التأجير التمويلي الإجارة المنتهية بالتمليكتعريف التأجير التمويلي
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
تعريف التأجير التمويلي( الإجارة المنتهية بالتمليك):
عرفته هيئة سوق المال -بجمهورية مصر العربية في المادة الأولى من مشروع القانون الذي أعدته لتنظيم عمليات التأجير التمويلي- بأنه: كل عقد تلتزم بمقتضاه شركة من شركات التأجير التمويلي، وتسمى المؤجِّر، بأن تؤجر إلى شخص آخر يسمى المستأجِر، نظير أجرة يحددها العقد منقولات، أو عقارات، يكون المؤجر قد اكتسب ملكيتها من طرف ثالث، يسمى المورد بناء على طلب ومواصفات المستأجر، ويكون للمستأجر في نهاية مدة الإيجار الحق في اختيار شراء الأصل موضوع الإيجار في الموعد وبالثمن المحدد في العقد، أو تمديد عقد الإيجار لمدة أخرى يتفق عليها، أو إعادة الأصل إلى المؤجر على أن يراعى في تحديد الثمن في الحالة الأولى المبالغ التي سبق أن أداها المستأجر طوال مدة الإيجار إلى المؤجر( )
وقد عرفه الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية فقال: التأجير وسيلة تمويلية، تجمع بين صيغة البيع وصيغة التأجير، وتقوم على أساس اتفاق طرفين على بيع أحدهما للآخر سلعة معينة، ويحددان قيمتها تحديدًا نهائيًا. إلا أن هذه العلاقة لا تحدث آثارها فتنتقل ملكية السلعة المبيعة إلى المشتري الجديد مباشرة، ولكن تظل العلاقة بينهما محكومة بقواعد عقد الإجارة، لحين إتمام المشتري سداد أقساط إيجارية تعادل قيمة ثمن المبيع المتفق عليه، هذا في التأجير المنتهي بالتمليك، لا في جميع صيغ التأجير، عند ذلك تنتقل ملكية السلعة نهائيًا إلى المشتري، ويصبح له كامل الحقوق عليها. ومن ثم إذا حدثت أسباب معينة تؤدي إلى فسخ العقد وإنهاء هذه العلاقة، يكون من حق البائع الاحتفاظ بملكية السلعة، ويكون المشتري قد انتفع بالسلعة في مقابل القيمة الإيجارية المدفوعة؛ أي أن السلعة تنتقل بالفعل منذ بدء العلاقة إلى المشتري للانتفاع بها انتفاعًا كاملا مقابلا للقيمة الإيجارية المدفوعة إلى البائع( )
ويستعمل مصطلح "الإيجار المنتهي بالتمليك"، وكذلك مصطلح "الإجارة المنتهية بالتمليك" و"الإجارة التمليكية" و"التأجير المنتهي بالتمليك".. فالكل بمعنى واحد؛ وهو: أن يتفق طرفان على إجارة شيء لمدة معينة بأجرة معلومة قد تزيد على أجرة المثل، على أن تنتهي بتمليك العين المؤجرة للمستأجر.
وهو يشبه بيع التقسيط من حيث المقصد الخاص للمتعاقدين، ولكنه مختلف عنه؛ لأنه يتكون من عقدين: عقد الإجارة، وعقد البيع أو الوعد بالبيع أو الهبة، كما أنه لا يلاحظ في بيع التقسيط أي تناسب مع قيمة الإيجار، وإنما ينظر إلى توزيع الثمن على الوقت المحدد، كما أنه يختلف عن الإجارة العادية (التشغيلية) التي لا يقصد منها التملك، ولكنه متفق
معها في الأسس العامة وتطويرها
**************************************************
( ) الإجارة بين الفقه الإسلامي والتطبيق المعاصر أ. محمد عبد العزيز ص 24.من منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي
الوسيط للدكتور السنهوري (4/ 177) والبيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية الأخرى للدكتور إبراهيم دسوقي أبو الليل ط. جامعة الكويت 1984م (ص 303 وما بعدها) وبحوث مجمع الفقه في دورته الخامسة المطبوعة في مجلته، العدد الخامس (4/ 2595 وما بعدها)، الإجارة المنتهية بالتمليك وصكوك الأعيان المؤجرة د. منذر قحف (1997) ص 5،6
د. رجب أبومليح محمد
دكتوراة في الشريعة الإسلامية
ساحة النقاش