موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

سابقة الحكم بالبراءة لا تحول بين المحكمه الأستئنافيه وبين أن تعرض بالبحث لعناصر الجريمة  بما فيها ركن الخطأ المتمثل فى الفعل الجنائى المسند ألى المتهمين من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده  

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/


نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد ا


---------------------------------

سابقة الحكم بالبراءة
لا تحول بين المحكمه الأستئنافيه وبين أن تعرض بالبحث لعناصر الجريمة
**
بما فيها ركن الخطأ المتمثل فى الفعل الجنائى المسند ألى المتهمين **
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبذلك قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها فقالت :-
للمحكمه الأستئنافيه وهى تفصل فى الأستئناف المرفوع من المدعية بالحقوق المدنيه فيما يتعلق بحقوقها المدنيه أن تتعرض لواقعه الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما لو كانت مطروحه أمام محكمه أول درجه ، مادامت المدعيه بالحقوق المدنيه قد أستمرت فى السير فى دعواها المدنيه المؤسسة على ذات الواقعه ، ولا يؤثر فى هذا الأمر كون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائيه قد أصبح نهائياً وحائزاً لقوة الشىء المحكوم فيه ، إذ لا يكون ملزماً للمحكمه وهى تفصل فى الأستئناف المرفوع عن هذه الدعوى المدنيه وحدها ، ذلك أن الدعويين وأن كانتا عن سبب واحد لأن الموضوع فى إحداهما يختلف عنه فى الأخرى ، مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى ، كما أن المقرر كذلك أن الحكم بالتعويض غير مرتبط حتماً بالعقوبه ويجوز الحكم به حتى فى حالة القضاء بالبراءه عند توافر شروط ذلك
نقض 16/4/1984 – س 35 – 94 – 425
نقض 28/5/1978 – س 29 – 100 – 533

من المقرر أن طرح الدعوى المدنيه وحدها أمام المحكمه الأستئنافيه لا يمنع هذه المحكمه من أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم وتقرير التعويض المترتب على ذلك ، ومن ثم فإنه لم يكن هناك ثمه وجه لأصرار الدفاع على طلب تأجيل الدعوى لنظر إستئناف الطاعن مع أستئناف المتهم طالما أى من شأن نظر إستئنافه إعاده نظر موضوع الدعوى المدنيه من جديد بكافه عناصرها بما فيها ركن الخطأ المتمثل فى الفعل الجنائى المسند الى المتهم ، فلا تثريب على المحكمه ان هى أطرحت هذا الطلب لإنتفاء ما يبرره
نقض 20/3/1978 – س 29 – 59 – 315

حق المدعى بالحق المدنى فى استئناف الحكم فى الدعوى المدنيه حق مستقل عن حق النيابه العامه والمتهم ، ومتى رفع استئنافه كان على المحكمه الاستئنافيه ان تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر اركانها وثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم من جهة وقوعه وصحه نسبه اليه لترتيب على ذلك أثاره القانونيه غير مقيده فى ذلك بقضاء محكمه أول درجه ، ولا يمنع هذا كون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائيه قد حاز قوة الأمر المقضى لأن الدعويين الجنائية والمدنيه وان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الأحرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائى “.
نقض 29/5/1977 – س 28 – 0137 – 651
نقض 18/11/1968 – س 19 – 199 – 844

وقضت محكمه النقض بأن ” استئناف المدعى المدنى يعيد طرح الواقعه بوصفها منشأ العمل الضار المؤثم قانوناً على محكمه الدرجة الثانيه التى يتعين عليها أن تمحص الواقعه المطروحه أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، وكل ما عليها الا توجه افعالا جديده للمتهم “.
نقض 14/11/1961 – س 12 – 185 – 912

وقضت محكمه النقض بأنه :- ” حق الأستئناف المقرر للمدعى المدنى هو حق مستقل عن حق النيابه العامه والمتهم فعلى المحكمه الأستئنافيه بناء على استئناف ذلك المدعى ان تبحث أركان الجريمه وثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم ، بغير ان يكون حكمها هى نفسها الصادر فى الدعوى الجنائيه حائلاً دون ذلك ، لأن الدعويين الجنائيه والمدنيه وأن نشأتا عن سبب واحد الا ان الموضوع فى كليهما مختلف مما لا يسيغ التمسك بقوة الأمر المقضى . والا لتعطل حق الاستئناف المقرر للمدعى بالحقوق المدنيه ولبطلت وظيفة محكمه الجنح المستأنفة فى شأنه “.
نقض 24/3/1975 – س 26-65-280
*
للمدعى بالحقوق المدنيه أن يستأنف الحكم الصادر برفض الدعوى المدنيه ولو كان قد قضى ببراءه المتهم ولم تستأنف النيابه ، ومتى رفع إستئنافه كان على المحكمه الإستئنافيه بمقتضى القانون ان تعرض للفصل فى موضوع الدعوى من جهة وقوعه وصحه نسبته الى المدعى عليهم لترتب على ذلك آثاره القانونيه ، ولا يمنعها من هذا كون الحكم الصادر فى الدعوى العموميه قد اصبح نهائياً ، لأن الدعويين وان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائى “.
نقض 22/10/1951 – س 3 – 40 – 97
أن القانون اذ خول المدعى بالحقوق المدنيه أن يستأنف حكم محكمه أول درجة فيما يتعلق بحقوقه المدنيه قد قصد الى تخويل المحكمه الأستئنافيه وهى تفصل فى هذا الأستئناف أن تتعرض لواقعه الدعوى وتناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحه أمام محكمه أول درجه مما مقتضاه أن تتصدى لتلك الواقعه وتفصل فيها من حيث توافر أركان الجريمة وثبوتها فى حق المستأنف عليه ما دامت الدعويان المدنيه والجنائية كانتا مرفوعتين معا أمام محكمه أول درجة ومادام المدعى بالحقوق المدنيه قد أستمر فى السير فى دعواه المدنيه المؤسسة على ذات الواقعه “.
نقض 1/1/1951 – س 2 – 170 – 452
من واجب المحكمة الأستئنافية وهى تنظر الأستئناف أمامها عن ادعوى المدنيه المحكوم فيها أبتدائياً بالرفض مع براءه المتهم أن تقدر ثبوت الواقعه المطروحه أمهامها سواء أكانت المحكمه الأبتدائية قد عرضت لها أم لم تكن ، بل أن من واجبها أن تتحرى ما فات المحكمه الأبتدائية وتعرض له فلعل أن يكون له أثر فى قضائها “.
نقض 2/3/1949 – مجموعه القواعد القانونيه ( عمر ) – ج 7 – 829 – 783

 


  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 757 مشاهدة
نشرت فى 12 ديسمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,126,986

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »