موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

عريضة دعوى استئناف تعويض عن الحكم الصادر من محكمه جنوب الجيزة الأبتدائيه في الدعوى رقم ==== لسنه2004 بجلسة 27 / 3 /2005 والقاضي منطوقة  برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات من رابطة محامين المحله 

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده          

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

 — نصير المحامين — عدنان محمد عبد المجيد المحامى
كتب : عدنان محمد عبد المجيد
 


إنه في يوم الموافق
/ /
بناءاً على طلب السيدة /=============– ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ عدنان محمد عبد المجيد والاساتذه / عبد العزيز أحمد ، أحمد عمارة ، ياسر عبد العـزيز ، وائل غراب ، هاني إبراهيم ، مروة عدنان ، هند حمدي ، سها عيسى ، مروه صابر المحامون 94 أ ش أحمد عصمــت / عين شمس / القاهـــرة

انتقلت أنا محضر محكمه الجزئية وأعلنت :-
السيد
/ ==============
مـخـاطــبـــا مــــع
:-
وأعــلــنتــه بـالأستئنـــاف الأتـــى

استئناف الحكم الصادر من محكمه جنوب الجيزة الأبتدائيه في الدعوى رقم ==== لسنه2004 بجلسة 27 / 3 /2005 والقاضي منطوقة ” برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات

الــــوقــــائــــع
أقامت المستأنفة دعواها بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/3/2004وأعلنت قانونا للمستأنف ضده طلبت فى ختامها الحكم بألزام المستأنف ضده بأن يؤدى لها مبلغ خمسين الف جنيه على سبيل التعويض المادي والأدبي من جراء فعله مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0

وذلك على سند من صحيح القول أن المستأنفة كانت زوجه لرجل كويتي الجنسية بصحيح العقد الشرعي وقد أنجبت منه طفل صغير فى حضانتها ونظرا لكون المستأنفة قد دأبت على السفر لدوله الكويت للحصول على أوراق الجنسية الخاصة بنجلها الصغير ونفقات معيشته من والده فقد التقت هناك بالمستأنف ضده الذي عرض عليها مساعدتها فى إنهاء الإجراءات القانونية باعتباره مصريآ مقيما بدوله الكويت 0

ومهما يكن من أمر فأن شيطان الإثم قد هياء للمستأنف ضده ابتزاز أموال المستأنفة وصغيرها حين هداه إلى استغلال ظروف المستأنفة الشخصية وحضانتها لنجلها الصغير بتهديدها بإسقاط الحضانة عنها بادعاء وجود علاقة زوجيه فيما بينهما ، وإذ لم ترضخ المستأنفة لمطالب المستأنف ضده فقد بادر المستأنف ضده عن طريق محاميه الأستاذ / ===========بإرسال أنذار بتاريخ 20/11/2003 إليها يدعوها خلاله للدخول فى طاعته بزعم وجود علاقة زوجيه فيما بينهما ، ثم أعقب ذلك إرسال أنذار أخر مؤرخ 1/12/2003 عن طريق ذات المحامى 0

واستكملت المستأنفة سرد الحقائق بأنه قد ترتب على مسلك المستأنف ضده سالف الذكر العديد من الأضرار التي لحقت بسمعتها وحطت من كرامتها بين أهلها وذوبها الأمر الذي من أجله بادرت بأقامه دعواها مدار الاستئناف الماثل 0

وكانت الدعوى قد تداولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث لم يمثل المستأنف ضده بالرغم من إعلانه قانونا فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وأصدرت قضاءها محل الاستئناف الماثل ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الفساد فى الاستدلال بما يوجب استئنافه للأسباب ألأتيه
:
الــسـبب الأول

الفساد فى الأستدلال

كان قضاء الحكم المستأنف قد أنتهي بمدونات لإعلانه عدم اطمئنانه لما قدمته المستأنفة من مستندات داله على قيام المستأنف ضده بإرسال إنذارات الطاعة إلى المستأنفة يزعم خلالها وجود علاقة زوجيه فيما بينه وبينها ، وبالرغم من أن المستأنف ضده قد تم إعلانه قانونا ولم يمثل بالجلسات فقد قامت المحكمة بالحلول بدلا منه فى إنكار الصورالضوئيه المقدمة من المستأنفة كما أنها لم تكتفي بذلك وإنما لم تلزمها بتقديم أصلها ولو على سبيل توفير الجهد فى اتخاذ إجراءات

التقاضي وإنما بادرت من فورها ومن تلقاء نفسها بالتنصل من حجية الصور الضوئية المقدمة للإنذارات الرسمية المرسلة إلى المستانفه دون مبرر مقبول وقد أستقر قضاء النقض بهذا الشأن على أنه
:-
استناد الطاعن إلى صوره من عقد البيع سند دفاعه باعتبارها مطابقة للأصل اعتبار هذه الصورة مطابقة للأصل مادام المطعون عليهم لم ينكروا ذلك النعي بعدم إطلاع المحكمة على أصل هذا العقد 0 لامحل له

نقض 26/6/ 1973 سنه24 ص6،7

وقضى ايضآ بأنه
:-
عدم منازعه الطاعنين فى مطابقة صوره الورقة العرفية لأصلها ومناقشتها لموضوعها0 اعتباره أقرارا ضمنيا لها 0عدم الاعتداد بمنازعتهما فيها فى دعوى سابقه الادعاء بعدم وضوح الصورة لا يعد أنكارآ لمطابقتها لأصلها 0

نقض 29/5/1980 الطعن رقم 668 لسنه46 ق

نقض 12/5/1990 الطعن رقم 2348 لسنه 58 ق

وقضى كذلك بأنه
:-
النسخة الكربونية لإيصال سداد القيمة الأيجاريه الموقع عليها بإمضاء منسوب لصاحبه لها حجيتها فى الإثبات قبله مالم ينكر توقيعه 0

نقض 1/12/1993 الطعن رقم6615 لسنه 62 ق

وعلى هدى تلك المبادىء ألمستقره وكان قضاء الحكم المستأنف قد قرر بعدم أطمئنانه للصور الضوئية للإنذارين المقدمة طي حافظه مستندات المستأنفة بالرغم من أن المستأنف ضده لم يكلف نفسه مؤنه المثول فى الدعوى مع إعلانه قانونا بصحيفتها فكان أن حجد قضاء الحكم المستأنف الصور المقدمة وأنكر حجيتها من تلقاء نفسه وترتيب على ذلك أن أهدر حقوق المستأنفة بقضاءه بنعيه على الإنذارات أنه خاليه مما يفيد المحضر الذي قام بتنفيذها بالرغم من أن الصورة الضوئية طاهر بها توقيع المحضر القائم بالأعلان ومن ثم فلا يسعنا سوى استئناف هذا القضاء المجحف بحقوق المستأنفة 0

بـــنــــاء عـــلـــيــــه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المستأنف ضده بصورة من هذا الاستئناف وكلفته بالحضور إمام محكمة استئناف عالي القاهرة الكائن مقرها بدار القضاء العالي امتداد شارع رمسيس أمام الدائرة ( ) بجلستها المنعقدة بمشيئة الله تعالي صباح يوم الموافق / / ليسمع الحكم أولا :- بقبول الاستئناف شكلا

ثانيا :- بألغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى لها مبلغ خمسين الف جنيه على سبيل التعويض المادي والأدبي من جراء فعله مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي 0

ولأجل العلم
*****


<!--EndFragment--> EndFragment--> /span> *****

 

 


<!--<!--

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 180 مشاهدة
نشرت فى 14 ديسمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,832

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »