صيغة دعوى تمكين مستأجر من العودة للعين المؤجرة
دعوى تمكين مستأجرمن العودة للعين المؤجرة بعد تمام طرده بموجب حكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة ( مستعجلة ــــموضوعية
)انه فى يوم............. الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيد/................. المقيم ......................... ومحله المختار مكتبالأستاذ .................... المحامى .......... أنا محضر ..................... محكمة.................. الجزئية انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه و أعلنت كلا من : أولا السيد ..................... المقيم ............................ مخاطبا مع ................ ثانيا السيد........................ المقيم............................ مخاطبا مع ...................وأعلنتهما بالآتى
: الموضوع بموجب عقد ايجارمؤرخ / / استأجر الطالب من المعلن اليه الأول الشقة رقم............. بالدور ......... بالعقار الكائن بأجرة شهرية قدرها............ جنيها ونظرا لظروف طارئة " تغيب الطالب عن العين المؤجرة لأضراره للسفر أو........ " فقد تأخر فى دفع الأجرة عن المدة من / / الى / / فقام المعلن اليه الأول برفع الدعوى رقم .....سنة ...... مدنى مستعجل .......... ضد الطالب للشرط الفاسخالصريح وأعلن الطالب بصحيفة الدعوى على شقة النزاع ولتغيبهعنها فقد تم الاعلان دون علم الطالببالدعوى المشار اليهما ، كما صدرالحكم وتم تنفيذه دون تحققهذا العلم .وابرام المعلن اليهالأول عقد ايجار مع المعلن اليه الثانى تمكن الأخيربموجبه من تسلمالنزاع بعد تنفيذ حكم الطرد الصادرضد الطالب .ولما كان مفاد النصفى الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم136 لسنة 1981 المعدلفى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيماعلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن المشرع أتاحللمستأجر فرصةن التمسك باستمرار العلاقة الايجارية ليتفادى اخلاء المكانالمؤجر وذلك بالقيام بأداء الأجرة وكافة ما تاكبده المؤجر منمصاريف ونفقات فعليه قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى القائمةبينه وبين المؤجر بشأن طلب اخلاء العينالمؤجرة لعدم الوفاءبالأجرة ، فإن كان الأخير قد توقف عن استصدار حكم مستعجل تم تنفيذهدون أن يلجأ لمحكمة الموضوع لاستصدارحكم موضوعى يحسم النزاع، فأن الحق لا يكون قد استقر بعد باعتبار ان الحكم المستعجل ليس الا اجراء وقتيالا يحول دون اللجوء للقضاء الموضوع وتكون لهذا الحكم حتى بعد صيرورته نهائيا وبعدتنفيذ حجية وقتيه تزول وتنحصر عنه فور اللجوء لقضاء الموضوع لاعتباره فى هذهالحالة عقبة مادية استعملها المؤجر لانتزاع حيازة شقة النزاع قهرا مما لا يزيل تلكالحيازة عن الطالب قانونا وتكون للأخير باعتباره المستأجر السابق الأفضلية لسبقهفى حيازتها بصرف النظر عن حسن نية المعلن إليه الثانى كمستأجر لاحق الذى استغلالعين بعد تنفيذ حكم القضاء المستعجل .واذ تنص الفقرةالأخيرة من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على انه يحظر على المؤجر ابرامأكثر من عقد ايجار واحد للمبنى أو لوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلا العقد أوالعقود اللاحقة للعقد الأول ، ما مفاده أن عقد الايجار الصادر من المعلن اليهالأول للمعلن اليه الثانى عن عين النزاع فى تاريخ لاحق لعقد ايجار الطالب الذى لمتهدر حجيته ، يكون باطلا والبطلان هنا مطلق لمخالفته للنظام العام . وحيث أنالمادة 571 من القانون المدنى على انه على المؤجر أن يمتنع على كل ما من شأنه أنيحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، وكان ابرامه اعقد ايجار مع المعلن اليهالثانى رغم عدم انحلال عقد ايجار الطالب يدل على اخلاله بهذا اللتزام اخلالا يوجبعليه الضمان ويكون للطالب الرجوع اليه بالتعويض وفقا لأحكام المسئولية العقديةويقدر الطالب هذا التعويض بمبلغ .............. جنيها .لما كان ما تقدم ،وكان العقد الباطل بطلانا مطلقا يعتبر معدما منذ نشأته ، فأن وضع يد المعلن اليهالثانى على عين النزاع يكون بدون سند ، أما عن النقض على بطلان هذا الشرط فور أداءالمستأجر الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه فى دعوى المؤجر بالاخلاء، فأن كان مستأجر العين هو الذى لجأ للقضاء فيبطل الشرط الفاسخ الصريح فور أداءالأجرة ، اذا قام الطالب بايداع الأجرة المستحقة خزينة الضرائب العقارية بعد تكليفالمعلن اليه الأول بقبضها وامتناعه عن ذلك ( بموجب انذار عرض على يد محضر ) ، فانالطالب يكون قد وفى بالأجرة مما يبطل معه الشرط الفاسخ الصريح ، وتكون دعواه قائمةعلى سند صحيح من القانون
.بناء عليه
أنا المحضر سالفالذكر قدانتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما وسلمتهما صورة من هذاوكلفتهما بالحضور أمام الأمور المستعجلة أو محكمة ..... الابتدائية دائرة.............. ايجارات بمقرها الكائنه بشارع .......وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم ................ الموافق / / الساعة الثامنة صباحاليسمعا لحكم بتمكين الطالب من العودة لعين النزاع وطرد المعلن اليه الثانى منها معالزامهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالتفاذ المعجل بلا كفالة .وهذا مع حفظ كافةحقوق الطالب الأخرى .ولأجل .
ساحة النقاش