موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

معلوماته مهمه1 شاهد الواقعــــــه2 الجريمة التحريضية 3 عدم جواز الأعتداد بشهادة من قام أو شارك4 لا قيد على دليل البراءه 4 القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة 5 وجوب اطلاع المحكمه بنفسها وفى حضور الخصوم بالجلسة على المحررات موضوع التزوير  من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده  

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

 ***قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :

" يتعين على المحكمه إجابه الدفاع الى طلبه سماع شهود الواقعه ولو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات ، أو يقم المتهم بإعلانهم ، لأنهم جميعاً لا يعدون شهود نفى بمعنى الكلمة ، حتى يلتزم بإعلانهم ، ولأن المحكمه هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن يتفسح لتحقيق الواقعه وتقصيها على الوجه الصحيح ، غير مقيده فى ذلك بتصرف النيابه العامه فيما تثبته فى قائمة شهود الإثبات ، أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعه ، أو يمكن أن يكونوا عاينوها ، وإلا إنتفت الجدية فى المحاكمة وإنغلق باب الدفاع فى وجه طارقية ، وهو ما تأباه العداله أشد الأباء ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل طلب الدفاع فى هذا الخصوص ، فلم يجيبه أو يرد عليه ، فإنه يكون معيباًبما يستوجب نقضه ".
نقض 2/3/1970 – س 21 – 85 – 341
نقض 12/6/1977 – س 28 / 158 / 753
نقض 11/11/1982 – س 33 – 179 – 870
نقض 23/11/1983 – س 34 – 197 – 979
نقض 26/11/1985 – س 36 – 191 – 1045 
نقض 9/2/1988 – س 39 – 33 – 259

 

الجريمة التحريضية 
ـــــــــــــــــــ
من المتفق عليه فقها وقضاء أن " تحريض رجال السلطة العامه للأفراد على أرتكاب الجريمة من أجل ضبطهم أثناء أو بعد ارتكابها يعتبر أمراً غير مشروع لا يتفق مع واجبهم فى الحرص على حسن تطبيق القانون ، ومن ثم فإن إجراءات الاستدلال و التحقيق المبينه على هذا العمل غير المشروع تعتبر باطله لا أثر لها . د أحمد فتحى سرور – الوسيط فى القسم العام – ج 1 ط 1981 – رقم 394- س 634 ) ، مقال الدكتور سرور فى المجله الجنائية القومية س 6 ( 1963 ) – وأيضاً د. أحمدفتحى سرور – القسم الخاص ط 1979 – ص 130/133 ) ، وذلك مستفاد بمفهوم المخالفه من حكم محكمه النقض فى 27/4/1959 – س 10 – 106 – 487 وفيه قالت محكمه النقض : - " من مهمة البوليس الكشف عن الجرائم والتوصل الى معاقبه مرتكبيها ، فكل أجراء يقوم به رجاله فى هذا السبيليعد صحيحاً طالما أنهم لم يتدخلوا فى خلق الجريمة بطريق الغش والخداع أو التحريض على مقارفتها . "
نقض 14/2/1967 – س 18-41-209
نقض 1/12/1959 – س 10-199-970

 

عدم جواز الأعتداد بشهادة من قام أو شارك


فى الأجراءات الباطله
حرص القانون وحصل القضاء على حماية الحقيقه من أى تزييف يدخل عليها ،- فجرت أحكامها القضاء على ان لازم اهدار الاجراء لبطلانه ، - أهدار وعدم الاعتداد بشهاده من قام به أو شارك فيه ،- لأن الضمانة تنهار حيب يبطل الاجراء من ناحية ما أعتراه ويبرأ من البطلان بشهاده من قام به .. فذلك تهاتر بتنزه عنه الشارع ويتنزة عنه القضاء .. فحين يبطل الأجراء لا يستطيع من أجراه أن يرفع عنه هذا البطلان بدعاوى قوليه يسوقها ،- أو يلتف حول البطلان بشهاده يبديها عن مضمون هذا الأجراء الباطل سواء سطرت فى محضر أو أبديت أمام المحقق أو أمام المحكمه .
لذلك حكمت محكمه النقض مراراً – بعدم جواز الأعتداد بشهادة من قام أو شارك فى الأجراءات الباطلة " بأن " من قام أو شارك فى الأجراءات الباطله لا تقبل منه الشهادة عليها " .
نقض 5/2/68 – س 19 – 23 – 124
نقض 4/12/77-س 28 – 106 – 1008
وفى حكم لمحكمه النقض تقول :- " لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالادانه على أى يكون مستمداً منه ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل . "
نقض 18/4/1984 – س 35 – 97 – 428

 

لا قيد على دليل البراءه 
من المقرر أن بطلان الاجراءات وعدم مشروعيتها ، لا يمنع من الاستناد فى أدلة البراءة التى تولدت عن هذه الأجراءات الباطله غير المشروعه ، وقد حكمت بذلك محكمه النقض فى العديد من أحكامها فقالت :-
"
فأنه وأن كان يشترط فى دليل الإدانة أن يكون مشروعاً ، وإذ لا يجوز أن تبنى أدانة صحيحة على دليل باطل فى القانون ، إلا أن المشروعية ليست بشرط واجب دليل البراءه ، ذلك بأنه من المبادىء الاساسية فى الاجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءه الى ان يحكم بأدانته بحكم بات ، وأنه الى ان يصدر هذا الحكم له الحرية الكامله فى أختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفة مركزة فى الدعوى وما تحيط نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية ، وقد قام على هدى هذه المبادىء حق المتهم فى الدفاع عن نفسه واصبح حقا مقدسا يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التى لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذى العداله معاً أدانه برىء ، هذا الى ما هو مقرر من أن القانون – فيما عدا ما أستلومة من وسائل خاصى للأثبات – فتح بابه أمام القاضى الجنائى على مصراعية يختار من كل طرقه ما يراه موصلا الى الكشف عن الحقيقه ويزن قوة الاثبات المستمدة من كل عنصر ، مع حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته فى كل حاله حسبما يستفاد من وقائع الدعوى وظروفها ، مما لا يقبل معه تفييد حرية المحكمه فى دليل البراءه باشتراط لما هو مطلوب فى دليل الأدانه 
نقض 15/2/84 – س 35 – 31 – 153 
نقض 31/1/67 – س 18 – 24 – 128
نقض 25/1/65 – س 16-21-87 
وفى هذا الحكم الأخير ( 25/1/65 ) – قالت محكمه النقض أنه لا يقبل اتقييد حرية المتهم فى الدفاع بأشتراط مماثل لما هو مشروط فى دليل الادانه ، ويكون الحكم حين ذهب الى خلاف هذا الرأى فاستبعد " المفكره " التى قدمها المدافع عن الطاعن للتدليل على براءته بدعوى انها وصلت الى اوراق الدعوى عن طريق غير مشروع قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه ".
نقض 25/1/1965 – س 16-21-87 – الآنف ذكره

القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة 
المرفوعه بعد البلاغ عن الواقعه وإتصاله بالنيابه

من المتفق عليه فقهاً وقضاء ، انه إذا حركت الدوله الدعوى عن طريق ممثلها ، وهو النيابه العامه ، إنقضت صفه المدعى المدنى كوكيل عنها فى ممارسة هذا الحق برفع الدعوى بالإدعاء المباشر ، إذ لا يكون لإدعاء المباشر محل فقد تحقق الغرض الذى يهدف إليه .
أ . د محمود نجيب حسنى ، الإجراءات – ط 2 – 1988 – حاشية (3) ص 180
د . رؤوف عبيد ، الاجراءات ط 11 – ص 116
د. مأمون سلامة ، الاجراءات معلقاً عليه ، ط 1 – 1980 – ص 584 – 587
وقد قضت محكمه النقض بأنه :-
الأصل ان الدعوى الجنائية موكول أمرها إلى النيابه العامه تحركها كما تشاء ، أما حق المدعى بالحقوق المدنيه فقد ورد على سبيل الاستثناء ، فإذا كانت النيابه قد اتصلت بالواقعة وباشرت التحقيق ولم تنته منه بعد (او قامت من باب اولى برفع الدعوى فعلاً) فلا يجوز للمدعى بالحق المدنى ان ينتزعها منها باللجوء إلى الإدعاء المباشر .
نقض 26/11/1981 – س 32 – 172 – 981

 

وجوب اطلاع المحكمه بنفسها وفى حضور الخصوم بالجلسة على المحررات موضوع التزوير  


ذلك أن طبيعة جريمة التزوير تقضى بإلزام المحكمه قبل الفصل فيها وفى جرائم إستعمال المحررات المزورة مع العلم بتزويرها بضروره إطلاعها بنفسها على المحرر المزور فى الجلسة العلنية بحضور المتهم والمدافه عنه وذلك حتى يكون المحرر معروضاً على بساط البحث والمناقشة فى حضورهم لدى نظر الدعوى أمامها .
وليبدى كل منهم ملاحظاته عليه وحتى تتأكد المحكمه بنفسها بعد إطلاعها على المحرر المزور أنه بذاته محل المحاكمه ولأن هذا الإطلاع إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمه فى جرائم التزوير عامة يقتضيه واجب المحكمه من تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار ان تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير .
واستقر على ذلك قضاء النقض وقضى بأن :-
"
إغفال المحكمه الإطلاع وبنفسها على الورقة موضوع الإدعاء بالتزوير عند نظره يعيب إجراءات المحاكمه لأن إطلاعها بنفسها على الورقة المزورة أجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى إجراءات التزوير عامه يقتضية واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك الورقه التى هى الدليل الذى يحمل أدلة التزوير " . 
نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 – 491 – طعن 462 لسنه 4 ق
نقض 24/4/1967 – س 18-112-566
نقض 1/3/1965 – س 16 – 41 – 194
نقض 9/4/1957 – س 8-103-381 
نقض 3/4/1958 – س 36-89-530 
نقض 1/7/1993 – س 44 – 98 – 636
كما قضت كذلك محكمه النقض بأنه :-
لا يكفى إطلاع المحكمه وحدها على المحرر موضوع الجريمة بل يجب كإجراء من أجراءات المحاكمه عرضه بإعتباره من أدله الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيه ويطمئن إلى أنه بذاته موضوع الدعوى الذى دارت المرافعه عليه " .
نقض 1/2/1989 – س 40-26-150- طعن 1999 لسنه 58 ق 
نقض 6/3/1980 – س 31 – 62 – 328
نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 – 491
نقض 27/10/1969 – س 20 – 231 – 1174
نقض 24/4/ 1967 – 18 – 112 – 566
نقض 30/10/1961 – س 12 – 167 – 847
نقض 28/3/1966 – س 17 – 72 – 362
نقض 14/6/1951 – س 2 – 444 – 1216

ولا محل للقول فى هذا المقام بأن إطلاع المحكمه والخصوم على المحرر محل جريمة التزوير لن تجدى فى المحاكمه ولن تؤثر على الدليل المستمد منه لأن هذا القول ينطوى على سبق الحكم على محرر لم تطلع عليه اللمحكمه ولم تمحصه مع ما يمكن له من أثر فى عقيدتها لو أنها إطلعت عليه وأجرت معاينته .
نقض 4/2/1963 – س 14-18-85
نقض 6/3/1980 – س 31 – 62-328- طعن 1265 لسنه 49 ق
ذلك ان إطلاع المحكمه على المحررات موضوع الإتهام بالتزوير هو واجب عليها يفرضه التزامها بتمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار ان تلك الأوراق هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير وحتى يمكن القول بأنها حين استعرضت الأدلة فى الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل الماماً شاملا يهيىء لها الفرصه لتمحيصة التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقه ولا يرفع عوار عدم الاطلاع على المحررات المزورة عن اجراءات المحاكمه والذى يؤدى الى بطلان الحكم ان تكون المحكمه قد اوردت بحكمها ما يفيد ان الدائره السابقه قد طالعتها – لأن اطلاع هيئة أخرى على الأوراق والمستندات المطعون عليها بالتزوير محل الإتهام لا يغنى بحال عن ضرورة اطلاع المحكمه التى تولت بعد ذلك محاكمتهم بنفسها على تلك الأوراق .
نقض 6/3/1980 – س 31 – 62-328
نقض 1/2/1989 – س 40 – رقم 26 – ص 150- طعن 1999 /58ق
نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 –491
نقض 27/10/1969 – س 20 – 231 – 1174
نقض 24/4/1967 – س 18 – 112 – 566
نقض 30/10/1961 – س 12 – 167 – 847
نقض 28/3/1966 – س 17-72-362

لأن الغرض من ذلك الاطلاع والغايه منه ان تتحقق المحكمه التى تجرى المحاكمه وتتولى تقدير الأدله بالدعوى قبل الفصل فيها – ان الأوراق المشار اليها والمطعون عليها بالتزوير هى بذاتها محل الاتهام بالتزوير ولأنها هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير – وهذه الغايه لا تتحقق اذا كانت المحكمه بهيئة أخرى هى التى تولت الأطلاع على تلك الأوراق خاصه اذا كانت لم تثبت بمحاضر الجلسات ما أسفر عنه أطلاعها من نتائج كما هو الحال فى الدعوى المطروحه .
ولأنه لا يجوز للقاضى الجنائى ان يبدى رأيا فى دليل لم يعرض عليه فإذا فعل فقد سبق الحكم على ورقة لم يطلع عليها بنفسه ولم يمحصها مع ما يمكن ان يكون لها من أثر فى عقيدته لو أنه أطلع عليها .
ولأن المحكمه الجنائية تكون عقيدتها فى الدعوى بناء على عقيدتها الشخصية ورأيها الخاص ولا يجوز لها ان تدخل فى إطمئنانها رأيا آخر لسواها ولو كانت محكمه أخرى .
نقض 9/5/1982 – س 33-113-561
نقض 10/4/1984 – س 35-88-404
نقض 8/5/1984 – س 35 – 108 - - 491
ولهذا قضت محكمه النقض :-
"
اذا كانت المحكمه قد بنت حكمها على شهادة شاهد فى قضية آخرى ولم تسمع شهادته فى تلك الدعوى ولا أثر له فى اوراقها ولم تأمر بضم قضية الجنحة المذكورة – فإن الدليل الذى أستمدته على هذه الصوره من شهاده الشاهد المذكور يكون باطلاً والإستناد إليه يجعل حكمها معيباً بما يبطلة ".
نقض 3/2/1958 – س 9 – 30 – ص 109
كما قضت بأنه :-
"
يجب أن يستند فى المواد الجنائية فى ثبوت الحقائق القانونيه إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره ".
نقض 7/3/1966 – س 17 – 45 – 233
كما قضت :-
"
بأنه يجب ان يكون الحكم صادراً عن عقيدة القاضى يحصنها هو مما يجرية من تحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيه غيره – فلا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته فى صحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو عدم صحتها حكماً لسواه – وإذن فإذا كانت المحكمه قد حصلت من عناصر إقناعها بثبوت البلاغ الكاذب على المتهم رأى ضابط الشرطة فى ان الشكوى المقدمة منهغير صحيحة وأنها كيدية القصد منها النكاية بالمجنى عليه فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه ".
نقض 8/11/1949 – مج احكام النقض – س 1 – 21 – 59
"
وأن التقليد فى العلامات التجارية يقوم على المحاكاه التى تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ومن ثم فخلو الحكم من وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة ومن بين اوجه التشابه والتطابق بينهما وإستناده فى ثبوت توافر التقليد على كتاب إدارة العلامات التجارية أو رأيها من وجود تشابه بين العلامتين يجعله مشوباً بالقصور لأن القاضى فى المواد الجنائية إنما يستند فى ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز أن يؤسس حكمه على رأى غيره ".
"
نقض 3/6/1957 – مج أحكام النقض – س 8 – 157 – 573
"
وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدله التى تطرح على بساط البحث بالجلسة ويقتنع بها القاضى بإدانه المتهم أو ببراءته – ولا يصح بحال أن تقام على رأى لغير من يصدر الحكم ولو كان جهة قضائية ".
نقض 26/2/1945 – مج القواعد – عمر جـ 6 – رقم 515 – ص 654

 

 

 

 

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 165 مشاهدة
نشرت فى 13 ديسمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,958,229

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »