المشكلات العمليةَ المرتبطة بتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش وجود إذن النيابة العامة بيد مأمور الضبط القضائي لتنفيذ الأمر بالتفتيش تحديد المخول قانوناً حق تنفيذ الأمر بالتفتيش حدود الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القائم بتنفيذ إذن التفتيش. طريقة إجراء التفتيش. حضور المتهم والشهود . نطاق تنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش. تفتيش الأنثى بناء علي إذن النيابة العامة فقد إذن النيابة العامة بالتفتيش. تقيد حرية المتهم لتنفيذ إذن التفتيش.
تفتيش السيارات الخاصة والعامة من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
المشكلة الاول : وجود إذن النيابة العامة بيد مأمور الضبط القضائي لتنفيذ الأمر بالتفتيش.
المشكلة الثانية : تحديد المخول قانوناً حق تنفيذ الأمر بالتفتيش.
المشكلة الثالثة : حدود الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القائم بتنفيذ إذن التفتيش.
المشكلة الرابعة : طريقة إجراء التفتيش.
المشكلة الخامسة : حضور المتهم والشهود .
المشكلة السادسة : نطاق تنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش.
<!--
المشكلة السابعة : تفتيش الأنثى بناء علي إذن النيابة العامة.
المشكلة الثامنة : فقد إذن النيابة العامة بالتفتيش.
المشكلة التاسعة : تقيد حرية المتهم لتنفيذ إذن التفتيش.
المشكلة العاشر : تفتيش السيارات الخاصة والعامة.
المشكلة الأولي
وجود إذن النيابة العامة بيد مأمور الضبط القضائي
لتنفيذ الأمر بالتفتيش
لا يلزم وجود ورقة الإذن بالقبض والتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب للقبض والتفتيش وقت إجرائهما إذ لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن ثابتاً بالكتابة.
: من المقرر أنه لا يلزم وجود ورقة الإذن بالقبض والتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب للقبض والتفتيش وقت إجرائهما إذ لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن ثابتاً بالكتابة وهو ما لا تجادل الطاعنة فى حصوله - فإنه بفرض إثارة الدفع ببطلان القبض لهذين السببين فى مذكرتها - فلا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الدفاع القانوني الظاهر البطلان .
( الطعن رقم 5488 لسنة 51 ق جلسة 19/11/1981 )
: وفى حاله السرعة إذا طلب صدور الإذن أو تبليغه بالتليفون ، يجب أن يكون الأمر مكتوبا وقت إبلاغه للمأمور الذى يندب لتنفيذه . ولا يشترط وجود ورقة الإذن بيد المأمور ، لأن اشتراط ذلك من شأنه عرقلة إجراءات التحقيق وهى بطبيعتها تقتضي السرعة، وليس فى القانون ما يمنع أن يكون الندب لمباشرتها من سلطة التحقيق عن طريق التليفون أو التلغراف أو غيرهما من وسائل الاتصال المعروفة .
( الطعن رقم 646 سنه 61 ق - جلسة 22/4/1989)
: تفتيش ضابط البوليس منزل المتهم بغير رضاه لا يكون صحيحا إلا إذا كان الضابط مأذونا من النيابة بإجراء هذا التفتيش وعالما بهذا الإذن قبل إجراء التفتيش فعلا. على أن مجرد سهو الضابط عن الإشارة فى محضر التفتيش إلى الإذن الصادر به من النيابة لا يكفى للقول بأنه لم يكن عالما بهذا الإذن قبل إجراء التفتيش .
( الطعن رقم 1614 سنه 4 ق - جلسة 3/12/1934 )
: من المقرر أن القانون لا يشترط إلا أن يكون الإذن بالتفتيش ثابتا بالكتابة ، ولا يلزم وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب للتفتيش وقت إجرائه .
(الطعن رقم 843 لسنه 31 ق - جلسة 25/12/1961)
: يكفى لصحة التفتيش الذى يجريه مأمور الضبطية القضائية أن يكون قد صدر به إذن بالكتابة موقع عليه ممن أصدره من أعضاء النيابة، فإذا كان الثابت بالحكم أن الضابط الذى أجرى التفتيش بمنزل الطاعن كان لديه هذا الإذن ، فان محضر التفتيش يعتبر صحيحا ولو لم يكن الإذن به بيد الضابط وقت إجرائه ، لأن القانـون لا يحتم ذلك وخصوصا إذا كان لم يطالبه أحد به .
(الطعن رقم 1404 سنه 15 ق - جلسة 15/10/1945 )
تحرير محضر بالتفتيش
: لا ينال من سلامة التفتيش عدم قيام الضابط الذي أجراه بتحرير محضر بذلك إذ أن إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته ولا يترتب على فرض حصوله - البطلان ، وإذ أفصح الحكم فى مدوناته عن كيفية إتمام إجراءات التفتيش وتحديد مكان العثور على المضبوطات كما سلف البيان - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
[ الطعن رقم 6049 لسنة 53 بجلسة 19/ 2/1984 ]
: لا ينال من سلامة التفتيش عدم قيام الضابط الذي أجراه بتحرير محضر ذلك ، إذ أن إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته ولا يترتب على مخالفته البطلان .
( الطعن رقم 412 لسنة 50 ق بجلسة 8/ 6/1980 ]
: إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته ، ولا يترتب على مخالفته البطلان . ويكفى أن تقتنع المحكمة من الأدلة المقدمة إليها فى الدعوى بأن التفتيش أجرى في الميعاد وأسفر عما قيل أنه تحصل عنه .
( الطعن رقم 1244 لسنة 28 ق - جلسة 9/12/1958)
: الغرض من تحرير محضر بإجراءات التفتيش كما يدل عليه سياق المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية ، هو تدوين ما عسى أن يبديه المتهم من ملاحظات على الأشياء المضبوطة ، ولم يرتب الشارع البطلان على إغفال تحرير هذا المحضر.
( الطعن رقم 441 لسنه 27 ق - جلسة 10/6/1957)
: إن قيام المخبر بكتابة محضر التفتيش الذي أجراه مأمور الضبطية القضائية من رجال البوليس لا تأثير له فى سلامة الحكم القاضي بإدانة المتهم ، ما دام المتهم لا يدعى أن المخبر انفرد بتحرير المحضر ولم يكتبه بناء على إملاء مأمور الضبطية القضائية وتحت إشرافه .
( الطعن رقم 1479 سنة 3 1 ق - جلسة 21/6/1943)
: إن القانون لا يشترط أن يفرد للتفتيش محضر خاص به . فيكفى أن يكون قد أثبت حصوله فى محضر التحقيق .
( الطعن رقم 14814 سنة 11 ق - جلسة 19/5/1941)
المشكلة الثانية
المخول قانوناً حق تنفيذ الأمر بالتفتيش
القاعدة
إذا كان الإذن بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي أو لمن يعاونه أو ينيبه ، فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر عن النيابة والذي خول كلاً منه سلطة إجرائه ما دام من أذن له بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه
: من المقرر أنه إذا كان الإذن بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي أو لمن يعاونه أو ينيبه ، فإن انتقال أى من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه فى حدود الأمر الصادر عن النيابة والذي خول كلاً منه سلطة إجرائه ما دام من أذن له بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره ، وكان الطاعن لا يدعى بصدور الإذن لمعين دون غيره من مأموري الضبط القضائي فإن التفتيش الذى قام به الضابط المعاون لزميله المأذون أصلاً به يكون وقع صحيحاً ، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
( الطعن رقم 9076 لسنة 60 ق جلسة 7/11/1991 )
:
: لما كان الإذن بالتفتيش قد صدر ممن يملكه إلى من أختصه الإذن بإجرائه وهو رئيس مباحث مركز ....... ومن يعاونه من مأموري الضبط القضائي فإذا أستخلص الحكم من دلالة هذا الندب إطلاقه وإباحة ندب المأذون الأصيل بالتفتيش لغيره من مأموري الضبط دون اشتراكه معه فإن استخلاصه يكون سائغاً لأن المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه فى إذن التفتيش وبين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد بمؤدى صيغة لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين بل يصح أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأموري الضبط طالما أن عبارة الإذن - كما هو الحال فى الدعوى مما لا يجادل فيه الطاعن - لا تحكم على ذلك المأذون بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه فى هذا الإجراء .
( الطعن رقم 15066 لسنة 59 ق جلسة 4/ 2/1990 )
:
: لما كانت المادة 49 من القانون رقم 182 سنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جعلت لمديري إدارة مكافحة المخدرات .... وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضابط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأمور الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ومن ثم فإن من صدر إليه أمر التفتيش وهو رئيس منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغربية والضابط الذى ندبة للتفتيش والذي يعمل بنفس المنطقة يكونان مختصين بإجراء التفتيش الذى تم بمنطقة كفر الشيخ بموجب ما لهما من اختصاص عام
[ الطعن رقم 4399 لسنة 59 ق جلسة 16/11/1989 ]
: الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصوراً على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع فى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز اختصاصه المكاني إلا لضرورة وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه - وهو دفاع جوهري يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة - على الرغم من أنه أعتمد فيما أعتمد عليه فى الإدانة على نتيجة التفتيش التى أسفرت عن ضبط المخدر موضوع الجريمة فإنه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
[ طعن رقم 1885 لسنة 59 ق جلسة 6/ 7/1989 ]
: من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي أن يستعين فى إجراء الضبط والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه ما دام يعمل تحت إشرافه .
