر وبصيرة ولم تفطن لوجود هذه التقارير الطبية طي الأوراق المعروضة عليها وتمسك دفاع الطاعن بها واثبات محتواها بمحضر الجلسة بين يديها حال مرافعته الشفوية وتقديمها بين يديه إلا أن كل ذلك لم يفلح في أن يجعل قضاء الحكم المطعون فيه يحيط بكنهة الأوراق المطروحة أو يمنعه من الادعاء بأن هذا الذي قرره الدفاع ولم يقم بواجبه نحو تحقيقه قد أتى عارياً من الدليل .
وحكمت محكمه النقض بأنه :-
تمسك الطاعن بدلالة مستندات مقدمة منه في نفى ركن الخطأ عنه يعد دفاعاً هاما في الدعوى ومؤثراً في مصيره وإذا لم تلق المحكمة بالا إلى هذا الدفاع في جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن إلى فحواه ولم تقسطة حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه بل سكنت عنه أيراداً له ورداً عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلاله في نفى عنصر الخطأ ولو أنها عنيت يبحثها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فان حكمها يكون معيباً بالقصور ".
نقض 11/2/-73 – س 24 – 30 – 146
تقول محكمه النقض :-
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعتنق أسباب الحكم المستأنف الذي أغفل الإشارة إلى الدفاع ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمة واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة .- الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في البيان ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
نقض 4/1/1988 – س 39 – 3- 66
وهدياً بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكأنه قضاء الحكم الطعين لم يطالع أوراق الدعوى ودفاع الطاعن القائم على تلك المستندات المقدمة بين يديه عن بصر وبصيرة , والا لعلم يقيناً بأن الأوراق المثبتة لحالته المرضية وعدم استطاعته أستخدام يديه لوجود حالة الشلل النصفي قد قدمت بمحضر الجلسة ومرفقة بأوراق الدعوى من قبل ذلك ولم يقم بواجبه بالتعرض لها أيراداً لها ورداً عليها بما يطرحها , وأنما ادعى خلو دفاع الطاعن الجوهرى من سنده ومن ثم لا يمكن الجزم بمدى تأثر عقيدة الحكم المطعون فيه بتلك التقارير الطبية لو فطن إليها في قضاءه بما يعيبه 0
السبب الرابع
فساد الحكم في الاستدلال وقصوره في التسبيب
عول الحكم الطعين في قضاءه بإدانة الطاعن على ما أستخلصه من تقرير الطب الشرعي وأقوال المجني عليه بالتحقيقات بشأن واقعة الدعوى دون أن يعنى بالتعرض بالرد السائغ لدفاع الطاعن بشأن التناقض البين فيما بينهما , حين تمسك دفاع الطاعن بأن التقرير قد أثبت أن الإصابة التي لحقت بالمجني عليه موضعها في الناحية اليسرى بما يناقض التصور الذي طرحه ذات المجني عليه بالتحقيقات بأن الطاعن كان مواجهاً له حال أصابته بما يعنى أن الإصابة لا بد واقعة في الأمام , فضلاً عن ما تمسك به الدفاع بشأن خصائص السلاح المزعوم استخدامه باعتبار أن البندقية الآلية تطلق دفعة من الطلقات مرة واحدة وليست طلقة واحدة كما زعم المجني عليه , إلا أن الحكم الطعين قد تذرع في اطراح هذا الدفاع الجوهري بأحقيته في الجمع بين الدليلين وعدم ملزومية تطابقهما .
ولما كان منازعة الطاعن الواردة بدفاعه بهذا الشأن جوهرية ويترتب عليها تغيير وجه الرأي في الدعوى وكان حرياً بقضاء الحكم الطعين أن يتخذ من الوسائل لتحقيقها بما يفندها او يثبتها بوجه يقيني وبخاصة حال كونها تتعلق بتصور الواقعة وكيفية حدوثها وطبيعة الأداة التي استخدمت في ارتكابها بما يعد معه قضاء الحكم الطعين قائما على تعسف في الاستنباط للدليل وفقاً للمقرر بقضاء النقض من أنه :
من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق ولمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شان الأسباب التي يوردها أن تؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها .
نقض 27/5/1986 ط 639 –س 59
وقضى أيضاً بأنه :
متى كان الحكم قد أستند فى القول بثبوت الواقعة بحسب تحصيله لها إلى أقوال الشاهدين وإلى تقرير الطب الشرعى معاً على ما فيهما من تعارض دون أن يورد ما يرفع هذا التعارض فأنه يكون قاصراً فى البيان وفى ذلك ما يعيبه ويوجب نقضه .
18/11/1957 أحكام النقض س 8 – ص 898
8/4/1958 أحكام النقض س 24 ق 158 ص 758
17/6/1973 أحكام النقض س 24 ق 158 ص 758
وقضى كذلك بانه :
لا يقدح فى اعتبار دفاع الطاعن جوهرياً ان يسكت الدفع عن طلب دعوه اهل الفن صراحة , ذلك بان منازعة الطالب فى تحديد الوقت الذى وقع فيه الحادث يتضمن المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده
نقض 1/4/1973احكام النقض س24ق 92ص451
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أهدر هذا الدفاع الجوهري وحجب نفسه عن بحث مدى صحته باعتبار ان التناقض بين الدليلى الفني والقولى واضح لا يمكن غض الطرف عنه بشأن موضع إصابة المجني عليه وعدم مؤامتها للتصور الذى طرحه بالاوراق كما ان السلاح الذى زعم استخدلمه وقدم به الطاعن لا يمكن ان تنشأ عنه اصابة ممثلة فى جرح وحيد احدثته طلقة واحدة , سيما ان تحريات الشاهد الثانى اثبتت ان الواقعة مشاجرة بين طرفين جرى تبادل اطلاق العديد من الاعيرة النارية خلالها الا ان الحكم الطعين قد التف حول هذه التصورات الواضحة فى قضاءه فانه يكون فاسداً فى الاستدلال بما يوجب نقضه0
السبب الخامس :- فساد الحكم في الاستدلال
من المقرر قانوناً انه يلزم فى الدليل ان يكون جازماً فى اسناده للفعل الاجرامى للمتهم وان لا يقوم على مظنة مقارفة الفعل او ترجحيه حال كون الاحكام يتعين ان تقوم على الواقع المعتبر قانوناً الذى يرقى فى يقين المحكمة لمرتبة الحقيقة الدامغة المتعين احترامها من الكافة0
بيد ان الحكم الطعين لم يعنى بمدوناته اسباغ مظاهر الجزم على اسبابه التى بنى عليها قضاءه واخذها على علاتها دون ان يقطع بانها فى يقينه اسباب جازمة وذلك حين اورد مضمون تقرير الطب الشرعى بشأن اصابة المجنى عليه على النحو التالى:
اصابة المجنى عليه بالبطن نارية حدثت من عيار يعمد بالقذف المفرد ومن مسافة جاوزت مدى الاطلاق القريب وبتاريخ قد يتفق وميقات الحادث ووفق ما جاء باقوال المجنى عليه وقد شفى من اصابته عن مدة علاج اقل من عشرين يوماً ويجوز حدوثها من قبل السلاح النارى والذخيرة المضبوطين0
مما مفاده ان الحكم الطعين المطعون فيه قد اورد الدليل فى صيغة لا تفيد الجزم بنتيجة ووصفها فى صورة الحقيقة المعتبر بها قانوناً وكأنه يؤكد ان يقينه قضاء الحكم المطعون فيه لم يجزم بمقطوعية كون الاصابة ناشئة عن ذات التصور المطروح بالاوراق او بذات السلاح المضبوط وهو واجب المحكمة الاول بان تعطى احكامها صيغة الجزم واليقين الثابت والمقرر بهذا الشأن انه:-
فالاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .
• نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
• نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
• نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
• نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
• نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120
• نقض 2/12/1973 – س 24 228 –1112
وقد قضى بأنه :
و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام إلا على الأدلة القاطعة الجازمة التي يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاحتمال على الفروض و الاحتمالات والاعتبارات المجردة0
نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق
وهدياً بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد ساق الدليل الفنى فى صورة غير جازمة ولم يقطع بمدوناته بأن الفعل المسند إلى الطاعن هو المسبب فى الأصابة التى ألمت بالمجنى عليه , بل طرح الدليل الفنى فى صورة لا تحمل ثمة أطمئنان لفحواه أو تؤدى إلى الركون إليه كدليل يتعين أن يكون قاطعاً فى ثبوت الجرم فأصبح الدليل أحتمالى الحدوث لا يستقيم الأخذ به مع أسس التسبيب الجنائى التى جرى العمل عليها بما يعيب الحكم .
عن طلب وقف التنفيذ
الملتمس يعول أسرة كبيرة و أبناء ه صغار فى مراحل التعليم المختلفةو ليس لهم من مورد رزق سوى عمله وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه .
لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الألتماس
بنــــــاء عليـــــه
1- وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه لحين الفصل فى الالتماس بصفه مستعجلة .
2- العدول عن الحكم الملتمس فيه والقضاء بإلغائه.
3- أو العدول عن الحكم الملتمس فيه و أعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى
ساحة النقاش