موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

مذكره فى دعوى حيازه بدفاع مستـــأنف الدفع1- إفتقاد المستأنف ضدها لشروط الحيازة المحمية قانوناً عملاً بنص المادة 959 من القانون المدنى من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده  

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/



نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
مذكــــــرة

بدفاع السيد /======= [ مستـــــــــــــــــأنف ]

ضـــــــــــــد

السيدة /======= [ مستأنف ضــــدها ]

فى الدعوى رقم === لسنة = ق إستئناف عالى شمال القاهرة

المنظورة بجلسة ====

الواقعـــــــــــات

نحيل فيها إلى ماورد بصحيفة الإستئناف منعاً للتكرار وحرصاً على ثمين وقت المحكمة .

الدفــــــــــــــاع
[1]
إفتقاد المستأنف ضدها لشروط الحيازة المحمية قانوناً 
عملاً بنص المادة 959 من القانون المدنى 
البين من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المستأنف ضدها قد راحت تدعى إبتداء بصحيفة دعواها أن حيازتها للعين قد بدأت منذ تاريخ العقد المؤرخ 3/9/1979 والذى تحوز بموجبه عين التداعى حيازة هادئة ومستقرة
بيد أنها سرعان ما نكصت على عقبيها متناقضة مع نفسها حين قامت بإصطناع سند مزور بالتسليم على الشركة البائعة حيث زعمت بأنه تم تحرير محضر تسليم إليها للعين لها مؤرخ فى 26/7/1990 وأن المستأنف قد إفتئت على حيازتها المزعومة بتاريخ 1/8/1990 
وإنساق السيد خبير الدعوى خلف تلك المزاعم حين أدخلت عليه المستأنف ضدها الغش بتقديم محضر التسليم إليه فما كان إلا أن أورد بتقريره أن سند حيازة المستأنف ضدها الصحيح – من وجهة نظرها – هو محضر التسليم المشار إليه 
غير أن المستأنف قد طعن بالتزوير على هذا السند حيث ثبت من واقع تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن محضر التسليم المذكور مزور على الشركة البائعة لها حين قامت المستأنف ضدها بأخذ صورة ضوئية من محضر التسليم والضغط على إمضاء البائع بالتسليم وتزوير محضر التسليم 
"
برجاء مراجعة تقرير الطب الشرعى بهذا الشأن "
ولما كانت تلك الوقائع تقودنا إلى حقيقة هامة أن ما يلزم المستأنفة بالأوراق إقرارها بأن تاريخ بدء حيازتها هو يوم 26/7/1990 – وبفرض جدلى والجدل غير الحقيقة – بصحة هذا التاريخ وأن المستأنف ضدها وضعت يدها على العقار يوم 26/7/1990 بأى وجه كان لا يعلمه إلا الله تعالى فإن تاريخ فقدها للحيازة وفقاً لمزاعمها وإقرارها هو يوم 1/8/1990 ومن ثم فإنه لا يحق لها إقامة دعواها بإسترداد الحيازة 
فالمستقر عليه أنه يشترط لقبول دعوى الحيازة أن يكون الحائز قد حاز العقار لمدة سنة سابقة على سلب حيازته وقد حرصت بهذا الشأن الفقرة الأولى من المادة 929 مدنى بقولها :
"
إذا لم يكن من فقد الحيازة قد إنقضت على حيازته سنة وقت فقدها ، فلايجوز له أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل والحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى "
ولما كان المستأنف قد قدم بين يدى المحكمة سنده فى الحيازة المتمثل فى عقد البيع خاصة وكذا محضر التسليم من البائع بنقل الحيازة إليه فى 1/8/1990 فلا مراء بان حيازة المستأنف على هذا الوجه – لو صح الفرض الجدلى – هى الأحق بالتفضيل بإعتبارها قائمة على سند قانونى بنقل الحيازة من الحائز الأصلى " البائع " إليه بموجب محضر تسليمه الصحيح 
ولا ينال من هذا النظر وجود عقدى البيع لكلا طرفى الدعوى لكون الحيازة لا تنتقل إلا بالتسليم المادى من الحائز بالفعل وهو البائع وفقاً للمادة 952 مدنى والتى نصت على أن :
"
تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا إتفقا على ذلك ن وكان فى إستطاعة من إنتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الوارد عليه الحيازة ، ولو لم يكن هناك تسلم مادى للشئ موضوع الحق "
وليس هناك من شك أن محضر التسليم الصحيح سند المستأنف المؤرخ فى 1/8/1990 هو إنتقال فعلى للحيازة التى هى أصلاً للبائع وهو إنتقال للحيازة معتد به قانوناً بل ويترتب عليه أمران أولهما : ضم حيازة السلف وهو البائع إلى خلفه " المستأنف " وثانيهما أنها حيازة قائمة على سبب صحيح قانوناً وبخاصة وقد قضى برد وبطلان محضر التسليم سند المستأنف ضدها 
ويتحقق به معنى التسليم كما ورد بالمادة 435/1 مدنى التى نصت على أنه :
"
يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والإنتفاع بعه دون عائق ولولم يستول عليه إستيلاء مادياً ....... "
حاصل القول أن هذا الفرض الجدلى بأن للمستأنف ضدها يد على العين بتاريخ 26/7/1990 قد قادنا إلى أن حيازتها مفتقدة للشرائط القانونية بوجود سبب صحيح قانوناً لإنتقال الحيازة والمدة اللازمة لحمايتها بدعوى إسترداد الحيازة ...... غير أن حقيقة الواقع أن حيازة المستأنف قد قامت صحيحة بتاريخ 1/8/1990 بموجب محضر التسليم بذات التاريخ من البائع وأن مزاعم المستأنف ضدها بأن لها وضع يد على العين قبل هذا التاريخ ولو بيوم واحد ليس لها ظل من الحقيقة أو الواقع وأية ذلك بطلان السند الذى تدعيه لبدء حيازتها للعين بموجبه وثانيها ما قدمناه طي حافظة مستنداتنا بجلسة 22/5/2002( المستند رقم 2 ) والمتضمن بلاغ المستأنف ضدها الأولى ( المدعية الأصلية ) بتاريخ 13/1/1992 والذى قررت فيه بعد حلف اليمين فى صفحة 141 من التحقيقات السطر 15 ما يقطع بعدم إستلامها لقطعة الأرض أو حيازتها لها إبتداء حين قررت : " عند تحركى لإستلام القطعتين فوجئت بعدم وجود الشركة وعدم إستلامى للقطعتين اللتين تم التعاقد بشأنهما " ، وفى صفحة 142 من البلاغ أيضاً سئلت : " وهل تسلمت الأرض موضوع الشكوى " أجابت : " لا لم أتسلم الأرض منذ هذا التاريخ وحتى الأن " الأمر الذى تكون معه حيازة المستأنف ثابتة ثبوتاً يقينياً وبوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام ويقطع بفساد مزاعم المستأنف ضدها وأكاذيبها التى تسوقها ويوجب إلغاء قضاء محكمة الدرجة الأولى وعدم قبول الدعوى 
بنـــــــاء علــــــيه
نلتمس القضاء بالطلبات الواردة بصحيفة الإستئناف .
والله ولى التوفيق

 

 

  • Currently 5/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
1 تصويتات / 245 مشاهدة
نشرت فى 13 ديسمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,117,831

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »