الارض المحبوسة تجرى المادة 812 من القانون المدنى بالآتى 1 - مالك الارض المحبوسة عن الطريق العام ، او التى لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف اذا كان لا يتيسر له الوصول الى ذلك الطريق الا بنفقة باهظة او مشقة كبيرة ، له حق المرور فى الاراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال ارضه واستعمالها على الوجه المالوف
تجرى المادة 812 من القانون المدنى بالآتى :ـ
1 - مالك الارض المحبوسة عن الطريق العام ، او التى لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف اذا كان لا يتيسر له الوصول الى ذلك الطريق الا بنفقة باهظة او مشقة كبيرة ، له حق المرور فى الاراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال ارضه واستعمالها على الوجه المالوف ما دامت هذه الارض محبوسة عن الطريق العام . وذلك فى نظير تعويض عادل ، ولا يستعمل هذا الحق الا فى العقار الذى يكون المرور فيه اخف ضررا وفى موضع منه يتحقق فيه ذلك.
2 - على انه اذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانونى ، وكان من المستطاع ايجاد ممر كاف فى اجزاء هذا العقار ، فلا يجوز المطالبة بحق المرور الا فى هذه الاجزاء .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
اقامة علامة ظاهرة بين عقارين موقوفين . لناظر الوقف وحده حق اقامتها . علة ذلك . مثال بشأن حق ارتفاق المرور .
القاعدة:
من المقرر قانونا أن الوقف هو حبس العين علي حكم ملك الله تعالي فلا يملكها أحد من العباد ، وناظر الوقف هو صاحب الولاية عليه المفوض في القيام بمصالحه واستقلاله علي أصلح وجه وأنه وحده ـ في نطاق هذه الولاية وعدم وجود مالك للوقف ـ الذي يمثل جهة الوقف ومصلحة كل من أعيانه فاذا اقتضي حسن الاستغلال وضع عقار من عقاراته في خدمة عقار آخر واقامة علامة ظاهرة تدل علي ذلك فان ناظر الوقف وحده هو الذي يملك اقامتها دون أن يكون ذلك تقرير لحق ارتفاق بل اقامة لعلاقة بين العقارين ينشأ بها علاقة التبعية بينهما ويكون ذلك بمثابة التخصيص من المالك للعقارين المنصوص عليه في المادة 1017 مدني ، واذ كان الثابت من تقريري الخبيرين المنتدبين أمام لجنة القسمة ومحكمة أول درجة وجود ممر أسفل العقار يوصل الي مدخل العقار ..... ووجود علامات ظاهرة تنبيء عن تخصيص ..... هذا الممر للدخول الي العقار الأخير منذ مدة سابقة علي سنة 1936 ابان اجتماع ملكيتهما للوقف ، وأن هذا الوضع الفعلي ظل قائما من بعد الغاء الوقف الأهلي في سنة 1952وأيلولة ملكية أعيانه للمستحقين فاستبقوه كما هو حتي انتقلت ملكية أحد العقارين للطاعن والآخر للمطعون ضده دون تغيير في حالتهما ، فان الارتفاق بالمرور يكون قد نشأ لصالح عقار المطعون ضده علي عقار الطاعن دون أن يعوق نشوءه وجود مدخل آخر للعقار المخدوم .
( المواد 1016 / 2 ،812 ، 628 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 431 لسنة 45 ق جلسة 1978/12/13 ص 1904)
الموجز:
شرط إعتبار الأرض محبوسة عن الطريق العام . يكفى أن يكون الممر غير كاف بحيث لا يتيسر لمالكها الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة . إستقلال قاضى الموضوع بتقدير ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .
القاعدة:
لايشترط حتى تعتبر الأرض محبوسة عن الطريق العام ألا يكون لها أى منفذ يؤدى إلى هذا الطريق ، بل يكفى لتحقق هذه الحالة وفقا لنص المادة 1/812 من القانون المدنى أن يكون للأرض ممر إلى الطريق العام ولكنه غير كاف بحيث لا يتيسر لمالكها الوصول إلى ذلك الطريق إلابنفقة باهظة أو مشقة كبيرة ، وهو أمر يستقل قاضى الموضوع بتقديره متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .
( المادتان 812 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 401 لسنة 39 ق جلسة 1974/12/31 ص 1547 س 25 )
الموجز:
تصرف المالك فى أرضه بما يجعل جزءا منها محبوسا عن الطريق العام . وجوب تقرير حق المرور لهذا الجزء فى الأجزاء الأخرى . حق المرور فى عقار مجاور . حالاته . المادة 2/812 مدنى .
القاعدة:
مفاد نص المادة الثانية من المادة 812 من القانون المدنى أنه إذا كان للأرض منفذا للطريق العام ، ثم تصرف فيها صاحبها تصرفا قانونيا أدى إلى جعل جزء منها محبوسا عن هذا الطريق فيجب أن يتقرر حق المرور فى الأجزاء الأخرى دون العقارات المجاورة كما كان الأمر قبل تجزئة العقار وبشرط أن يكون هذا مستطاعا ، فإذا لم يكن مستطاعا إما لأن العقار كله من مبدأ الأمر محبوسا عن الطريق العام أو لأنه لم يتيسر الحصول على ممر كاف فى أجزاء العقار الأخرى ، فإنه يكون لمالك العقار عندئذ الحق فى الحصول على الممر الكافى فى أحد العقارات المجاورة وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 812 سالفة الذكر .
( المادة 812 مدنى )
( الطعن رقم 401 لسنة 39 ق جلسة 1974/12/31 ص1547 س 25 )
الموجز:
لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة علي أساس ثبوت الحق أو نفيه . رفض الحكم الدعوى علي أساس انتفاء ملكية الطاعن لحق المرور الذي يخوله القانون لمن كانت أرضه محبوسة عن الطريق طبقا للمادة 812 من القانون المدني . مخالفة للقانون .
القاعدة:
لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة علي أساس ثبوت الحق أو نفيه فإذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب منع التعرض للطاعن في المرور بالطريق إلى أرضه تأسيسا علي استيفائه للشرائط القانونية التي تحمي يده علي ارتفاق المرور ولم تؤسس علي ثبوت حق الارتفاق في المرور وتملكه له فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي برفض الدعوى علي أساس انتفاء ملكية الطاعن لحق المرور الذي يخوله القانون لمن كانت أرضه محبوسة عن الطريق طبقا للمادة 812 من القانون المدني يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
( المادة 812 من القانون المدنى الحالىو المادة 44 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 447 لسنة 29 ق جلسة 1962/4/28 س 13 ص 551)
الموجز:
حق صاحب الأرض التي ليس لها اتصال بالطريق العام في الحصول علي مسلك في أرض الغير للوصول للطريق العام ، لا فرق في ذلك بين الأراضي الزراعية وغير الزراعية فيجوز لصاحب الأرض المحبوسة الحصول علي مسلك ولو كانت أرضه زراعية .
القاعدة:
إن المادة 33 من القانون المدني خاصة بحق المجري أما حق المرور فالمادة المتعلقة به هي المادة 43 ، وهذه المادة لا تفرق في حكمها بين الأراضي الزراعية والأراضي غير الزراعية بل تخول بصفة عامة صاحب الأرض التي لا اتصال لها بالطريق العام حق الحصول علي مسلك في أرض الغير للوصول منه إلى تلك الطريق فمتي كان الثابت أن أرض المدعي لا سبيل للوصول منها إلى الطريق العام إلا بالمرور علي أرض المدعي عليه فقضت له المحكمة بالمسلك اللازم لذلك فلا غبار عليها ولو كانت أرضه زراعية لا أرض بناء
( المادتان 43،33 من القانون المدنى القديم المقابلة للمادة 812 من القانون المدنى الحالى )
( الطعن رقم 46 لسنة 11 ق جلسة 1942/1/29)
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
<!--
ساحة النقاش