[ طعن رقم 6823 لسنة 58 ق جلسة 14/ 2/1989 ]
:
: لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره لمأمور ضبط غير مختص بتنفيذه ، وأطرحه استنادا إلى أن اختصاص ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يشمل كافة أنحاء الجمهورية ، كان الثابت من الأوراق أن إذن النيابة بالضبط والتفتيش قد صدر للعقيد ..... المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، وكان نص المادة 49 من القانون رقم 82 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جرى على أنه : " يكون لمديري إدارتي مكافحة المخدرات فى كل من الإقليمين وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأموري الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الإقليمين " .... " فإن ضابط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يكون قد أجرى التفتيش فى حدود اختصاصه المكاني الذي ينبسط على كل إقليم الجمهورية ويكون رد الحكم على الدفع سديداً .
[ طعن رقم 5791 لسنة 58 ق جلسة 11/ 1/1989 ]
:
: من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤ سيهم فيما يقومون به من التحري على الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا فى سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة وما دام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب الجريمة .
[ طعن رقم 594 لسنة 58 ق جلسة 17/ 4/1988 ]
:
: لما كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد سأل العميد ............... عن سبب اختياره مقر فرق قوات أمن الشرقية مكاناً للتجمع ولوضع خطة الضبط بدلاً من الاجتماع بمقر مكتب مخدرات الشرقية فرفضت المحكمة توجيه هذا السؤال إلى الشاهد المذكور ، كما رفضت توجيه سؤال من المدافع إلى العقيد .......... عن وصف مزرعة الدواجن الخاصة بالطاعن الأول الذى قرر الشاهد بأنه لم يجر تفتيشها . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجهة من الدفاع عن المتهم إلى أحد الشهود إذا تبين لها عدم تعلق السؤال بالدعوى وعدم حاجتها إليه فى ظهور الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان البين أن كلا السؤالين سالفي الذكر غير متعلقين بظهور الحقيقة فى الدعوى ، إذ أن اختيار القوة لمكان تجمعها قبل الضبط هو أمر يتعلق بتنفيذ إذن التفتيش يختص به رجل الضبط القضائي المأذون له به ما دام لا يخرج فى إجراءاته على القانون ، وإنه إذ قرر الشاهد بأنه لم يقم بتفتيش مكان مأذون له بتفتيشه فمن غير المتصور سؤاله عن وصف ذلك المكان ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع فى هذا الصدد يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/ 3/1988 )
:
: لما كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به بل أن يستعين فنياً بجريمة من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد أقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأوامر هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 5831 لسنة 56 ق جلسة 5/ 3/1987 )
: لئن كان القانون قد أوجب على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية وكانت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفاهه أو كتابة بغير حلف يمين فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بشهادة الوزن على إنها ورقة من أوراق الإست دلال فى الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصراً من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث وتبادلها الدفاع بالمناقشة .
( الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق جلسة 24/ 1/1985 )
: من المقرر فى القانون أنه إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو يندبه ، فإن انتقال أى من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه فى حدود الأمر الصادر من النيابة والذي خول كلاً منهم سلطة إجرائه ما دام أن من أذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد معين بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره كما لا يشترط أن يكون مأمور الضبط الذى أستصدره قد ندب زميله كتابة أسوة بالأمر الصادر من النيابة نفسها بل يجوز أن يكون الندب شفاهه ، وكان البين من المفردات المضمومة أن إذن التفتيش قد صدر من النيابة العامة للمقدم ...... أو لمن يعاونه وأن شهادة الضابط تضمنت أنه ندب الضابط ...... لتنفيذ إذن التفتيش فى شقه الخاص بضبط الطاعن الأول حينما توجه هو لتنفيذ الإذن بالنسبة للطاعن الثانى وذلك ضمن خطة رتباها سوياً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع المبدي من الطاعن الأول ببطلان تفتيش مسكنه لإجرائه من غير المأذون له بالتفتيش استنادا إلى حصوله بناء على ندب صحيح من الضابط المأذون له بالتفتيش يكون قد ألتزم صحيح القانون .
( الطعن رقم 675 لسنة 54 ق جلسة 6/11/1984 )
: متى كان تنفيذ إذن التفتيش موكولاً إلى القائمين به يجرونه بالقدر اللازم لتحقيق الغرض المقصود منه ، فإنه لا يعيب الإجراءات أن يكون تنفيذ الإذن قد بدأ بدخول ضابط متنكر أعلى رتبة من الصادر له الإذن منزل الطاعن ، ويضحي تعيب الحكم فى هذا الصدد على غير أساس .
( الطعن رقم 3495 لسنة 54 ق بجلسة 8/10/1984 )
: لما كان القانون لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش ، وكل ما يتطلبه فى هذا الصدد أن يكون الإذن واضحاً ومحدداً بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها ، وأن يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره وأن يكون مدوناً بخطه وموقعاً عليه بإمضائه فإنه لا يعيب الإذن عدم تعيين أسم المأمور له وبإجراء التفتيش ، ولا يقدح فى صحة التفتيش أن ينقذه أى واحد من مأموري التفتيش القضائي ما دام الإذن لم يعين مأموراً بعينه وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الذى أجرى التفتيش هو المقدم .......... بقسم مكافحة المخدرات بالقاهرة ، وكان الأصل فى الإجراءات حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أستند إلى ذلك فى رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .
( الطعن رقم 1881 لسنة 53 ق جلسة 17/11/1983 )
: لا يشترط فى أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة لأن من يجرى التفتيش فى هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه وإنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة .
( الطعن رقم 6452 لسنة 52 ق جلسة 23/ 2/1983 )
: من المقرر فى القانون انه إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو ينيبه ، فإن انتقال أى من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحا لوقوعه ، فى حدود الأمر الصادر من النيابة والذي خول كلا منهم سلطة إجرائه ، ما دام من إذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصورا عليه لابتعاده بالاجازة إلى غيره ، وإذا كان الثابت من مؤدى أقوال الشهود التى أوردها الحكم أن الضابط المأذون له قد انتقل وفى صحبته الضابط الذى اشترك معه فى التحريات إلى المنطقة التى يقع بها سكن المأذون بتفتيشه حيث قام الضابط الأخير بالتفتيش فإن التفتيش الذى تم بمعرفته يكون قد وقع صحيحا لإسناده إليه من المأذون أصلا بالتفتيش
( الطعن رقم 1837 لسنة 48 بجلسة 5/ 3/1979 )
: متى كان مأمورو الضبط القضائي قد قام بتنفيذ إذن المراقبة التليفونية بناء على ندبه من النيابة العامة فإن الإجراءات تكون قد تمت وفقاً لصحيح القانون .
( طعن رقم 986 لسنة 47 ق جلسة 27/ 2/1978 )
: لما كان إذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابة ، وقد أجاز لمأمور الضبط القضائي الذي ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأموري الضبط لإجرائه ، فإنه لا يشترط فى أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأمور الضبط القضائي أن يكون ثابتا بالكتابة ، لأن من يجرى التفتيش فى هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه له وإنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة .
( الطعن رقم 954 لسنة 47 بجلسة 23/ 1/1978 )
:
: لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بما قرره الضابط بالتحقيقات من انه قام بالمراقبة بنفسه فإنه لا يقبل من الطاعنين مجادلتهما فى ذلك أمام محكمة النقض ومع ذلك فإنه لما كان القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة ، والمرشدين السريين ومن يتولى إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام انه قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يكون له محل .
( الطعن رقم 1190 لسنة 46 بجلسة 3/ 4/1977 )
:
: الأصل أن تفتيش المنازل إجراء من إجراءات التحقيق يقصد به البحث عن الحقيقة فى مستودع السر ولا يجوز أجراؤه إلا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها إلا فى الأحوال التى أباح فيها القانون لمأمور الضبط القضائي تفتيش منازل المتهمين والتي وردت على سبيل الحصر ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 23 من القانون رقم 363 لسنة 1956 - بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول - تنص على " أن يكون لموظفي الجمارك وغيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرار منه صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . وفى سبيل ذلك يجوز لهم ولسائر مأموري الضبط القضائي في أي وقت ولملون إجراءات سابقة معاينة المعامل والمصانع والمحال المرخص لها وتفتيشها . كما يجوز لهم ولسائر مأموري الضبط القضائي في حالة الاشتباه تفتيش أى معمل أو مصنع أو محل أو مسكن أو غير ذلك لضبط أية عملية تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها فى المادتين 5 ، 6 ، ولا يجوز القيام بالتفتيش المشار إليه فى الفقرة السابعة إلا بأمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص ومعاونة مندوب على الأقل من موظفى المحافظة أو المديرية أو المركز أو نقطة البوليس حسب الأحوال وللموظفين المذكورين فى جميع الحالات أخذ العينات اللازمة لإجراء التحاليل والمقارنات والمراجعات وتقدير حالة الاشتباه فى هذا الخصوص شأنه شأن تقدير الدلائل الكافية التى تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه طبقا للمادتين 34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية - ويكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التى لها القول الفصل فى توافر حالة الاشتباه وقيام المبرر للتفتيش أو عدم توافرها ما دام لاستنتاجها وجه يسوغه وكان �
ساحة النقاش