مذكره حالة التلبس الدفاع يلتمس أولاً:- وبطلان القبض والتفتيش وما أسفر عنهما من مضبوطات لأنتفاء حالة التلبس.ثانياً:- أنتفاء جريمة الحيازة فى حق المتهم الثانى .ثالثاً:- أنتفاء ركن العلم بالجريمة . من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
محكمة شمال القاهرة
دائرة جنح مستأنف مدينة نصر
مذكرة
بدفاع السيد/
ضــــــــــــد
النيابة العامة " سلطة الأتهام"
فى القضية رقم
المحدد لنظرها جلسة يوم الموافق / /
الـدفــــــاع
أولاً:- وبطلان القبض والتفتيش وما أسفر عنهما من مضبوطات لأنتفاء حالة التلبس.
ثانياً:- أنتفاء جريمة الحيازة فى حق المتهم الثانى .
ثالثاً:- أنتفاء ركن العلم بالجريمة .
أولاً:- الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما أسفر عنهما من أدلة لأنعدام حالة التلبس .
أن الناظر بعين الأعتبار لصحيح القانون وتطبيقه بإعتبار أن دليل الأدانه يتعين أن يكون مشروعاً قانوناً وذلك لا يتأتى إلا إذا كان الدليل متوسداً عن إجراءات مشروعه ليجد أن إجراءات القبض والتفتيش فى القضية الماثلة قد شابها البطلان لإنعدام حالة التلبس بالجريمة وفقاً لما سطره ضابط الواقعة بمحضر الضبط المؤرخ فى 8/12/2010 وما جاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة من أنه حال مروره تلاحظ له قيام ثلاثة أشخاص يقفون أمام نادى السكة الحديد وتلاحظ قيام أحد الأشخاص الذى يرتدى جلباب يمسك فى يده كيس بلاستيك بنى اللون ويقوم الشخصان الأخران بالنظر فى الكيس مما دعاه للشك فيهم وبالتوجه نحوهم وفحصهم تبين أنه بداخل الكيس قطع يشتبه فى كونها أثريه
ولما كان ما تم من إجراءات القبض والتفتيش على النحو أنف الذكر لا يتحقق به حالة التلبس بالجريمة وفقاً لنص المادة من قانون الإجراءات الجنائية إذ أن مأمور الضبط القضائى لم يتبين ماهيه الأشياء الموجودة بداخل الكيس البلاستيك البنى اللون الذى لا يمكن رؤية ما بداخله ولم يستطع أن يستظهر حالة التلبس بإحدى حواسه سيما حاسة النظر سوى عندما تعرض للمتهمين وقام بالكشف عن ما بداخل الكيس و هو مكمن سرهم والقبض عليهم وفحصهم والأطلاع على ما بداخل الكيس البلاستيك وهو ما بعد إجراء باطل غير مشروع يبطل القبض والتفتيش وما أسفر عنهما من أدلة .
والمقرر بقضاءالنقض انه :
من المقرر أن بطلان القبض لعدم مشروعيته ينبنى عليه عدم التعويل فى الإدانة على أى دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه . و تقدير الصلة بين القبض الباطل و بين الدليل الذى تستند إليه سلطة الإتهام أياً ما كان نوعه هو من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضيها بغير معقب ما دام التدليل عليها سائغاً مقبولاً . و لما كان إبطال القبض على المطعون ضده لازمه بالضرورة إهدار كل دليل إنكشف نتيجة القبض الباطل و عدم الإعتداد به فى إدانته ، و كان لا جدوى من التصريح ببطلان الدليل المستمد من العثور على مخدر فى جيب المتهم بعد إبطال مطلق القبض عليه و التقرير ببطلان ما تلاه متصلاً به مترتباً عليه ، لأن ما هو لازم بالإقتضاء العقلى و المنطقى لا يحتاج إلى بيان . و من ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض .
( الطعن رقم 1990 لسنة 35 ق ، جلسة7/3/1966)
وقضى كذلك بأنه
إذا كان الثابت بالحكم لا يستفاد منه أن المتهم قد شوهد وقت ضبطه فى حالة تلبس، بل يفيد أنه لم يلق المخدر الذى كان معه إلا عند محاولة رجال البوليس القبض عليه لتفتيشه، فلا يجوز الإستشهاد عليه بالمخدر المضبوط ، فإن ضبطه ما كان ليحصل لولا محاولة القبض عليه بغير حق .
( الطعن رقم 411 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/1/13 )
ثانياً:- أنتفاء الحيازة للأثر فى حق المتهم الثانى .
ذلك أن البين ن مطالعة أوراق الدعوى ومحضر الضبط كون الثابت بأن المتهم الأول وهو من كان بحوزته المضبوطات وأنه للتو حال القبض كان يشرع فى إطلاع المتهمين الثانى والثالث على ما بحوزته ومن ثم فإن حيازه المضبوطات له دون كلا المتهمين الأخرين مما ينفى الجريمة فى حق المتهم الثانى والثالث .
ثالثاً:- الدفع بإنتفاء ركن العلم بالجريمة فى حق المتهم الثانى.
لما كان العلم بالجريمة ركناً لا قيام لها بدونه فلا يصح أن يدان المتهم عن مجرد جيازته للمضبوطات إلا إذا أثبت كونه عالم بما يحمله فما بالنا بالمتهم الثانى الذى لم يكن يحمل جسم الجريمة ولاصله له بها وكما ثبت من التحقيقات كون المتهم الأول قد أصطحب المتهمين الثانى والثالث بدعوى الذهاب إلى أحد الأفراح فى مدينة نصر ولم يطلعهما على ما معه – لو صحت الواقعة – وفى واقعة الضبط ذاتها ما يؤكد ذلك أنه لم يطلعهما على مايحمله من أشياء ((أثار)) تعد حيازته لها جريمة سواء علموا بجريمته أو لا فأن هذا لا يرتب مسئولية قبلهم عن فعله . وقضت محكمة النقض بأنه :-
" القصد الجنائى فى جريمه إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب ان يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزة من الجواهر المخدره احرازها قانوناً . الإسناد إلى مجرد ضبط المخدر مع المتهم فيه إنشاء لقرينه قانونيه مبناها إفتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو مالا يمكن أقراره قانوناً مادام القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا أفتراضياً .
( نقض 15/10/1972 – س 23 – 236 – 1058 ) ،
وقضت بأنه :-
" الأصل ان القصد الجنائى من اركان الجريمه فيجب أن يكون ثبوته فعلياً " )
نقض 15/11/1994- س 45 – رقم 157 – 1001 الطعن رقم 27354 لسنه 59 ق – الموسوعه الشامله لأحكام النقض – الشربينى – ج 5 – أحكام 1994 – رقم القاعده / 52 – س 441 )
بنــــاء عليــــه
نلتمس براءة المتهم مما أسند إليه
ساحة النقاش