موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

البقاء في الايجار المدني على ضوء القانون المدني والتعديلات الموضوع يتعلق بحق البقاء في ظل القانون المدني والتعديلات الواقعة عليه سنتناول فيه اولا ماهية حق البقاء و أصحاب الحق فيه و ثانيا القيود الواردة على هدا الحق و ثالثا أهم التشريعات الواردة على هدا الحق نسال الله تعالى التوفيق من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده  

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

بسم الله الرحمن الرحيم

البقاء في الايجار المدني على ضوء القانون المدني والتعديلات
<!--

مقدمة :

الموضوع يتعلق بحق البقاء في ظل القانون المدني والتعديلات الواقعة عليه سنتناول فيه اولا ماهية حق البقاء و أصحاب الحق فيه و ثانيا القيود الواردة على هدا الحق و ثالثا أهم التشريعات الواردة على هدا الحق نسال الله تعالى التوفيق

1-
ماهية حق البقاء و أصحاب الحق فيه 
حق البقاء
هو حق مقرر لفئة محددة قانونا تملك صلاحيات البقاء بالمحل السكني دون إمكانية طلب إخلائهم من طرف المؤجر صاحب المسكن أو من انتقلت إليه ملكية هدا المسكن بكل الطرق سواء الجبرية كالميراث أو الاختيارية كالشراء .
أصحاب هدا الحق
الأشخاص الذين لهم الحق في البقاء حددتهم المواد 514 و 515 و 516 من القانون المدني رقم / 58/75 المؤرخ في 9 /26 / 1975 
و هم المستأجر حسن النية أي الذي يشغل المسكن بسند إيجار كتابي أو شفوي بمعني باتفاق مع صاحب المسكن بطريقة قانونية و شرعية لا تحايل فيها .
المستأجر الفرعي هو الذي يشغل المسكن عن طريق الإيجار من الباطن بعلم و موافقة المؤجر صاحب المسكن كذلك هو تشرط فيه حسن النية المستأجر المتنازل له بعد انتهاء مدة العقد و هو كل مستأجر يشغل المسكن بعد انتهاء مدة إيجار المستأجر الأصلي ويدخل مكانه بموجب تنازل كذلك تشرط فيه حسن النية المستأجر الذي استأجر مسكن تابع للإدارة العامة إذا اثبت انه دفع ثمن الإيجار خاصة إذا تم ذلك باقتطاع جزء من رتبيه الشهري ورثة المستأجر المتوفى و هم الورثة الذين كانوا يعيشون معه و تحت نفقته لمدة لا تقل عن 06 أشهر ذ كرتهم المادة 515 من القانون المدني 
الشخص المعنوي الذي يشغل محل سكني لمزاولة نشاطه ذكرته المادة 516 

2-
القيود الواردة على هداالحق 
حق البقاء المقرر للاشخاص المدكورين اعلاه و الدي قلنا انه لا يمكن المؤجر طرد هؤلاء من المحل السكني الا ان القانون بالمادة 517 من القانون المدني المدكور اعلاه وضع بعض الاستثناءات على اوبعض القيود في ممارسة هدا الحق بحيث لا يمكن للاشخاص المدكورين ادناه الاحتجاج بحقالبقاء في الحالات التالية 
-
الدين صدر بحقهم حكم نهائي بالاخلاء بمقتضى نصوص سابقة تعطي لصاحب المسكن الحق في استردادالحيازة .
-
الدين لم يشغلون المسكنبانفسهم او روثة بعد وفاة المستاجر على ان يكون شغل المسكن قد استمر 08 اشهر من السنة الايجارية بمعنى ادا كان شغل المسكن اقل من هده المدة ثم تم اخلاء المسكن ليسلهم الحق في التمسك بحق البقاء الدين لهم عدة مساكن اخرى . الدين يشغلون مساكن سكنها محظور و فيه خطورة تستوجب الترميم الدين يشغلون مساكن تم شرائها او نزعها للمنفعة العامة
-
الدين يشغلون مساكن بصفة مؤقتة كمواسم الصيف مثلا 
-
الدين يشغلون مساكن بموجب علاقة العمل و انتهت هده العلاقة .
-
الدين لهم امكانيات الحصول على مسكن يفي بحاجياتهم 

3-
اهم التشريعات الواردة على هدا الحق 
على العموم تعتبر التشريعات التي تنص على حق البقاء و اهما هي ثلاث تشريعات كمحطات رئيسية و لهدا سنقوم بطرح 
كلتشريع كمحطة حتى نصل الى المرحلة الاخيرة بالتعديل الجديد لتكون لنا صورة كاملةعلى هدا الحق و اهم 
النصوص المطبقة عليه .
1975/9/ 58
المؤرخ في 26 / ا المرحلة الاولى في ظل القانونالمدني رقم 75
في هده المرحلة كان القانون السائد او المطبق على حقالبقاء هو القانون المدني المدكور اعلاه بنص المادة 514 منه 
بحيث تعطي هده المادةكمبدا عام الحق لكل مستاجر مهما كان صاحبه و المدكورين اعلاه المواد 515 و 516 و 517 لهم 
الحق في البقاء كحق مقرر قانونا بمعنى لا يمكن المؤجر باي حال من الاحوالالمطالبة باسترجاع محله السكني على 
هؤلاء حسني النية .

1993/3/03
المؤرخ في 1 / ب المرحلة الثانية في ظلالمرسوم التشريعي رقم93
في هده المرحلة اصبح التشريع المطبق على حق البقاء هوهدا المرسوم التشريعي و خاصة في مادته 20 التي تنص 
على (( لا تطبق المواد 417 و 472 و 473 و 509 و كدا المواد من 514 الى 537 من القانون المدني المؤرخ في 26/9/1975 و المتعلقة بحق البقاءفي الامكنة على عقود الايجار داتالاستعمال السكني و المهني من بعد تاريخ 
صدور هدا المرسوم التشريعي .
بمعنى اصبحت المادة 20 من هداالمرسوم هي النص التشريعي الوحيد الدي يطبق على حق البقاء و التي نصت 
صراحة انهلا حق في البقاء لاحد سواء مستاجر اصلي و المدكورين اعلاه على شرط واحد ان هداالمرسوم لا يطبق الا 
على الايجار الدي يبرم في ظله أي لا يسري باثر رجعي بحيثيبقى الايجار المبرم قبل صدور هدا المرسوم يخضع 
للتشريع القديم أي القانون المدنيبمعنى تبقى المادة 514 و ما يليها سارية المفعول و هدا ما نصت عليه نفس المادة أي 
20
من المرسوم التشريعي في فقرتها الاخيرة (( يبقى الايجار المبرم قبل تاريخ صدورهدا المرسوم التشريعي خاضعا 
للتشريع السابق )) بحيث كرس هدا المرسوم التشريعيمبداين الاول سلطته على الايجار الدي يبرم في ظله و الثاني عدم 
رجعيته على الايجارالسابق بحيث يبقى يخضع للتشريع القديم أي القانون المدني 
و هنا نستنتج ان الحق البقاء اصبح 
-
اولا حق قانوني للمستاجر و غيره ادا كان لهم ايجار سابقلتاريخ صدور المرسوم التشريعي .
-
ثانيا لميبقى حق البقاء للمستاجر و غيره ادا ابرم الايجار بعد تاريخ صدور هداالمرسوم .

2007/5/05
المؤرخ في 13 / ج المرحلة الثالثة في ظلالقانون رقم 07
اولا و قبل التطرق لهده المرحلة جاء هدا القانون بمسالةمهمة تتعلق بالمرسوم التشريعي و هو ما نصت عليه المادة 08
03/
منه الفقرة الثانية )) تلغى كدلك المادة 20 و الفقرتان 2 و 3 من المادة 21 و المادة 22 من المرسومالتشريعي رقم 93
1993))
و بالتالي الان اصبح لا وجود للمرحلةالثانية و تطرقنا لها فقط لمعرفة مراحل التشريع /3/ المؤرخ في 1
المتعلقة بحق البقاء و كيف وصلالمشرع للمرحلة الثالثة و هي اخر محطة و المطبق حاليا على حقالبقاء 
هدا القانون انهى كثير من المشاكلكانت مطروحة على شكل عقد الايجار و مسالة التنبيه بالاخلاء و اهم مسالة قضى 
عليهاهدا القانون مسالة حق البقاء لمستاجر او ورثته من بعد وفاته و التي كانت تشكلعائق كبير للمؤجر باسترجاع 
مسكنه سنترك مسالة شكل العقد و مسالة التنبيهبالاخلاء لموضوع اخر و نركز على موضوعنا المتعلق بحق البقاء 
بالنسبة للورثة .

المادة 469 مكرر 02 انهت الاشكال بصفة قطعية و هو لا ينتقل الايجار للورثة بمعنى لم يصبح للورثة أي حق في 
التمسك بحقالبقاء الا ان الفقرة الثانية من هده المادة تطرقت لحالة واحدة يبقى فيها الورثةبالمسكن ليس عن طريق حق البقاء و انما لانهاء مدة عقد الايجار في حالة وفاة مورثهم .
لكن ما العمل مع الايجار السابق أيالايجار المبرم قبل تاريخ صدور هدا القانون 
فعلا كما قلت القانون الجديد انهى كل الاشكال المتعلق بحقالبقاء بحيث حتى هده النقطة المهمة تطرق لها هدا القانون 
بالمادة 507 مكرر ووضع لهاحالتين حالة بكل فقرة تشمل كل الاحتمالات الدي يمكن ان تطرا وهي // 
الحالة الاولى // جاءت بالفقرةالاولى هده الفقرة نصت على ان الايجار المبرم في ظل التشريع السابق (( و هناالتشريع 
26
و ليس تشريع المرحلة الثانية أي /9/ السابق يقصد به تشريع المرحلة الاولى أي القانون المدني المؤرخ في 1975
المرسوم التشريعي لانه الغي كما قلناسابقا )) هدا الايجار يخضع للتشريع السابق لمدة 10 سنوات من تاريخ صدور هدا 
2007/5/
القانون أي قانون 13
بمعنى الايجارالمبرم قبل صدور القانون الجديد يبقى خاضع للقانون القديم لمدة 10 سنوات و عندماتنتهي هده المدة 
يصبح هدا الايجار يخضع للقانون الجديد 
مثال على دلك 2000 هدا الايجار يخضعللقانون القديم لمدة 10 سنوات من تاريخ صدور القانون /2/ لو فرضنا ان ايجار ابرم بتاريخ 1
2017
بعد هدا التاريخ يصبح هدا الايجار خاضع للقانون /5/ الجديد أي يبقى هدا الايجارخاضع للقانون القديم لغاية 13 الجديد .








منقول 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 174 مشاهدة
نشرت فى 15 ديسمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,121,197

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »