موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

صحيفة دعوى استرداد حيازة مرفوعة من مستأجر مع جميع احكام النقض المتعلقه بالموضوع من رابطة محامين المحلهمحبي/ المستشار عدنان عبد المجيدو البسيونى محمود عبده  

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

انه فى يوم ............. الموافق .............الساعة .............

 

بناء على طلب السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و محله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد أنتقلت الى محل اقامة :


1-
السيد/ .............و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............مخاطبا .............2- السيد/ .............و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............مخاطبا .............3- السيد/ .............و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............مخاطبا .............

و أعلنتهم بالآتى
بموجب عقد ايجار مؤرخ ............. استأجر مورث الطالب و المعلن اليه الاول الشقة رقم ............. بالعقار رقم ............. الكائن ............. من المعلن اليه الثانى بقصد استعماله للسكنى , و فى غضون عام ............. استقل المعلن اليه الاول بسكن خاص به و قد استقر فيه و أصبح مأواه و مسقره وهو الشقة رقم ............. الكائن ............. و بتاريخ ............. توفى مورث الطالب و المعلن اليه الاول فأصبح الطالب و حده هو المستأجر الاصلى لعين النزاع وفقا للاحكام المقررة فى هذا الصدد متعلقة بامتداد عقد الايجار للاولاد و الاقارب .
و اذ اضطر الطالب الى السفر خارج المدينة التى بها تلك العين , فقد طلب اليه المعلن اليه الاول أن يقيم بعض الوقت بها على سبيل التسامح فمكنه من ذلك و عند عودة الطالب فى ............. فوجىء بالمعلن اليه الثالث يشغل العين بموجب عقد ايجار صادر له من المعلن اليه الثانى و علم أن المعلن اليه الاول قد تنازل للاخير عن عقد ايجارها و بالتالى فقد أجرها للمعلن اليه الثالث .
و لما كان الطالب يحتفظ بعقد الايجار بعين النزاع و لم يساوره أدنى شك عندما مكن منها المعلن اليه الاول فى أنه سوف يعبث بمحتوياتها و يختلس عقد الايجار و يتنازل عنه و هو ما يتحقق به الغش و التواطوء الذى لا يسلب الطالب حقه ذلك أن النص فى المادة 958 من القانون المدنى على أن لحائر العقار اذا فقد الحيازة ان يطلب خلال السنه التالية لفقدها ردها اليه ,فاذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت ان يكشف ذلك ويجوز ايضا ان يسترد الجيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره يدل على أن دعوى استرداد الحيازة انما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرفعها حيازة مادية حالية , ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفة المباشر و معنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب , و لا يشترط أن تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك فيكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة فعلية و من ثم يجوز رفعها من المستأجر و المراد بالقوة المستعملة لسلب الحيازة كل فعل يؤدى الى منع الحيازة الواقعية لا فرق فى ذلك بين القوة المادية أو المعنوية فيجوز أن يبنى الاغتصاب على أساليب الغش و التدليس و الخداع و غيرها من المؤثرات المعنوية . لما كان ذلك و كان الثابت من تحقيقات المحضر رقم ............. أن حيازة الطالب لعين النزاع لم تنقطع و انما ظلت قائمة حتى تاريخ الابلاغ و اذ تغيب بعض الوقت و كانت العين مشغولة بمنقولاته فلا يمكن القول بانقطاع تلك الحيازة و لو لجأ المعلن اليه الاول الى التنازل للمالك المعلن اليه الثانى عن عقد الايجار اذ الثابت بتلك التحقيقات أن اقامته لم تكن دائمة بشقة النزاع و انما كان يقيم بها مؤقتا وعلى سبيل التسامح و أن اقامته الدائمة بالشقة رقم ............. بالعقار رقم ............. الكائن ............. و من ثم يكون لا يستند الى أساس من القانون و يصبح عملا من أعمال الغش قصد به سلب حيازة الطالب لشقة النزاع لأنه عمل ينافى القانون ومن ثم يعتبر قهرا لارادة الطالب الحائز بقصد سلب حيازته كرها عنه و هذا العمل المبنى على الغش و المنافى للقانون و قع على عقار فى حيازة الطالب و قد طلب استرداد حيازته خلال السنة التالية لفقدها و من ثم تكون دعواه مقبوله .
و اذ أصبح الطالب المستأجر الاصلى لشقة النزاع بوفاة مورثه و انفراده بالاقامة بها , مما يستلزم رد حيازتها بأكملها له حتى لو كانت شغلت بمستأجر حسن النية ذلك أن مؤدى المادة 960 من القانونه المدنى بأنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت اليه حيازة العقار من مغتصب الحيازة ولو كان الاول حسن النية فان الدعوى تكون مقبولة قبل المعلن اليهما الثانى و الثالث و يكون من حق الطالب استرداد الحيازة دون تأثير لحسن أو سوء نية أيهما , و لا يساغ القول بأن الطالب لم يلجأ لدعوى العقد و آثر دعوى الحيازة لأن محل ذلك أن يكون رافع الدعوى مرتبط مع المدعى عليه فيها بعقد و يكون انتزاع الحيازة داخلا فى نطاق هذا العقد , و اذ كان الثابت أن المعلن اليه الثالث الذى انتقلت اليه الحيازة لا تربطه بالطالب الذى سلبت حيازته أى علاقة تعاقدية فانه يحق له من ثم اللجوء الى دعوى الحيازة .

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهم و أعلنتهم بصورة من هذا و كلفتهم بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم باسترداد حيازة الطالب لشقة النزاع المبينة بهذه الصحيفة و تسليمها له خالية مما يشغلها , مع الزام المعلن اليهم المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم ..

 

 

دعوى استرداد الحيازة

=================================

الطعن رقم  0049     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 221

بتاريخ 18-12-1952

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة                             

فقرة رقم : 1

إن دعوى إسترداد الحصة المبيعة لأجنبى على الشيوع هى دعوى بتحويل الحقوق و الإلتزامات فيما بين البائع والمشترى إلى ما بين البائع و المسترد ، فتزول صلة البائع بالمشترى و تحل محلها صلة البائع بالمسترد ، و يعتبر المبيع كأنه بيع مباشرة إلى المسترد ، ومن ثم تكون هذه الدعوى غير قابله للتجزئة ويجب إختصام البائع والمشترى فيها فى كافة مراحل التقاضى بما فيها مرحلة الطعن بطريق النقض . وإذن فمتى كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليها بوصفها مستردة قد إختصمت فى مرحلتى التقاضى الابتدائيه والاستئنافية الطاعنين بوصفهما مشتريين والبائعين لهما وصدر الحكم النهائى فى الدعوى على هذا الأساس قاضياً بأحقيتها فى إسترداد الحصتين المبيعتين مما كان يتعين معه على الطاعنين إختصام هذين البائعين فى مرحلة الطعن بطريق النقض . أما و أنهما لم يختصما فيه سوى المطعون عليها ، وذلك على الرغم مما هو ثابت بتقريره من أن مناط النعى فيه على الحكم المطعون فيه هو حق الإسترداد غير القابل للتجزئة ، ومن أن الطاعنين قرراه بعد تاريخ العمل بالقانون المدنى الجديد الذى تنص المادة 833 منه على أن دعوى إسترداد الحصة المبيعة على الشيوع توجه إلى كل من البائع والمشترى ، فان الطعن يكون باطلاً إذ لايتصور بحسب الوضع الذى إنتهت به الدعوى أن يكون  حق الإسترداد باقياً بالنسبة إلى البائعين وغير قائم بالنسبة إلى المشترين وللمحكمة وفقاً للمادة 429 مرافعات أن تقرر من تلقاء نفسها بناء على ما تقدم ببطلان الطعن لعدم إختصام من يجب إختصامه فيه

 

                     ( الطعن رقم 49 سنة 21 ق ، جلسة 1952/12/18 )

=================================

الطعن رقم  0191     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1392

بتاريخ 20-10-1955

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة                              

فقرة رقم : 1

لا يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يكون سلب الحيازة مصحوبا باعتداء أو تعد على شخص الحائز أو غيره بل يكفى أن يثبت الحكم أن المغتصب وعماله قد استولوا على العقار ولم يقو خفير الحائز على رد اعتدائهم .

 

                 ( الطعن رقم 191 سنة 22 ق ، جلسة 1955/10/20 )

=================================

الطعن رقم  0413     لسنة 22  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1002

بتاريخ 24-06-1954

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة                              

فقرة رقم : 1

لا يترتب على عدم اختصام المدين فى دعوى استرداد المنقولات المحجوزة سوى الحكم باستمرار إجراءات البيع بناء على طلب الحاجز ، ذلك لأن قانون المرافعات قد رفع فى المادة 538 الجزاء الذى كان يرتبه القانون القديم على المسترد إن أهمل اختصام من يجب اختصامه .

 

 

=================================

الطعن رقم  30       لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 232

بتاريخ 19-03-1959

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة                             

فقرة رقم : 1

لم يرتب قانون المرافعات - الحالى - البطلان جزاء على عدم إختصاص المدين فى دعوى الإسترداد على خلاف ما  كان يقضى به قانون المرافعات الملغى فى المادة 478 منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0058     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 62 

بتاريخ 09-01-1964

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة                             

فقرة رقم : 1

دعوى إسترداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع دون نظر إلى صفة واضع اليد ، فلا يشترط توافر نية التملك عند واضع اليد و لو وضع يده مدة سنة سابقة على التعرض ، ويصح رفعها ممن ينوب عن غيره فى الحيازة ، ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصله بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغصب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0058     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 62 

بتاريخ 09-01-1964

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة                             

فقرة رقم : 2

لا يشترط لقبول دعوى إسترداد الحيازة أن يكون سلب الحيازة مصحوبا بايذاء أو تعد على شخص الحائز أو غيره بل يكفى أن تكون قد سلبت قهرا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0368     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 655

بتاريخ 28-03-1968

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة                             

فقرة رقم : 1

الحكم الصادر من محكمة النقض و الذى يقضى بنقض حكم صادر فى دعوى إسترداد الحيازة التى أقامها المستأجر على مشترى العين المؤجرة مستندا فيها إلى حيازته للعين و أن هذه الحيازة قد سلبت بالقوة ، لا تكون له حجية فى الدعوى الموضوعية التى أقامها المستأجر على المشترى مطالبا إياه بالتعويض عن إخلاله بإلتزامه بتمكينه من الإنتفاع بالعين المؤجرة و بعدم التصرف له فيها و هو الإلتزام الذى يفرضه عليه عقد الإيجار الذى خلف المؤجر الأصلى فيه ، و ذلك لإختلاف الدعويين موضوعا و سببا و لأن الحكم الصادر فى دعوى الحيازة لا يمس أصل الحق و لا يبنى على أساس ثبوته أو نفيه و إنما على أساس توافر الحيازة بشروطها القانونية و عدم توافرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  005      لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 545

بتاريخ 11-03-1975

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة                             

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادتين 101 و 102 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأشياء التى تضبط أثناء تحقيق الدعاوى الجنائية و لم تكن حيازتها فى ذاتها جريمة ترد إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها سواء كانت هذه الحيازة أصيلة بنية التملك أو حيازة مادية لحساب الغير إلا إذا كانت هذه المضبوطات  من الأشياء التى وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها ، فإنها ترد إلى من فقد حيازتها بالجريمة ، يؤيد هذا النظر ما تقضى به المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الأمر برد المضبوطات إلى من ضبطت معه لا يمنع أولى الشأن من المطالبة بحقوقهم أمام المحاكم المدنية . و لما كان الثابت أن السبائك الذهبية موضوع الدعوى قد ضبطت مع الطاعنين فى القطار و قررا أن شخصاً كلفهما بنقلها من محطة الحمام إلى الإسكندرية مقابل أجر ، و إتهمتهما النيابة العامة بأنهما إستوردا هذه السبائك قبل الحصول على ترخيص بإستيرادها و أنهما قاما بتهريبها إلى أراضى الجمهورية بطريقة غير مشروعة دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عنها و قضى ببراءتهما نهائياً مما أسند إليهما ، و إذ كان مجرد حيازة السبائك الذهبية المذكورة ليس فى ذاته جريمة ، فإنه يكون للطاعنين اللذين ضبطت معهما الحق فى إستردادها .

 

                   ( الطعن رقم 5 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/3/11 )

=================================

الطعن رقم  0711     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1063

بتاريخ 05-05-1976

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة                             

فقرة رقم : 4

مفاد نص المادة 958 من القانون المدنى أن دعوى إسترداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ، و من ثم كان قبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ، و معنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار إتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ،و معنى كونها حالية أن يكون هذا الإتصال قائماً حال وقوع الغضب ، و يشترط أن تكون هذه الحيازة بنية التملك ، و يكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة فعلية ، و من ثم يجوز رفعها من المستأجر ، و المراد بالقوة المستعملة لسلب الحيازة كل فعل يؤدى إلى منع الحيازة الواقعية لا فرق فى ذلك بين القوة المادية أو المعنوية ، فيجوز أن يبنى الإغتصاب على أساليب الغش و التداليس و الخداع و غيرها من المؤثرات المعنوية ، و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستظهر أن الحيازة المادية و الحالية كانت خالصة للمطعون عليها الأولى دون المطعون عليه الثانى إبنها الذى كانت إقامته موقوتة مبنية على عمل من أعمال التسلح الذى لا يكسب صاحبه حقاً يعارض صاحب الحيازة ، و أن حالة الغش مستفادة من عدم وجود تفويض من المطعون عليها الأولى له بالتنازل عن الشقة موضوع النزاع بعد إستقلالها بها خلفاً لزوجها المستأجر السابق ، و كان إستخلاص الحكم توافر عناصر الغش هو إستخلاص سائغ مارسته محكمة الموضوع فى حدود سلتطها التقديرية ، و رتب الحكم على ذلك توافر شروط دعوى إسترداد الحيازة فإن ذلك لا ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0711     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1063

بتاريخ 05-05-1976

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة                              

فقرة رقم : 6

مؤدى المادة 960 من القانون المدنى أنه يجوز رفع دعوى إسترداد الحيازة على من إنتقلت إليه حيازة العقار من مغتصب الحيازة و لو كان الأول حسن النية و من ثم فإن الدعوى تكون مقبولة قبل كل من الطاعنين - المالكين - و المطعون عليه الرابع - المستأجر منها - و يكون من حق المطعون عليها الأولى - المستأجرة الأصلية - إسترداد الحيازة دون تأثير لحق أو سوء نية أيهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0711     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1063

بتاريخ 05-05-1976

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة                             

فقرة رقم : 7

الإلتجاء إلى دعوى العقد لا إلى الحيازة محله  أن يكون رافع الدعوى مرتبطاً مع المدعى عليه فيها بعقد و يكون إنتزاع الحيازة داخلاً فى نطاق هذا العقد ، و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأخير - المستأجر الذى إنتقلت إليه من الطاعنين - المالكين - حيازة الشقة المغتصبة لا تربط بالمطعون عليها الأولى - خلف المستأجر السابق التى سلبت حيازتها أى علاقة تعاقدية فإنه يجوز لها من ثم اللجوء إلى دعوى الحيازة .

 

                      ( الطعن رقم 71 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/5/5 )

 

=================================

الطعن رقم  0184     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 417

بتاريخ 23-05-1979

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة                             

فقرة رقم : 3

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب إسترداد ما دفع زائداً عن الأجرة القانونية كما يجوز رفعها مستقلة بدعوى مبتدأة ، و يجوز إقامتها مندمجة فى دعوى تخفيض الأجرة ، مما مفادة أن إقامتها ليست معلقة على صدور حكم نهائى بتجديد الأجرة و من ثم فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من إعتبار مدة التقادم الطويل لا تبدأ إلا من تاريخ الحكم النهائى الصادر بتحديد الأجرة يكون منطوياً على مخالفة القانون .

 

                   ( الطعن رقم 184 لسنة 46 ق ،  جلسة 1979/5/23)

=================================

الطعن رقم  025      لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 89 

بتاريخ 01-01-1981

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة                             

فقرة رقم : 2

مفاد نص المادة 958 من القانون المدنى أن دعوى إسترداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ، و من ثم كان قبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ، و معنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار إتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ، و معنى كونها حالية أن يكون هذا الإتصال قائماً حال وقوع الغصب. و لا يشترط أن تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك ، فيكفى لقبولها أن تكون لرافعها حيازة فعلية و من ثم يجوز رفعها من المستأجر ، و هو ما قررته المادة 575 من القانون المدنى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0002     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 943

بتاريخ 09-04-1984

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة                             

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 958 من القانون المدنى على أن " لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه ، فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك و يجوز أيضاً أن يسترد الحيازة من كان حائزاً بالنيابة عن غيره " يدل على أن دعوى إسترداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب و من ثم كان قبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية خالية و معنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار إتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر و معنى كونها حالية أن يكون هذا الإتصال قائماً حال وقوع الغصب و لا يشترط أن تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك فيكفى لقبولها أن تكون لرافعها حيازة فعلية و من ثم يجوز رفعها من المستأجر مباشرة و دون حاجة لإختصام المؤجر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0381     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1811

بتاريخ 08-11-1984

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة                             

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الإلتجاء إلى دعوى العقد لا إلى دعوى الحيازة محله أن يكون رافع الدعوى مرتبطاً مع المدعى عليه فيها بعقد و يكون إنتزاع الحيازة داخلاً فى نطاق هذا العقد ، و كان الثابت أن المطعون ضده يرتبط مع الطاعن الأول - بعقد إيجار مؤرخ 64/12/1 ، و كان النص فى المادة 571 من القانون المدنى يوجب على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، و يحق للمستأجر عند وقوع المخالفة من المؤجر أن يلجأ إلى القضاء لإجباره على التنفيذ العينى لعقد الإيجار ،   و تمكينه من الإستمرار فى الإنتفاع بالعين المؤجرة بإعادة وضع يده عليها ، و هذا الضمان الذى يلتزم به المؤجر يمنعه من تأجير العين للغير ، و يحق للمستأجر عند المخالفة بوصفه حائزا للعين المؤجرة أن يرفع فى هذه الحالة دعوى إسترداد الحيازة على من إنتقلت إليه حيازتها من المالك المغتصب ، و لو كان المستأجر الأخير حسن النية إعمالاً لنص المادة 960 من القانون المدنى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1312     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 238

بتاريخ 12-02-1987

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة                             

فقرة رقم : 1

النص فى الفقرة الأولى من المادة 958 من القانون المدنى على أن " لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه ... " يدل على أن فوات هذه المدة دون رفع الدعوى يؤدى إلى إنقضاء الحق فيها ، و بالتالى فهى مدة تقادم خاص   و ينقطع بالمطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدنى ، و إذ تقضى المادة 63 من قانون المرافعات بأن ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، و كانت المادة 958 من القانون المدنى المشار إليها لم ترسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى بإسترداد الحيازة فإنها تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحيفتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1312     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 238

بتاريخ 12-02-1987

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة                             

فقرة رقم : 2

دعوى إسترداد الحيازة . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تقوم قانوناً على رد الإعتداد غير المشروع دون نظر إلى صفة واضع اليد ، فلا يشترط توافر نية التملك عنده ، و يكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يد الحائز متصلة بالعقار إتصالاً فعلياً قائماً فى حالة وقوع الغصب ، و العبره فى ثبوت هذه الحيازة - و هى واقعة مادية - بما يثبت قيامه فعلاً و لو خالف الثابت بمستندات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1312     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 238

بتاريخ 12-02-1987

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة                             

فقرة رقم : 3

لا يشترط لقبول دعوى إسترداد الحيازة أن يكون سلبها مصحوباً بإيذاء أو تعد على شخص الحائز أو غيره ، بل يكفى أن تكون الحيازة قد سلبت قهراً .

 

                   ( الطعن رقم 1312 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/2/12 )

=================================

الطعن رقم  0798     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 380

بتاريخ 24-05-1989

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة                             

فقرة رقم : 1

دعوى إسترداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الإعتداء غير المشروع لسلب حيازة العقار و يحق للمالك المؤجر بإعتباره حائزاً قانونياً للعين المؤجرة و لورثته من بعده أو من ينوب عنهم طلب إسترداد حيازتها من الغير الذى سلب الحيازة طالما لا تربطه به ثمة علاقة عقدية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0976     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 342

بتاريخ 30-01-1989

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة                             

فقرة رقم : 2

لئن كان الأصل فى دعوى إسترداد الحصة لأجنبى على الشيوع أنها غير قابلة للتجزئة و لابد لقبولها من إختصام البائع و المشترى و المسترد أو ورثة من يتوفى منهم فى جميع مراحلها سواء فى أول درجة أو فى الإستئناف أو فى النقض و سواء أكان رافع الدعوى أو الطاعن فى الحكم هو البائع أو المشترى أو المسترد بحيث إذا رفعها أيهم فى أية مرحلة من مراحلها تلك و لم يخاصم أحد صاحبيه قضت المحكمة و لو من تلقاء نفسها بعدم قبولها إلا أنه إزاء عدم إستساغة تنافر المواقف بين المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة لا يحتمل بطبيعته سوى حل واحد يسرى عليهم جميعاً فقد أوجب المشرع فى المادة 218 من قانون المرافعات على المحكمة المنظور أمامها الطعن أن تأمر الطاعن بإختصام المحكوم عليه الذى لم يطعن مع زملائه فى الحكم الصادر ضدهم و إذ بادر الطاعنان - و قد إنفردا دون باقى المحكوم عليهم " ورثة البائع " بالطعن على الحكم الإستئنافى - إلى ذلك من تلقاء نفسيهما فإنهما يكونا قد حققا مراد القانون كاملاً مما يستقيم معه شكل الطعن و تكتمل معه موجبات قبوله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0976     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 342

بتاريخ 30-01-1989

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة                             

فقرة رقم : 3

النص فى المادة 833 من القانون المدنىعلى أن " للشريك فى المنقول الشائع أوفى المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبى .... " إنما قصد به كف الأجانب عن إقتحام حرم الشركاء فى ملكيتهم  للمنقول الشائع أو المجموع من المال و جعلهم فى مأمن من دخيل يطرأ فيفسد عليهم محيطهم ، لما كان ذلك

و كان المحل التجارى و على ما يقضى به القانون رقم 11 لسنة 1940 يعتبر منقولاً معنوياً يشمل مجموعة العناصر المادية و المعنوية المخصصة لمزاولة المهنة التجارية من إتصال بالعملاء و سمعة و إسم و عنوان تجارى وحق فى الإجارة و حقوق الملكية الأدبية و الفنية مستقلة عن المفردات المكونة لها ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن المحل التجارى مثار النزاع مملوك على الشيوع لورثة المرحوم ............... و ليس من بينهم الطاعنين فيكون بيع أحد الشركاء حصته الشائعة فى هذا المحل لهما هو بيع لأجنبيين يجوز فيه لأى من الشركاء و الآخرين حق إسترداد الحصة المبيعة عملاً بنص المادة المذكورة .

 

                  ( الطعن رقم 976 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/1/30 )

 

=================================

الطعن رقم  1036     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 229

بتاريخ 30-11-1989

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة                             

فقرة رقم : 2

إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول رفعها بصفته حارساً قضائياً

و طلب فيها إسترداد حيازة المستشفى محل النزاع بجميع مقوماتها المادية و المعنوية التى وقع عليها الحجز الإدارى و تم بيعها بالمزاد العلنى الذى رسا على الطاعن بتاريخ 1974/9

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 477 مشاهدة
نشرت فى 13 ديسمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,126,846

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »