التكليف بالوفاء بعض المبادىء الحديثة التى اقرتها دوائر الايجارات بمحكمة النقض فى
الطعن رقم 1033 / 68 بتاريخ 22-6-2011 :
"المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن التكليف ( بالوفاء ) المشار إليه يعتبر شرطـاً أساسيـاً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ، فإن خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المستأجر بذلك وأنه ولئن إيجـار ( تشريعات إيجـار الأماكن ) جاءت المادة خلواً من البيانات التى يجب أن يتضمنها التكليف بالوفاء إلا أنه لما كان القصد منه إعذار المستأجر بالوفاء بالمتأخر عليه من الأجرة فإنه يجب أن يذكر فيه مقدار الأجرة المطالب بها ، ويكفيه بيان القدر الذى يعتقد أن ذمة المستأجر مشغولة به حتى ولو ثبت بعد ذلك أن المقدار الواجب دفعه أقل من المقدار المذكور في التكليف مما يعنى أن التكليف بأجرة متنازع عليها لا يقـع باطلاً ما دام ادعاء المؤجر يستند إلى أساس جدى من الواقع أو القانون ".
"إذ كان المطعون ضده وجه للطاعن تكليفاً بالوفاء أعلن إليه في 7/3/1996 يطالبه فيه بسداد الأجرة عن المدة من 1/11/1995 حتى 30/3/1996 ثم صدر قرار لجنة تقدير الإيجارات بتاريخ لاحق في 5/8/1997 فإن قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف الذى صدر صحيحاً لعدم وجود قرار لجنة بتحديد الأجرة وقت توجيهه فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ".
كما فضت الدوائر المدنية فى الطعن رقم 15119 /79 ايضا بشأن التكليف بالوفاء بالاتى :
"إذ كان الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه كان يقوم بسداد أجرة العين محل النزاع ومنها الأجرة محل الدعوى الماثلة للمطعون ضده الأخير – نجل المطعون ضدها الأولى- وقدم تدليلاً على صحة دفاعه عدداً من إيصالات بسداد الأجرة مذيلة بتوقيع منسوب للأخير لم يطعن عليها بأى مطعن تفيد جميعها سداده الأجرة عن الفترة محل الدعوى وعن فترات سابقة عليها من أعوام 1992 ، 1993 ، 1994 ، 1999 مما يستخلص منها وجود وكالة ضمنية من المطعون ضدهما الأولى والثانية للمطعون ضده الثالث بمقتضاها يقوم بتحصيل أجرة عين النزاع من الطاعن ومن ثم فإن السداد له يكون لذى صفة في استيفاء الأجرة مما يعتبر وفاءً مبرئاً للذمة ، وكان الطاعن قد قام بسداد أجرة العين عن أشهر مايو ويونيه ونوفمبر وديسمبر سنة 1999 قبل إعلانه بالتكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى ، وقدم تأييداً لذلك إيصالات مؤرخة 1/5/1999 ، 10/11/1999 ، 5/12/1999 تفيد استلام المطعون ضده الثالث أجرة الأشهر سالفة البيان ، وإذ ضمنت المطعون ضدهما الأولى والثانية التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى والمعلن للطاعن بتاريخ 13/9/2001 وعلى ما ورد بمدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكـم المطعون فيه مطالبة الأخير بالأجرة عن الفترة من 1/8/1998 حتى 1/9/2001 دون أن يستنزل منها أجرة أشهر مايو ونوفمبر وديسمبر عام 1999 محل الإيصالات سالفة الذكر التى سبق سدادها من الطاعن الأمر الذى يكون معه التكليف المشار إليه قد وقع باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه أجرة تجاوز المستحق فعلاً في ذمة الطاعن ، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ".
ساحة النقاش