عقد المقاوله - تعريفه، خصائصه ومن خلال التدقيق في هذا التعريف نجد أن عقد المقاولة يتمتع بالخصائص التالية1- إن عقد المقاولة هو عقد رضائي، لا يشترط في انعقاده شكل معين، وهو عقد ملزم للجانبين، كما أنه يعتبر من عقود المعاوضة وبناءً عليه، نجد أن شرط الكتابة في عقد المقاولة لا ضرورة له إلا في إثباتها، مع أخذ العلم بأن المشرّع لم يورد قواعد خاصة في إثبات عقد المقاولة، مما يعني أن عقد المقاولة يخضع في إثباته للقواعد العامة
من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
http://adnanlawyer.com/
ورد تعريف عقد المقاولة في المادة 612 من القانون المدني السوري على النحو الآتي:
«المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدي عملاً لقاء أجرٍ يتعهد به المتعاقد الآخر».
أما القانون المصري، والقانون اللبناني، فقد عرّفا عقد المقاولة (أو إجازة الصناعة) بأنه « عقد يلزم المرء بمقتضاه إتمام عمل معين لشخص آخر مقابل بدل مناسب لأهمية العمل».
ومن خلال التدقيق في هذا التعريف نجد أن عقد المقاولة يتمتع بالخصائص التالية:
1. إن عقد المقاولة هو عقد رضائي، لا يشترط في انعقاده شكل معين، وهو عقد ملزم للجانبين، كما أنه يعتبر من عقود المعاوضة.
وبناءً عليه، نجد أن شرط الكتابة في عقد المقاولة لا ضرورة له إلا في إثباتها، مع أخذ العلم بأن المشرّع لم يورد قواعد خاصة في إثبات عقد المقاولة، مما يعني أن عقد المقاولة يخضع في إثباته للقواعد العامة.
ويترتب على ذلك، أنه إذا كان انعقاد المقاولة أو شرط من شروطها محل نزاع، فإنه يقع على من يتمسك بذلك عبء إثبات ما يدعيه.
والمقاولة إما أن تكون مدنية، وإما أن تكون تجارية. فإذا كانت المقاولة مدنية بالنسبة للمدعى عليه فلا يجوز للمدعي أن يثبت ادعائه بالبينة الشخصية إلا إذا لم تزد قيمة العقد على عشر جنيهات ( وفق القانون المصري). أما إذا زادت عن هذا المبلغ، فيجب الإثبات بالكتابة أو بما يقوم مقامها من إقرار أو يمين.
ومع ذلك، يجوز الإثبات بالبينة الشخصية رغم تجاوز المقاولة المبلغ المذكور آنفاً، وذلك إذا وجد مانع أدبي أو مادي يحول دون الحصول على دليل كتابي، ويعتبر من قبيل المانع الأدبي ماجرت عليه أعراف المهن.
إما إذا كان عقد المقاولة تجاريا بالنسبة للمدعي عليه، فانه يجوز إثباته بجميع طرائق الإثبات، بما في ذلك الشهادة والقرائن، وذلك مهما بلغت قيمة المقاولة.
2. يقع التراضي في عقد المقاولة على عنصرين اثنين هما الشيء المطلوب صنعه أو العمل المطلوب تأديته من المقاول وهو احد المتعاقدين، والأجر الذي يتعهد به رب العمل وهو المتعاقد الآخر
3. انفصل عقد المقاولة بهذا التعريف عن عقدين آخرين كانا مختلطين به في التقنين المدني القديم ولا يزالان مختلطين به في التقنين المدني الفرنسي وهما: عقد الإيجار، وعقد العمل.
<!--
ساحة النقاش